دستور جيبوتي

حرر في جيبوتي يوم 10 شباط – فبراير 1981 رئيس الجمهورية حسن كوليد ابتيدون.

استناد وفقا للمادة 3 للقانون الدستوري رقم 2 بتاريخ 27 حزيران – يونيه 1977 , وضع رئيس الجمهورية اثناء جلسة لمجلس الوزراء , ناقشت الجمعية الوطنية بعد ابداء اللجنة الدستورية رايها , اصدر رئيس الجمهورية , القانون التنظيمي الاتي :

الباب الاول

في دستور الجمهورية

المادة 1

يتكون دستور جيبوتي من القانونين الدستوريين رقم 77 – 001 ورقم 77 – 002 بتاريخ 27 حزيران – يونيه 1977 ومن القوانين التنظيمية التي اتخذت لتطبيقها .

المادة 2

يمكن لقانون تنظيمي ان يؤهل رئيس الجمهورية لاتمام الاجراءات التي ينص عليها القانون لتنظيم السلطات وتطبيق المبادئ والاهداف المنصوص عليها في المواد 2 – 5 و 10 للقانون الدستوري رقم 1 . لا يكتسب هذا القانون التنظيمي المتمم صفته النهائية الا بعد الموافقة عليه باستفتاء .

الباب الثاني

في انتخاب رئيس الجمهورية

المادة 3

رئيس الجمهورية هو منتخب المجموعة الوطنية لشعب جيبوتي . فترته الرئاسية هي ( 6 ) سنوات . لا يمكن له ان يستمر لاكثر من فترتين رئاسيتين .

المادة 4

تجري الانتخابات الرئاسية بواسطة الاقتراع العام المباشر . يكون الاقتراع سريا ولدور واحد : يعتبر المرشح الذي يجمع العدد الاعلى من الاصوات المعبر عنها فائزا .

المادة 5

لا يمكن قبول ترشيح من لم يكن مواطنا من جيبوتي بالغا اكثر من خمس وثلاثين سنة . متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية ويكون ترشيحه مقدما من طرف حزب سياسي مشكل بصفة قانونية وممثل في الجمعية الوطنية باكثر من خمس وعشرين نائبا .

المادة 6

يجب ان يكون تقديم كل ترشيح مقرونا بشهادة وضع الضمانة المالية لدى صندوق الخزينة العامة الوطنية . يتم تحديد مبلغ الضمانة وشروط استرجاعها بقانون .

المادة 7

تتلقى اللجنة الدستورية تقديم الترشيحات وتقرر في قبولها . يتم نشر لائحة المرشحين المتقدمين للاقتراع العام في مرسوم دعوة الناخبين .

المادة 8

يدعو رئيس الجمهورية الناخبين ويحدد , في المرسوم نفسه , تاريخ الاقتراع . يفتتح الحملة الانتخابية بخطاب موجه للامة .

المادة 9

تسهر اللجنة الدستورية على نزاهة العمليات الانتخابية الداخلة في اطار الاقتراع العام . تبت في النزاعات التي يمكن ان تنتج عن هذه العمليات . تعلن انتخاب رئيس الجمهورية .

الباب الثالث

===في سلطات رئيس الجمهورية في حالة الظروف الاستثنائية وفي حالة النيابة عنه===

المادة 10

في حالة حدوث ظروف استثنائية تهدد بصفة خطيرة مؤسسات الجمهورية او تجعل سيرها العادي غير ممكن او تهدد وحدتها الترابية وتنفيذ التزاماتها الدولية او استقلالها , يوجه رئيس الجمهورية خطابا للامة ويتخذ الاجراءات الضرورية لايقاف التهديد او الخطر او لاعادة السير العادي للمؤسسات . لا يجوز ان يكون من شان هذه الاجراءات حرمان الاشخاص من الضمانات والحقوق الناتجة عن تطبيق المادة 2 من القانون الدستوري رقم 1 . يتم اصدار الاجراءات السابقة الذكر بكل الوسائل ويخبر مجلس الوزراء بذلك . خلال فترة تطبيق هذه الاجراءات لا يمكن مراجعة الدستور . لا يجوز ان تتجاوز هذه الفترة ستة اشهر الا بعد اخذ راي مسبق من اللجنة الدستورية , وينشر هذا الراي مباشرة .

مقتضيات إنتقالية ونهائية

المادة 11

بناء على السلطات التي تخولها له المادة 1 من القانون الدستوري رقم 2 , يتخذ رئيس الجمهورية القرارات الضرورية : 1. لتنفيذ هذا القانون التنظيمي . 2. للاستمرارية والسير العادي للمؤسسات في حالة شغور رئاسة الجمهورية من جراء اي سبب كان , يجب اجراء انتخابات لتعيين رئيس جمهورية جديد خلال عشرين يوما على الاقل او خمس وثلاثين يوما على الاكثر على مرور الوفاة , او الاستقالة او الاعاقة النهائية المعلنة التي كانت سببا في شغور المنصب . 3. في حالة الوفاة او الاستقالة او الاعاقة النهائية المعلنة لرئيس الجمهورية وخلال فترة عشرين يوما او خمس وثلاثين يوما اللازمة لانتخاب رئيس جديد , يتولى النيابة المؤقتة للرئيس , رئيس المحكمة العليا الذي لا يجوز له ان يكون مرشحا لرئاسة الجمهورية خلال نيابته . خلال هذه الفترة لا يجوز حل الحكومة او تعديلها كما لا يجوز القيام باي تغيير او حل للمؤسسات الجمهورية . 4. اذا اقتضى الامر , تحدد مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء اجراءات تنفيذ القانون التنظيمي رقم 1 / ا . ن / 81 كما جرى تتميمها .

المادة 12

يتم نشر هذا القانون التنظيمي في الجريدة الرسمية لجمهورية جيبوتي في نشرة خاصة , يكتسب هذا القانون الصفة التنفيذية حالا ويجب احترامه كجزء لا يتجزا من دستور الجمهورية . حرر في جيبوتي يوم 10 شباط – فبراير 1981 رئيس الجمهورية حسن كوليد ابتيدون

المصدر

[1]