رجوع الشيخ إلى صباه/الباب السابع والعشرون
فى كثير من الأوقــات سيمـا فى وطء ملك اليمين وقـد أبــاح الشــرع العزل للرجل عنـد وطء الزوجـه بإذنهـا وإنمـا أباح ذلك لمنـع الحبـل وإذا كـان العزل مباحـاً فإستعمــال هـذه الأدويـه أولى بالإباحـه لمـا فى إستعمــالهـا من منـع الحبـل الذى لأجله أبيح العزل وهـذا يستعمـل عنـد جمـاع قبله عـلى ماذكرنـاه فى الباب الذى الذى قبـل هـذا وذلك أن يجعـل إنزاله قبـل إنزالهـا وأن ينهـض بسـرعـه ولايجـامعهـا عقيب الطهـر وغير ذلك من الأشكــال المضره المانعـه للحبل ، وذلك أن يؤخـذ ســذاب مجفف ونطرون من كل واحد جزء ويسحقـان ويحلان بماء السذاب الرطب ويطلـى بـه الذكــر ويجـامع فإنـه يمنـع من الحبل ويسقط الجنين
- ( صفة أخرى ) تمنع من الحبل وتسقط الجنين ، تؤخـذ قنه وتسحق بعصــاره السذاب وماء الكسفره الرطبـه حتى يترطب ويطلى منـه عـلى القضيب ويجـامع فإنـه يفعـل ماذكر
- ( صفـة دواء آخر يمنع الحبل ) يؤخـذ محمـوده وتسحق بمـاء السذاب الرطب ثم يطلى بـه الذكر وقت الجمـاع فهـو غاية فى ذلك
- ( صفـه أخرى ) إذا سقيت المرأه من بول بغله مع الماء الذى يطفأ فيـه الحديد لم تحبل وكذلك إذا طعمت روث البغل مع شئ من عسـل وهى لاتعلم لم تحبل أبداً وحدثتنى إمرأه دايـه قـالت إن العفص المسحـوق إذا أسقيته الحبلى أسقطت الجنين من وقتها وقالت إنها جربتـه فى الكثيرات فلم يتخرم أبداً
- ( صفة أخرى ) إذا دق المرجـان وأخــذ من مـ<قــوقــه ربــع درهم ، فى شـراب قــابض ولـعقتــه المرأه لم تحبــل أبــداً جملـه كــافـيه
- ( صفـه أخــرى ) يؤخـذ زبــد البحـــر الهـايج وتطعمـه المرأه فإنهـا لاتحبل إلى سبع سنين ، وأما الأدويـه المـانعـه من الحبـل وإن كان هنـاك جنين أسقطتـ÷ فهــى بزرجند قوقاوخرء الفيل وحب الفلفل وخردل أحمـر وبزر زعرور من كل واحد جزء يدق وينخل ويعجن بميعه سائله وتتحمله المرأه بصــوفـه فإنـه يمنـع من الحبل وإن كـان هنـاك جنين أسقطتـه.