الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب صفة الجلوس للتشهد والإشارة»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب صفة الجلوس للتشهد والإشارة
|سابق= → [[../باب تقارب الصلاة في الركوع والسجود|باب تقارب الصلاة في الركوع والسجود]]
|لاحق= [[../باب ما يقول إذا قعد للتشهد|باب ما يقول إذا قعد للتشهد]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب صفة الجلوس للتشهد والإشارة==
 
البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك [عن] عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره " أنه كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وثثني اليسرى. فقلت: إنك تفعل ذلك. فقال: إن رجلي لا تحملاني ".