الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب هل (تؤم) المرأة الرجل»
تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
استيراد تلقائي للمقالات |
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى |
||
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب هل (تؤم) المرأة الرجل
|سابق= → [[../باب ما جاء في إمامة الصبي|باب ما جاء في إمامة الصبي]]
|لاحق= [[../باب إذا اجتمع رجلان أو أكثر يقدم أحدهم|باب إذا اجتمع رجلان أو أكثر يقدم أحدهم]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب هل (تؤم) المرأة الرجل==
البخاري: حدثنا عثمان بن الهيثم، ثنا عوف، عن الحسن، عن أبي بكرة قال: " لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله {{صل}} أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله {{صل}} أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ".
|