دستور الجزائر (2016)

​دستور الجزائر 2016​
ملاحظات: انظر أيضاً دستور الجزائر


ديباجة1

الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرّا.

فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرّيّة، وأرض العزّة والكرامة.

لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول ديمقراطيّة مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.

وكان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسيّة لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.

لقد تجمّع الشّعب الجزائريّ في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثمّ انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثّقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.

وقد توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التّحرير الوطنيّ وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال، وشيّد دولة عصريّة كاملة السّيادة.

إنّ إيمان الشّعب بالاختيارات الجماعيّة مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثّروات الوطنيّة بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشّعب وحده، تمارس سلطاتها بكلّ استقلاليّة، بعيدة عن أيّ ضغط خارجيّ.

غير أنّ الشّعب الجزائريّ واجه مأساة وطنية حقيقية عرّضت بقاء الوطن للخطر. وبفضل إيمانه وتمسكه الثابت بوحدته، قرّر بكل سيادة تنفيذ سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.

إنّ الشعب يعتزم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، من خلال ترسيخ قيمه الروحية والحضارية التي تدعو إلى الحوار والمصالحة والأخوة، في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.

إنّ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل جزائري وجزائرية في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة، وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة ديمقراطية وجمهورية.

فالدّستور يجسّم عبقريّة الشّعب الخاصّة، ومرآته الصّافية الّتي تعكس تطلّعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التّحوّلات الاجتماعيّة العميقة الّتي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم وتقدير أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.

إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة.

يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده.

يظل الشعب الجزائري متمسكا بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.

إنّ الشباب في صلب الالتزام الوطني برفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويظل إلى جانب الأجيال القادمة المستفيد الأساسي من هذا الالتزام.

إنّ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطولي على التضحية كلما تطلب الواجب الوطني منه ذلك. ويعتز الشعب الجزائري بجيشه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر أجنبي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.

تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالصورة التي تجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ على الاستقلال الوطني، والدفاع عن السيادة الوطنية، ووحدة البلاد وحرمتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري.

فالشّعب المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.

إنّ الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربيّ الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسّطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الّذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.

تسعى الدبلوماسية الجزائرية إلى تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على توازن المصالح التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية.

وفخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلّها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الّذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.

تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.

الباب الأول : المبادئ العامة التي تحكم المجتـمع الجزائري

الفصل الأول : الجزائر

المادّة الأولى : الجزائر جمهوريّة ديمقراطيّة شعبيّة. وهي وحدة لا تتجزّأ.

المادة 2 : الإسلام دين الدّولة.

المادة 3 :1 اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.

تظل العربيّة اللّغة الرسميّة للدّولة.

يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للّغة العربيّة.

يكلف المجلس الأعلى للّغة العربيّة على الخصوص بالعمل على ازدهار اللّغة العربيّة وتعميم استعمالها في الميادين العلميّة والتكنولوجيّة والتشجيع على التّرجمة إليها لهذه الغاية.

المادة 4 :2 تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة ورسميّة.

تعمل الدّولة لترقيّتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللّسانيّة المستعملة عبر التراب الوطني.

يُحدث مجمّع جزائري للّغة الأمازيغيّة يوضع لدى رئيس الجمهورية.

يستند المجمّع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللاّزمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسميّة فيما بعد.

تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة بموجب قانون عضوي.

المادة 5 : عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.

المادة 6 :3 العلَم الوطنيّ والنّشيد الوطنيّ من مكاسب ثورة أول نوفمبر 1954 وهما غير قابلين للتغيير.

هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات التالية :

1- علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون.

2- النشيد الوطني هو "قسمًا "بجميع مقاطعه.

يحدد القانون خاتم الدولة.

الفصل الثاني : الشعب

المادة 7 : الشّعب مصدر كلّ سلطة.

السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده .

المادة 8 :1 السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب.

يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة الّتي يختارها.

يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.

لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.

المادة 9 :1 يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :

- المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،

- المحافظة على الهوّيّة والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،

- حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثّقافيّ للأمّة،

- ترقية العدالة الاجتماعية،

- القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،

- تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،

- حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أوالاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.

المادة 10 : لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي :

- الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،

- إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة،

- السّلوك المخالف للخُلُق الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.

المادة 11 : الشّعب حرّ في اختيار ممثّليه.

لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.

الفصل الثالث : الدولة

المادة 12 : تستمدّ الدّولة مشروعيّتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.

شعارها : "بالشّعب وللشّعب".

وهي في خدمته وحده.

المادة 13 : تُمارَس سيادة الدّولة على مجالها البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى مياهها .

كما تُمارِس الدّولة حقّها السّيّد الّذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ الّتي ترجع إليها.

المادة 14 : لا يجوز البتّة التّنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطنيّ.

المادة 15 :1 تقوم الدّولة على مبادئ التّنظيم الدّيمقراطيّ والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعيّة.

المجلس المنتخَب هو الإطار الّذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العموميّة.

تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية.

المادة 16 : الجماعات الإقليميّة للدّولة هي البلديّة والولاية.

البلديّة هي الجماعة القاعديّة.

المادة 17 : يمثّل المجلس المنتخَب قاعدة اللاّمركزيّة، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشّؤون العموميّة.

المادة 18 : الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة.

وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطّبيعيّة للطّاقة، والثّروات المعدنيّة الطّبيعيّة والحيّة، في مختلف مناطق الأملاك الوطنيّة البحريّة، والمياه، والغابات.

كما تشمل النّقل بالسّكك الحديديّة، والنّقل البحريّ والجوّيّ، والبريد والمواصلات السّلكيّة واللاّسلكيّة، وأملاكا أخرى محدّدة في القانون.

المادة 19 (جديدة) : تضمن الدولة الاستعمال الرشيد للموارد الطبيعية والحفاظ عليها لصالح الأجيال القادمة.

تحمي الدولة الأراضي الفلاحية.

كما تحمي الدولة الأملاك المائية العمومية.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 20 : الأملاك الوطنيّة يحدّدها القانون.

وتتكوّن من الأملاك العموميّة والخاصّة الّتي تملكها كلّ من الدّولة، والولاية، والبلديّة .

يتمّ تسيير الأملاك الوطنيّة طبقا للقانون.

المادة 21 : تنظيم التّجارة الخارجيّة من اختصاص الدّولة.

يحدّد القانون شروط ممارسة التّجارة الخارجيّة ومراقبتها.

المادة 22 :1 لا يتمّ نزع الملكيّة إلاّ في إطار القانون.

ويترتّب عليه تعويض عادل ومنصف.

المادة 23 :1 لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثّراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة.

يجب على كل شخص يُعين في وظيفة سامية في الدولة، أو يُنتخب في مجلس محلي، أو ينتخب أو يُعين في مجلس وطني أو في هيئة وطنية، أن يصرح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتهما.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.

المادة 24 : يعاقب القانون على التّعسّف في استعمال السّلطة.

المادة 25 : عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون.

المادة 26 : الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات.

المادة 27 (جديدة) : تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع البلدان المضيفة والتشريع الوطني وتشريع بلدان الإقامة.

تسهر الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهمتهم في تنمية بلدهم الأصلي.

المادة 28 : تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطنيّ الشّعبيّ.

تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة.

كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ والجوّيّ، ومختلف مناطق أملاكها البحريّة.

المادة 29 : تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها.

وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة.

المادة 30 : الجزائر متضامنة مع جميع الشّعوب الّتي تكافح من أجل التّحرّر السّياسيّ والاقتصاديّ، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ كلّ تمييز عنصريّ.

المادة 31 : تعمل الجزائر من أجل دعم التّعاون الدّوليّ، وتنمية العلاقات الودّيّة بين الدّول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخليّة. وتتبنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه.

الفصل الرابع : الحقوق و الحرّيّات

المادة 32 : كل المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يُتذرّع بأيّ تمييز يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أوالجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصيّ أو اجتماعيّ.

المادة 33  : الجنسيّة الجزائريّة، معرّفة بالقانون.

شروط اكتساب الجنسيّة الجزائريّة، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محدّدة بالقانون.

المادة 34 : تستهدف المؤسّسات ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصيّة الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة.

المادة 35 :3 تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.

يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 36 (جديدة) : تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.

تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.

المادة 37 (جديدة) : الشباب قوة حية في بناء الوطن.

تسهر الدولة على توفير كل الشروط الكفيلة بتنمية قدراته وتفعيل طاقاته.

المادة 38 : الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.

وتكوّن تراثا مشتركا بين جميع الجزائريّين والجزائريّات، واجبُهم أن ينقلوه من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حُرمته.

المادة 39 : الدّفاع الفرديّ أو عن طريق الجمعيّة عن الحقوق الأساسيّة للإنسان وعن الحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، مضمون.

المادة 40 :1 تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة الإنسان.

ويُحظَر أيّ عنف بدنيّ أو معنويّ أو أيّ مساس بالكرامة.

المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون.

المادة 41 : يعاقب القانون على المخالفات المرتكَبة ضدّ الحقوق والحرّيّات، وعلى كلّ ما يمسّ سلامة الإنسان البدنيّة والمعنويّة.

المادة 42 :1 لا مساس بحُرمة حرّيّة المعتقَد، وحُرمة حرّيّة الرّأي.

حرية ممارسة العبادة مضمونة في ظل احترام القانون.

المادة 43 :1 حرّيّة الاستثمار والتجارة معترف بها، وتمارَس في إطار القانون.

تعمل الدولة على تحسين مناخ الأعمال، وتشجع على ازدهار المؤسسات دون تمييز خدمة للتنمية الاقتصادية الوطنية.

تكفل الدولة ضبط السوق. ويحمي القانون حقوق المستهلكين.

يمنع القانون الاحتكار والمنافسة غير النزيهة.

المادة 44 :1 حرّيّة الابتكار الفكريّ والفنّي والعلمي مضمونة للمواطن.

حقوق المؤلّف يحميها القانون.

لا يجوز حجز أيّ مطبوع أو تسجيل أو أيّة وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائيّ.

الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة وتمارس في إطار القانون.

تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.

المادة 45 (جديدة) : الحق في الثقافة مضمون للمواطن.

تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وتعمل على الحفاظ عليه.

المادة 46 :1 لا يجوز انتهاك حُرمة حياة المواطن الخاصّة، وحُرمة شرفه، ويحميهما القانون.

سرّيّة المراسلات والاتّصالات الخاصّة بكلّ أشكالها مضمونة.

لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية. ويعاقب القانون على انتهاك هذا الحكم.

حماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه.

المادة 47 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.

فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.

ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائيّة المختصّة.

المادة 48 : حرّيّات التّعبير، وإنشاء الجمعيّات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.

المادة 49 (جديدة) : حرية التظاهر السلمي مضمونة للمواطن في إطار القانون الذي يحدد كيفيات ممارستها.

المادة 50 (جديدة) : حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وعلى الشبكات الإعلامية مضمونة ولا تُقيد بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية.

لا يمكن استعمال هذه الحرية للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.

نشر المعلومات والأفكار والصور والآراء بكل حرية مضمون في إطار القانون واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.

لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.

المادة 51 (جديدة) : الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات ونقلها مضمونان للمواطن.

لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بحياة الغير الخاصة وبحقوقهم وبالمصالح المشروعة للمؤسسات وبمقتضيات الأمن الوطني.

يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.

المادة 52 :1 حقّ إنشاء الأحزاب السّياسيّة معترَف به ومضمون.

ولا يمكن التّذرّع بهذا الحقّ لضرب الحرّيّات الأساسيّة، والقيم والمكوّنات الأساسيّة للهوّيّة الوطنيّة، والوحدة الوطنيّة، وأمن التّراب الوطنيّ وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطيّ والجمهوريّ للدّولة.

وفي ظلّ احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السّياسيّة على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ.

ولا يجوز للأحزاب السّياسيّة اللّجوء إلى الدّعاية الحزبيّة الّتي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.

يُحظَر على الأحزاب السّياسيّة كلّ شكل من أشكال التّبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبيّة.

لا يجوز أن يلجأ أيّ حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحدّد التزامات و واجبات أخرى بموجب قانون عضوي.

المادة 53 (جديدة) : تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة، ودون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 52 أعلاه، من الحقوق التالية على الخصوص :

- حرية الرأي والتعبير والاجتماع،

- حيز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،

- تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يرتبط بتمثيلها في البرلمان كما يحدده القانون،

- ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي وفي إطار أحكام هذا الدستور.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذا الحكم.

المادة 54 :1 حقّ إنشاء الجمعيّات مضمون.

تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعويّة.

يحدّد القانون العضوي شروط وكيفيّات إنشاء الجمعيّات.

المادة 55 :1 يحِقّ لكلّ مواطن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والسّياسيّة، أن يختار بحرّيّة موطن إقامته، وأن يتنقّل عبر التّراب الوطنيّ.

حقّ الدّخول إلى التّراب الوطنيّ والخروج منه مضمون له.

لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب قرار مبرر من السلطة القضائية.

المادة 56 :1 كل شخص يُعتبر بريئا حتّى تثبِت جهة قضائيّة نظاميّة إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمّن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.

المادة 57 (جديدة) : للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية.

يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.

المادة 58 : لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.

المادة 59 :1 لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلا ضمن الشروط المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال الّتي نصّ عليها.

الحبس المؤقت إجراء استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.

يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.

المادة 60 :1 يخضع التّوقيف للنّظر في مجال التّحرّيّات الجزائيّة للرّقابة القضائيّة، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة.

يملك الشّخص الّذي يُوقف للنّظر حقّ الاتّصال فورا بأسرته.

يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.

ولا يمكن تمديد مدّة التّوقيف للنّظر، إلاّ استثناء، ووفقا للشّروط المحدّدة بالقانون.

ولدى انتهاء مدّة التّوقيف للنّظر، يجب أن يُجرى فحص طبّيّ على الشّخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلَم بهذه الإمكانيّة، في كل الحالات.

الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر.

يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 61 : يترتّب على الخطأ القضائيّ تعويض من الدّولة.

ويحدّد القانون شروط التّعويض وكيفيّاته.

المادة 62 : لكلّ مواطن تتوفّر فيه الشّروط القانونيّة أن يَنتَخِب ويُنتخَب.

المادة 63 :1 يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهامّ والوظائف في الدّولة دون أيّة شروط أخرى غير الشّروط الّتي يحدّدها القانون.

التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرط لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية.

يحدد القانون قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية المذكورة أعلاه.

المادة 64 : الملكيّة الخاصّة مضمونة.

حقّ الإرث مضمون.

الأملاك الوقفيّة وأملاك الجمعيّات الخيريّة مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها .

المادة 65 :1 الحقّ في التّعليم مضمون.

التّعليم العمومي مجّاني حسب الشّروط الّتي يحدّدها القانون.

التّعليم الأساسيّ إجباريّ.

تنظّم الدّولة المنظومة التّعليميّة الوطنية.

تسهر الدّولة على التّساوي في الالتحاق بالتّعليم، والتّكوين المهنيّ.

المادة 66 :1 الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين.

تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائيّة والمعدية وبمكافحتها.

تسهر الدولة على توفير شروط العلاج للأشخاص المعوزين.

المادة 67 (جديدة) : تشجع الدولة على إنجاز المساكن.

تعمل الدولة على تسهيل حصول الفئات المحرومة على سكن.

المادة 68 (جديدة) : للمواطن الحق في بيئة سليمة.

تعمل الدولة على الحفاظ على البيئة.

يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.

المادة 69 :1 لكل المواطنين الحقّ في العمل.

يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنّظافة.

الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون كيفيّات ممارسته.

يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.

تشغيل الأطفال دون سن 16 سنة يعاقب عليه القانون.

تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.

المادة 70 : الحقّ النّقابيّ مُعترَف به لجميع المواطنين.

المادة 71 : الحقّ في الإضراب مُعترَف به، ويُمارَس في إطار القانون.

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطنيّ والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العموميّة ذات المنفعة الحيويّة للمجتمع.

المادة 72 :1 تحظى الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع.

تحمي الأسرة والمجتمع والدولة حقوق الطفل.

تكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.

يقمع القانون العنف ضد الأطفال.

تعمل الدولة على تسهيل استفادة الفئات الضعيفة ذات الاحتياجات الخاصة من الحقوق المعترف بها لجميع المواطنين، وإدماجها في الحياة الاجتماعية.

تحمي الأسرة والدولة الأشخاص المسنين.

يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام.

المادة 73 : ظروف معيشة المواطنين الّذين لم يبلغوا سنّ العمل، والّذين لا يستطيعون القيام به، والّذين عجزوا عنه نهائيّا، مضمونة.

الفصل الخامس : الواجبات

المادة 74 : لا يعذر بجهل القانون.

يجب على كلّ شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهوريّة.

المادة 75 :1 يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطنيّ ووحدة شعبها وجميع رموز الدّولة.

يعاقب القانون بكلّ صرامة على الخيانة والتّجسّس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضدّ أمن الدّولة.

المادة 76 :3 على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.

التزام المواطن إزاء الوطن وإجباريّة المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.

تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشّهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.

وتعمل كذلك على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة.

المادة 77 : يمارس كلّ واحد جـميع حـرّيّاته، في إطار احترام الحقوق المعترَف بها لـلغـيـر في الـدّستور، لاسـيّــما احـتـرام الـحـقّ في الـشّرف، وستر الحياة الخاصّة، وحماية الأسرة والشّبيبة والطّفولة.

المادة 78 :1 كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة.

ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التّكاليف العموميّة، حسب قدرته الضّريبيّة.

لا يجوز أن تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.

ولا يجوز أن تُحدَث بأثر رجعيّ، أيّة ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أيّ حقّ كيفما كان نوعه.

كل عمل يهدف إلى التحايل في المساواة بين المواطنين والأشخاص المعنويين في أداء الضريبة يعتبر مساسا بمصالح المجموعة الوطنية ويقمعه القانون.

يعاقب القانون على التهرب الجبائي وتهريب رؤوس الأموال.

المادة 79 :1 تحت طائلة المتابعات، يُلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم وعلى الأبناء واجب القيام بالإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.

المادة 80 : يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكيّة العامّة، ومصالح المجموعة الوطنيّة، ويحترم ملكيّة الغير.

المادة 81 : يتمتّع كلّ أجنبيّ، يكون وجوده فوق التّراب الوطنيّ قانونيّا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.

المادة 82 : لا يُسلّم أحد خارج التّراب الوطنيّ إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.

المادة 83 : لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يُسلّم أو يُطرد لاجئ سياسيّ يتمتّع قانونا بحقّ اللّجوء.

الباب الثاني : تنظيم السلطات

الفصل الأول : السلطة التنفيذية

المادة 84 : يُجسّد رئيس الجمهوريّة، رئيس الدّولة، وحدة الأمّة.

وهو حامي الدّستور.

ويُجسّد الدّولةَ داخل البلاد وخارجها.

له أن يخاطب الأمّة مباشرة.

المادة 85 :1 يُنتخَب رئيس الجمهوريّة، عن طريق الاقتراع العامّ المباشر والسّرّيّ.

يتمّ الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات النّاخبين المعبّر عنها.

ويحدّد القانون العضوي الكيفيّات الأخرى للانتخابات الرّئاسيّة.

المادة 86 : يمارس رئيس الجمهوريّة، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.

المادة 87 :1 لا يحقّ أن يُنتخَب لرئاسة الجمهوريّة إلاّ المترشّح الّذي :

- لم يتجنّس بجنسية أجنبية،

- يتمتّع بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،

- يَدين بالإسلام،

- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،

- يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسّياسيّة،

- يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،

- يثبت إقامة دائمة بالجزائر دون سواها لمدة عشر (01) سنوات على الأقل قبل إيداع الترشح،

- يُثبِت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،

- يُثبِت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،

- يقدّم التّصريح العلنيّ بممتلكاته العقاريّة والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

تحدّد شروط أخرى بموجب القانون العضوي.

المادة 88 :4 مدّة المهمّة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.

المادة 89 : يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.

ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين.

المادة 90 : يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب النّصّ الآتي :

"بسم اللّه الرّحمن الرّحيم،

وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم باللّه العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطيّ، وأحترم حرّيّة اختيار الشّعب، ومؤسّسات الجمهوريّة وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّلم في العالم.

واللّه على ما أقول شهيد".

المادة 91 :4 يضطلع رئيس الجمهوريّة، بالإضافة إلى السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيّات الآتية :

1- هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة،

2- يتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،

3- يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،

4- يرأس مجلس الوزراء،

5- يعيّن الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية، وينهي مهامه،

6- يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،

7- له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،

8- يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،

9- يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،

10- يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.

المادة 92 :1 يعيّن رئيس الجمهوريّة في الوظائف والمهامّ الآتية :

1- الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،

2- الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة،

3- التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء،

4- الرئيس الأول للمحكمة العليا،

5- رئيس مجلس الدّولة،

6- الأمين العامّ للحكومة،

7- محافظ بنك الجزائر،

8- القضاة،

9- مسؤولو أجهزة الأمن،

10- الولاة.

ويعيّن رئيس الجمهوريّة سفراء الجمهوريّة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلمّ أوراق اعتماد الممثّلين الدّبلوماسيّين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

وزيادة على الوظائف المنصوص عليها في الفقرتين 4 و5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية.

المادة 93 :4 يعين رئيس الجمهورية أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول.

ينسق الوزير الأول عمل الحكومة.

تعد الحكومة مخطط عملها وتعرضه في مجلس الوزراء.

المادة 94 :4 يقدّم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة.

ويمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط العمل هذا، على ضوء هذه المناقشة، بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.

يمكن مجلس الأمّة أن يصدر لائحة.

المادة 95 :4 يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة.

يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها.

المادة 96 : إذا لم تحصُل من جديد موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ينحلّ وجوبا.

تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

المادة 97 : ينفّذ الوزير الأول وينسّق مخطط العمل الّذي صادق عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.

المادة 98 :1 يجب على الحكومة أن تقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة.

تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة.

يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة.

كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المواد ّ 153 و154 و155 أدناه.

للوزير الأول أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة.

في هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 147 أدناه.

يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة.

المادة 99 :4 يمارس الوزير الأول، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحيّات الآتية :

1- يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة،

2- يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

3- يرأس اجتماعات الحكومة،

4- يوقّع المراسيم التّنفيذيّة،

5- يعيّن في وظائف الدّولة بعد موافقة رئيس الجمهورية، ودون المساس بأحكام المادتين 91 و92 السابقتي الذكر،

6- يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة.

المادة 100 : يمكن الوزير الأول أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة.

المادة 101 :3 لا يجوز بأيّ حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسّسات الدّستوريّة وأعضائها الّذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.

كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 91 و 92 و105 ومن 107 إلى 109 و111 و142 و144 و145 و146 من الدّستور.

المادة 102 :1 إذا استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا ويُثبِت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة.

وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.

يتولّى رئيس مجلس الأمّة مهام رئيس الدّولة لمدّة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة.

ولا يَحِقّ لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطّريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمّة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، ويثبت بالإجماع الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمّة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ مهام رئيس الدّولة. يضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السّابقة وفي المادّة 104من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهوريّة.

المادة 103 :1 عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المجلس الدستوري، لا يمكن سحبه إلا في حالة حصول مانع خطير يثبته المجلس الدستوري قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.

عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.

في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرضه لمانع شرعي، يعلن المجلس الدستوري وجوب القيام بكل العمليات الانتخابية من جديد. ويمدد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (06) يوما.

عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.

يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذه الأحكام.

المادة 104 :3 لا يمكن أن تُقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.

يستقيل الوزير الأول وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة، ويمارس وظيفة الوزير الأول حينئذ أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة.

لا يمكن، في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 102 و103 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين7 و8 من المادّة 91والمواد ّ 93 و142 و147 و154 و155 و208 و210 و211 من الدّستور.

لا يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام الموادّ 105 و107 و108 و109 و111 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة المجلس الدّستوريّ والمجلس الأعلى للأمن.

المادة 105 :1 يقرّر رئيس الجمهوريّة، إذا دعت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول، ورئيس المجلس الدّستوريّ، ويتّخذ كلّ التّدابير اللاّزمة لاستتباب الوضع.

ولا يمكن تمديد حالة الطّوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 106 : يحدّد تنظيم حالة الطّوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضويّ.

المادة 107 :1 يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المجلس الدّستوريّ، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريّة أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدّستوريّة في الجمهوريّة.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

تنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها.

المادة 108 :1 يقرّر رئيس الجمهوريّة التّعبئة العامّة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.

المادة 109 :1 إذا وقع عُدوان فعليّ على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصّت عليه التّرتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتّحدة، يُعلِن رئيس الجمهوريّة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ورئيس المجلس الدستوري.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

ويوجّه رئيس الجمهوريّة خطابا للأمّة يُعلِمُها بذلك.

المادة 110 : يُوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات.

وإذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته أو حدوث أيّ مانع آخر له، يخوّل رئيس مجلس الأمّة باعتباره رئيسا للدّولة، كلّ الصّلاحيّات الّتي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشّروط نفسها الّتي تسري على رئيس الجمهوريّة.

في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهوريّة ورئاسة مجلس الأمّة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوريّ وظائف رئيس الدّولة حسب الشّروط المبيّنة سابقا.

المادة 111 : يوقّع رئيس الجمهوريّة اتّفاقيّات الهدنة ومعاهدات السّلم.

ويتلقّى رأي المجلس الدّستوريّ في الاتّفاقيّات المتعلّقة بهما.

ويعرضها فورا على كلّ غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.

الفصل الثـاني : السـلطة التشـريعيـة

المادة 112 : يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان يتكوّن من غرفتين، وهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.

وله السّيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه.

المادة 113 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّـروط المـحـدّدة في الموادّ 94 و98 و151 و152 من الدّستور.

يمارس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الرّقابة المنصوص عليها في الموادّ من 153إلى 155 من الدّستور.

المادة 114 (جديدة) : تتمتع المعارضة البرلمانية بحقوق تمكنها من المشاركة الفعلية في الأشغال البرلمانية وفي الحياة السياسية، لا سيما منها :

1- حرية الرأي والتعبير والاجتماع،

2- الاستفادة من الإعانات المالية الممنوحة للمنتخبين في البرلمان،

3- المشاركة الفعلية في الأشغال التشريعية،

4- المشاركة الفعلية في مراقبة عمل الحكومة،

5- تمثيل مناسب في أجهزة غرفتي البرلمان،

6- إخطار المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 187(الفقرتان 2 و 3 ) من الدستور، بخصوص القوانين التي صوت عليها البرلمان،

7- المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.

تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.

يوضّح النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 115 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستوريّة، أن يبقى وفيّا لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلّعاته.

المادة 116 (جديدة) : يتفرغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.

ينص النظامان الداخليان للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.

المادة 117 (جديدة) : يجرّد المنتخب في المجلس الشعبي الوطني أو في مجلس الأمة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغير طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.

يعلن المجلس الدستوري شغور المقعد بعد إخطاره من رئيس الغرفة المعنية ويحدد القانون كيفيات استخلافه.

يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.

المادة 118 :1 يُنتخَب أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ عن طريق الاقتراع العامّ المباشر والسّرّيّ.

يُنتخَب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمّة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسّرّيّ ، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.

ويعيّن رئيس الجمهوريّـة الـثـّلث الآخـر من أعـضاء مـجـلس الأمّـة مـن بـيـن الـشّـخــصـيّات والكفاءات الوطنيّة.

المادة 119 : ينتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.

تحدّد عهدة مجلس الأمّة بمدّة ستّ (6) سنوات.

تجدّد تشكيلة مجلس الأمّة بالنّصف كلّ ثلاث (3) سنوات.

لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة.

ويُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهوريّة واستشارة المجلس الدّستوريّ.

المادة 120 :1 تحدّد كيفيّات انتخاب النّوّاب وكيفيّات انتخاب أعضاء مجلس الأمّة أو تعيينهم، وشروط قابليّتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليّتهم للانتخاب، وحالات التّنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضويّ.

المادة 121 : إثبات عضويّة النّوّاب وأعضاء مجلس الأمّة من اختصاص كلّ من الغرفتين على حـدة.

المادة 122 : مهمّة النّائب وعضو مجلس الأمّة وطنيّة، قابلة للتّجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى.

المادة 123 : كل نائب أو عضو مجلس الأمّة لا يستوفي شروط قابليّة انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمّته البرلمانيّة.

ويقرّر المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة، حسب الحالة، هذا السّقوط بأغلبيّة أعضائه.

المادة 124 : النّائب أو عضو مجلس الأمّة مسؤول أمام زملائه الّذين يمكنهم تجريده من مهمّته النّيابيّة إن اقترف فعلا يُخلّ بشرف مهمّته.

يحدّد النّظام الدّاخليّ لكلّ واحدة من الغرفتين، الشّروط الّتي يتعرّض فيها أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة للإقصاء، ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.

المادة 125 : يحدّد قانون عضويّ الحالات الّتي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.

المادة 126 : الحصانة البرلمانيّة مُعترَف بها للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمّة مدّة نيابتهم ومهمّتهم البرلمانيّة.

ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أيّة دعوى مدنيّة أو جزائيّة أو يسلّط عليهم أيّ ضغط بسبب ما عبّروا عنه من آراء أو ما تلفّظوا به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامّهم البرلمانيّة.

المادة 127 : لا يجوز الشّروع في متابعة أيّ نائب أوعضو مجلس الأمّة بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة الّذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبيّة أعضائه.

المادة 128 : في حالة تلبّس أحد النّوّاب أو أحد أعضاء مجلس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا.

يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أوعضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 127 أعلاه.

المادة 129 : يحدّد قانون عضويّ شروط استخلاف النّائب أو عضو مجلس الأمّة في حالة شغور مقعده.

المادة 130 :1 تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (51) الذي يلي تاريخ إعلان المجلس الدستوري النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.

يَنتخِب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ مكتبه ويشكّل لجانه.

تطبّق الأحكام السّابقة الذّكر على مجلس الأمّة.

المادة 131 : يُنتخَب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للفترة التّشريعيّة.

يُنتخَب رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تجديد جزئيّ لتشكيلة المجلس.

المادة 132 :1 يحدّد قانون عضويّ تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفيّة بينهما وبين الحكومة.

يحدّد القانون ميزانيّة الغرفتين.

يعدّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة نظامهما الدّاخليّ ويصادقان عليهما.

المادة 133 : جلسات البرلمان علانيّة.

وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون العضويّ.

يجوز للمجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب من رئيسيهما، أو من أغلبيّة أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول.

المادة 134 :1 يشكّل المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة لجانهما الدّائمة في إطار نظامهما الدّاخليّ.

يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معين.

يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الإعلامية.

المادة 135 :1 يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (01) أشهر على الأقلّ، وتبتدئ في اليوم الثاني من أيام العمل في شهر سبتمبر.

يمكن الوزير الأول طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهوريّة.

ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير الأول، أو بطلب من ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.

تُختَتَم الدّورة غير العاديّة بمجرّد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الّذي استدعي من أجله.

المادة 136 :1 لكلّ من الوزير الأول والنّوّاب وأعضاء مجلس الأمة حقّ المبادرة بالقوانين.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا أو عشرون (02) عضوا في مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 137 أدناه.

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدّولة، ثمّ يودعها الوزير الأول، حسب الحالة، مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مكتب مجلس الأمة.

المادة 137 (جديدة) : تودع مشاريع القوانين المتعلقة بالتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي مكتب مجلس الأمة.

وباستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 138 :1 مع مراعاة أحكام الفقرة الأولى من المادة 137 أعلاه، يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، على التّوالي حتّى تتمّ المصادقة عليه.

تنصبّ مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على النّصّ الذي يعرضه عليه الوزير الأول أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 137 أعلاه.

تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى. وتناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.

وفي كل الحالات، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء في كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر (51) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (51) يوما.

تعرض الحكومة هذا النّصّ على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أيّ تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.

وفي حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء، أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوت عليه.

ويُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة.

يصادق البرلمان على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السّابقة.

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر.

تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ المذكور في المادّة 132 من الدّستور.

المادة 139 : لا يُقبَل اقتراح أيّ قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النّفقات العمومـــيّـة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ ماليّة في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي على الأقلّ المبالغ المقترح إنفاقها.

المادة 140 :1 يشرع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستور، وكذلك في المجالات الآتية :

1) - حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسيّة، لا سيّما نظام الحرّيّات العموميّة، وحماية الحرّيّات الفرديّة، وواجبات المواطنين،

2) - القواعد العامّة المتعلّقة بقانون الأحوال الشّخصيّة، وحقّ الأسرة، لا سيّما الزّواج، والطّلاق، والبنوّة، والأهليّة، والتّركات،

3) - شروط استقرار الأشخاص،

4) - التّشريع الأساسيّ المتعلّق بالجنسيّة،

5) - القواعد العامّة المتعلّقة بوضعيّة الأجانب،

6) - القواعد المتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة،

7) - القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،

8) - القواعد العامّة للإجراءات المدنيّة والإدارية وطرق التّنفيذ،

9) - نظام الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة، ونظام الملكيّة،

10) - التّقسيم الإقليميّ للبلاد،

11) - التصويت على ميزانية الدولة،

12) - إحداث الضّرائب والجبايات والرّسوم والحقوق المختلفة، وتحديد أساسها ونِسبها،

13) - النّظام الجمركيّ،

14) - نظام إصدار النّقود، ونظام البنوك والقرض والتّأمينات،

15) - القواعد العامّة المتعلّقة بالتّعليم، والبحث العلميّ،

16) - القواعد العامّة المتعلّقة بالصّحّة العموميّة والسكّان،

17) - القواعد العامّة المتعلّقة بقانون العمل والضّمان الاجتماعيّ، وممارسة الحقّ النّقابيّ،

18) - القواعد العامّة المتعلّقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتّهيئة العمرانيّة،

19) - القواعد العامّة المتعلّقة بحماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة،

20) - حماية التّراث الثّقافيّ والتّاريخيّ، والمحافظة عليه،

21) - النّظام العامّ للغابات والأراضي الرّعويّة،

22) - النّظام العامّ للمياه،

23) - النّظام العامّ للمناجم والمحروقات،

24) - النّظام العقاريّ،

25) - الضّمانات الأساسيّة للموظّفين، والقانون الأساسيّ العامّ للوظيف العموميّ،

26) - القواعد العامّة المتعلّقة بالدّفاع الوطنيّ واستعمال السّلطات المدنيّة للقوات المسلّحة،

27) - قواعد نقل الملكيّة من القطاع العامّ إلى القطاع الخاصّ،

28) - إنشاء فئات المؤسّسات،

29) - إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفيّة.

المادة 141 :1 إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضويّة بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضويّة في المجالات الآتية :

- تنظيم السّلطات العموميّة، و عملها،

- نظام الانتخابات،

- القانون المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،

- القانون المتعلّق بالإعلام،

- القانون الأساسيّ للقضاء، والتّنظيم القضائيّ،

- القانون المتعلّق بقوانين الماليّة.

تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.

يخضع القانون العضويّ لمراقبة مطابقة النّصّ مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوريّ قبل صدوره.

المادة 142 :1 لرئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في مسائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطل البرلمانية، بعد رأي مجلس الدولة.

ويعرض رئيس الجمهوريّة النّصوص الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في أوّل دورة له لتوافق عليها.

تُعَــدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان.

يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة 107 من الدّستور.

تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء.

المادة 143 : يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطة التّنظيميّة في المسائل غير المخصّصة للقانون.

يندرج تطبيق القوانين في المجال التّنظيميّ الّذي يعود للوزير الأول.

المادة 144 : يُصدِر رئيس الجمهوريّة القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إيّاه.

غير أنّه إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 187 الآتية، المجلس الدّستوريّ، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى يَفصِل في ذلك المجلس الدّستوريّ وفق الشّروط الّتي تحدّدها المادّة 189 الآتية.

المادة 145 :1 يمكن رئيس الجمهوريّة أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تمّ التّصويت عليه في غضون الثّلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.

وفي هذه الحالة لا يتمّ إقرار القانون إلاّ بأغلبيّة ثلثي (2/3) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وأعضاء مجلس الأمة.

المادة 146 : يمكن رئيس الجمهوريّة أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.

المادة 147 :1 يمكن رئيس الجمهوريّة أن يقرّر حلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المجلس الدستوري، والوزير الأول.

وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

المادة 148 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السّياسة الخارجيّة بناء على طلب رئيس الجمهوريّة أو رئيس إحدى الغرفتين.

يمكن أن تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهوريّة.

المادة 149 :1 يصادق رئيس الجمهوريّة على اتّفاقيّات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتّحالف والاتّحاد، والمعاهدات المتعلّقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلّقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات الّتي تترتّب عليها نفقات غير واردة في ميزانيّة الدّولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحر والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.

المادة 150 : المعاهدات الّتي يصادق عليها رئيس الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون.

المادة 151 :1 يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا السّاعة. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (03) يوما.

يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

المادة 152 :1 يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضو في الحكومة.

ويكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيّا خلال أجل أقصاه ثلاثون (03) يوما.

بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (03) يوما.

يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

إذا رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة، شفويّا كان أو كتابيّا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشّروط الّتي ينصّ عليها النّظام الدّاخليّ للمجلس الـشـّعـبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشّروط الّتي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

المادة 153 : يمكن المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى مناقشته بيان السّياسة العامّة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مـسـؤولــيّـة الحكومة.

ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبُع (1/7) عدد النّوّاب على الأقلّ.

المادة 154 : تتمّ الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبيّة ثلثي (2/3) النّوّاب.

ولا يتمّ التّصويت إلاّ بعد ثلاثة (3) أيّام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.

المادة 155 : إذا صادق المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأول استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة.

الفـصل الثالث : السلطة القضائية

المادة 156 :1 السّلطة القضائيّة مستقلّة، وتُمارَس في إطار القانون.

رئيس الجمهورية ضامن استقلال السلطة القضائية.

المادة 157 : تحمي السّلطة القضائيّة المجتمع والحرّيّات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسيّة.

المادة 158 : أساس القضاء مبادئ الشّرعيّة والمساواة.

الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.

المادة 159 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب.

المادة 160 :1 تخضع العقوبات الجزائيّة إلى مبدأي الشّرعيّة والشّخصيّة.

يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها.

المادة 161 : ينظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإداريّة.

المادة 162 :1 تعلّل الأحكام القضائيّة، ويُنطَق بها في جلسات علانيّة.

تكون الأوامر القضائية معللة.

المادة 163 :1 على كلّ أجهزة الدّولة المختصّة أن تقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظّروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي.

المادة 164 : يختصّ القضاة بإصدار الأحكام.

ويمكن أن يُعِينهم في ذلك مساعدون شعبيّون حسب الشّروط الّتي يحدّدها القانون.

المادة 165 : لا يخضع القاضي إلاّ للقانون.

المادة 166 :1 القاضي محميّ من كلّ أشكال الضّغوط والتّدخّلات والمناورات الّتي قد تضرّ بأداء مهمّته، أو تمسّ نزاهة حكمه.

يُحظر أيّ تدخل في سير العدالة.

يجب على القاضي أن يتفادى أيّ سلوك من شأنه المساس بنزاهته.

قاضي الحكم غير قابل للنقل حسب الشروط المحددة في القانون الأساسي للقضاء.

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

المادة 167 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفيّة قيامه بمهمّته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 168 : يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف يصدر من القاضي.

المادة 169 : الحقّ في الدّفاع معترف به.

الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائيّة.

المادة 170 (جديدة) : يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط وتمكنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.

المادة 171 :1 تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائيّة والمحاكم.

يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائيّ في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.

تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.

المادة 172 : يحدّد قانون عضويّ تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدّولة، ومحكمة التّنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 173 : يرأس رئيس الجمهوريّة المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 174 : يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفيّ.

ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسيّ للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة، تحت رئاسة الرّئيس الأوّل للمحكمة العليا.

المادة 175 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريّا قبليّا في ممارسة رئيس الجمهوريّة حقّ العفو.

المادة 176 :1 يحدّد قانون عضويّ تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحيّاته الأخرى.

يتمتع المجلس الأعلى للقضاء بالاستقلالية الإدارية والمالية، ويحدد القانون العضوي كيفيات ذلك.

المادة 177 : تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختصّ بمحاكمة رئيس الجمهوريّة عن الأفعال الّتي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، والوزير الأول عن الجنايات والجنح، الّتي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.

يحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبّقة.

الباب الثالث : الرقابـة و مراقبة الإنتخابات والمؤسسات الاستشارية

الفصل الأول : الرقابة

المادة 178 : تضطلع المجالس المنتخَبة بوظيفة الرّقابة في مدلولها الشّعبيّ.

المادة 179 : تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات الماليّة الّتي أقرّتها لكلّ سنة ماليّة.

تُختَتم السّنة الماليّة فيما يخصّ البرلمان، بالتّصويت على قانون يتضمّن تسوية ميزانيّة السّنة الماليّة المعنيّة من قِبَل كلّ غرفة من البرلمان.

المادة 180 :1 يمكن كلّ غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.

لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي.

المادة 181 : المؤسسات الدّستوريّة وأجهزة الرّقابة مكلّفة بالتّحقيق في تطابق العمل التّشريعيّ والتّنفيذيّ مع الدّستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادّيّة والأموال العموميّة وتسييرها.

المادة 182 :1 المجلس الدستوريّ هيئة مستقلة تكلّف بالسّهر على احترام الدّستور.

كما يسهر المجلس الدستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.

وينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية ويعلن النتائج النهائية لكل العمليات المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

يتمتع المجلس الدستوري بالاستقلالية الإدارية والمالية.

المادة 183 :1 يتكوّن المجلس الدّستوريّ من اثني عشر (21) عضوا : أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهوريّة، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمّة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدّولة.

في حالة تعادل الأصوات بين أعضاء المجلس الدستوري، يكون صوت رئيسه مرجحا.

بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوريّ أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى، وأي نشاط آخر أو مهنة حرة.

يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس ونائب رئيس المجلس الدّستوريّ لفترة واحدة مدّتها ثماني (8) سنوات.

يضطلع أعضاء المجلس الدّستوريّ بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ثماني (8) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدّستوريّ كلّ أربع (4) سنوات.

يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم، حسب النص الآتي :

"أقسم باللّه العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرية المداولات وأمتنع عن اتخاذ موقف علني في أي قضية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري".

المادة 184 (جديدة) : يجب على أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أو المعينين ما يأتي :

- بلوغ سن أربعين (04) سنة كاملة يوم تعيينهم أو انتخابهم،
- التمتع بخبرة مهنية مدتها خمس عشرة (51) سنة على الأقل في التعليم العالي في العلوم القانونية، أو في القضاء،  أو في مهنة محام لدى المحكمة العليا أو لدى مجلس الدولة أو في وظيفة عليا في الدولة.

المادة 185 (جديدة) : يتمتع رئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس، وأعضاؤه، خلال عهدتهم بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية.

ولا يمكن أن يكونوا محل متابعات أو توقيف بسبب ارتكاب جناية أو جنحة إلا بتنازل صريح عن الحصانة من المعني بالأمر أو بترخيص من المجلس الدستوري.

المادة 186 :1 بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى التي خولتها إياه صراحة أحكام أخرى في الدستور، يفصِل المجلس الدّستوريّ برأي في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات.

يبدي المجلس الدّستوريّ، بعد أن يُخطِره رئيس الجمهوريّة، رأيه وجوبا في دستوريّة القوانين العضويّة بعد أن يصـادق عـــليهـا البرلمان.

كما يَفصِل المجلس الدّستوريّ في مطابقة النّظام الدّاخليّ لكلّ من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.

المادة 187 :1 يُخطِر المجلس الــدّستوري رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو الوزير الأول.

كما يمكن إخطاره من خمسين (05) نائبا أو ثلاثين (03) عضوا في مجلس الأمة.

لا تمتد ممارسة الإخطار المبيّن في الفقرتين السابقتين إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبين في المادة 188 أدناه.

المادة 188 (جديدة) : يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.

تحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه الفقرة بموجب قانون عضوي.

المادة 189 :1 يتداول المجلس الدّستوريّ في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف ثلاثين (03) يومـا من تاريـخ الإخطـار. وفـي حال وجود طـارئ، وبطلب من رئيس الجمهوريــة، يخفض هذا الأجـل إلـى عشرة (01) أيام.

عندما يُخطر المجلس الدستوري على أساس المادة 188أعلاه، فإن قراره يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطاره. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المجلس ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

يحدّد المجلس الدّستوريّ قواعد عمله.

المادة 190 : إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ عدم دستوريّة معاهدة أو اتّفاق، أو اتّفاقيّة، فلا يتمّ التّصديق عليها.

المادة 191 :1 إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النّصّ أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.

إذا اعتبر نص تشريعي ما غير دستوري على أساس المادة 188أعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المجلس الدستوري.

تكون آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

المادة 192 :1 يتمتع مجلس المحاسبة بالاستقلالية ويكلّف بالرّقابة البعديّة لأموال الدّولة والجماعات الإقليميّة والمرافق العموميّة، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.

يساهم مجلس المحاسبة في تطوير الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية.

يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنويّا يرفعه إلى رئيس الجمهوريّة وإلى رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول.

يحدّد القانون صلاحيّات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته وكذا علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش.

الفـصـل الثـانـي : مراقبة الإنتخابات

المادة 193 (جديدة) : تُلزم السلطات العمومية المكلفة بتنظيم الانتخابات بإحاطاتها بالشفافية والحياد.

وبهذه الصفة، توضع القائمة الانتخابية عند كل انتخاب تحت تصرف المترشحين.

يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات كيفيات تطبيق هذا الحكم.

المادة 194 (جديدة) : تُحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات.

ترأس الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية، بعد استشارة الأحزاب السياسية.

للهيئة العليا لجنة دائمة. وتنشر الهيئة العليا أعضاءها الآخرين فور استدعاء الهيئة الانتخابية.

تتكون الهيئة العليا بشكل متساو من :

- قضاة يقترحهم المجلس الأعلى للقضاء، ويعينهم رئيس الجمهورية،

- وكفاءات مستقلة يتم اختيارها من ضمن المجتمع المدني، يعينها رئيس الجمهورية.

تسهر اللجنة العليا على شفافية الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية وكذا الاستفتاء ونزاهتها، منذ استدعاء الهيئة الناخبة حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.

تسهر اللجنة الدائمة للهيئة العليا على الخصوص على ما يأتي :

- الإشراف على عمليات مراجعة الإدارة للقوائم الانتخابية،

- صياغة التوصيات لتحسين النصوص التشريعية والتنظيمية التي تحكم العمليات الانتخابية،

- تنظيم دورة في التكوين المدني لفائدة التشكيلات السياسية حول مراقبة الانتخابات وصياغة الطعون.

يحدد القانون العضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.

الفـصـل الثـالث : المـؤسـسـات الاسـتـشـاريـة

المادة 195 : يؤسّس لدى رئيس الجمهوريّة مجلس إسلاميّ أعلى، يتولّى على الخصوص ما يأتي :

- الحثّ على الاجتهاد وترقيته،

- إبداء الحكم الشّرعيّ فيما يُعرَض عليه،

- رفع تقرير دوريّ عن نشاطه إلى رئيس الجمهوريّة.

المادة 196 : يتكوّن المجلس الإسلاميّ الأعلى من خمسة عشر (51) عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بين الكفاءات الوطنيّة العليا في مختلف العلوم.

المادة 197 : يؤسّس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهوريّة، مهمّته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهوريّة في كلّ القضايا المتعلّقة بالأمن الوطنيّ.

يحدّد رئيس الجمهوريّة كيفيّات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.

المادة 198 (جديدة) : يؤسس مجلس وطني لحقوق الإنسان، يدعى في صلب النص "المجلس" ويوضع لدى رئيس الجمهورية، ضامن الدستور.

يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.

المادة 199 (جديدة) : يتولى المجلس مهمة المراقبة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.

يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلّغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة.

يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.

كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.

يعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية، وإلى البرلمان، وإلى الوزير الأول، وينشره أيضا.

يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.

المادة 200 (جديدة) : يُحدث مجلس أعلى للشباب، وهو هيئة استشارية توضع لدى رئيس الجمهورية.

يضم المجلس ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.

المادة 201 (جديدة) : يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والرياضي.

كما يساهم المجلس في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.

المادة 202 (جديدة) : تؤسس هيئة وطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، وهي سلطة إدارية مستقلة توضع لدى رئيس الجمهورية.

تتمتع الهيئة بالاستقلالية الإدارية والمالية.

استقلال هذه الهيئة مضمون على الخصوص من خلال أداء أعضائها وموظفيها اليمين، ومن خلال الحماية التي تكفل لهم من شتى أشكال الضغوط أو الترهيب أو التهديد أو الإهانة أو الشتم أو التهجم أيّا كانت طبيعته، التي قد يتعرضون لها خلال ممارسة مهامهم.

المادة 203 (جديدة) : تتولى الهيئة على الخصوص مهمة اقتراح سياسة شاملة للوقاية من الفساد، تكرس مبادئ دولة الحق والقانون وتعكس النزاهة والشفافية والمسؤولية في تسيير الممتلكات والأموال العمومية، والمساهمة في تطبيقها.

ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا عن تقييم نشاطاتها المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، والنقائص التي سجلتها في هذا المجال، والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء.

المادة 204 (جديدة) : المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، الذي يدعى في صلب النص "المجلس"، إطار للحوار والتشاور والاقتراح في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.

وهو مستشار الحكومة.

المادة 205 (جديدة) : يتولى المجلس على الخصوص مهمة :

- توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية،

- ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،

- تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والتربوي والتكويني والتعليم العالي، ودراستها،

- عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.

المادة 206 (جديدة) : يُحدث مجلس وطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، يدعى في صلب النص "المجلس".

المادة 207 (جديدة) : يتولى المجلس على الخصوص المهام الآتية :

- ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي،

- اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،

- تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.

ترأس المجلس كفاءة وطنية معترف بها، يعينها رئيس الجمهورية.

يحدد القانون المهام الأخرى للمجلس وتنظيمه وتشكيلته.

البـاب الـرابـع : التـعـديـل الدسـتـوري

المادة 208 : لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة بنفس الصّيغة حسب الشّروط نفسها الّتي تطبّق على نصّ تشريعيّ.

يعرض التّعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين (05) يوما الموالية لإقراره.

يصدر رئيس الجمهوريّة التّعديل الدّستوريّ الّذي صادق عليه الشّعب.

المادة 209 : يصبح القانون الّذي يتضمّن مشروع التّعديل الدّستوريّ لاغيا، إذا رفضه الشّعب.

ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التّشريعيّة.

المادة 210 : إذا ارتأى المجلس الدّستوريّ أنّ مشروع أيّ تعديل دسـتـوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامّة الّتي تحكم المجتمع الجزائريّ، وحقوق الإنـسان والـمـواطـن وحـرّيّاتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفيّة التّوازنات الأساسيّة للسّلطات والمؤسّسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهوريّة أن يصدر القانون الّذي يتضمّن التّعديل الدّستوريّ مباشرة دون أن يَعرضه على الاستفتاء الشّعبيّ، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

المادة 211 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الـجمهوريّة الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشّعبيّ.

ويصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 212 :4 لا يمكن أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ :

1- الطّابع الجمهوريّ للدّولة،

2- النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التّعدّديّة الحزبيّة،

3- الإسلام باعتباره دين الدّولة،

4- العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة،

5- الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن،

6- سلامة التّراب الوطنيّ ووحدته،

7- العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية،

8- إعادة انتخاب رئيس الجمهورية مرة واحدة فقط.

أحكام انتقالية

المادة 213 (جديدة) : يستمر سريان مفعول القوانين العادية التي حولها هذا الدستور إلى قوانين عضوية، إلى أن تعدل أو تستبدل وفق الإجراءات الدستورية.

المادة 214 (جديدة) : يستمر المجلس الدستوري بتمثيله الحالي في ممارسة الصلاحيات المخولة له بموجب هذا الدستور، وتنتهي عهدة أعضائه الحاليين بانقضاء عهدة كل منهم.

كل تغيير أو إضافة يجب أن يتم وفق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور في أجل أقصاه ستة (6) أشهر من صدوره.

يجدّد نصف أعضاء المجلس الدستوري المنتخبين أوالمعينين في إطار هذا الدستور بعد السنة الرابعة (4) من العهدة، عن طريق القرعة.

المادة 215 (جديدة) : ريثما يتم توفير جميع الظروف اللازمة لتنفيذ أحكام المادة 188 من الدستور وعملا على ضمان التكفل الفعلي بذلك، فإن الآلية التي نصت عليها هذه المادة سوف توضع بعد أجل ثلاث (3) سنوات من بداية سريان هذه الأحكام.

المادة 216 (جديدة) : تستمر الهيئة المكلفة بترقية حقوق الإنسان وحمايتها في ممارسة صلاحياتها إلى غاية تطبيق أحكام المادتين 198 و199 من الدستور.

المادة 217 (جديدة) : يكون نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره موضوع تنسيق وترقيم في مواده.

المادة 218 :1 يصدر رئيس الجمهورية نص التعديل الدستوري الذي تم إقراره، وينفذ كقانون أساسي للجمهورية.

هامش

(1) : التعديل الدستوري المؤرخ في 6 مارس سنة 2016

(2) : التعديل الدستوري المؤرخ في 10 أفريل سنة 2002 وفي 6 مارس سنة 2016

(3) : التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 2008

(4) : التعديل الدستوري المؤرخ في 15 نوفمبر سنة 2008 وفي 6 مارس سنة 2016