دستور حزب البعث
مقدمة
عدليعدُ دستور حزب البعث العربي الاشتراكي أهم وثيقة أساسية صدرت عن الحزب وهو الموجه لاتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات القيادية وهو الضابط لآلية عمل الحزب لتحقيق أهدافه ، ولم تعدل أية مادة في دستور الحزب منذ إقراره في المؤتمر التأسيسي المنعقد في دمشق في 4 ـ 6/4/1947.
فدستور حزب البعث العربي الاشتراكي حدد مبادئ بيَن من خلالها مفهومه للأمة العربية ، والوطن العربي ، والمواطن العربي ، وسلطة الشعب العربي على أرضه ، وحرية هذا الشعب وأسس التفاضل بين أبنائه إضافة ً لنظرته للإنسانية ، ودورها في بناء الحضارة.كما حدد الدستور منهجية عمل الحزب باعتباره حزباً قومياً ، اشتراكياً ، شعبياً ، انقلابياً . ورسم سياسات الحزب في مختلف المجالات الداخلية والخارجية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية في الدولة العربية الموحدة. وقد حدد الدستور
المبادئ الأساسية
عدلالمبدأ الأول: وحدة الأمة العربية وحريتها
عدلالعرب أمة واحدة لها حقها الطبيعي في أن تحيا في دولة واحدة وأن تكون حرة في توجيه مقدراتها.. ولهذا فإن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر:
1- الوطن العربي وحدة سياسية اقتصادية لا تتجزأ ولا يمكن لأي قطر من الأقطار العربية أن يستكمل شروط حياته منعزلاً عن الآخر.
2- الأمة العربية وحدة ثقافية، وجميع الفوارق القائمة بين أبنائها عرضية زائفة تزول جميعها بيقظة الوجدان العربي.
3- الوطن العربي للعرب ، ولهم وحدهم حق التصرف بشؤونه وثرواته وتوجيه مقدراته.
المبدأ الثاني: شخصية الأمة العربية
عدلالأمة العربية تختص بمزايا متجلية في نهضاتها المتعاقبة، وتتسم بخصب الحيوية والإبداع، وقابلية التجدد والانبعاث، ويتناسب انبعاثها دوماً مع نمو حرية الفرد ومدى الانسجام بين تطوره وبين المصلحة القومية .. ولهذا فإن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر:
1- حرية الكلام والاجتماع والاعتقاد والفن مقدسة لا يمكن لأي سلطة أن تنتقصها.
2- قيمة المواطنين تقدر ـ بعد منحهم فرصاً متكافئة ـ حسب العمل الذي يقومون به في سبيل تقدم الأمة العربية وازدهارها دون النظر إلى أي اعتبار آخر.
المبدأ الثالث: رسالة الأمة العربية
عدلالأمة العربية ذات رسالة خالدة تظهر بأشكال متجددة متكاملة في مراحل التاريخ وترمي إلى تجديد القيم الإنسانية وحفز التقدم البشري وتنمية الانسجام والتعاون بين الأمم .. ولهذا فإن حزب البعث العربي الاشتراكي يعتبر أن:
1- الاستعمار وكل ما يمت إليه عمل إجرامي يكافحه العرب بجميع الوسائل الممكنة وهم يسعون ضمن إمكاناتهم المادية والمعنوية إلى مساعدة جميع الشعوب المناضلة في سبيل حريتها.
2- الإنسانية مجموع متضامن في مصلحته، مشترك في قيمه وحضارته، فالعرب يتغذون من الحضارة العالمية ويغذونها ويمدون يد الإخاء إلى الأمم الأخرى ويتعاونون معها على إيجاد نظم عادلة تضمن لجميع الشعوب الرفاهية والسلام، والسمو في الخلق والروح.
المبادئ العامة
عدلالمادة (1) : حزب (البعث العربي الاشتراكي) حزب عربي شامل تؤسس له فروع في سائر الأقطار العربية ، وهو لا يعالج السياسة القطرية إلا من وجهة نظر المصلحة العربية العليا.
المادة (2) : مركز الحزب العام هو حالياً دمشق ويمكن أن ينقل إلى أية مدينة عربية أخرى إذا اقتضت ذلك المصلحة القومية.
المادة (3) : حزب (البعث العربي الاشتراكي) قومي يؤمن بأن القومية حقيقة حية خالدة، وبأن الشعور القومي الواعي الذي يربط الفرد بأمته ربطاً وثيقاً هو شعور مقدس حافل بالقوى الخالقة ، حافز على التضحية باعث على الشعور بالمسؤولية، عامل على توجيه إنسانية الفرد توجيهاً عملياً مجدياً، والفكرة القومية التي يدعو إليها الحزب هي إرادة الشعب العربي أن يتحرر ويتوحد وأن تعطى له فرصة تحقيق الشخصية العربية في التاريخ، وأن يتعاون مع سائر الأمم على كل ما يضمن للإنسانية سيرها القويم إلى الخير والرفاهية.
المادة (4) : حزب (البعث العربي الاشتراكي) اشتراكي يؤمن بأن الاشتراكية ضرورة منبعثة من صميم القومية العربية لأنها النظام الأمثل الذي يسمح للشعب العربي بتحقيق إمكاناته وتفتح عبقريته على أكمل وجه، فيضمن للأمة العربية نمواً مطرداً في إنتاجها المعنوي والمادي وتآخياً وثيقاً بين أفرادها.
المادة (5) : حزب (البعث العربي الاشتراكي) شعبي يؤمن بأن السيادة هي ملك الشعب، وأنه وحده مصدر كل سلطة وقيادة وأن قيمة الدولة ناجمة عن انبثاقها عن إرادة الجماهير، كما أن قدسيتها متوقفة على مدى حريتهم في اختيارها، لذلك يعتمد الحزب في أداء رسالته على الشعب ويسعى للاتصال به اتصالاً وثيقاً ويعمل على رفع مستواه العقلي والأخلاقي والاقتصادي والصحي لكي يستطيع الشعور بشخصيته وممارسة حقوقه في الحياة الفردية والقومية.
المادة (6) : حزب (البعث العربي الاشتراكي) انقلابي يؤمن بأن أهدافه الرئيسية في بعث القومية وبناء الاشتراكية لا يمكن أن تتم إلا عن طريق الانقلاب والنضال.. وان الاعتماد على التطور البطيء والاكتفاء بالإصلاح الجزئي السطحي يهددان هذه الأهداف بالفشل والضياع ، لذلك فهو يقرر:
- النضال ضد الاستعمار الأجنبي لتحرير الوطن العربي تحريراً مطلقاً كاملاً.
- النضال لجمع شمل العرب كلهم في دولة واحدة.
- الانقلاب على الواقع الفاسد يشمل جميع مناحي الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
المادة (7) : الوطن العربي هو هذه البقعة من الأرض التي تسكنها الأمة العربية والتي تمتد ما بين جبال طوروس وجبال بشتكويه وخليج البصرة والبحر العربي وجبال الحبشة والصحراء الكبرى والمحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط.
المادة (8) : لغة الدولة الرسمية ولغة المواطنين المعترف بها في الكتابة والتعليم هي اللغة العربية.
المادة (9) : راية الدولة العربية هي راية الثورة العربية التي انفجرت عام 1916 لتحرير الأمة العربية وتوحيدها.
المادة (10) : العربي هو من كانت لغته العربية، وعاش في الأرض العربية أو تطلع إلى الحياة فيها، وآمن بانتسابه للأمة العربية.
المادة (11) : يجلى عن الوطن العربي كل من دعا أو انضم إلى تكتل عنصري ضد العرب وكل من هاجر إلى الوطن العربي لغاية استعمارية.
المادة (12) : تتمتع المرأة العربية بحقوق المواطن كلها، والحزب ناضل في رفع مستوى المرأة حتى تصبح جديرة بتمتعها بهذه الحقوق.
المادة (13) : تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم والحياة الاقتصادية كي يظهر المواطنون في جميع مجالات النشاط الإنساني كفاءاتهم على وجهها الحقيقي وفي حدودها القصوى.
سياسة الحزب الداخلية
عدلالمادة (14) : نظام الحكم في الدولة العربية هو نظام نيابي دستوري، والسلطة التنفيذية مسؤولة أمام السلطة التشريعية التي ينتخبها الشعب مباشرة.
المادة (15) : الرابطة القومية هي الرابطة الوحيدة القائمة في الدولة العربية التي تكفل الانسجام بين المواطنين وانصهارهم في بوتقة أمة واحدة، وتكافح سائر العصبيات المذهبية والطائفية والقبلية والعرقية والإقليمية.
المادة (16) : نظام الإدارة في الدولة العربية نظام لا مركزي.
المادة (17) : يعمل الحزب على تعميم الروح الشعبية (حكم الشعب) وجعلها حقيقة حية في الحياة الفردية، ويسعى إلى وضع دستور للدولة يكفل للمواطنين العرب المساواة المطلقة أمام القانون والتعبير بملء الحرية عن إرادتهم، واختيار ممثليهم اختياراً صادقاً ويهيئ لهم بذلك حياة حرة ضمن نطاق القوانين.
المادة (18) : يوضع بملء الحرية تشريع موحد للدولة العربية منسجم مع روح العصر الحاضر وعلى ضوء تجارب الأمة العربية في ماضيها.
المادة (19) : السلطة القضائية مصونة ومستقلة عن أية سلطة أخرى وهي تتمتع بحصانة مطلقة.
المادة (20) : تمنح حقوق المواطنين كاملة لكل مواطن عاش في الأرض العربية وأخلص للوطن العربي وانفصل عن كل تكتل عنصري.
المادة (21) : الجندية إجبارية في الوطن العربي.
سياسة الحزب الخارجية
عدلالمادة (22) : تستوحى السياسة الخارجية للدولة العربية من المصلحة القومية العربية ومن رسالة العرب الخالدة التي ترمي إلى المساهمة مع الأمم الأخرى في إيجاد عالم منسجم حر آمن يسير في سبيل التقدم الدائم.
المادة (23) : يناضل العرب بكل قواهم لتقويض دعائم الاستعمار والاحتلال وكل نفوذ سياسي أو اقتصادي أجنبي في بلادهم.
المادة (24) : لما كان الشعب العربي وحده مصدر كل سلطة لذلك تلغى كل ما عقدته الحكومات من معاهدات وصكوك تخل بسياسة العرب التامة.
المادة (25) : إن السياسة العربية الخارجية تستهدف إعطاء الصورة الصحيحة عن إرادة العرب بأن يعيشوا أحراراً وعن رغبتهم الصادقة بأن يجدوا جميع الأمم تتمتع مثلهم بالحرية.
سياسة الحزب الاقتصادية
عدلالمادة (26) : حزب (البعث العربي الاشتراكي) اشتراكي يؤمن بأن الثروة الاقتصادية في الوطن ملك للأمة.
المادة (27) : إن التوزيع الراهن للثروات في الوطن العربي غير عادل ولذلك يعاد النظر في أمرها وتوزع بين المواطنين توزيعاً عادلاً.
المادة (28) : المواطنون جميعاً متساوون بالقيمة الإنسانية ولذا فالحزب يمنع استثمار جهد الآخرين.
المادة (29) : المؤسسات ذات النفع العام وموارد الطبيعة الكبرى ووسائل الإنتاج الكبيرة ووسائل النقل ملك للأمة تديرها الدولة مباشرة وتلغى الشركات والامتيازات الأجنبية.
المادة (30) : تحدد الملكية الزراعية تحديداً يتناسب مع مقدرة المالك على الاستثمار الكامل دون استثمار جهد الآخرين تحت إشراف الدولة ووفق برنامجها الاقتصادي العام.
المادة (31) : تحدد الملكية الصناعية الصغيرة بما يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي يتمتع به بقية المواطنين في الدولة.
المادة (32) : يشترك العمال في إدارة المعمل ويمنحون عدا أجورهم التي تحددها الدولة نصيباً من أرباح العمل تحدد الدولة نسبته.
المادة (33) : ملكية العقارات المبنية مباحة للمواطنين جميعاً على أن لا يحق لهم إيجارها واستثمارها على حساب الآخرين، وأن تضمن الدولة حداً أدنى من التملك العقاري للمواطنين جميعاً.
المادة (34) : التملك والإرث حقان طبيعيان ومصونان في حدود المصلحة القومية.
المادة (35) : يلغى الربا بين المواطنين ويؤسس مصرف حكومي واحد يصدر النقد الذي يضمنه الإنتاج القومي ويغذي المشاريع الزراعية والصناعية الضرورية.
المادة (36) : تشرف الدولة إشرافاً مباشراً على التجارتين الداخلية والخارجية لإلغاء الاستثمار بين المنتج والمستهلك وحمايتهما وحماية الإنتاج القومي من مزاحمة الإنتاج الأجنبي وتأمين التوازن بين الصادر والوارد.
المادة (37) : يوضع برنامج شامل على ضوء أحدث التجارب والنظريات الاقتصادية لتصنيع الوطن العربي وتنمية الإنتاج القومي وفتح آفاق جديدة له وتوجيه الاقتصاد الصناعي في كل قطر بحسب إمكاناته وبحسب توافر المواد الأولية فيه.
سياسة الحزب الاجتماعية
عدلالمادة (38) : الأسرة والنسل والزواج:
البند الأول : الأسرة خلية الأمة الأساسية وعلى الدولة حمايتها وتنميتها وإسعادها .
البند الثاني : النسل أمانة في عنق الأسرة أولاً والدولة ثانياً وعليهما العمل على تكثيره والعناية بصحته وتربيته.
البند الثالث : الزواج واجب قومي وعلى الدولة تشجيعه وتسهيله ومراقبته.
المادة (39) : صحة المجتمع:
تنشئ الدولة على نفقتها مؤسسات الطب الوقائي والمصحات والمستشفيات التي تفي بحاجات المواطنين كلهم على الوجه الأكمل وتضمن لهم المعالجة المجانية.
المادة (40) : العمل:
- البند الأول : العمل إلزامي على كل من يستطيعه وعلى الدولة أن تضمن عملاً فكرياً أو يدوياً لكل مواطن.
- البند الثاني : يجب أن يكفل مورد العمل لعامله على الأقل مستوى لائقاً من الحياة.
- البند الثالث : تضمن الدولة معيشة العاجزين عن العمل جميعاً.
- البند الرابع : سن تشريع عادل للعامل يحدد ساعات العمل اليومي ويمنحه عطلة أسبوعية وسنوية مأجورتين ويصون حقوقه ويكفل التأمين الاجتماعي في الشيخوخة وتعويض العطل الجزئي أو الكلي أثناء العمل.
- البند الخامس : تأليف نقابات حرة للعمال والفلاحين وتشجيعها لتصبح أداة صالحة للدفاع عن حقوقهم ورفع مستواهم وتعهد كفاءاتهم وزيادة الفرص الممنوحة لهم وخلق روح التضامن بينهم وتمثيلهم في محاكم العمل العليا.
- البند السادس : تأليف محاكم خاصة للعمل تمثل فيها الدولة ونقابات العمال والفلاحين وتفصل في الخلافات التي تقع بينهم وبين مديري المعامل وممثلي الدولة.
المادة (41) : ثقافة المجتمع:
- البند الأول : يعمل الحزب في سبيل إيجاد ثقافة عامة للوطن العربي (قومية ـ عربية ـ حرة ـ تقدمية ـ شاملة ـ عميقة ـ وإنسانية في مراميها، وتعميمها في جميع أوساط الشعب. .)
- البند الثاني : الدولة مسؤولة عن صيانة حرية القول والنشر والاجتماع والاحتجاج والصحافة، في حدود المصلحة القومية العربية العليا وتقديم كل الوسائل والإمكانيات التي تحقق هذه الحرية.
- البند الثالث : العمل الفكري من أقدس أنواع العمل وعلى الدولة أن تحمي المفكرين والعلماء وتشجعهم.
- البند الرابع : فسح المجال في حدود الفكرة القومية العربية لتأسيس النوادي وتأليف الجمعيات والأحزاب ومنظمات الشباب ومؤسسات السياحة والاستفادة من السينما والإذاعة والتلفزة وكل وسائل المدنية الحديثة في تعميم الثقافة القومية وترفيه الشعب.
المادة (42) : إلغاء التفاوت الطبقي والتمايز:
التمايز الطبقي نتيجة لوضع اجتماعي فاسد.. لذلك فالحزب يناضل في صف الطبقات الكادحة المضطهدة من المجتمع حتى يزول هذا التفاوت والتمايز ويستعيد المواطنون جميعاً قيمتهم الإنسانية كاملة وتتاح لهم الحياة في ظل نظام اجتماعي عادل لا ميزة فيه لمواطن على آخر سوى كفاءة الفكر ومهارة اليد.
المادة (43) : البداوة:
البداوة حالة اجتماعية ابتدائية تضعف الإنتاج القومي وتجعل من فريق كبير من الأمة عضواً أشل وعاملاً على عرقلة نموها وتقدمها، والحزب يناضل في سبيل تحضير البدو ومنحهم الأراضي وإلغاء النظم العشائرية وتطبيق قوانين الدولة عليهم.
سياسة الحزب في التربية والتعليم
عدلترمي سياسة الحزب التربوية إلى خلق جيل عربي جديد مؤمن بوحدة أمته وخلود رسالتها، آخذ بالتفكير العلمي، طليق من قيود الخرافات والتقاليد الرجعية مشبع بروح التفاؤل والنضال والتضامن مع مواطنيه في سبيل تحقيق الانقلاب العربي الشامل وتقدم الإنسانية.
ولذا فالحزب يقرر :
المادة (44) : طبع كل مظاهر الحياة الفكرية والاقتصادية والسياسية والعمرانية والفنية بطابع قومي عربي يعيد للأمة صلتها بتاريخها المجيد ويحفزها إلى أن تتطلع إلى مستقبل أمجد وأمثل.
المادة (45) : التعليم وظيفة من وظائف الدولة وحدها ولذا تلغى كل مؤسسات التعليم الأجنبية والأهلية.
المادة (46) : التعليم بكل مراحله مجاني للمواطنين جميعاً، وإلزامي في مراحله الابتدائية والثانوية.
المادة (47) : تؤسس مدارس مهنية مجهزة بأحدث الوسائل، والدراسة فيها مجانية.
المادة (48) : حصر مهنة التعليم وكل ما له مساس بالتربية بالمواطنين العرب ويستثنى من ذلك التعليم العالي.
تعديل الدستور
عدلمادة منفردة:
لا تعدل المبادئ الأساسية والعامة، وتعدل بقية مواد الدستور بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الحزب بعد اقتراح يقدم من اللجنة التنفيذية أو ربع أعضاء المجلس أو عشر أعضاء الهيئة العامة.