الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل
تم الكتاب بحمد الله ومنه وتوفيقه وتسديده.
سطر 347:
فان أسلم الى رجل عشرين درهماً وهو مريض فى كرّ يساوى خمسين درهماً ثم أقاله فى مرضه ثم مات فانه يرد أربعة أتساع الكر وأحَد عشر درهماً وتسع درهم وقياسه أنك قد علمت أن قيمة الكر مثل الذي أسلم اليه مرتين ونصفا فهو لا يرد من رأس المال شيئاً إلا رد من الكر مثليه ومثل نصفه فتجعل الذي يرد من الكر بالشيء فشيئين فنصفا فزده على ما بقي من العشرين وهو عشرون غير شيء فيصير في أيدى ورثة الميت عشرون درهماً وشيء ونصف شيء فمثل نصفها هى الوصية وهو عشرة دراهم وثلاثة أرباع شيء وذلك ثلث المال وهو ستة عشر درهما وثلثا درهم فالق عشرة بعشرة فيبقى ستة دراهم وثلثان يعدل ثلاثه أرباع شيء فكمّل الشيء وهو أن تزيد عليه ثلثه وزد على الستة والثلثين ثلثها وهو درهمان وتسعا درهم فيكون ثمانية دراهم وثمانية أتساع درهم يعدل شيئاً فانظر كم الثمانية الدراهم والثمانية الاتساع من رأس المال وهو عشرون درهما فتجد ذلك أربعة أتساعها فرد من الكر أربعة أتساعه وترد خمسة أتساع العشرين فيكون قيمة أربعة أتساع الكر اثني وعشرين درهها وتسعى درهم وخمسة أتساع العشرين أحد عشر درهماً وتسع درهم فيصير فى أيدى الورثة ثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم وهو ثلثا الخمسين الدرهم واللّه أعلم.
 
'''تم الكتاب بحمد الله ومنه وتوفيقه وتسديده.'''
{{غير مكتمل}}