دستور دولة الامارات العربية المتحدة/الباب العاشر: الأحكام الختامية


الباب العاشر: الأحكام الختامية

المادة 144

أ- إذا رأى المجلس الأعلى أن مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور ، قدم مشروع تعديل دستوري إلى المجلس الوطني الاتحادي . ‌ب- تكون إجراءات اقرار التعديل الدستوري مماثلة لإجراءات اقرار القانون . ‌ج- يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل الدستوري موافقة ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين . ‌د- يوقع رئيس الاتحاد باسم المجلس الأعلى ونيابة عنه التعديل الدستوري ويصدره .

المادة 145

لا يجوز بأي حال تعطيل أي حكم من أحكام هذا الدستور ، إلا أثناء قيام الأحكام العرفية وفي الحدود التي يبينها القانون المنظم لتلك الأحكام . ولا يجوز مع ذلك تعطيل انعقاد المجلس الوطني الاتحادي في تلك الأثناء ، أو المساس بحصانة أعضائه .

المادة 146

يكون إعلان الأحكام العرفية ، بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى بناءً على عرض رئيس الاتحاد وموافقة مجلس وزراء الاتحاد وذلك في أحوال الضرورة التي يحددها القانون ، ويبلغ هذا المرسوم إلى المجلس الوطني الاتحادي في أول اجتماع له . وترفع الأحكام العرفية بمرسوم يصدر بمصادقة المجلس الأعلى كذلك ، متى زالت الضرورة التي استدعت إعلانها .

المادة 147

لا يخل تطبيق هذا الدستور بما ارتبطت به الإمارات الأعضاء في الاتحاد مع الدول والهيئات الدولية من معاهدات أو اتفاقيات ، ما لم يجر تعديلها أو الغاؤها بالإتفاق بين الأطراف المعنية .

المادة 148

كل ما قررته القوانين واللوائح والمراسيم والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا الدستور ، في الإمارات المختلفة الأعضاء في الاتحاد ووفقاً للأوضاع السائدة فيها يظل سارياً ما لم يعدل أو يلغ وفقاً لما هو مقرر في هذا الدستور . كمـا يستمر العمل بالتدابير والأنظمة السائدة فيها حتى تصدر القوانين المعدلة لها وفقاً لأحكامه .

المادة 149

استثناء من أحكام المادة (121) من هذا الدستور ، يجوز للإمارات أن تصدر التشريعات اللازمة لتنظيم الشؤون المبينة في المادة المذكورة ، وذلك دون اخلال بأحكام المادة (151) من هذا الدستور .

المادة 150

تعمل السلطـات الاتحادية على استصدار القوانين المشار اليها في هذا الدستور بالسرعة الـلازمة ، لكي تحل محل التشريعات والأوضاع الحالية ، وخاصة ما يتعارض منها مع أحكامه .

المادة 151

لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات . وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه .

المادة 152

يعمل بهذا الدستور اعتباراً من التاريخ الذي يحدد باعلان يصدره الحكام الموقعون على هذا الدستور . وقع في دبي في هذا اليوم الثامن عشر من شهر يوليو سنة 1971م الموافق لهذا اليوم الخامس والعشرين من شهر جماد الأول سنة 1391هـ