الفرق بين المراجعتين لصفحة: «كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة/باب إذا سلم في ركعتين»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات
 
Obaydb (نقاش | مساهمات)
استيراد تلقائي للمقالات - كتابة على الأعلى
 
سطر 1:
{{رأسية
|عنوان=[[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى]] – [[كتاب الأحكام الشرعية الكبرى/كتاب الصلاة|كتاب الصلاة]]
|مؤلف=عبد الحق الإشبيلي
|باب= باب إذا سلم في ركعتين
|سابق= → [[../باب إذا قام إلى الثالثة ولم يجلس|باب إذا قام إلى الثالثة ولم يجلس]]
|لاحق= [[../باب إذا سلم في ثلاث|باب إذا سلم في ثلاث]] ←
|ملاحظات=
}}
==باب إذا سلم في ركعتين==
 
مسلم: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب، جميعا عن ابن عيينة، قال عمرو: ثنا سفيان بن عيينة، ثنا أيوب، سمعت محمد بن سيرين يقول: سمعت أبا هريرة يقول: " صلى بنا رسول الله {{صل}} إحدى صلاتي العشي إما الظهر وإما العصر فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد، فاستند إليها مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر، فهابا أن يتكلما، وخرج سرعان الناس وقالوا: قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي {{صل}} يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟! قالوا: صدق. لم تصل إلا ركعتين، فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر، ثم سجد، ثم كبر ورفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر فرفع ". قال: وأخبرت عن عمران بن حصين أنه قال: " وسلم ".