الفرق بين المراجعتين لصفحة: «المعاهدات والصكوك الدولية لحقوق الإنسان حسب الموضوع»

تم حذف المحتوى تمت إضافة المحتوى
سطر 150:
 
===حقوق اللاجئين===
*[[الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين]]
*[[البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين]]
*[[النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين]]
*[[إعلان بشأن الملجأ الإقليمي]]
 
===حقوق الأجانب===
الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، اعتمدها يوم 28 تموز/يوليه 1951 مؤتمر الأمم المتحدة للمفوضين بشأن اللاجئين وعديمي الجنسية، الذي دعته الجمعية العامة للأمم المتحدة إلي الانعقاد بمقتضى قرارها 429 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950، تاريخ بدء النفاذ: 22 نيسان/أبريل 1954، وفقا لأحكام المادة 43.
*[[الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه]]
 
*[[اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها]]
البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين ، أحاط المجلس الاقتصادي والاجتماعي علما به مع الإقرار في القرار 1186 (د-41) المؤرخ في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1966، كما أحاطت الجمعية العامة علما به في قرارها 2198 (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966 والذي رجت فيه الأمين العام أن يحيل نص البروتوكول إلي الدول المذكورة في مادته الخامسة لتمكينها من الانضمام إلي هذا البروتوكول، تاريخ بدء النفاذ: 4 تشرين الأول/أكتوبر 1971، وفقا لأحكام المادة 8.
*[[اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية]]
 
*[[مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية]]
النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها 428 (د-5) المؤرخ في 14 كانون الأول/ديسمبر 1950.
*[[نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية]]
 
*[[القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية]]
إعلان بشأن الملجأ الإقليمي ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2312 (د-22) يوم 14 كانون الأول/ديسمبر 1967.
*[[أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية]]
جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بما في ذلك جريمة الإبادة الجماعية
===القانون الإنساني الدولي===
 
*[[اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان]]
حقوق الأجانب
*[[اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار]]
 
*[[اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب]]
الإعلان المتعلق بحقوق الإنسان للأفراد الذين ليسوا من مواطني البلد الذي يعيشون فيه ، اعتمد ونشر علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 40/144 المؤرخ في 13 كانون الأول/ديسمبر 1985.
*[[اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب]]
 
*:[[البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية]]
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948، تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13.
*:[[البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية]]
 
*[[مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي]]
اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2391 (د-23) المؤرخ في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1968، تاريخ بدء النفاذ: 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، وفقا لأحكام المادة 8.
*[[الاضطرابات والتوترات الداخلية: مشروع جديد لإعلان عن القواعد الإنسانية الدنيا]]
 
*[[إعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية]]
مبادئ التعاون الدولي في تعقب واعتقال وتسليم ومعاقبة الأشخاص المذنبين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 3074 (د-28) المؤرخ في 3 كانون الأول/ديسمبر 1973.
*[[اجتماع المائدة المستديرة التاسع عشر بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني]]
 
*[[إعلان سان بترسبورغ لسنة 1868 بغية حظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب]]
نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، اعتمد من قبل مؤتمر الأمم المتحدة الدبلوماسي للمفوضين المعنى بإنشاء محكمة جنائية دولية بتاريخ 17 تموز/يوليو 1998، دخل حيز النفاذ بتاريخ 1 حزيران/يونيه 2001، وفقا للمادة 126الديباجة.
*[[اللجنة الدولية لتقصي الحقائق]] ، نصا نموذجيا للإعلان بالاعتراف باختصاص اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.
 
*[[مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية]]
القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002.
*[[القانون الدولي الإنساني: الانتقال من القانون إلي العمل تقرير عن أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب]]
 
*[[حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح]]
أركان الجرائم الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، اعتمدت من قبل جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في دورتها الأولى المنعقدة في نيويورك خلال الفترة من 3 إلى 10 أيلول/سبتمبر 2002.
*[[مواد الحرب التي أصدرهاملك السويد غوستاف الثاني أدولف]]
القانون الإنساني الدولي
*[[اتفاق تعاون بين الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية واللجنة الدولية للصليب الأحمر]]
 
*[[الموئل البشري الثاني: إعلان من اللجنة الدولي]]
اتفاقية جنيف لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949، تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 58.
*[[قانون نموذجي بشأن استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر]]
 
*[[منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة]]
اتفاقية جنيف لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949، تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 57.
*[[اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر]]
 
*[[القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحار]]
اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949، تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138.
*[[المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني]]
 
*[[دعم القدرة الوطنية علي تقديم المساعدة في الشؤون الإنسانية و الإنمائية وحماية المستضعفين]]
اتفاقية حنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، المؤرخة في 12 آب/أغسطس 1949، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب، المعقود في جنيف من 21 نيسان/أبريل إلي 12 آب/أغسطس 1949، تاريخ بدء النفاذ: 21 تشرين الأول/أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 53 (1)،
*[[الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب]]
 
*[[اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب]]
البرتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد القانون الإنساني الدولي المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977، تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 95.
*[[احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة]]
 
*[[احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة]]
البرتوكول الإضافي الثاني الملحق باتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي لإعادة تأكيد القانون الإنساني الدولي المنطبق علي المنازعات المسلحة وتطويره وذلك بتاريخ 8 حزيران/يونيه 1977، تاريخ بدء النفاذ: 7 كانون الأول/ديسمبر 1978، وفقا لأحكام المادة 23.
*[[احترام القانون الدولي الإنساني]]
 
*[[النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر]]
مبادئ توجيهية بشأن التشريد الداخلي
*[[الاتجاه إلى تحريم الألغام الأرضية المضادة للأفراد: تحريما تاما]]
 
*[[أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة]]
الاضطرابات والتوترات الداخلية: مشروع جديد لإعلان عن القواعد الإنسانية الدنيا ، صدر عن إجتماع لفريق من الخبراء -بصفتهم الشخصية- فيما بين 30 نوفمبر/ تشرين الثاني و2 ديسمبر/ كانون الأول 1990 في توركو.
*[[البيان الذي أدلت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الجمعية العام للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها]]
 
*[[توصيات اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب]]
إعلان بشأن قواعد القانون الدولي الإنساني المتعلقة بتسيير الأعمال العدائية في المنازعات المسلحة غير الدولية ، صدر خلال إجتماع مجلس المعهد الدولي للقانون، في تاورمينا في 7 أبريل/ نيسان 1990.
*[[اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا]]
 
*[[النظام الداخلي للجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق]]
اجتماع المائدة المستديرة التاسع عشر بشأن المشكلات الراهنة للقانون الدولي الإنساني ، سان ريمو، 29 أب/أغسطس-2 أيلول/سبتمبر 1994.
*[[إعلان كمبالا]]
 
*[[استنتاجات بشأن جمع شمل العائلات]]
إعلان سان بترسبورغ لسنة 1868 بغية حظر استعمال قذائف معينة في زمن الحرب ، وقع في سان بترسبورغ في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 1868.
*[[الاجتماع التأسيسي للجنة الدولية لتقصي الحقائق]]
 
اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ، نصا نموذجيا للإعلان بالاعتراف*[[انتخاب باختصاصأعضاء اللجنة الدولية لتقصي الحقائق.]]
*[[لائحة بشأن الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولي للصليب الأحمر]]
 
*[[نتائج وتوصيات الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني]]
مبادئ توجيهية بشأن الحق في المساعدة الإنسانية ، اعتمدت من قبل مجلس إدارة معهد سان ريمو الدولي للقانون الدولي الإنساني في دورته المنعقدة في نيسان/أبريل 1993.
*[[إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية]]
 
*[[إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية]]
القانون الدولي الإنساني: الانتقال من القانون إلي العمل تقرير عن أعمال متابعة المؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب ، القرار 1، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995.
*[[اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية]]
 
*[[اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية]]
حماية السكان المدنيين في فترة النزاع المسلح ، القرار 2، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995.
*[[اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح]]
 
*[[بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب]]
مواد الحرب التي أصدرهاملك السويد غوستاف الثاني أدولف ، سنة 1621.
*[[البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى]]
 
اتفاق تعاون بين الأمانة العامة لمنظمة الدول الأمريكية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ، 10 أيار/مايو 1996.
 
الموئل البشري الثاني: إعلان من اللجنة الدولية ، اسطنبول من 3 إلي 14 حزيران/يونيه 1996.
 
قانون نموذجي بشأن استعمال وحماية شارة الصليب الأحمر أو الهلال الأحمر
 
منح اللجنة الدولية للصليب الأحمر مركز المراقب لدي الجمعية العامة للأمم المتحدة ، 16 تشرين الأول/أكتوبر 1990.
 
اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ورابطة جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر ، 20 تشرين الأول/أكتوبر 1989-جنيف.
 
القانون الدولي الإنساني المطبق في النزاعات المسلحة في البحار ، القرار 3، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، جنيف 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995.
 
المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني ، القرار 4، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف.
 
دعم القدرة الوطنية علي تقديم المساعدة في الشؤون الإنسانية و الإنمائية وحماية المستضعفين ، القرار 5، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر، 3-7 كانون الأول/ديسمبر 1995، جنيف.
 
الإعلان الختامي للمؤتمر الدولي لحماية ضحايا الحرب ، 30 آب/أغسطس إلي 1 أيلول/سبتمبر 1993، جنيف.
 
اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب ، 23 إلي 27 كانون الثاني/يناير 1995، جنيف.
 
احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في المنازعات المسلحة ، قرار اتخذ دون تصويت من قبل المؤتمر البرلماني الدولي التسعون، 13 إلي 18 أيلول/سبتمبر 1993، كانبيرا، استراليا.
 
احترام القانون الدولي الإنساني ومساندة العمل الإنساني في النزاعات المسلحة ، قرار لمجلس وزراء منظمة الوحدة الأفريقية في دورته العادية الستون، 6 إلي 11 حزيران/يونيو 1994، تونس.
 
احترام القانون الدولي الإنساني ، قرار للجمعية العامة لمنظمة الدول الأمريكية، الدورة العادية الرابعة والعشرون، اللجنة الأولي، المسائل القانونية والسياسية، 6 حزيران/يونيه 1994، بليم جو بارا، البرازيل.
 
النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر ، صدر في 24 حزيران/يونيه 1998، وحل محل النظام الأساسي الصادر في 21 حزيران/يونيه 1973، دخل حيز النفاذ في 20 تموز/يوليه 1998.
 
الاتجاه إلي تحريم الألغام الأرضية المضادة للأفراد: تحريما تاما ، إعلان للمؤتمر الاستراتيجي الدولي، أوتاوا، من 3 إلي 5 تشرين الأول/أكتوبر 1996.
 
أول اقتراح لإنشاء محكمة جنائية دولية دائمة ، مشروع اتفاقية دولية بشأن إنشاء هيئة قضائية دولية لمنع وردع أي مخالفة لاتفاقية جنيف المؤرخة في 22 آب/أغسطس 1864، إعداد: غوستاف موانييه - جنيف، 1872.
 
البيان الذي أدلت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمام الجمعية العام للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النووية أو استخدامها ، أمام اللجنة الأولي للجمعية العامة للأمم المتحدة، الدورة 51، سنة 1996.
 
توصيات اجتماع فريق الخبراء الدولي الحكومي المعني بحماية ضحايا الحرب ، 23 إلي 27 كانون الثاني/يناير 1995، جنيف.
 
اتفاق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمجلس الاتحادي السويسري لتحديد الوضع القانوني للجنة في سويسرا ، 19 آذار/مارس 1993، برن.
 
النظام الداخلي للجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق ، اعتمد في 8 تموز/يوليه 1992.
 
إعلان كمبالا ، اعتمده المؤتمر الأفريقي الرابع، في 27 أيلول/سبتمبر 1996 في كمبالا (أوغندا).
 
استنتاجات بشأن جمع شمل العائلات ، صدرت عن مائدة مستديرة نظمت برعاية المعهد الدولي للقانون الإنساني، سان ريمو خلال الفترة من 6 إلي 10 أيلول/سبتمبر 1988.
 
الاجتماع التأسيسي للجنة الدولية لتقصي الحقائق ، برن، في 12 و 13 آذار/مارس 1992.
 
انتخاب أعضاء اللجنة الدولية لتقصي الحقائق ، برن في 25 يونيه/حزيران 1991.
 
لائحة بشأن الاطلاع علي محفوظات اللجنة الدولي للصليب الأحمر ، اعتمدتها جمعية اللجنة الدولية في 17 كانون الثاني/يناير 1996.
 
نتائج وتوصيات الندوة الإقليمية بشأن التدابير الوطنية لتطبيق القانون الدولي الإنساني ، سان خوزيه، كوستاريكا، من 18 إلي 21 حزيران/يونيه 1991.
 
إعلان بشأن زيادة فعالية مبدأ الامتناع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها في العلاقات الدولية ، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 42/22 المؤرخ في 18 كانون الأول/ ديسمبر 1987.
 
إعلان مانيلا بشأن تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية ، اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 37/10 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1982.
 
اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية ، لاهاي 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907.
 
اتفاقية لاهاي بشأن حقوق وواجبات الدول المحايدة والأشخاص المحايدين في حالة الحرب البرية ، 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907.
 
اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ، 14 أيار/مايو 1954.
 
بروتوكول بشأن المتفجرات من مخلفات الحرب ، 28 كانون الثاني/نوفمبر 2003.
 
البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزر المسببة للعمى ، 13 تشرين الأول/أكتوبر 1995.
المزيد من الوثائق والمعلومات بلغات أخري
انجليزي || أسباني || فرنسي || روسي