الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب هل يقضي المغمي عليه»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب هل يقضي المغمي عليه
|سابق= → [[../باب صلاة الصحيح قاعدا في النافلة|باب صلاة الصحيح قاعدا في النافلة]]
|لاحق= [[../باب هل يقال فاتتنا الصلاة|باب هل يقال فاتتنا الصلاة]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب هل يقضي المغمي عليه==
 
أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح،، أنا ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم، عن سليمان - هو ابن مهران الأعمش - عن أبي ظبيان، عن ابن عباس " أن عليا قال لعمر بن الخطاب: أو ما تذكر أن رسول الله {{صل}} قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت ".