الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المختصر في حساب الجبر والمقابلة»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
لا ملخص تعديل |
همزة القطع (أربع) |
||
سطر 25:
فمن هذه الضروب الثلاثة ما يعدل بعضهم بعضاً وهو كقولك ('''أموال تعدل جذوراً'''، '''وأموال تعدل عدداً'''، '''وجذور تعدل عدداً''').
فأما '''الأموال التي تعدل الجذور''' فمثل قولك مال يعدل خمسة اجذاره فجذر المال خمسة والمال خمسة وعشرون وهو مثل خمسة اجذاره. وكقولك ثلث مال يعدل أربعة اجذار فالمال كله يعدل أثني عشر جذراً وهو مائة وأربعة وأربعون وجذره أثني عشر. ومثل قولك خمسة أموال تعدل عشرة اجذار فالمال الواحد يعدل جذرين وجذر المال اثنان والمال
وأما '''الأموال التي تعدل العدد''' فمثل قولك مال يعدل تسعة فهو المال وجذره ثلاثة وكقولك خمسة أموال تعدل ثمانين فالمال الواحد خمس الثمانين وهو ستة عشر وكقولك نصف مال يعدل ثمانية عشر فالمال يعدل ستة وثلاثين وجذره ستة وكذلك جميع الأموال زائدها وناقصها ترد إلى مال واحد وإن كانت أقل من مال زيد عليها تكمل مالا تاما وكذلك يفعل بما عادلها من الاعداد.
وأما '''الجذور التي تعدل عدداً''' فكقولك جذر يعدل ثلاثة من العدد فالجذر ثلاثة والمال الذي يكون منه تسعة. وكقولك
ووجدت هذه الضروب الثلاثة التي هي الجذور والأموال والعدد، تقترن فيكون منها ثلاثة اجناس مقترنة وهي ('''أموال وجذور تعدل عدداً'''، '''وأموال وعدد تعدل جذوراً'''، '''وجذور وعدد تعدل اموالاً''').
فأما '''الأموال والجذور التي تعدل العدد''' فمثل قولك مال وعشرة اجذاره يعدل تسعة وثلاثين درهماً ومعناه أي مال إذا زدت عليه مثل عشرة اجذاره بلغ ذلك كله تسعة وثلاثين. فقياسه أن تنصف الاجذار وهي في هذه المسألة خمسة فتضربها في مثلها فتكون خمسة وعشرين فتزيدها على التسعة والثلاثين فتكون
وأما '''الأموال والعدد التي تعدل الجذور''' فنحو قولك مال واحد وعشرون من العدد يعدل عشرة اجذاره ومعناه أي مال إذا زدت عليه واحدا وعشرين درهما كان ما اجتمع مثل عشرة اجذار ذلك المال. فقياسه أن تنصف الاجذار فتكون خمسة فاضربها في مثلها يكون خمسة وعشرين فأنقص منها الواحد والعشرين التي ذكر انها مع المال فيبقى أربعة فخذ جذرها وهو اثنان فأنقصه من نصف الاجذار وهو خمسة فيبقى ثلاثة وهو جذر المال الذي تريده والمال تسعة. وأن شئت فزد الجذر على نصف الاجذار فتكون سبعة وهو جذر المال الذي تريده والمال تسعة
وأما '''الجذور والعدد التي تعدل الأموال''' فنحو قولك ثلاثة اجذار وأربعة من العدد تعدل مالا. فقياسه أن تنصف الاجذار فتكون واحداً ونصفاً فاضربها في مثلها فتكون اثنين وربعاً فزدها على
فأما علة '''مال وعشرة اجذار يعدل تسعة وثلاثين درهماً''' فصورة ذلك سطح مربع مجهول الاضلاع وهو المال الذي تريد أن تعرفه وتعرف جذره وهو سطح (أ ب) وكل ضلع من اضلاعه فهو جذره وكل ضلع من أضلاعه إذا ضربته في عدد من الاعداد فما بلغت الاعداد فهي أعداد جذور. كل جدر مثل جذر ذلك السطح فلما قيل إن مع المال عشرة اجذاره اخذنا ربع العشرة وهو اثنان ونصف وصيرنا كل ربع منها مع ضلع من اضلاع السطح فصار مع السطح الأول الذي هو سطح (أ ب) وعرضه اثنان ونصف وهي سطوح (ج ط ك ج) فحدث سطح متساوي الأضلاع مجهول أيضاً ناقص في زواياه الأربع في كل زاوية من النقصان اثنان ونصف فصار الذي يحتاج إليه من الزيادة حتى يتربع السطح اثنان ونصف في مثله أربع مرات ومبلغ ذلك جميعه خمسة وعشرون. وقد علمنا أن السطح الأول الذي هو سطح المال
وله أيضاً صورة أخرى تؤدى إلى هذا وهي سطح (أ ب) وهو المال فأردنا أن نزيد عليه مثل عشرة اجذاره فنصفنا العشرة فصارت خمسة فصيرناها سطحين على جنبتي سطح (أ ب) وهما سطحا (جـ د) فصار طول كل سطح منهما خمسة اذرع وهو نصف العشرة الاجذار وعرضه مثل ضلع سطح (أ ب) فبقيت لنا مربعة من زوايا سطح (أ ب) وهي خمسة في خمسة وهي نصف العشرة الاجذار التي زدناها على جنبتي السطح الأول فعلمنا أن السطح الأول هو المال وأن السطحين الذين على جنبتيه هما عشرة اجذار فذلك كله تسعة وثلاثون وبقى إلى تمام السطح الأعظم مربعة خمسة في خمسة فذلك خمسة وعشرون فزدناها على تسعة وثلاثين ليتم لنا السطح الأعظم الذي هو سطح ر ة فبلغ ذلك كله أربعة وستين فأخذنا جذرها وهو ثمانية وهو أحد أضلاع السطح الأعظم فإذا نقصنا منه مثل ما زدنا عليه وهو خمسة بقى ثلاثة وهو ضلع سطح (أ ب) الذى هو المال وهو جذره والمال تسعة وهذه صورته.
سطر 45:
وأما '''مال واحد وعشرون درهماً يعدل عشرة اجذاره''' فأنا نجعل المال سطحاً مربعاً مجهول الاضلاع وهو (أ د) ثم نضم إليه سطحاً متوازي الاضلاع عرضه مثل أحد أضلاع سطح (أ د) وهو ضلع (هـ ن) والسطح هـ ب فصار طول السطحين جميعاً ضلع (جـ هـ)، وقد علمنا أن طوله عشرة من العدد لآن كل سطح مربع متساوي الأضلاع والزوايا فان أحد أضلاعه مضروباً في واحد جذر ذلك السطح، وفي أثنين جذراه فلما قال مال واحد وعشرون يعدل عشرة اجذاره علمنا أن طول ضلع (هـ جـ) عشرة اعداد لآن ضلع (ح د) جذر المال فقسمنا ضلع (جـ هـ) نصفين على نقطة (ح) فتبين لنا ان خط (هـ ح) مثل خط (ح جـ) وقد تبين لنا أن خط (ح ط) مثل خط (جـ د) فزدنا على خط (ح ط) على استقامته مثل فصل (جـ ح) على (ح ط) ليتربع السطح فصار خط (ط ك) مثل خط (ك م) وحدت سطح مربع متساوي الاضلاع والزوايا وهو سطح (م ط) وقد كان تبين لنا أن خط (ط ك) خمسة وأضلاعه مثله فسطحه اذا خمسة وعشرون وهو ما اجتمع من ضرب نصف الاجذار في مثلها وهو خمسة في خمسة يكون خمسة وعشرين. وقد كان تبين لنا أن سطح (هـ ب) هو الواحد والعشرون التي زيدت على المال فقطعنا من سطح (هـ ب) بخط (ط ك) الذي هو أحد اضلاع سطح (م ط) بقي سطح (ط أ). واخذنا من خط (ك م) خط (ك ل) وهو مثل خط (ح ك) فتبين لنا أن خط (ط ح) مثل خط (م ل) وفصل من خط (م ك) خط (ل ك) وهو مثل خط (ك ح) فصار سطح (م ر) مثل سطح (ط أ) فيتبين لنا أن سطح (هـ ط) مزيدا عليه سطح (م ر) مثل سطح (هـ ب) وهو واحد وعشرون وقد كان سطح (م ط) خمسة وعشرين فلما نقصنا من سطح من سطح (م ط) سطح (هـ ط) الذين هما واحد وعشرون بقي لنا سطح صغير وهو سطح (ر ك) وهو فصل ما بين خمسة وعشرين وواحد وعشرين وهو أربعة وجذرها خط (ر ح) وهو مثل خط (ح أ) وهو اثنان. فان نقصتهما من خط (ح جـ) الذي هو نصف الاجذار بقي خط (أ جـ) وهو ثلاثة وهو جذر المال الأول. فإن زدته على خط جـ ح الذي هو نصف الاجذار بلغ ذلك سبعة وهو خط (ر جـ) ويكون جذر مال أكثر من هذا المال إذا زدت عليه واحداً وعشرين صار ذلك مثل عشرة اجذاره وهذا صورته وذلك ما أردنا أن نبين.
وأما '''ثلاثة اجذار
ووجدنا كل ما يعمل به من حساب الجبر والمقابلة لابد أن يخرجك إلى أحد الابواب الستة التي وصفت في كتابي هذا وقد أتيت على تفسيرها فاعرف ذلك.
سطر 53:
وإذا كانت عشرة الا واحداً في عشرة الا واحداً فالعشرة في العشرة مائة والواحد الناقص في العشرة عشرة ناقصة والواحد الناقص أيضاً في العشرة عشرة ناقصة فذلك ثمانون والواحد الناقص في الواحد الناقص واحد زائد فذلك أحد وثمانون. وإذا كانت عشرة واثنان في عشرة الا واحداً فالعشرة في العشرة مائة والواحد الناقص في العشرة عشرة ناقصة والاثنان الزائدان في العشرة عشرون زائدة فذلك مائة وعشرة والاثنان الزائدان في الواحد المنقوص اثنان ناقصان فذلك كله مائة وثمانية. وإنما بينت هذا ليستدل به على ضرب الأشياء بعضها في بعض إذا كان معها عدد أو استثنيت من عدد أو استثني منها عدد.
فإذا قيل لك عشرة الا شيئاً ومعنى الشيء الجذر في عشرة فأضرب عشرة في عشرة يكون مائة والا شيئاً في عشرة يكون عشرة اجذار ناقصة فتقول مائة
فان قال عشرة وشيء في عشرة فاضرب عشرة في عشرة يكون مائة وشيئاً في عشرة بعشرة أشياء زائدة يكون مائة وعشرة أشياء. وان قال عشرة وشيء في مثلها قلت عشرة في عشرة مائة وعشرة في شيء عشرة أشياء وعشرة في شيء بعشرة أشياء أيضاً وشيء في شيء مال زائد فيكون ذلك مائة درهم وعشرين شيئاً ومالا زائداً.
سطر 65:
وإن قال عشرة الا شيئاً في شيء قلت عشرة في شيء عشرة أشياء والا شيئاً في شيء مال ناقص فيكون عشرة أشياء الا مالا. وإن قال عشرة وشيء في شيء الا عشرة قلت شيء في عشرة عشره أشياء زائدة وشيء في شيء مال زائد والا عشرة في عشرة مائة درهم ناقصة والا عشرة في شيء بعشرة أشياء ناقصة فتقول مال الا مائة درهم بعد ما قابلت به وذلك أن تطرح عشرة أشياء زائدة بعشرة أشياء ناقصة فيبقى مال الا مائة درهم.
وان قال عشرة درهم ونصف شيء في نصف درهم الا خمسة أشياء قلت نصف درهم في عشرة بخمسة دراهم زائدة ونصف درهم في نصف شيء بربع شيء زائد والا خمسة أشياء في عشرة دراهم خمسون جذراً ناقصة فيكون جميع ذلك خمسة دراهم الا تسعة
فان قال عشرة وشيء في شيء الا عشرة فكأنه قال شيء وعشرة في شيء الا عشرة فتقول شيء في شيء مال زائد وعشرة في شيء عشرة أشياء زائدة والا عشرة في شيء عشرة أشياء ناقصة فذهبت الزيادة بالنقصان وبقي المال والا عشرة في عشرة مائة منقوصة من المال فجميع ذلك مال الا مائة درهم. وكل ما كان من الضرب زائداً وناقصاً مثل الا شيئا في زيادة شيء فالضرب الأخير ناقص أبداً فاعلم ذلك وبالله التوفيق.
سطر 73:
واعلم أن كل جذر مال معلوم أو أصم تريد أن تضعفه ومعنى اضعافك اياه أن تضربه في اثنين فينبغي أن تضرب اثنين في اثنين ثم في المال فيصير جذر ما اجتمع مثلى جذر ذلك المال. وأن أردت ثلاثة امثاله فاضرب ثلاثة في ثلاثة ثم في المال فيكون جذر ما اجتمع ثلاثة امثال جذر ذلك المال الأول وكذلك ما زاد من الاضعاف أو نقص فعلى هذا المثال نفسه. وأن أردت أن تأخذ نصف جذر مال فينبغي أن تضرب نصفا في نصف فيكون ربعاً ثم في المال فيكون جذر ما اجتمع مثل نصف جذر ذلك المال. وكذلك ثلثه أو ربعه أو أقل من ذلك أو أكثر بالغاً ما بلغ في النقصان والاضعاف. ومثال ذلك إذا أردت أن تضعف جذر تسعة ضربت اثنين في اثنين ثم في تسعة فيكون ستة وثلاثين فخذ جذره يكون ستة وهو ضعف جذر تسعة وكذلك لو أردت أن تضعف جذر تسعة ثلاث مرات ضربت ثلاثة في ثلاثة ثم في تسعة فكون أحد وثمانين فخذ جذره تسعة وذلك جذر تسعة مضاعفا ثلاث مرات. فان اردت أن تأخذ نصف جذر تسعة فانك تضرب نصفا في نصف فيكون ربعا ثم تضرب ربعا في تسعة فيكون اثنين وربعا فتأخذ جذرها وهو واحد ونصف وهو نصف جذر تسعة وكذلك ما زاد أو نقص من المعلوم والاصم فهذا طريقه.
'''القسم''' وأن أردت أن تقسم جذر تسعة على جذر أربعة فإنك تقسم تسعة على
وأن أردت أن تضرب جذر تسعة في جذر
فأما علة '''جذر مائتين الا عشرة مجموعا إلى عشرين الا جذر مائتين''' فان صورة ذلك خط (أ ب) وهو جذر مائتين فمن (أ) إلى نقطة (جـ) هو العشرة والباقي جذر مائتين هو الباقي من خط (أ ب) وهو خط (جـ ب) ثم تخرج من نقطة (ب) خطاً إلى نقطة (د) وهو خط العشرين وهو مثلا خط (أ جـ) الذي هو عشرة فمن نقطة (ب) إلى نقطة (هـ) مثل خط (أ ب) وهو جذر مائتين أيضاً والباقي من العشرين هو من نقطة (هـ) إلى نقطة (د) فلما أردنا أن نجمع ما بقى من جذر المائتين بعد طرح العشرة وهو خط (جـ ب) إلى خط (هـ د) الذي هو عشرون الا جذر مائتين فقطعنا من خط (ب هـ) مثل خط (جـ ب) وهو خط (ز هـ) وقد كان تبين لنا أن خط (أ ب) الذي هو جذر مائتين مثل خط (ب هـ) وأن خط (أ جـ) الذي هو (جـ ب) مثل الباقي من خط (ب هـ) هو العشرة مثل خط (ب ز) والباقي من خط (أ ب) الذى هو (جـ ب) مثل الباقي من خط (ب هـ) الذى هو (ز هـ) زدنا على خط (دهـ) خط (ز هـ) فتبين لنا أنه قد نقص من خط (ب د) الذي هو عشرون مثل خط (أ جـ) الذي هو عشرة وهو خط (ب ر) وبقى لنا خط (ز د) وهو عشرة وذلك ما أردنا أن نبين وهذه صورته.
سطر 85:
'''باب المسائل الست''' وقد قدمنا قبل ابواب الحساب ووجوهه ست مسائل جعلتها أمثلة للستة الابواب المتقدمة في صدر كتابي هذا الذي أخبرت ان منها ثلاثة لا تنصف فيها الاجذار وذكرت أن حساب الجبر والمقابلة لا بد ان يخرجك إلى باب منها ثم اتبعت ذلك من المسائل يقرب من الفهم وتحق فيه المؤنة وتسهل فيه الدلالة ان شاء اللّه تعالى.
'''فالأولي من الست''' نحو قولك عشرة قسمتها قسمين فضربت أحد القسمين في الآخر
'''والمسألة الثانية''' عشرة قسمتها قسمين فضربت كل قسم في نفسه ثم ضربت العشرة في نفسها فكان ما اجتمع من ضرب العشرة في نفسها مثل أحد القسمين مضروباً في نفسه مرتين وسبعة اتساع مرة أو مثل الآخر مضروباً في نفسه ست مرات وربع مرة. فقياس ذلك ان تجعل أحد القسمين شيئاً والآخر عشرة الا شيئاً فتضرب الشيء في نفسه فيكون مالا ثم في اثنين وسبعة اتساع فيكون مالين وسبعة اتساع مال ثم تضرب العشرة في مثلها فيكون مائة تعدل مالين وسبعة اتساع مال فأردده إلى مال واحد وهو تسعة اجزاء من خمسة وعشرون جزءا وهو خمس وأربعة اخماس الخمس فخذ خمس المائة
'''والمسألة الثالثة''' عشرة قسمتها قسمين ثم قسمت أحدهما على الآخر فخرج القسم أربعة. فقياسه أن تجعل أحد القسمين شيئاً والآخر عشرة الا شيئاً ثم تقسم عشرة الا شيئاً على شيء ليكون أربعة وقد علمت أنك متى ما ضربت ما خرج لك من القسم في المقسوم عليه عاد المال الذي قسمته والقسم في هذا المسألة أربعة والمقسوم عليه شيء فاضرب أربعة في شيء فيكون أربعة أشياء تعدل المال الذي قسمته وهو عشرة الا شيئاً فاجبر العشرة بالشيء زده على الأربعة الأشياء فيكون خمسة أشياء تعدل عشرة فالشيء الواحد اثنان وهو أحد القسمين فقد اخرجتك هذه السألة إلى أحد الابواب الستة وهي جذور تعدل عددا.
'''والمسألة الرابعة''' مال ضربت ثلثه ودرهماً في ربعه ودرهم فكان عشرين. قياسه أن تضرب ثلث شيء في ربع شيء فيكون نصف سدس مال وتضرب درهماً تضرب ثلث درهم فيكون ثلث شيء ودرهماً في ربع شيء بربع شيء ودرهماً في درهم بدرهم فذلك كله نصف سدس مال وثلث شيء وربع شيء ودرهم يعدل عشرين درهماً فالق من العشرين درهما بدرهم فبقي تسعة عشر درهماً تعدل نصف سدس مال وثلث شيء وربع شيء وكمل مالك وإكماله أن تضرب مل ما معك في اثني عشر فيصير معك مال وسبعة أجذار يعدل مائتين وثمانية وعشرون درهماً فنصف الأجذار واضربها في مثلها تكن اثني عشر وربعاً فزدها على الأعداد وهي مائتان وثمانية وعشرون فتكون مائتين
'''والمسألة الخامسة''' عشرة قسمتها قسمين ثم ضربت كل قسم في نفسه وجمعتهما فكانا ثمانية وخمسين درهما. قياسه أن تجعل أحد القسمين شيئاً والآخر عشرة الا شيئاً فاضرب عشرة الا شيئاً في مثلها فيكون مائة ومالا الا عشرين شيئاً ثم تضرب شيئاً في شيء فيكون مالا ثم تجمعهما فيكون ذلك مائة ومالين الا عشرين شيئاً يعدل ثمانية وخمسين درهما فاجبر المائة والمالين بالعشرين الشيء الناقصة وزدها على الثمانية والخمسين فيكون مائة ومالين يعدل ثمانية وخمسين درهماً وعشرين شيئاً فأردد ذلك إلى مال واحد وهو أن تأخذ نصف ما معك فيكون خمسين درهماً ومالا يعدل تسعة وعشرين درهماً وعشرة أشياء فقابل به وذلك أنك تلقى من الخمسين تسعة وعشرين فيبقي أحد وعشرون ومال يعدل عشرة أشياء فنصف الاجذار تكون خمسة واضربها في مثلها فتكون خمسة وعشرين فالق منها الواحد والعشرين التي مع المال فيبقى أربعة فخذ جذرها وهو اثنان فأنقصه من نصف الاجذار التي هي خمسة فبقي ثلاثة وهى أحد القسمين والآخر سبعة فقد أخرجتك هذه المسألة إلى أحد الأبواب الستة وهو أموال وعدد تعدل جذوراً.
'''والمسألة السادسة''' مال ضربت ثلثه في ربعه فعاد المال وزيادة أربعة وعشرين درهما. فقياسه أن تجعل مالك شيئاً ثم تضرب ثلث شيء في ربع شيء فيكون نصف سدس مال يعدل شيئاً وأربعة وعشرين درهماً ثم تضرب نصف سدس المال في اثنى عشر حتى تكمل مالك فاضرب الشيء في اثنى عشر يكن أثني عشر شيئاً واضرب
'''باب المسائل المختلفة''' فان سأل سائل فقال عشرة قسمتها قسمين ثم ضربت أحدهما في الآخر فكان واحداً وعشرين درهماً. فقد علمت أن أحد القسمين من العشرة شيء والآخر عشرة الا شيئاً فاضرب شيئاً في عشرة الا شيئاً فيكون عشرة أشياء الا مالا يعدل أحدا وعشرين فاجبر العشرة الأشياء بالمال وزده على الواحد والعشرين فيكون عشرة أشياء تعدل أحداً وعشرين درهماً ومالاً فالق نصفه الاجذار فبقي خمسة فاضربها في مثلها تكن خمسة وعشرين فالق منها الواحد والعشرين التي مع المال فتبقى أربعة فتأخذ جذرها وهو اثنان فأنقصه من نصف الأجذار وهي خمسة يبقى ثلاثة وذلك أحد القسمين. وان شيئت زدت جذر الأربعة على نصف الأجذار فيكون سبعة وهو أحد القسمين وهذه المسألة التي تعمل بالزيادة والنقصان. وأن قال عشرة قسمتها قسمين فضربت كل قسم في نفسه ثم ألقيت الأقل من الاكثر فبقي أربعون قياسه أن تضرب عشرة الا شيئاً في مثلها فتكون مائة ومالا الا عشرين شيئاً وتضرب شيئاً في شيء فيكون مالا فتنقصه من المائة والمال الا عشرين شيئاً فيبقي مائة الا عشرين شيئاً يعدل أربعين درهما فاجبر المائة بالعشرين الشيء فزدها على الأربعين فيكون مائة تعدل عشرين شيئاً وأربعين درهما فالق الأربعين من المائة فيبقى ستون درهما تعدل عشرين شيئاً فالشيء الواحد يعدل ثلاثة وهو أحد القسمين.
وأن قال عشرة قسمتها قسمين فضربت كل قسم في نفسه وجمعتهما وزدت عليهما فصل ما بين القسمين من قبل أن تضربهما فبلغ ذلك أربعة وخمسين درهما فان قياسه أن تضرب عشرة الا شيئاً في مثلها فتكون مائة ومالا الا عشرين شيئاً وتضرب الشيء الثاني من العشرة في مثله فيكون مالا الا ثم تجمع ذلك فيكون مائة ومالين الا عشرين شيئاً وقال زدت عليها فصل ما بينهما قبل ان تضربهما فقلت فصل ما بينهما عشرة الا شيئين فجميع ذلك مائة وعشرة ومالان الا اثنين وعشرين شيئاً يعدل
فان قال عشرة قسمتها قسمين فقسمت هذا على هذا وهذا على هذا فبلغ ذلك درهمين وسدساً. فقياس ذلك أنك اذا ضربت كل قسم في نفسه ثم جمعتهما كان مثل أحد القسمين اذا ضربت احداهما في الآخر ثم ضربت الذى اجتمع معك من الضرب في الذى بلغ القسم وهو اثنان وسدس فاضرب عشرة الا شيئاً في مثلها فتكون مائة ومالا الا عشرين شيئاً واضرب شيئاً في شيء فيكون مالا فاجمع ذلك فيصير مائة ومالين الا عشرين شيئاً يعدل شيئاً مضروباً في عشرة الا شيئاً وذلك عشرة أشياء الا مالا مضروباً في ما خرج من القسمين وهو اثنان وسدس فيكون ذلك أحداً وعشرين شيئاً وثلثي شيء الا مالين وسدساً تعدل مائة ومالين الا عشرين شيئاً فاجبر ذلك وزد مالين وسدساً على مائة ومالين الا عشرين شيئاً وزد العشرين الشيء الناقصة من المائة والمالين على الواحد والعشرين الشيء وثلثي الشيء فيكون معك مائة
فأن قال عشرة قسمتها قسمين وضربت احد القسمين في خمسة وقسمته على الاخر ثم القيت نصف ما اجتمع معك وزدته على المضروب في خمسة فكان خمسين درهما فان قياس ذلك أن تأخذ شيئاً من العشرة فتضريه في خمسة فيكون خمسة أشياء مقسومة على الباقي من العشرة وهو عشرة الا شيئاً مأخوذ نصفه ومعلوم انك اذا قسمت الخمسة الأشياء على عشرة الا شيئاً وأخذت نصف ما خرج كان ذلك كقسمك نصف الخمسة الأشياء على العشرة الا شيئاً فاذا أخذت نصف الخمسة الأشياء صار شيئين ونصفا وهو الذي تريد أن تقسمه على عشرة الا شيئاً يخرج يعدل خمسين الا خمسة أشياء لانه قال تضم إليه أحد القسمين مضروبا في خمسة فيكون ذلك كله خمسين وقد علمت انك متى ضربت ما خرج لك من القسم في المقسوم عليه عاد المال ومالك شيئان ونصف فاضرب عشرة الا شيئاً في خمسين الا خمسة أشياء فيكون ذلك خمسمائة درهم وخمسة أموال الا مائة شيء يعدل شيئين ونصفا فاردد ذلك إلى مال واحد فيكون ذلك مائة درهم ومالا الا عشرين شيئاً يعدل نصف شيء فاجبر ذلك المائة وزد العشرين الشيء على نصف الشيء فيصير معك مائة درهم ومال يعدل عشرين شيئاً ونصف شيء فنصف الأشياء واضربها في مثلها وانقص منها المائة وخذ جذر ما بقي وانقصه من نصف الاجذار وهو عشرة وربع فيبقى ثمانية وهو أحد القسمين.
فان قال عشرة قسمتها قسمين فضربت أحد القسمين في نفسه فكن مثل الآخر احد وثمانين مرة فقياس ذلك ان تقول عشرة الا شيئاً في مثلها بمائة ومال الا عشرين شيئاً يعدل أحدا وثمانين شيئاً فاجبر المائة والمال بالعشرين الشيء وزدها على الواحد والثمانين فتكون مائة ومالا يعدل مائة جذر وجذرا فنصف الاجذار فيكون خمسين ونصفا واضربها في مثلها فيكون الفين وخمسمائة وخمسين وربعاً فانقص منها المائة فيبقي الفان وأربعمائة وخمسون وربع فخذ جذرها وهو تسعة
فان قال عشرة اقفزة حنطة أو شعير بعت كل واحد منهما بسعر ثم جمعت ثمنهما فكان ما اجتمع مثل فصل ما بين السعرين ومثل ما بين الكيلين فخذ ما شيئت فانه يجوز فكأنك أخذت أربعة وستة فقلت بعت كل واحد من
فان قال مالان بينهما درهمان قسمت القليل على الكثير فأصاب القسم نصف درهم فاجعل أحد المالين شيئاً والآخر شيئاً ودرهمين فلما قسمت شيئاً على شيء ودرهمين خرج القسم نصف درهم وقد علمت انك متى ضربت ما خرج لك من القسم في المقسوم عليه عاد مالك الذى قسمته وهو شيء فقل شيء ودرهمان في النصف الذي هو القسم فكون نصف شيء ودرهما يعدل شيئاً فالقيت نصف شيء بنصف شيء وبقي درهم يعدل نصف شيء فاضعفه يكون الشيء يعدل درهمين والآخر
فأن قال عشرة قسمتها قسمين فضربت أحدهما في عشرة والقسم الآخر في نفسه فاستويا ان تضرب شيئاً في عشرة فيكون عشرة أشياء ثم تضرب عشرة الا شيئاً في مثلها فتكون مائة ومالا الا عشرين شيئاً يعدل العشرة الاجذار فقابل بها على ما قد وصفت لك.
سطر 115:
وكذلك لو قال عشرة قسمتها قسمين ثم ضربت احدهما في الآخر ثم قسمت ما اجتمع من الضرب على فصل ما بين القسمين قبل أن تضرب أحدهما في الاخر فخرج خمسة وربعا قياسه أن تأخذ شيئاً من العشرة فيبقى عشرة الا شيئاً فاضرب أحدهما في الآخر فيكون عشرة اجذار الا مالا فهو ما خرج من ضرب أحد القسمين في الآخر ثم قسمت ذلك على فصل ما بين القسمين وهو عشرة الا شيئين فخرج من القسم خمسة وربع ومتى ضربت خمسة وربعا في عشرة الا شيئين خرج لك المال المضروب وهو عشرة أشياء الا مالا فاضرب خمسة وربعاً في عشرة الا شيئين يكن اثنين وخمسين درهماً ونصفاً الا عشرة اجذار ونصفاً يعدل عشرة اجذار الا مالا فاجبر الاثنين والخمسين والنصف بالعشرة الاجذار والنصف وزدها على العشرة الاجذار الا مالا ثم اجبرها بالمال وزد المال على اثنين وخمسين درهما ونصف فيكون معك عشرون جذراً ونصف جذر يعدل اثنين وخمسين درهماً ونصفاً ومالا وقابل به على ما فسرنا في أول الكتاب.
فان قال مال ثلثا خمسه مثل سبع جذره فان المال كله يعدل جذراً ونصف سبع جذر فالجذر
فان قال مال ثلاثة أرباع خمسه مثل أربعة اخماس جذره فقياسه أن تزيد على ثلاثة ارباع خمسه مثل ربعه ليكون الجذر تاماً وذلك ثلاثة وثلاثة أرباع من عشرين فاجعلها ارباعاً كلها فيكون خمسة عشر من ثمانين فاقسم الثمانين على الخمسة عشر فيكون خمسة وثلاثاً فذلك جذر المال والمال ثمانية وعشرون
وأن قال مال تضربه في أربعة أمثاله فيكون عشرين فقياسه أنك إذا ضربته في مثله كان خمسة وهو جذر خمسة.
سطر 127:
فان قال مال تضربه في جذره فيعود ثلاثة أمثال المال الأول فقياسه أنك إذا ضربت الجذر في ثلث المال عاد المال فتقول هذا مال ثلثه جذره وهو تسعة.
فان قال مال تضرب أربعة اجذاره في ثلاثة اجذاره فيعود المال وزيادة أربعة وأربعين درهما فقياسه أن تضرب أربعة أجذار في ثلاثة اجذار فيكون اثنى عشر مالا يعدل مالا وأربعة واربعين درهما فالق من الاثنى عشر المال مالا بمال فيبقى أحد عشر مالا تعدل
فان قال مال تضرب أربعة أجذاره في خمسة اجذاره فيعود مثلي المال وزيادة ستة وثلاثين درهما فقياسه أنك تضرب
وكذلك لو قال مال تضرب جذره في
فان قال مال تزيد عليه عشرين درهماً فيكون مثل اثنى عشر جذره فقياسه أن تقول مال وعشرون درهماً يعدل اثني عشر جذراً فنصف الاجذار واضربها في مثلها تكون ستة وثلاثين فانقص منها العشرين الدرهم وخذ جذر ما بقي فأنقصه من نصف الاجذار وهو ستة فما بقي وهو جذر المال وهو درهمان والمال أربعة.
فان قال مال يعزل ثلثه وثلاثة دراهم ويضرب ما بقي في مثله فيعود المال فقياسه أنك اذا القيت ثلثة وثلاثة دراهم بقى ثلثاه الا ثلاثة دراهم وهو جذر فاضرب ثلثي شيء الا ثلاثة دراهم في مثله فنقول ثلثان في ثلثين أربعة أتساع مال والا ثلاثة دراهم في ثلثي شيء جذران والا ثلاثة دراهم في ثلثي شيء جذران والا ثلاثة دراهم في الا ثلاثة دراهم تسعة دراهم فصير معك أربعة اتساع مال وتسعة دراهم الا أربعة أجذار يعدل جذرا فزد
فان قال مال تضرب ثلثه في ربعه فيعود المال قياسه أن تضرب ثلث شيء في ربع شيء فيكون نصف سدس مال تعدل شيئاً فالمال يعدل اثني عشر شيئاً وهو جذر مائة وأربعة وأربعين.
سطر 143:
فان قال درهم ونصف مقسوم على رجل وبعض رجل فأصاب الرجل مثلى البعض فقياسه أن تقول الرجل والبعض هو واحد وشيء فكأنه قال درهم ونصف بين وأحد وشيء فأصاب الواحد شيئين فاضرب الشيئين في الواحد والشيء فيكون مالين وشيئين يعدل درهماً ونصفاً فردهما إلى مال واحد وهو أن تأخذ من كل ما معك نصفه فتقول مال وشيء يعدل ثلاثة أرباع درهم فقابل به على نحو ما وصفت لك في صدر الكتاب.
فأن قال مال عزلت ثلثه وربعه وأربعة دراهم وضربت ما بقى في مثله فعاد المال وزيادة اثنى عشر درهماً فقياسه أنك تأخذ شيئاً فتعزل ثلثة وربعة فتبقى خمسة أجزاء من أثنى عشر جزءاً من شيء فتعزل منها أربعة دارهم فتبقى خمسة أجزاء من اثني عشر من شيء الا أربعة دراهم فتضربها في مثلها فتكون الاجزاء الخمسة خمسة وعشرين جزءا وتضرب الاثنى عشر في مثلها فيكون مائة واربعة واربعين فذلك خمسة وعشرون من مائة
فان قال مال ضربته في ثلثيه فبلغ خمسة فقياسه أن تضرب شيئاً في ثلثي شيء فيكون ثلثي مال يعدل خمسة فأكمله بمثل نصفه وزد على الخمسة مثل نصفها فيصير معك مال يعدل سبعة ونصفاً فخذ جذرها وهو الشيء الذي تريد أن تضربه في ثلثيه فيكون خمسة.
سطر 151:
فان قال قسمت درهماً على رجال فأصابهم شيء ثم زدت فيهم رجلا ثم قسمت عليهم درهماً فأصابهم أقل من القسم الأول بسدس درهم فقياسه أن تضرب عدد الرجال الأولين وهم شيء في النقصان الذى بينهم ثم تضرب ما اجتمع في عدد الرجال الأولين والآخرين ثم تقسم ما اجتمع على ما بين الرجال الأولين والآخرين فانه يخرج مالك الذي قسمته فأضرب عدد الرجال الأولين وهو شيء في السدس الذي بينهم فيكون سدس جذر ثم اضرب ذلك في عدد الرجال الأولين والآخرين وهو شىء وواحد يكون سدس مال وسدس جذر مقسوم على درهم يعدل درهما فكمل المال الذي معك وهو أن تضربه في ستة فيكون معك مال وجذر فاضرب الدرهم في ستة فيكون ستة دراهم فيكون مالا وجذراً يعدل ستة دراهم فنصف الجذر واضربه في مثله فيكون ربعاً فزده على الستة وخذ جذر ما اجتمع فانقص منه نصف الجذر الذى كنت ضربته في مثله وهو نصف وما بقى فهو عدد الرجال الأولين وهما في هذه المسألة رجلان.
فان قال مال ضربته في ثلثيه فكان خمسة فقياسه انك اذا ضربته في مثله كان سبعة ونصفاً فتقول هو جذر سبعة ونصف في ثثى جذر سبعة ونصف فاضرب ثلثين في ثلثين فيكون
فان قال مال تضربه في ثلاثة اجذاره فيكون خمسة أمثال المال الأول فكأنه قال مال ضربته في جذره فكان مثل المال الأول وثلثيه فجذر المال درهم وثلثان والمال درهمان وسبعة اتساع.
سطر 157:
فان قال مال تلقى ثلثيه ثم تضرب الباقي في ثلاثة اجذار المال فيعود المال الأول وقياسه أنك إذا ضربت المال الأول كله من قبل أن تلقى ثلثيه في ثلاثة اجذاره كان مالا ونصفاً لان ثلثيه في ثلاثة اجذاره مال فهو كله في ثلاثة اجذاره مال ونصف وهو كله في جذر واحد نصف مال فجذر المال نصف والمال ربع فثلثا المال سدس وثلاثة اجذار المال درهم ونصف فمتى ما ضربت سدسا في درهم ونصف خرج ربعاً وهو المال.
فان قال مال تعزل أربعة اجذاره ثم تأخذ ثلث ما بقي فيكون مثل
فان قال مال عزلت جذره وزدت على جذره جذر ما بقي فكان درهمين فهذا جذر مال وجذر مال الا جذراً يعدل درهمين فالق منه جذر مال والق من الدرهمين جذر مال فيكون درهمين الا جذراً في مثله أربعة دراهم ومالا الا
فان قال مال تعزل ثلاثة اجذاره ثم تضرب ما بقي في مثله فيعود المال فقّد علمت أن الذي بقي هو جذر أيضاً وأن المال أربعة اجذار وهو ستة عشر.
{{عنوان|باب المعاملات}}
أعلم أن معاملات الناس كلها فمن البيع والشرى والصرف والاجارة وغير ذلك على وجهين
فالعدد الذي هو المسعر مبائن للعدد الذي هو المثمن، والعدد الذي هو السعر مبائن للعدد الذي هو الثمن
وهذه
ومثال ذلك في وجه منه إذا قيل لك عشرة بستة كم لك بأربعة فقوله عشرة هو العدد المسعر وقوله بستة هو السعر وقوله كم لك هو العدد المجهول المثمن وقوله بأربعة هو العدد الذي هو الثمن فالعدد المسعر الذي هو العشرة مبائن للعدد الذي هو الثمن وهو الأربعة فاضرب العشرة الأربعة وهما المتبائنان الظاهران فيكون أربعين فاقسمها على العدد الآخر الظاهر الذي هو السعر وهو ستة فيكون ستة وثلثين وهو العدد المجهول الذي هو في قول القائل كم وهو المثمن ومبائنه الستة الذي هو السعر.
سطر 193:
فما كان من المربعات مستوية الاضلاع قائمة الزوايا أو مختلفة الاضلاع قائمة الزوايا فان تكسيرها أن تضرب الطول في العرض فما بلغ فهو التكسير. ومثال ذلك أرض مربعة من كل جانب خمسة أذرع تكسيرها خمسة وعشرون ذراعاً وهذه صورتها.
والثانية أرض مربعة طولها ثمانية أذرع والعرضان ستة ستة فتكسيرها أن تضرب ستة في ثمانية فيكون ثمانية
وأما المعينة المستوية الأضلاع التي كل جانب منها خمسة أذرع فأحد قطريها ثمانية والآخر ستة أذرع فاعلم أن تكسيرها أن تعرف القطرين أو أحدهما فان عرفت القطرين جميعاً فان الذي يكون من ضرب أحدهما في نصف الآخر هو تكسيرها وذلك أن تضرب ثمانية في ثلاثة أو أربعة في ستة فيكون أربعة وعشرون ذراعاً وهو تكسيرها. فأن عرفت قطراً واحداً فقد علمت أنهما مثلثان كل واحد منهما ضلعاها خمسة أذرع خمسة أذرع والضلع الثالث هو قطرهما فاحسبهما على حساب المثلثات وهذه صورتها.
سطر 209:
وأما المدورات التي فرغنا من صفتها وتكسيرها في صدر الكتاب فمنها مدورة قطرها سبعة أذرع ويحيط بها اثنان وعشرون ذراعاً فأن تكسيرها أن تضرب نصف القطر وهو ثلاثة ونصف في نصف الدور الذي يحيط بها وهو أحد عشر فيكون ثمانية وثلاثين ونصفا وهو تكسيرها فان أحببت فاضرب الفطر وهو سبعة في مثله فيكون تسعة وأربعين فانقص منها سبعها ونصف سبعها وهو عشرة ونصف فيبقى ثمانية وثلاثون ونصف وهو التكسير وهذه صورتها.
فأن قال عمود مخروط أسفله أربعة أذرع في أربعة أذرع وارتفاعه عشرة أذرع ورأسه ذراعان في ذراعين وقد كنا بينا أن كل مخروط محدد الرأس فان ثلث تكسير اسفله مضروباً في عموده هو تكسيره فلما صار هذا غير محدد أردنا أن نعلم كم يرتفع حتى يكمل رأسه فيكون لا رأس له فعلمنا أن هذه العشرة من الطول كله كعد الاثنين من
وان كان المخروط مدورا فالق من ضرب قطره في نفسه سبعه ونصف سبعه فما بقي فهو تكسيره.
سطر 220:
فان ترك ابنين وترك عشرة دراهم عينا وعشرة دراهم دينا على أحد الأبنين وأوصى لرجل بخمس ماله ودرهم فقياسه أن تجعل ما يستخرج من الدين شيئاً فتزيده على العين فيكون شيئاً وعشرة دراهم فتعزل خمسها لأنه أوصى بخمس ماله وهو درهمان وخمس شيء فيبقى ثمانية دراهم وأربعة أخماس شيء ثم تعزل الدرهم الذي أوصى به فيبقى سبعة دراهم وأربعة أخماس شيء فتقسمه بين الابنين فيكون لكل واحد ثلاثة دراهم ونصف درهم وخمسا شيء [وهو يعدل الشيء فقابل به فتلقي خمسي شيء] من شيء فيبقى ثلاثة أخماس شيء تعدل ثلاثة دراهم ونصفاً فكمل الشيء وهو أن تزيد عليه مثل ثلثيه وتزديد على الثلاثة والنصف مثل ثلثيه وهو درهمان وثلث فيكون خمسة وخمسة أسداس وهو الشيء الذى استخرج من الدين.
فان ترك ثلاثة بنين وأوصى بخمس ماله الا درهماً وترك عشرة دراهم عينا وعشرة دراهم ديناً على أحد البنين فأن قياسه أن تجعل المستخرج من الدين شيئاً فتزيده على العشرة فيكون عشرة وشيئاً فتعزل خمسها للوصية وهو درهمان وخمس شيء فيبقى ثمانية دراهم
{{عنوان|باب آخر من الوصايا}}
رجل مات وترك أمه وإمرأته وأخاه وأختيه لأبيه وأمه وأوصى لرجل بتسع ماله فان قياس ذلك أن تقيم فريضتهم فتخذها من ثمانية وأربعين سهماً فأنت تعلم أن كل مال نزعت تسعه بقيت ثمانية اتساعه وان الذي نزعت مثل ثمن ما ابقيت فتزيد على الثمانية الاتساع ثمنها وعلى الثمانية والأربعين مثل ثمنها ليتم مالك وهو ستة فيكون ذلك أربعة وخمسين للموصى له بالتسع من ذلك ستة وهو تسع جميع المال وما بقى فهو ثمانية وأربعون بين الورثة على سهامهم.
فان قال امرأة هلكت وتركت زوجها وابنها وثلاث بنات وأوصت لرجل بثمن مالها وسبعه فاقم سهام الورثة الفريضة فتأخذها من عشرين فخذ مالا فاق ثمنه وسبعه فيبقى مال الا ثمنا وسبعا فتمم مالك وهو أن تزيد عليه خمسة عشر جزءاً من أحد وأربعين جزءاً فاضرب سهام الفريضة وهى عشرون في أحد وأربعين فيكون ثماني مائة وعشرين فتزيد على ذلك خمسة عشر جزءاً من أحد وأربعين وهو ثلاثمائة جزء فيصير ذلك كله ألفاً ومائة وعشرين سهماً للموصى له من ذلك بالثمن والسبع سبع ذلك وثمنه وهو ثلاثمائة السبع مائة وسِتون والثمن مائة
{{عنوان|باب آخر من الوصايا}}
وهو إذا لم يجز بعض الورثة وأجاز بعضهم والوصية أكثر من الثلث. اعلم أن الحكم في ذلك أن من أجاز من الورثة أكثر من الثلث من الوصية فذلك داخل عليه في حصته ومن لم يجز فالثلث جائز عليه على كل حال. مثال ذلك امرأة ماتت وتركت زوجها وابنها وامها وأوصت لرجل بخمسي مالها ولآخر بربع مالها فأجاز الابن الوصيتين جميعاً وأجازت الأم النصف لهما فاجاز الزوج شيئاً من ذلك الا الثلث فقياس ذلك أن تقيم سهام الفريضة فتأخذها من اثنى عشر سهماً للابن من ذلك سبعة أسهم وللزوج ثلاثة أسهم وللام سهمان. وأنت تعلم ان الزوج يجوز عليه الثلث فينبغي أن يكون في يده مثلا ما يخرج من حصته للوصايا وفي يده ثلاثة للوصايا سهم وله سهمان. وأما الابن الذي أجاز الوصيتان جميعاً فينبغي أن يوخذ منه خمسا جميع ماله وربعه فيبقى في يده سبعة أسهم من عشرين سهماً والذي له كله عشرون سهماً. وأما الام فينبغي أن يبقى في يدها مثل ما يخرج من يدها وهو واحد وجميع ما كان لها اثنان. فخذ مالا يكون لربعه ثلث ولسدسه نصف ويكون ما يبقى يتقسم بين عشرين فذلك مائتان
فان اجاز الابن الخمسين لصاحب الخمسين ولم يجز للآخر شيئاً وأجازت الام الربع لصاحب الربع ولم يجز للآخر شيئاً ولم يجز الزوج لهما الا الثلث فاعلم أن الثلث للرجلين جائز على جميع الورثة يضرب فيه صاحب الخمسين بثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً وصاحب الربع بخمسة أجزاء من ثلاثة عشر فأقم الفريضة على ما ذكرت لك فيكون اثنى عشر للزوج الربع وللام السدس وللابن ما بقى وقياسه أنك تعلم أن الزوج يخرج من يده ثلث حصته على كل حال فينبغي أن يكون في يده ثلاثة اسهم وأن الام يخرج من يدها الثلث لكل واحد بقدر حصته وهى قد أجازت لصاحب الربع من خاصة حصتها فصل ما بين الربع وحصته من نصيبها وهى تسعة عشر جزءاً من مائة وستة وخمسين من جميع نصيبها فينبغي أن يكون نصيباً مائة وستة وخمسين فحصته من الثلث من نصيبها عشرون سهماً والذى أجازت له ربع حصتها وهو تسعة وثلاثون وتؤخذ ثلث ما في يدها لها وتسعة عشر سهماً للذي أجازت له خاصة ثم الابن قد أجاز لصاحب الخمسين فصل ما بين خمسى نصيبه وبين ما نصيبه من الثلث وهو ثمانية وثلاثون من مائة وخمسة وتسعين من نصيب الابن بعد أخراج الثلث لهما لان الذى له من حاصة الثلث ثمانية أجراء من ثلاثة عشرة من الثلث وهو أربعون والذي أجاز له من خمسي نصيبه ثمانية وثلاثون فذلك ثمانية وسبعون فيؤخذ منه خمسة وستون ثلث ماله لهما والذى أجاز له حاصة ثمانية وثلاثون فان أردت أن تصحيح سهام الفريضة صححتها فكانت من مائتي الف وتسعة عشر ألفاً وثلاثمائة وعشرون.
سطر 242:
وفي وجه آخر من الوصايا. امرأة ماتت وتركت ابنتيها وأمها وزوجها وأوصت لرجل بمثل نصيب الام ولآخر بتسع جميع المال. قياس ذلك تقيم سهام الفريضة فتكون ثلاثة عشر سهماً للام من ذلك سهمان من ذلك سهمان وأنت تعلم أن الوصية سهمان وتسع جميع المال فيبقى منه ثمانية أتساع المال الا سهمين بين الورثة فتمم مالك وتمامه أن تجعل الثمانية الاتساع الا سهمين ثلاثة عشر سهماً فتزيد على ذلك سهمين فيكون خمسة عشر سهماً يعدل ثمانية أتساع مال ثم تزيد على ذلك ثمنه وعلى خمسة عشر ثمنها وهو سهم وسبعة اثمان سهم لصاحب التسع من ذلك التسع وهو سهم وسبعة اثمان سهم وللآخر الموصى له بمثل نصيب الام سهمان فيبقى ثلاثة عشر سهماً بين الورثة على سهامهم ويصح من مائة وخمسة وثلاثين سهماً.
فان أوصت بمثل نصيب الزوج وبثمن المال وعشره فاقم سهام الفريضة فتكون ثلاثة عشر سهماً ثم زد عليها مثل نصيب الزوج وهو ثلاثة فتكون ستة عشر وذلك ما بقى من المال بعد الثمن والعشر وهو تسعة أجزاء من أربعين سهماً والذى يبقى من المال بعد الثمن والعشر أحد وثلاثون جزءاً من أربعين جزءاً من مال وهو يعدل ستة عشر سهماً فكمل مالك وهو أن تزيد عليه تسعة أجزاء من أحد وثلاثين جزءاً فاضرب ستة عشر في احد وثلاثين منها فيكون ذلك
فان كانت الفريضة على حالها وأوصت لرجل بمثل نصيب الزوج ألا تسع وعشر ما يبقى من المال بعد النصيب فقياس ذلك أن تقيم سهام الفريضة فتخذها من ثلاثة عشر سهماً والوصية من جميع المال ثلاثة أسهم فيبقى مال الا ثلاثة أسهم ثم استثني تسع وعشر ما يبقى من المال فهو تسع مال وعشره الا تسع ثلاثة أسهم وعشرها وذلك تسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من سهم فيكون ذلك مالا وتسعاً وعشراً الا ثلاثة اسهم وتسعة عشر جزءاً من ثلاثين من سهم فزده على الثلاثة عشر مثلها فيكون مالا وتسعاً وعشرا يعدل ستة عشر سهماً وتسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من سهم فرد ذلك إلى مال واحد وهو أن تنقص من ذلك تسعة عشر جزءاً من مائة وتسعة أجزاء فيبقى مال يعدل ثلاثة عشر سهماً وثمانين جزءاً من مائة وتسعة أجزاء من سهم فتجعل السهم مائة وتسعة اجزاء وتضرب الثلاثة عشر في مائة وتسعة أجزاء وتزيد على ذلك ثمانين جزءاً فيكون ألفاً وأربعائة وسبعة وتسعين ونصيب الزوج ثلاثمائة وسبعة وعشرون.
سطر 248:
فان ترك أختين وامرأة وأوصى لرجل بمثل نصيب أخت الا ثمن ما يبقى من المال بعد الوصية فقياس ذلك أن تقيم الفريضة من اثنى عشر سهماً لكل أخت ثلث ما يبقى من المال بعد الوصية فهذا مال إلا وصية فانت تعلم أن ثمن ما يبقى مع الوصية يعدل نصيب أخت فثمن ما يبقى هو من مال الا ثمن وصية فثمن مال الا ثمن وصية مع وصية يعدل نصيب أخت وذلك ثمن مال وسبعة أثمان وصية فالمال كله يعدل ثلاثة أثمان مال وثلاث وصايا وخمسة اثمان وصية فاطرح من المال ثلاثة اثمانه فيبقى خمسة اثمان المال تعدل ثلاث وصايا وخمسة أثمان وصية فالمال كله يعدل خمس وصايا وأربعة أخماس وصية فالمال تسعة وعشرون والوصية خمسة والنصيب ثمانية.
وفي وجه آخر من الوصايا رجل مات وترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه ولآخر بربع ما يبقى من الثلث فاعلم أن الوصية انما هى من ثلث المال في هذا النوع وقياسه أن تأخذ ثلث مال فتلقى منه النصيب فيبقى ثلث مال إلا نصيبا ثم تنتقص منه ربع ما يبقى من الثلث وهو ربع ثلث إلا ربع نصيب فيبقى ربع مال إلا ثلاثة أرباع نصيب فزد عليه ثلثي المال فيكون أحد عشر جزءاً من اثنى عشر جزءاً من مال إلا ثلاثة أرباع نصيب تعدل أربعة أنصبا فاجبر ذلك بثلاثة أرباع نصيب وزدها على الأربعة الانصباء فيكون معك أحد عشر جزءاً من أثنى عشر من مال يعدل أربعة أنصباء وثلاثة ارباع نصيب فكمل مالك وهو أن تزيد على
فان ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب فالوصية من الثلث فخذ ثلاثا واطرح منه نصيباً فيبقى ثلث إلا نصيباً كم أردد إليه ما استثنى وهو خمس الثلث إلا خمس نصيب فيكون ثلثاً وخمس ثلث وذلك خمسان إلا نصيباً وخمس نصيب ثم زد ذلك على ثلثي المال فيكون مالاً وخمس ثلث مال إلا نصيباً وخمس نصيب يعدل أربعة أنصبا فاجبر المال بنصيب وخمس نصيب وزده على الأربعة الا نصبا فيكون مالا وخمس ثلث مال تعدل خمسة أنصبا وخمس نصيب فاردد ذلك إلى مال واحد وهو أن تنقص مما معك نصف ثمنه وهو جزؤ من ستة عشر فيصير معك مال يعدل أربعة أنصبا وسبعة اثمان نصيب فاجعل المال تسعة وثلاثين والمال ثلاثة عشر والنصيب ثمانية فيبقى من الثلث خمسة خمسها واحد فزد عليه الواحد الذى استثناه من الوصية فتبقى الوصية سبعة ويبقى من الثلث ستة فزد عليها ثلثي المال وهو ستة وعشرون سهماً فيكون اثنين وثلاثين على أربعة بنين لكل ابن ثمانية.
سطر 254:
فان ترك ثلاثة بنين وبنتا وأوصى لرجل من سبعى ماله بمثل نصيب ابنته ولآخر بخمس وسدس ما يبقى من السبعين فالوصية في هذا الوجه من سبعي المال فخذ سبعى المال فاطرح منه نصيب ابنة فيبقى سبعا مال إلا نصيب ابنة فاطرح منه الوصية الآخرى وهي خمسه وسدسه فيبقى سبع وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءا من سبع إلا تسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من نصيب فزد على ذلك خمسة اسباع المال الباقية فيكون ستة أسباع مال وأربعة أجزاء من خمسة عشر من سبع المال إلا تسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءاً من نصيب يعدل سبعة أنصباً فاجبرها بتسعة عشر جزءاً وزدها على السبعة الانصبا فيكون ستة أسباع مال وأربعة أجزاء من خمسة عشر جزءاً من سبع مال يعدل سبعة أنصبا وتسعة عشر جزءا من ثلاثين جزءاً من نصيب فكمل مالك وهو أن تزيد على كل ما معك أحد عشر جزءاً من أربعة وتسعين جزءاً فيكون معك مال يعدل ثمانية أنصبا وتسعة وتسعين جزءاً من مائة وثمانية وثمانين جزءاً من نصيب فاجعل المال كله ألفاً وستمائة وثلاثة والنصيب مائة وثمانية وثمانين ثم خذ سبعى المال وهو أربعمائة وثمانية وخمسون فاطرح منه النصيب وهو مائة وثمانية وثمانون ويبقى مائتان وسبعون فاطرح خمس ذلك وسدسه تسعة وتسعين سهماً فتبقى مائة وأحد وسبعون سهماً فرد عليه خمسة أسباع المال وهو ألف ومائة وخمسة وأربعون فيكون ألفاً وثلاثمائة وستة سهماً بين سبعة أسهم لكل سهم مائة وثمانية وثمانون سهماً وهو نصيب البنت وللأبن ضعف ذلك.
فان كانت الفريضة على حالها وأوصى من خمسى ماله بمثل نصيب البنت ولآخر بربع وخمس ما يبقى من الخمسين بعد النصيب فقياس ذلك أن الوصية من الخمسين فتأخذ خمسى مال فتلقى منه النصيب فبقي خمسا مال إلا نصيبا ثم تلقى منه ربع وخمس ما يبقى وهو تسعة أجزاء من عشرين جزءاً من الخمسين إلا مثل ذلك من النصيب فيبقى خمس وعشر الخمس إلا أحد عشر جزءاً من عشرين جزءاً من نصيب فزد عليه ثلاثة أخماس المال فيكون ذلك أربعة أخماس وعشر خمس مال إلا أحد عشر جزءاً من عشرين جزءاً من نصيب يعدل سبعة أنصبا فاجبر ذلك بأحد عشر جزءاً من عشرين جزءا من نصيب وزدها على السبعة فيكون ذلك يعدل سبعة أنصبا وأحد عشر جزءاً من عشرين جزءاً من نصيب فتمم مالك وهو أن تزيد على كل ما معك تسعة أجزاء من أحد وأربعين جزءاً فيكون معك مال يعدل تسعة انصبا وسبعة عشر جزءا من أثنين و ثمانين جزءاً من نصيب فاجعل النصيب اثنين وثمانين جزءاً فيكون السهام سبعمائة وخمسة وخمسين والخمسان من ذلك ثلثمائة واثنان ثم أرفع النصيب هن ذلك وهو اثنان وثمانون فيبقى مائتان وعشرون ثم أرفع من ذلك الربع والخمس تسعة وتسعين سهماً فتبقى مائة وأحد وعشرون فزد عليها ثلاثة أخماس المال وهو
فان كانت الفريضة على حالها وأوصى لرجل بمثل نصيب الأبن إلا ربع وخمس ما يبقى من الخمسين بعد النصيب فالوصية من الخمسين ترفع من ذلك نصيبين لأن للابن سهمين فيبقى خمسا مال إلا نصيبين وزد ما استثنى عليه وهو ربع الخمسين وخمسها إلا تسعة أعشار نصيب فيكون خمس مال وتسعة أعشار الخمس إلا نصيبين وتسعة أعشار نصيب فزد على ذلك ثلاثة أخماس المال فيكون مالا وتسعة أعشار خمس مال إلا نصيبين وتسعة اعشار نصيب يعدل سبعة أنصبا فاجبر ذلك بنصيبين وتسعة أعشار نصيب وزدها على الانصبا فيكون معك مال وتسعة أعشار خمس مال يعدل تسعة أنصبا وتسعة أعشار نصيب فاردد ذلك إلى مال واحد وهو أن تنقص مما معك تسعة أجزاء من تسعة وخمسين جزءاً فيبقى مال يعدل ثمانية أنصبا وثلاثة وعشرين جزءاً من تسعة وخمسين جزءاً من نصيب فالنصيب تسعة وخمسون جزءاً وتكون سهام الفريضة أربعمائة وخمسة وتسعين سهماً والخمسان من ذلك مائة وثمانية وتسعون سهماً فارفع من ذلك النصيبين مائة وثمانية عشر سهماً يبقى ثمانون سهماً ترفع منه المستثنى وهو ربع الثمانين وخمسها ستة وثلاثون سهما فيبقى للموصي له اثنان وثمانون سهماً ترفعها من سهام الفريضة وهي
فأن ترك ابنين وابنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب بنت إلا خمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب ولأخر بمثل نصيب بنت آخرى إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد ذلك كله وأوصى لرجل آخر بنصف سدس جميع المال فان هذه الوصايا كلها من الثلث فتأخذ ثلث مال فتلقى منه نصيب بنت فيبقى ثلث مال إلا نصيباً ثم تزيد على ذلك ما استثنى وهو خمس الثلث إلا خمس نصيب فيكون ذلك ثلثا وخمس ثلث إلا نصيباً وخمس نصيب ثم تلقى من ذلك نصيب بنت آخرى فيبقى ثلث وخمس ثلث إلا نصيبين وخمس نصيب ثم تزيد على ذلك ما استثنى فيكون ثلثا وثلاثة أخماس ثلث إلا نصيبين وأربعة عشر جزءاً من خمسة عشر جزءاً من نصيب ثم تلقى من ذلك نصف سدس جميع المال فيبقى سبعة وعشرون جزءاً من ستين من مال إلا ما تنقص من الانصبا فزد على ذلك ثلثي المال واجبره بما نقص من الانصبا وزدها على الانصبا فيكون معك مال وسبعة أجزاء من ستين جزءاً من مال يعدل ثمانية أنصبا وأربعة عشر جزءاً من خمسة عشر جزءاً من نصيب فاردد ذلك إلى مال واحد وهو أن تنقص مما معك سبعة اجزاء من سبعة وستين منه فيكون النصيب مائتين وواحدا ويصير المال كله الفاً وستمائة وثمانية.
سطر 262:
فان كانت الفريضة على حالها وأوصى بمثل نصيب بنت وبخمس ما يبقى من الثلث بعد النصيب وبمثل نصيب بنت آخرى وثلث ما بيقي من الربع بعد نصيب واحد فقياس ذلك أن الوصيتين من الربع ومن الثلث فتأخذ ثلث مال فتلقى منه نصيباً فيبقى ثلث مال إلا نصبياً ثم تلقى خمس ما يبقى وهو خمس ثلث إلا خمس نصيب فيبقى أربعة أخماس ثلث إلا أربعة أخماس نصيب ثم تأخذ أيضا ربع مال فتلقى منه نصيبا فيبقى معك ربع مال غير نصيب ثم تلقى ثلث ما يبقى من الربع فيبقى ثلثا ربع إلا ثلثي نصيب فتزيد ذلك على ما يبقَى من الثلث فيكون ذلك ستة وعشرين جزءاً من ستين جزءا من مال غير نصيب وثمانية وعشرين جزءاً من ستين جزءاً من نصيب ثم زد على ذلك ما بقى من المال بعد أخذك منه الثلث والربع وهو ربع وسدس فيكون ذلك سبعة عشر جزءاً من عشرين جزءاً من مال يعدل سبعة أنصبا وسبعة أجزاء من خمسة عشر جزءاً من نصيب فتمم مالك وهو أن تزيد على ما معك من الانصبا ثلاثة أجزاء من سبعة عشر جزءاً فيكون معك مال يعدل ثمانية أنصبا ومائة وعشرين جزءاً من مائة وثلاثة وخمسين جزءاً من نصيب فاجعل النصيب مائة وثلاثة وخمسين فيكون المال ألفا وثلاثمائة وأربعة وأربعين والوصية من الثلث بعد النصيب تسعة وخمسون والوصية من الربع بعد النصيب أحد وستون.
فان ترك ستة من بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب ابن وبخمس ما يبقى من الربع ولرجل آخر بمثل نصيب ابن آخر إلا ربع ما يبقى من الثلث بعد الوصيتين الأوليتين والنصيب الآخر فان قياسه أن تلقى من ربع مال نصيبا فيبقى ربع غير نصيب ثم تلقى خمس ما يبقى من الربع وهو نصف عشر المال إلا خمس نصيب ثم ترجع إلى الثلث فتلقى منه نصف عشر المال وأربعة أخماس نصيب ونصيباً آخر فيبقى ثلث إلا نصف عشر مال وإلا نصيباً وأربعة أخماس نصيب فزد على ذلك ربع ما يبقى وهو الذى استثناه فاجعل الثلث ثمانين فاذا رفعت نصف عشر المال بقى منه ثمانية وستون إلا نصيباً وأربعة أخماس نصيب فزد على ذلك ربعه وهو سبعة عشر سهماً إلا ربع ما تنقص من الأنصبا فيكون ذلك خمسة وثمانين إلا نصيبين وربع نصيب فرد ذلك على ثلثي المال وهو مائة وستون فيكون معك مال وسدس ثمن مال إلا نصيبين وربعاً يعدل ستة أنضباً فاجبر ذلك بما نقص منه وزده على الانصبا فيكون مالا وسدس ثمن مال يعدل ثمانية أنصبا وربع نصيب فاردد ذلك إلى مال واحد وهو أن تنقص من الانصبا جزءاً من تسعة وأربعين جزءاً من جميعها فيكون مال يعدل ثمانية أنصبا وأربعة أجزاء من تسعة
{{عنوان|باب الوصية بالدرهم}}
سطر 269:
فإن ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم وبثلث ما يبقى من الثلث وبدرهم وبربع ما يبقى بعد ذلك من الثلث وبدرهم فخذ ثلثاً فالق منه نصيبا فيبقى ثلث الا نصيبا ثم الق ما يبقى معك وهو ثلث الثلث الا ثلث نصيب ثم الق ما يبقى درهماً فيبقى معك ثلثا الثلث الا ثلثي نصيب والا درهما ثم الق ما معك ربعه وهو سهم من ستة اسهم من الثلث الا سدس نصيب والا ربع درهم َثم الق درهها آخر يبقى معك نصف الثلث الا نصف نصيب والا درهما وثلاثة أرباع درهم فزد على ذلك ثلثي المال فيكون خمسة أسداس مال الا نصف نصيب والا درهماً وثلاثة أرباع درهم يعدل خمسة أنصبا فاجبر ذلك بنصف نصيب وبدرهم وثلاثة أرباع درهم وزدها على الانصبا فيكون معك خمسة أسداس مال تعدل خمسة أنصبا ونصف نصيب ودرهما وثلاثة أرباع درهم فكمل مالك وهو أن تزيد على الانصبا والدرهم والثلاثة الارباع مثل خمسها فيكون معك مال يعدل ستة أنصبا وثلاثة أخماس نصيب ودرهمين وعشر درهم فاجعل النصيب عشرة والدرهم عشرة فيكون المال سبعة وثمانين سهما. وان أردت أن تخرج الدرهم درهماً صحيحاً فخذ الثلث فاطرح منه نصيبا فيكون ثلثا الا نصيبا واجعل الثلث سبعة ونصفا ثم الق ثلث ما معك وهو ثلث الثلث فيبقى معك ثلثا الثلث الا ثلثي نصيب وهو خمسة دراهم الا ثلثي نصيب فالق واحداً بالدرهم فيبقى معك أربعة دراهم الا ثلثي نصيب ثم الق ربع مأ معك وهو سهم الا سدس نصيب والق سهما بالدرهم فيبقى معك سهمان ألا نصف نصيب فزد ذلك عل ثلثي المال وهو خمسة عشر فيكون سبعة عشر الا نصف نصيب يعدل خمسة أنصبا فاجبر ذلك بنصف نصيب وزده عل الخمسة فيكون سبعة عشر سهماً يعدل خمسة أنصبا ونصفا فاقسم سبعة عشر على خمسة أنصبا ونصف نصيب فما بلغ فهو القسم وهو النصيب وهو ثلاثة وجزء من أحد عشر من درهم والثلث سبعة ونصف.
فان ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحد بنيه الا ربع ما يبقى من الثلث بعد النصيب وبدرهم ولآخر بثلث ما يبقى من الثلث وبدرهم فان الوصية من الثلث فخذ ثلث مال فالق منه نصيباً فيبقى ثلث الا نصيباً ثم زد على ما معك ربعه فيكون ثلثاً وربع ثلث الا نصيباً وربع نصيب والق درهماً فيبقى ثلث وربع ثلث الا درهما والا نصيباً وربع نصيب ثم الق ثلث ما بقى معك من الوصية الثانية فيبقى معك من الثلث خمسة أسهم من ستة أسهم من ثلث مال الا ثلثي درهم والا خمسة أسداس نصيب ثم الق درهماً آخر فيبقى معك خمسة أسهم من ثمانية عشر سهماً من مال الا درهما وثلثي درهم والا خمسة أسداس نصيب فزد على ذلك ثلثي المال فيكون معك سبعة عشر سهماً من ثمانية عشر سهما من مال الا درهماً وثلثي درهم والا خمسة أسداس نصيب يعدل أربعة أنصبا فاجير ذلك بما نقص وزد مثله على الاأنصبا فيكون سبعة عشر سهماً من ثمانية عشر من مال يعدل أربعة أنصبا وخمسة أسداس نصيب ودرهما وثلثي درهم فكمل مالك وهو أن تزيد على
فان ترك ثلاثة بنين وابنتين وأوصى لرجل بمثل نصيب بنت وبدرهم ولآخر بخمس ما بقى من الربع وبدرهم ولآخر بربع ما بقى من الثلث بعد ذلك كله وبدرهم ولآخر بثمن جميع المال فأجاز ذلك الورثة فقياسه على أن تخرج الدرهم صحاحاً وهو في هذا الوجه أحسن هو أن تأخذ ربع مال وتسميه فاجعله ستة والمال أربعة وعشرين فالق من الربع نصيبا فيبقى ستة غير نصيب ثم الق درهماً فيبقى خمسة غير نصيب فالق خمس ما يبقى فيبقى أربعة غير أربعة أخماس نصيب فقد علمت أن الوصية من الربع ثلثة وأربعة أخماس نصيب ثم أرجع إلى الثلث وهو ثمانية فالق منه ثلاثة وأربعة أخماس نصيب فتبقى خمسة غير أربعة اخماس نصيب فتلق ربع ذلك أيضاً للوصية ودرهماً فيبقى معك سهمان و ثلاثة أرباع سهم الا ثلاثة أخماس نصيب ثم الق ثمن المال وهو ثلاثة فيبقى عليك بعد الثلث ربع سهم وثلاثة أخماس نصيب فارجع إلى الثلثين وهما ستة عشر فالق من ذلك ربع واحد وثلاثة أخماس نصيب فيبقى من المال خمسة عشر سهما وثلاثة أرباع سهم غير ثلثه أخماس نصيب [يعدل ثمانية انصباً] فاجبر ذلك بثلاثة أخماس نصيب وزدها على الانصبا وهي ثمانية فيكون خمسة عشر سهما وثلاثة أرباع سهم يعدل ثمانية انصبا وثلاثه أخماس نصيب فاقسم ذلك عليه فما بلغ فهو القسم وهو النصيب والمال أربعة وعشرون ويكون لكل بنت سهم ومائة وثلاثة وأربعون جزءاً من مائة واثنين وسبعين جزءا من سهم. فان أردت أن تخرج السهام صحيحة فخذ ربع مال فالق منه نصيباً فيبقى ربع مال الا انصيباً ثم الق منه دزهما ثم الق خمس ما بقى من الربع وهو خمس ربع مال الا خمس نصيب والا خمس درهم والق درهما ثانياً فيبقى أربعة أخماس الربع الا أربعة أخماس نصيب والا درهما وأربعة أخماس درهم فالوصية من الربع اثني عشر سهماً من مائتين وأربعين سهماً من مال
{{عنوان|باب التكمّلة}}
سطر 286:
رجل مات وترك إبنا وخمس بنات وأوصى لرجل بتكملة الخمس والسدس بنصيب الابن الا ربع ما يبقى من الثلث بعد التكملة فخذ ثلث مال فالق خمس المال وسدسه منه الا سهمين فيبقى معك سهمان ألا أربعة أجزاء من مائة وعشرين جزءاً من مال ثم زد عليه الاستثناء وهو نصف سهم الا جزءاً فيبقى معك سهمان ونصف إلا خمسة أجزاء من مائة وعشرين جزءاً من مال فزد عليه ثلثي المال فيكون خمسة وسبعين جزءاً من مائة وعشرين جزءاً من مال وسهمين ونصفاً يعدل سبعة أسهم فالق سهمين ونصفاً من سبعة فيبقى معك خمسة وسبعون من مائة وعشرين يعدل أربعة أسهم ونصفا فتمم مالك وهو أن تزيد على السهام ثلاثة أخماسها فيكون مالا يعدلٍ سبعة أسهم وخمس سهم فالسهم الواحد خمسة فيكون المال ستة وثلاثين والنصيب خمسة والوصية واحدة.
فان ترك أمه وامرأته وأربع أخوات وأوصى لرجل بتكملة النصف بنصيب امرأته وأخته الا سبعي ما يبقى من الثلث بعد التكملة فقياس ذلك أنك اذا طرحت النصف من الثلث بقى عليك سدس وذلك ما استثنى وهو نصيب المرأة والاخت وهو خمسة أسهم فالذي يبقى من الثلث خمسة أسهم الا سدس المال والسبعان اللذان استثناها سبعاً خمسة أسهم الا سبعي سدس مال فيكون معك ستة اسهم وثلاثة اسباع سهم الا سدس مال وسبعي سدس مال فتزيد على ذلك ثلثي المال فيكون معك تسعة عشر جزءاً من اثنين
{{عنوان|حساب الدور}}
سطر 329:
{{عنوان|باب العقر في الدور}}
رجل وهب لرجل جارية في مرض موته ولا مال له غيرها ثم مات وقيمتها ثلاثمائة درهم وعقرها مائة درهم فوطئها الرجل الموهوب له فقياسه أن تجعل الوصية الموهوب له الجارية شيئاً فتنقص من الهبة ثلاثمائة غير شيء ويرجع إلى ورثة الواهب ثلث الانتقاص للعقر لان العقر ثلث القيمة وذلك مائة درهم غير ثلث شيء فصار في أيدى ورثة الواهب أربعمائة غير شيء وثلث شيء وذلك مثلا الوصية التي هي شيء وذلك شيئان فاجبر
فان قال وهبها في مرضه وقيمتها ثلاثمائة وعقرها مائة فوطئها الواهب ثم مات فقياسه ان تجعل الوصية شيئاً والمنتقص ثلاثمائة غير شيء فوطئها الواهب فلزمه العقر وهو ثلث الوصية لان العقر ثلث القيمة وهو ثلث شيء فصار في أيدي ورثة الواهب ثلاثمائة غير شيء وثلث شيء وذلك مثلا الوصية التي هي شيء وهو شيئان فاجبر ذلك بشيء وثلث شيء وزده على الشيئين فيكون ثلاثمائة يعدل ثلاثة أشياء وثلث شيء فالشيء من ذلك ثلاثة أعشاره وهو تسعون درهماً وذلك الوصية.
|