الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
طلا ملخص تعديل
طلا ملخص تعديل
سطر 6:
__NOTOC__ __لافهرس__
----
'''أقسام هذه الوثيقة:''' المواد: [[#المادة 1|1]] | [[#المادة 2|2]] | [[#المادة 3|3]] | [[#المادة 4|4]] | [[#المادة 5|5]] | [[#المادة 6|6]] | [[#المادة 7|7]] | [[#المادة 8|8]] | [[#المادة 9|9]] | [[#المادة 10|10]] | [[#المادة 11|11]] | [[#المادة 12|12]] | [[#المادة 13|13]] | [[#المادة 14|14]] | [[#المادة 15|15]] | [[#المادة 16|16]] | [[#المادة 17|17]] | [[#المادة 18|18]] | [[#المادة 19|19]] | [[#المادة 20|20]] | [[#المادة 21|21]] | [[#المادة 22|22]] | [[#المادة 23|23]] | [[#المادة 24|24]] | [[#المادة 25|25]] |
----
إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
سطر 30:
 
قد وافقت على ما يلي:
===المادة 1 ===
لأغراض هذه الاتفاقية:
#:(أ) يقصد بتعبير "الفصل العنصري" نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص على مجموعة عنصرية أخري من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب أفريقيا، ويقصد بتعبير "الفصل العنصري في الألعاب الرياضية" تطبيق السياسات والممارسات التي ينتهجها مثل هذا النظام في الأنشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين أو للهواة،
سطر 39:
#:(و) يقصد بتعبير "فريق" مجموعة من الرياضيين المنظمين بغرض الاشتراك في الأنشطة الرياضية لمنافسة مجموعات منظمة أخري،
#:(ز) يقصد بتعبير "الرياضيون" كل من الذكور والإناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية على أساس فردي أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية لتسيير عمل الفريق.
===المادة 2 ===
تدين الدول الأطراف الفصل العنصري بشدة وتتعهد، مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلي الفور، بانتهاج سياسة لإزالة ممارسة الفصل العنصري بجميع أشكاله في الألعاب الرياضية.
===المادة 3 ===
لا تسمح الدول الأطراف بأي اتصال رياضي مع بلد يمارس الفصل العنصري وتتخذ الإجراءات المناسبة لضمان ألا يكون لهيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها مثل هذا الاتصال.
===المادة 4 ===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير.
===المادة 5===
ترفض الدول الأطراف تقديم أي مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة التي تمكن الهيئات أو الفرق الرياضية أو الرياضيين فيها من الاشتراك في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري.
===المادة 6 ===
تتخذ كل دولة طرف إجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري أو مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل العنصري، وتتضمن هذه الإجراءات بوجه خاص ما يلي:
#:(أ) رفض تقديم أية مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض، إلي هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين،
سطر 54:
#:(د) حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم،
#:(هـ) الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين.
===المادة 7 ===
تمتنع الدول الأطراف عن منح تأشيرات السفر أو الدخول أو كليهما لممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق أو الرياضيين الذين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري.
===المادة 8 ===
تتخذ الدول الأطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان طرد أي بلد يمارس الفصل العنصري من الهيئات الرياضية الدولية والإقليمية.
===المادة 9 ===
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لمنع الهيئات الرياضية الدولية من فرض عقوبات مالية أو غيرها من العقوبات على الهيئات المنتسبة التي ترفض، وفقا لقرارات الأمم المتحدة وأحكام هذه الاتفاقية وروح المبدأ الأوليمبي، الاشتراك في ألعاب رياضية مع أي بلد يمارس الفصل العنصري.
===المادة 10===
# تبذل الدول الأطراف خير مساعيها لضمان التقيد الشامل بالمبدأ الأوليمبي الذي يقضي بعدم التمييز، وبأحكام هذه الاتفاقية.
# وتحقيقا لهذه الغاية، تحظر الدول الأطراف الدخول إلي بلدانها على أعضاء الفرق والرياضيين الذين يشتركون أو اشتركوا في مباريات رياضية في جنوب أفريقيا. كما تحظر الدخول إلي بلدانها على ممثلي الهيئات الرياضية وأعضاء الفرق الرياضية والرياضيين الذين يدعون بمبادرة منهم هيئات وفرقا رياضية ورياضيين يمثلون بشكل رسمي بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه. ويجوز للدول الأطراف أيضا أن تحظر الدخول على ممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق، أو الرياضيين الذين يجرون اتصالات رياضية مع هيئات أو فرق رياضية أو رياضيين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه. وينبغي ألا ينتهك حظر الدخول هذا أنظمة الاتحادات الرياضية المعنية التي تؤيد القضاء على الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، وأن تطبق على الاشتراك في الأنشطة الرياضية فقط.
سطر 68:
# في حالات الانتهاكات الصارخة لأحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدول الأطراف، على نحو ما تراه ملائما، باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتضمن عند اللزوم خطوات تهدف إلي استبعاد هيئات الإدارة الرياضية الوطنية المسؤولة في البلدان المعنية، واتحاداتها الرياضية الوطنية، أو رياضييها، من المباريات الرياضية الدولية.
# يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة، المتصلة، بصورة محددة، بجنوب أفريقيا عندما يتم إلغاء نظام الفصل العنصري في ذلك البلد.
===المادة 11 ===
# تنشأ لجنة لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية (يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة") تتألف من خمسة عشر عضوا ممن يتصفون بالأخلاق العالية والالتزام بالنضال ضد الفصل العنصري، مع الاهتمام بوجه خاص باشراك أشخاص ذوي خبرة في إدارة الألعاب الرياضية، تنتخبهم الدول الأطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق أعدل توزيع جغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية.
# ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أسماء ترشحهم الدول الأطراف، ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها.
سطر 76:
# ولملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي توقفت عضوية أحد رعاياها في اللجنة بتعيين شخص آخر من بين رعاياها، على أن يخضع ذلك لموافقة اللجنة.
# الدول الأطراف مسؤولة عن مصاريف أعضاء اللجنة طوال قيامهم بواجباتهم فيها.
===المادة 12 ===
# تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلي الأمين العام للأمم المتحدة، لنظر اللجنة، تقريرا عما تتخذه من تدابير تشريعية أو قضائية أو إدارية أو تدابير أخري لإعمال أحكام هذه الاتفاقية في غضون عام من بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل عامين. ويجوز للجنة أن تطلب المزيد من المعلومات من الدول الأطراف.
# تقدم اللجنة سنويا، عن طريق الأمين العام، تقريرا عن أنشطتها إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويجوز لها التقدم باقتراحات وتوصيات عامة على أساس دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الأطراف. وتنقل إلي الجمعية العامة هذه الاقتراحات والتوصيات، مشفوعة بالتعليقات التي قد ترد من الدول الأطراف المعنية.
# ترصد اللجنة بوجه خاص تنفيذ أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، وتقدم توصيات بالإجراءات التي يتعين اتخاذها.
# يدعو الأمين العام إلي عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب أغلبية الدول الأطراف، للنظر في اتخاذ إجراءات أخري بشأن تنفيذ أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية، وفي حالة حدوث انتهاك صارخ لأحكام هذه الاتفاقية، يدعو الأمين العام إلي عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب اللجنة.
===المادة 13 ===
# يجوز لأية دولة طرف أن تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الشكاوي المتعلقة بحالات انتهاك أحكام الاتفاقية والمقدمة من دول أطراف أعلنت أيضا هذا الاعتراف، ويجوز للجنة أن تقرر ما يتعين اتخاذه من تدابير مناسبة بشأن هذه الانتهاكات.
# من حق الدول الأطراف التي قدمت ضدها الشكوى، وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن يكون لها ممثل في مداولات اللجنة بهذا الصدد، وأن تشترك فيها.
===المادة 14 ===
# تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام.
# تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها.
سطر 90:
# تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة.
# يدعو الأمين العام لعقد الاجتماع الأولي للجنة.
===المادة 15===
الأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
===المادة 16 ===
# باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح في مقر الأمم المتحدة أمام جميع الدول، إلي حين بدء نفاذها.
# هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق الدول الموقعة عليها وقبولها لها وانضمامها إليها.
===المادة 17 ===
باب الانضمام إلي هذه الاتفاقية مفتوح أمام كل الدول.
===المادة 18===
# يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام السابعة والعشرين لدي الوديع.
# يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة إلي كل دولة صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها بعد بدء نفاذها، في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة للوثيقة ذات الصلة.
===المادة 19===
أي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوي بطريق التفاوض، يعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب الدول الأطراف في النزاع وبموافقتها المشتركة، إلا إذا اتفق الأطراف في النزاع على أسلوب آخر للتسوية.
===المادة 20 ===
# يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلا أو تنقيحا لهذه الاتفاقية، وترفعه إلي الوديع، ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء على ذلك بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل أو التنقيح المقترح ويطلب منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حال تحبيذ ثلث الدول الأطراف على الأقل لهذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلي عقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة، ويرفع أي تعديل أو تنقيح تقره أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة للموافقة عليه.
# تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول بعد موافقة الجمعية العامة عليها وقبولها من الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين وفقا للإجراءات الدستورية الخاصة بكل منها.
# وعندما تصبح التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول تغدو ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، مع بقاء الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأي تعديل أو تنقيح سبق لها أن قبلته.
===المادة 21 ===
يجوز لأية دولة طرف أن تنسحب من الاتفاقية بإخطار مكتوب موجه إلي الوديع. ويبدأ سريان مفعول هذا الانسحاب بعد سنة من تاريخ استلام الوديع للإخطار.
===المادة 22 ===
حررت هذه الاتفاقية بست لغات رسمية متساوية في الحجية هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية.
----