الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
ط تصحيح ملائي اشياء => أشياء
ط العليا - عليك
سطر 36:
فأما '''الأموال والجذور التي تعدل العدد''' فمثل قولك مال وعشرة اجذاره يعدل تسعة وثلاثين درهماً ومعناه أي مال اذا زدت عليه مثل عشرة اجذاره بلغ ذلك كله تسعة وثلاثين. فقياسه أن تنصف الاجذار وهي في هذه المسئلة خمسة فتضربها في مثلها فتكون خمسة وعشرين فتزيدها على التسعة والثلاثين فتكون اربعة وستين فتأخذ جذرها وهو ثمانية فتنقص منه نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذى تريد والمال تسعة. وكذلك لو ذكر مالين أو ثلاثة أو أقل أو أكثر فاردده إلى مال واحد واردد ما كان معه من الاجذار والعدد إلى مثل ما رددت إليه المال. وهو نحو قولك مالان وعشرة اجذار تعدل ثمانية واربعين درهما ومعناه أى مالين إذا جمعا وزيد عليهما مثل عشرة اجذار احدهما بلغ ذلك ثمانية واربعين درهما فينبغى أن ترد المالين إلى مال واحد وقد علمت أن مالا من مالين نصفهما فاردد كل ثىء في المسئلة إلى نصفه فكانه قال مال وخمسة اجذار يعدل أربعة وعشرين درهما. ومعناه أى مال إذا زدت عليه خمسة اجذاره بلغ ذلك اربعة وعشرين. فنصف الاجذار فتكون اثنين ونصفا فاضربها في مثلها فتكون ستة وربعا فزدها على الاربعة والعشرين فتكون ثلاثين درهما وربما فخذ جذرها وهو خمسة ونصف فانقص منها نصف الاجذار وهو اثنان ونصف يبقى ثلثة وهو جذر المال والمال تسعة. وكذلك لو قال نصف مال وخمسة أجذاره يعدل ثمانية وعشرين درهما فعنى ذلك أى مال إذا زدت على نصفه مثل خمسة اجذاره بلغ ذلك ثمانية وعشرين درهما فتريد أن تكمل مالك حتى يبلغ مالا تاماً وهو أن تضعفه فأضعفه وأضعف كلما معك مما يعادله فيكون مالا وعشرة اجذار يعدل ستة وخمسين درهما فنصف الاجذار تكون خمسة فاضربها في مثلها تكون خمسة وعشرين فزدها على الستة والخمسين تكون احدا وثمانين فخذ جذرها وهو تسعة فانقص منها نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى أربعة وهو جذر المال الذى أردته والمال ستة عشر ونصفه ثمانية، وكذلك فافعل بجميع ما جاءك من الأموال والجذور وما عادلها من العدد يصب ان شاء الله.
 
وأما '''الأموال والعدد التي تعدل الجذور''' فنحو قولك مال واحد وعشرون من العدد يعدل عشرة اجذاره ومعناه أى مال إذا زدت عليه واحدا وعشرين درهما كان ما اجتمع مثل عشرة أجذار ذلك المال. فقياسه أن تنصف الاجذار فتكون خمسة فاضربها في مثلها يكون خمسة وعشرين فانقص منها الواحد والعشرين التي ذكر انها مع المال فيبقى أربعة فخذ جذرها وهو اثنان فانقصه من نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذى تريده والمال تسعة. وأن شئت فزد الجذر على نصف الاجذار فتكون سبعة وهو جذر المال الذى تريده والمال تسعة واربعون. فاذا وردت علىكعليك مسئلة تخرجك الى هذا الباب فامتحن صوابها بالزيادة فان لم تكن فهى بالنقصان لا محالة وهذا الباب يعمل بالزيادة والنقصان جميعاً وليس ذلك في غيره من الابواب الثلاثة التي يحتاج فيها إلى تنصيف الاجذار. وأعلم انك إذا نصفت الأجذار في هذا الباب وضربتها في مثلها فكان مبلغ ذلك أقل من الدراهم التي مع المال فالمسئلة مستحيلة. وإن كان مثل الدراهم بعينها فجذر المال مثل نصف الاجذار سواء لازيادة ولا نقصان. وكل ما أتاك من مالين أو أكثر أو أقل فاردده الى مال واحد كنحو ما بشت لك في الباب الاول.
 
وأما '''الجذور والعدد التي تعدل الأموال''' فنحو قولك ثلثة اجذار وأربعة من العدد تعدل مالا. فقياسه أن تنصف الأجذار فتكون واحداً ونصفاً فاضربها في مثلها فتكون اثنين وربعاً فزدها على الاربعة فتكون ستة وربعاً فخذ جذرها وهو اثنان ونصف فزده على نصف الأجذار وهو واحد ونصف فتكون اربعة وهو جذر المال، والمال ستة عشر وكل ما كان اكثر من مال أو أقل فأردده إلى مال واحد فهذه الستة الضروب التي ذكرتها في صدر كتابي هذا وقد اتيت على تفسيرها واخبرت أن منها ثلثة ضروب لا تنصف فيها الأجذار وقد يبنت قياسها واضطرارها. فأما ما تحتاج فيه إلى تنصيف الأجذار في الثلاثة الأبواب الباقية فقد وصفته بابواب صحيحة وصيرت لكل باب منها صورة يستدل منها على العله في التنصيف.
سطر 82:
وأما علة '''جذر مائتين الا عشرة منقوصاً من عشرين الا جذر مائتين''' فان صورة ذلك خط (أ ب) وهو جذر مائتين ومن (أ) الى نقطة (جـ) هي العشرة المعلومة وتخرج من نقطة (ب) خطاً الى نقطة (جـ) هي العشرة المعلومة وتخرج من نقطة (ب) خطاً الي نقطة (د) وتجعل العشرين ونجعل من (ب) الي نقطة (هـ) مثل جذر مائتين وهو مثل خط (أ ب) وقد تبين لنا أن خط (جـ ب) هو ما بقي من العشرين بعد القاء جذر المائتين فأردنا أن ننقص خط (جـ ب) من خط (هـ د) فأخرجنا من نقطة (ب) خطاً الى نقطة (ز) وهو مثل خط (أ جـ) الذى هو العشرة فصار جميع خط (ز د) مثل خط (ز ب) وخط (ب د) وقد تبين لنا أن ذلك كله ثلاثون وقطعنا من خط (هـ د) مثل خط (ج ب) وهو خط (هـ ح) فتبين لنا أن خط (ح د) هو ما بقى من خط (ر د) الذي هو ثلاثون وتبين لنا أن خط (ب هـ) جذر مائتين وخط (ر ب) و (ب جـ) جذر المائتين أيضاً فلما صار خط (هـ ح) مثل خط (جـ ب) تبين لنا أن الذي نقص من خط (ز د) الذي هو ثلاثون جذراً مائتين هو ثماني مائة وذلك ما اردنا أن نبين وهذه صورته.
 
وأما '''مائة ومال الا عشرين جذرا مجموع الي خمسون وعشرة اجذار الا مالين''' فلم تستقم له صورة لانه من ثلاثة اجناس مختلفة أموال وجذور وعدد وليس معها ما يعادلها فتصور وقد تمكننا لما صورة لا تحسن فاما اضطرارها باللفظ فبين وذلك انك قد علمت ان معك مائة ومالا الا عشرءن جذراً فلما زدت عليها خمسين وعشرة أجذار صارت مائة وخمسين ومالا الا عشرة اجذار لان هذه العشرة الاجذار المزيدة جبرت من العشرين الجذر الناقصة عشرة أجذار فبقيت مائة وخمسون ومال الا عشرة اجذار وقد كان مع المائة مال فلما نقصت من المائة المالين المستثنيين من الخمسين ذهب مال بمال وبقى علىكعليك مال فصارت مائة وخمسين الا مالا والا عشرة أجذار وذلك ما أردنا أن نبين.
 
'''باب المسائل الست''' وقد قدمنا قبل ابواب الحساب ووجوهه ست مسائل جعلتها أمثلة للستة الابواب المتقدمة في صدر كتابى هذا الذي أخبرت ان منها ثلاثة لا تنصف فيها الاجذار وذكرت أن حساب الجبر والمقابلة لا بد ان يخرجك الى باب منها ثم اتبعت ذلك من المسائل يقرب من الفهم وتحق فيه المؤنة وتسهل فيه الدلالة ان شاء اللّه تعالى.
سطر 214:
وان كان المخروط مدورا فالق من ضرب قطره في نفسه سبعه ونصف سبعه فما بقي فهو تكسيره.
 
فان قيل أرض مثلثة من جانبه عشرة أذرع عشرة اذرع والقاعدة اثنا عشر ذراعا في جوفها أرض مربعة كل جانب من المربعة فقياس ذلك أن تعرف عمود المثلثة وهو أن تضرب نصف القاعدة وهو ستة في مثله فيكون ستة وثلاثين فانقصها من أحد الجانبين الأقصرين مضروباً في مثله وهو مائة يبقى أربعة وستون فخذ جذرها ثمانية وهو العمود وتكسيرها ثمانية وأربعوه ذراعاً وهو ضربك العمود في نصف القاعدة وهو ستة فجعلنا أحد جوانب المربعة شيئاً فضربناه في مثله فصار مالا فحفظناه ثم علمنا أنه قد بقي لنا مثلثتان عن جنبتي المربعة ومثلثة فوقها فأما المثلثتان اللتان على جنبتى المربعة فهما متساويتان وعموداهما واحد وهما على زاوية قائمة فتكسيرها أن تضرب شيئاً في ستة إلا نصف شيء فيكون ستة أشياء إلا نصف مال وهو تكسير المثلثتين جميعاً اللتان هما على جنبتي المربعة فأما تكسير المثلثة العلىاالعليا فهو أن تضرب ثمانية غير شيء وهو العمود في نصف شيء فيكون أربعة أشياء إلا نصف مال فجميع ذلك هو تكسير المربعة وتكسير الثلاث مثلثات وهو عشرة أشياء تعدل ثمانية وأربعين هو تكسير المثلثة العظمى فالشيء الواحد من ذلك أربعة أذرع وأربعة أخماس ذراع وهو كل جانب من المربعة وهذه صورتها.
 
{{عنوان|كتاب الوصايا}}
سطر 272:
فان ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب وبدرهم ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث وبدرهم فان الوصية من الثلث فخذ ثلث مال فالق منه نصيباً فيبقى ثلث الا نصيباً ثم زد على ما معك ربعه فيكون ثلثاً وربع ثلث الا نصيباً وربع نصيب والق درهماً فيبقى ثلث وربع ثلث الا درهما والا نصيباً وربع نصيب ثم الق ثلث ما بقى معك من الوصية الثانية فيبقى معك من الثلث خمسة أسهم من ستة أسهم من ثلث مال الا ثلثى درهم والا خمسة أسداس نصيب ثم الق درهماً آخر فيبقى معك خمسة أسهم من ثمانية عشر سهماً من مال الا درهما وثلثى درهم والا خمسة أسداس نصيب فزد على ذلك ثلثي المال فيكون معك سبعة عشر سهماً من ثمانية عشر سهما من مال الا درهماً وثلثى درهم والا خمسة أسداس نصيب يعدل أربعة أنصبا فاجير ذلك بما نقص وزد مثله على الاأنصبا فيكون سبعة عشر سهماً من ثمانية عشر من مال يعدل أربعة أنصبا وخمسة أسداس نصيب ودرهما وثلثى درهم فكمل مالك وهو أن تزيد على الاربعة الانصبا والخمسة الاسداس والدرهم وثلثى الدرهم جزءاً من سبعة عشر جزءاً من نصيب ودرهما وثلاثة عشر جزءاً من سبعة عشر جزءاً من درهم فاجعل النصيب سبعة عشر سهماً والدرهم سبعة عشر فيكون المال مائة وسبعة عشر وان أردت أن تخرج الدرهم صحيحاً فاعمل به كما وصفت لك أن شاء الله تعالى.
 
فان ترك ثلاثة بنين وابنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب بنت وبدرهم ولآخر بخمس ما بقى من الربع وبدرهم ولآخر بربع ما بقى من الثلث بعد ذلك كله وبدرهم ولآخر بثمن جميع المال فأجاز ذلك الورثة فقياسه على أن تخرج الدرهم صحاحاً وهو في هذا الوجه أحسن هو أن تأخذ ربع مال وتسميه فاجعله ستة والمال أربعة وعشرين فالق من الربع نصيبا فيبقى ستة غير نصيب ثم الق درهماً فيبقى خمسة غير نصيب فالق خمس ما يبقى فيبقى أربعة غير أربعة أخماس نصيب فقد علمت أن الوصية من الربع ثلثة وأربعة أخماس نصيب ثم أرجع الى الثلث وهو ثمانية فالق منه ثلاثة وأربعة أخماس نصيب فتبقى خمسة غير أربعة اخماس نصيب فتلق ربع ذلك أيضاً للوصية ودرهماً فيبقى معك سهمان و ثلاثة أرباع سهم الا ثلاثة أخماس نصيب ثم الق ثمن المال وهو ثلاثة فيبقى علىكعليك بعد الثلث ربع سهم وثلاثة أخماس نصيب فارجع إلى الثلثين وهما ستة عشر فالق من ذلك ربع واحد وثلاثة أخماس نصيب فيبقى من المال خمسة عشر سهما وثلاثة أرباع سهم غير ثلثه أخماس نصيب [يعدل ثمانية انصباً] فاجبر ذلك بثلاثة أخماس نصيب وزدها على الانصبا وهي ثمانية فيكون خمسة عشر سهما وثلاثة أرباع سهم يعدل ثمانية انصبا وثلاثه أخماس نصيب فاقسم ذلك عليه فما بلغ فهو القسم وهو النصيب والمال أربعة وعشرون ويكون لكل بنت سهم ومائة وثلاثة وأربعون جزءاً من مائة واثنين وسبعين جزءا من سهم. فان أردت أن تخرج السهام صحيحة فخذ ربع مال فالق منه نصيباً فيبقى ربع مال الا انصيباً ثم الق منه دزهما ثم الق خمس ما بقى من الربع وهو خمس ربع مال الا خمس نصيب والا خمس درهم والق درهما ثانياً فيبقى أربعة أخماس الربع الا أربعة أخماس نصيب والا درهما وأربعة أخماس درهم فالوصية من الربع اثني عشر سهماً من مائتين وأربعين سهماً من مال واربعة أخماس نصيب ودرهم وأربعة أخماس درهم فخذ الثلث وهو ثمانون فالق منه اثنى عشر وأربعة أخماس نصيب ودرهما وأربعة أخماس درهم ثم الق ربع ما بقى معك ودرهما فيبقى معك من الثلث أحد وخمسون إلا ثلاثة أخماس نصيب والا درهمين وسبعة أجزاء من عشرين جزءاً من درهم ثم الق من ذلك ثمن المال وهو ثلاثون فيبقى أحد وعشرون الا ثلاثة أخماس نصيب والا درهمين وسبعة اجزاء من عشرين جزءاً من درهم وثلثا المال يعدل ثمانية أنصبا فاجبر ذلك بما نقص وزده على الثمانية الانصبا فيكون معك مائه واحد وثمانون سهما من مال يعدل ثمانية أنصبا وثلاثة أخماس نضيب ودرهمين وسبعة أجزاء من عشرين جزءاً من درهم وكمل مالك وذلك أن تزيد على ما معك تسعة وخمسين من مائة واحد وثمانين فيكون النصيب ثلاثمائة واثنين وستين والدرهم ثلاثمائة واثنين وستين والمال خمسة الاف ومائتين وستة وخمسين والوصايا من الربع ألف ومائتان وأربعة ومن الثلث اربعمائة وتسعة وتسعون والثمن ستمائة وسبعة وخمسون.
 
{{عنوان|باب التكمّلة}}
سطر 287:
رجل مات وترك إبنا وخمس بنات وأوصى لرجل بتكملة الخمس والسدس بنصيب الابن الا ربع ما يبقى من الثلث بعد التكملة فخذ ثلث مال فالق خمس المال وسدسه منه الا سهمين فيبقى معك سهمان ألا أربعة أجزاء من مائة وعشرين جزءاً من مال ثم زد عليه الاستثناء وهو نصف سهم الا جزءاً فيبقى معك سهمان ونصف إلا خمسة أجزاء من مائة وعشرين جزءاً من مال فزد عليه ثلثى المال فيكون خمسة وسبعين جزءاً من مائة وعشرين جزءاً من مال وسهمين ونصفاً يعدل سبعة أسهم فالق سهمين ونصفاً من سبعة فيبقى معك خمسة وسبعون من مائة وعشرين يعدل أربعة أسهم ونصفا فتمم مالك وهو أن تزيد على السهام ثلاثة أخماسها فيكون مالا يعدلٍ سبعة أسهم وخمس سهم فالسهم الواحد خمسة فيكون المال ستة وثلاثين والنصيب خمسة والوصية واحدة.
 
فان ترك أمه وامرأته وأربع أخوات وأوصى لرجل بتكملة النصف بنصيب امرأته وأخته الا سبعي ما يبقى من الثلث بعد التكملة فقياس ذلك أنك اذا طرحت النصف من الثلث بقى علىكعليك سدس وذلك ما استثنى وهو نصيب المرأة والاخت وهو خمسة أسهم فالذي يبقى من الثلث خمسة أسهم الا سدس المال والسبعان اللذان استثناهها سبعاً خمسة أسهم الا سبعي سدس مال فيكون معك ستة اسهم وثلاثة اسباع سهم الا سدس مال وسبعي سدس مال فتزيد على ذلك ثلثي المال فيكون معك تسعة عشر جزءاً من اثنين واربعين جزءاً من مال وستة أسهم وثلاثة أسباع سهم يعدل ثلاثة عشر سهماً فالق منها هذه السهام فيبقى تسعة عشر جزءاً يعدل ستة أسهم وأربعة أسباع سهم فتمّم مالك وهو أن تزيد عليه ضعفه وأربعة أجزاء من تسعة عشر جزءا فيكون معك مال يعدل أربعة عشر سهماً وسبعين جزءاً من مائة َوثلاثة وثلاثين جزءاً من سهم فاجعل السهم مائة وثلاثة وثلاثين فيكون سهام الفريضة ألفاً وتسعمائة واثنين وثلاثين سهماً والسهم الواحد يعدل مائة وثلاثة وثلاثين ولتكمّلة ثلاثمائة وواحد والاستثناء من الثلث يكون ثمانية وتسعين فتبقى الوصية مائتان وثلاثة ويبقى للورثة ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون.
 
{{عنوان|حساب الدور}}