الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء
|سابق= → [[../باب إنشاد الشعر في المسجد|باب إنشاد الشعر في المسجد]]
|لاحق= [[../باب المسألة في المسجد|باب المسألة في المسجد]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب القضاء واللعان في المسجد بين الرجال والنساء==
 
البخاري: حدثنا يحيى، ثنا عبد الرزاق، ثنا ابن جريج، أنا ابن شهاب عن المتلاعنة وعن السنة فيها، عن حديث سهل بن سعد أخي بني ساعدة " أن رجلا من الأنصار جاء إلى رسول الله {{صل}} فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله أم كيف يفعل؟ فأنزل الله في شأنه ما ذكر في القرآن من أمر التلاعن، فقال النبي {{صل}}: قد قضي الله فيك وفي امرأتك. قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا قال: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها. فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله {{صل}} حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي {{صل}}. فقال: ذاك تفريق بين كل متلاعنين ".