الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/ما جاء في الصلاة بعد العصر»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= ما جاء في الصلاة بعد العصر
|سابق= → [[../باب ما جاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر|باب ما جاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر]]
|لاحق= [[../باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ولم تكره الصلاة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها|باب ما يصلى بعد العصر من الفوائت ولم تكره الصلاة إلا عند طلوع الشمس وعند غروبها]] ←
|ملاحظات=
}}
==ما جاء في الصلاة بعد العصر==
 
مسلم: حدثنا داود بن رشيد - هو أبو الفضل البغدادي - وإسماعيل بن سالم، جميعا عن هشيم - قال داود: ثنا هشيم - أنا منصور، عن قتادة، أنا أبو العالية، عن ابن عباس قال: " سمعت غير واحد من أصحاب رسول الله {{صل}} منهم عمر بن الخطاب - وكان أحبهم إلي - [أن] رسول الله {{صل}} نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس ".