الفرق بين المراجعتين لصفحة: «نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية (1424)»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
تصنيف
تنسيق
وسم: تعديل مصدر 2017
سطر 70:
 
 
= نظام حماية حقوق المؤلف =
 
 
;== {{رظ|المادة الأولى}}: (تعريفات) ==
 
يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
سطر 92:
: اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
 
;== {{رظ|المادة الثانية}}: المصنفات الأصلية: ==
 
يحمي هذا النظام المصنفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم، أيّاً كان نوع هذه المصنفات، أو طريقة التعبير عنها، أو أهميتها، أو الغرض من تأليفها؛ مثل:
سطر 108:
: 12- تشمل الحماية كذلك عنوان المصنف إذا كان متميزاً بطابع ابتكاري، ولم يكن لفظاً جارياً للدلالة على موضوع المصنف.
 
;== {{رظ|المادة الثالثة}}: المصنفات المشتقة: ==
 
يحمي هذا النظام أيضاً:
سطر 118:
: ولا تخل الحماية التي يتمتع بها أصحاب المصنفات المذكورة في الفقرات أعلاه بالحماية التي يتمتع بها مؤلفو المصنفات الأصلية.
 
;== {{رظ|المادة الرابعة}}: المصنفات المستثناة من الحماية: ==
 
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام:
سطر 125:
: 3- الأفكار، والإجراءات، وأساليب العمل، ومفاهيم العلوم الرياضية، والمبادئ، والحقائق المجردة.
 
;== {{رظ|المادة الخامسة}}: المؤلفون ==
 
: 1- يعد مؤلفاً أي شخص نشر المصنف منسوباً إليه، سواء بذكر اسمه على المصنف، أم بأي طريقة من الطرق المتبعة في نسبة المصنفات لمؤلفيها، إلا إذا دل دليل على عكس ذلك.
سطر 136:
:: ھ- الملحن.
 
;== {{رظ|المادة السادسة}}: المصنفات المشتركة والجماعية: ==
 
: 1- إذا اشترك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهم في المصنف فإنهم يعدون جميعاً شركاء بالتساوي في ملكية المصنف، ولا يجوز لأي منهم منفرداً مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام، ما لم يتفق كتابة على خلاف ذلك.
سطر 143:
: 3- يكون للشخص الطبيعي أو المعنوي الذي وجه أو نظم ابتكار المصنف الجماعي وحده الحق في مباشرة حقوق المؤلف.
 
;== {{رظ|المادة السابعة}}: التراث الشعبي (الفلكلور) ==
 
: 1- يعد التراث الشعبي ملكاً عامّاً للدولة وتمارس الوزارة حقوق المؤلف عليه.
: 2- يحظر استيراد أو توزيع نسخ مصنفات التراث الشعبي، أو نسخ ترجمات أو غيرها المنتجة خارج المملكة دون ترخيص من الوزارة.
 
;== {{رظ|المادة الثامنة}}: الحقوق الأدبية: ==
 
: 1- للمؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية:
سطر 159:
: 4- الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.
 
;== {{رظ|المادة التاسعة}}: الحقوق المالية: ==
 
'''أولاً:''' للمؤلف أو من يفوضه حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف:
سطر 168:
'''ثانياً:''' يتمتع مؤلفو المصنفات الأدبية والفنية ومؤدوها ومعدوها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيئات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
 
;== {{رظ|المادة العاشرة}}: التعويض عند سحب المصنف: ==
 
يلتزم المؤلف بالامتناع عن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول، أو تعديله، أو الحذف منه، أو الإضافة إليه، بعد الاتفاق مع المأذون له بمباشرة الحق، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتعويض المأذون له بمباشرة الحق، وفق ما تحدده اللجنة.
 
;== {{رظ|المادة الحادية عشرة}}: انتقال ملكية حقوق المؤلف ==
 
: 1- حقوق المؤلف المنصوص عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كلها أو بعضها سواء بطريق الإرث أو التصرف النظامي، الذي يجب إثباته بالكتابة، ويكون محدداً لنطاق الحق المنقول زماناً ومكاناً.
سطر 179:
: 4- إذا كان المصنف عملاً فرديّاً وتوفي صاحبه، أو عملاً مشتركاً وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث، فإن نصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية.
 
;== {{رظ|المادة الثانية عشرة}}: التنازل عن الإنتاج المستقبلي: ==
 
يعد تنازل المؤلف عن مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي باطلاً.
 
;== {{رظ|المادة الثالثة عشرة}}: تنظيم العلاقات التعاقدية ==
 
: 1- يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع، وهيئات الإذاعة، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطتها، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لجميع الأطراف أصحاب العلاقة.
: 2- يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع وهيئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف إلا بعد إبرام عقد مع أصحاب حقوق المؤلف أو وكيلهم الشرعي تحدد فيه حقوق والتزامات كل طرف.
 
;== {{رظ|المادة الرابعة عشرة}}: استمرارية العقود ==
 
يلتزم ورثة المؤلف بالعقود التي أبرمها مورثهم في حياته، بما فيها من حقوق والتزامات للغير.
 
;== {{رظ|المادة الخامسة عشرة}}: استثناءات ==
 
تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلغته الأصلية أو بعد الترجمة مشروعة، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف، وهذه الأوجه هي:
سطر 214:
وتبين اللائحة التنفيذية تفصيل الظروف إلى ينبغي توافرها لهذه الاستثناءات.
 
;== {{رظ|المادة السادسة عشرة}}: التراخيص الإلزامية: ==
 
: 1- يجوز للوزير منح ترخيص نشر للمصنف بعد مضي مدة تحددها اللائحة التنفيذية لكل حالة إذا رأى أن المصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف وذلك في الحالات الآتية:
سطر 225:
وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الإلزامي.
 
;== {{رظ|المادة السابعة عشرة}}: محظورات الاستفادة من بعض المصنفات ==
 
: 1- لا يحق لمن قام بإنتاج صورة أن ينشر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة أو نسخاً منها دون إذن الأشخاص الذين قام بتصويرهم، أو إذن ورثتهم، ولا يسري هذا الحكم إذا كان نشر تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علناً، أو تعلقت بموظفين رسميين، أو أشخاص ذوي شهرة عامة، أو سمحت بها السلطات العامة خدمة للصالح العام، وللشخص الذي تمثله الصورة أن يأذن بنشرها في الصحف والمجلات وغيرها من النشرات المماثلة حتى ولو لم يأذن بذلك المصور، وتسري هذه الأحكام على الصورة أيّاً كانت الطريقة التي عملت بها.
: 2- للمؤلف وحده الحق في نشر رسائله، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضرراً.
 
;== {{رظ|المادة الثامنة عشرة}}: نطاق الحماية ==
 
تسري أحكام هذا النظام على ما يأتي:
سطر 242:
'''ثالثاً:''' المصنفات المتمتعة بالحماية بموجب الاتفاقيات أو المعاهدات الدولية لحماية حقوق المؤلفين التي تكون المملكة طرفاً فيها.
 
;== {{رظ|المادة التاسعة عشرة}}: مدة الحماية: ==
 
'''أولاً:'''
سطر 256:
: 2- مدة الحماية لمنتجي التسجيلات السمعية والمؤدين خمسون سنة من تاريخ الأداء أو أول تسجيل لها بحسب الحال.
 
;== {{رظ|المادة العشرون}}: سريان الحماية على المصنفات السابقة للنظام: ==
 
تتمتع بالحماية المصنفات الأدبية والفنية والعلمية والتسجيلات السمعية وبرامج الإذاعة التي يرجع تاريخ نشرها إلى ما قبل بدء سريان هذا النظام، وفق المدد المحددة [[#المادة التاسعة عشرة|بالمادة التاسعة عشرة]] من هذا النظام، على ألا تكون مدة الحماية قد انقضت بمقتضى النظام السابق ولم تسقط عنها الحماية في دول المنشأ التي ترتبط مع المملكة باتفاقيات أو معاهدات دولية لحماية حقوق المؤلفين.
 
;== {{رظ|المادة الحادية والعشرون}}: المخالفات ==
 
تعد التصرفات الآتية تعدياً على الحقوق التي يحميها النظام:
سطر 275:
: 11- الاعتداء على أي حق من الحقوق المحمية المنصوص عليها في هذا النظام، أو ارتكاب مخالفة لأي حكم من أحكامه.
 
;== {{رظ|المادة الثانية والعشرون}}: العقوبات ==
 
'''أولاً:''' يعاقب كل من خالف حكماً من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية:
سطر 297:
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات الحجز التحفظي.
 
;== {{رظ|المادة الثالثة والعشرون}}: التظلم ==
 
يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغه بهذا القرار.
 
;== {{رظ|المادة الرابعة والعشرون}}: ضبط المخالفات ==
 
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة والخاصة التي تستخدم المصنفات الفكرية في أنشطتها، والتحقيق فيها، ويكون لهم صفة الضبط القضائي، وتحريز أي أدلة ثبوتية، وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون.
 
;== {{رظ|المادة الخامسة والعشرون}}: لجنة النظر في المخالفات ==
 
: 1- تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة، على أن يكون أحدهم مستشاراً قانونياً، والآخر مستشاراً شرعياً.
: 2- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، ويتم اعتمادها من الوزير.
 
;== {{رظ|المادة السادسة والعشرون}}: إصدار اللائحة التنفيذية ==
 
يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال ستة أشهر، وتنشر في الجريدة الرسمية.
 
;== {{رظ|المادة السابعة والعشرون}}: إحلال هذا النظام ==
 
يحل هذا النظام محل [[نظام حماية حقوق المؤلف بالمملكة العربية السعودية (1410)|نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم م/11 والتاريخ 19/ 5/ 1410ھ]].
 
;== {{رظ|المادة الثامنة والعشرون}}: سريان هذا النظام ==
 
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي ستة أشهر من تاريخ نشره.