رسالة النور الفائض من شمس الوحي في علم الفرائض

رسالة النور الفائض
من شمس الوحي في علم الفرائض


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي أقام الحجة والبرهان، بإيضاح الدلالة والتبيان، وكفى بالله حسيبًا، وشرع الشرائع والأحكام وبين الحلال والحرام وكان الله على كل شيء رقيبًا، وحد الحدود بقوله الفصل، وفرض الفرائض بحكمه العدل، وأعطى كل ذي حق حقه فرضًا وتعصيبًا، فصلها في ثلاث آيات بينات بأكمل تفصيل، وبينها لعباده لئلا يضلوا عن سواء السبيل رأفة بهم ورحمة وتيسيرًا لهم وتقريبًا، ووعد من وقف عند حدوده بجزيل الثواب، ومن تعدى شيئًا منها بأليم العقاب، بشارة لهم ونذارة وترغيبًا وترهيبًا، أحمده وله الحمد في الأولى والآخرة، وأشكره على فضله العظيم ونعمه المسبغة المتواترة، وأسأله العلم النافع والعمل الصالح إنه كان سميعًا قريبا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكم العدل اللطيف الخبير، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله البشير النذير صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وأتباعه الذين هم أولى الناس به وأحرصهم على اتباعه وأوفرهم من ميراثه حظًا ونصيبًا.

أما بعد: فهذه رسالة في علم الفرائض مختصرة، دانية القطاف يانعة الثمرة، وافية بجمل هذا الفن ومفرداته، جامعة لمتفرقه وشتاته، موضحة لعويصه ومشكلاته، حاوية المهم من أدلته ومستنداته، لم تكن المختصرات بأيسر منها، ولم تفضلها المطولات بزيادة عنها، جمعتها رجاء الثواب ونصحًا للقاصرين مثلي من الطلاب وسميتها " بالنور الفائض " من شمس الوحي في علم الفرائض، أسأل الله أن يجعل ذلك سعيًا خالصًا لوجهه الكريم، وسببًا للفوز لديه بجنات النعيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة: الأول: الحق المتعلق بعين التركة كالزكاة والجنايات وما أشبه ذلك. الثاني: مؤن التجهيز بالمعروف. الثالث: الديون المرسلة في الذمة. الرابع: الوصية لأجنبي بالثلث فأقل، فلا تجوز الموارث إلا بإجازة الورثة لقوله : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث – وفي رواية – إلا أن يشاء الورثة " ولا فيما زاد على الثلث لقوله : " الثلث والثلث كثير " فإن أجاز الورثة الزيادة جازت عند الجمهور قياسًا على الاستثناء المتقدم. الخامس: الإرث: وهو المقصود بالذات في علم الفرائض وله أركان وشروط وأسباب وموانع فأركانه ثلاثة: وارث ومورث وحق موروث، وشروطه ثلاثة: تحقق حياة الوارث وتحقق موت المورث والعلم بجهة الإرث وبالدرجة التي اجتمعا فيها، وأسبابه ثلاثة: " نكاح " وهو عقد الزوجية الصحيح ويرث به الزوج والزوجة أو الزوجات، وهذا السبب خاص بالفرضية و " ولاء " وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق ويرث به المعتق وعصبته المتعصبون بأنفسهم وهذا السبب خاص بالتعصيب و" نسب " وهو القرابة ويرث به الأبوان ومن أدلى بهما والأولاد ومن أدلى بهم وهذا السبب مشترك بين الفرض والتعصيب، وموانعه ثلاثة: " رق " وهو عجز حكمي يقوم بالمرء سببه الكفر ويمنع من الجانبين لا يرث الرقيق ولا يورث، و " قتل " وهو يمنع القاتل فقط دون المقتول لقوله : " ليس للقاتل من الميراث شيء " أما المقتول فلو تأخر موته عن موت القاتل ورث، و " اختلاف الدين " بأن يكون أحد المتوارثين مسلمًا والآخر كافرًا، ويمنع من الجانبين لقوله : " لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم ".

فصل: جملة الوارثين من الرجال والنساء على الاختصار سبعة عشر، عشرة من الرجال وهم الابن وابنه وإن نزل، والأب والجد وإن علا، والأخ من أي جهة وابن الأخ لغير أم وإن تراخى، والعم لغير أم وإن تباعد وابنه وإن قصى والزوج والمعتق، وسبع من النساء.. وهن البنت وبنت الابن والأم والجدة والأخت من أي جهة والزوجة والمعتقة، وعلى البسط خمسة وعشرون، خمسة عشر من الرجال بتعداد جهات الأخوة ثلاث شقيق ولأب ولأم، وبنو الأخوة من جهتين شقيق ولأب والعمومة من جهتين أيضًا شقيق ولأب، وبنوهم من جهتين كذلك، وعشر من النساء بتعداد جهتي الجدة لأب أو لأم وجهات الأخت ثلاث شقيقة ولأب ولأم.. وإذا اجتمع كل الوارثين من الرجال والنساء ورث منهم خمسة وهم الأبوان والولدان وأحد الزوجين أو من الرجال فقط فثلاثة: الأب والابن والزوج، أو من النساء فقط فخمس البنت وبنت الابن والأم والأخت الشقيقة والزوجة.

فصل: الإرث المجمع عليه نوعان فرض وتعصيب، فالفرض هو نصيب مقدر لوارث خاص لا ينقص إلا بالعول ولا يزيد إلا بالرد، وهو في كتاب الله تعالى ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث والسدس وهي من جهة الأسباب ثلاثة أقسام، مختص بالنكاح وهو الربع والثمن ومختص بالنسب وهو الثلثان والثلث والسدس ومشترك بينهما وهو النصف، فالنصف: فرض خمسة واحدة من الرجال وهو الزوج، وأربع من النساء وهي البنت وبنت الابن والأخت الشقيقة والأخت لأب، فالزوج يستحقه بشرط عدمي وهو عدم الفرع الوارث لقوله تعالى ) ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ( والبنت تستحقه بشرطين عدميين عدم المشارك وعدم المعصب لقوله تعالى ) وإن كانت واحدة فلها النصف ( وبنت الابن تستحقه بثلاثة شروط عدمية عدم المشارك وعدم المعصب وعدم ولد الصلب وهي داخلة في مسمى البنت في الآية، والأخت الشقيقة تستحقه بأربعة شروط عدمية عدم الفرع الوارث وعدم الأب، وعدم المساوي والمعصب لقوله عز وجل ) يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ( والكلالة هو من لم يخلف ولدًا ولا والدًا، والأخت لأب تستحقه بخمسة شروط عدمية الأربعة المذكورة في الشقيقة، والخامس عدم الشقيق ذكر أو أنثى وهي داخلة في مسمى الأخت في الآية والربع فرض الزوج والزوجة أو الزوجات فالزوج يستحقه بشرط وجود الفرع الوارث لقوله تعالى ) فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن ( والزوجة أو الزوجات بشرط عدم الفرع الوارث لقوله تعالى ) ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لكم ولد ( والثمن: فرض الزوجة أو الزوجات بشرط وجود الفرع الوارث لقوله تعالى ) فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم ( والثلثان: فرض أربعة أنواع من الورثة كلها من النساء وهن البنات وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب اثنتان فصاعدًا فالبنات يستحقنه بشرط عدم المعصب لقوله عز وجل ) فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ( ولقضاء رسول الله لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين وبنات الابن يستحقنه بشرطين عدميين عدم ولد الصلب وعدم المعصب وهن داخلات في مسمى البنات في نص الآية، والشقائق يستحققن بثلاثة شروط عدمية عدم الفرع الوارث، وعدم الأب وعدم المعصب لقوله عز وجل في آية الكلالة ) فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ( وتقدم بيان الكلالة، والأخوات لأب تستحقنه بأربعة شروط عدمية الثلاثة المذكورة في الشقائق والرابع عدم الشقيق ذكرًا أو أنثى، وهن داخلات في مسمى الأخوات في نص الآية والثلث فرض الأم والأخوة لأم اثنين فصاعدًا ذكورًا أو إناثًا أو معًا فالأم تستحقه بشرطين عدميين عدم الفرع الوارث وعدم جمع الأخوة لقوله تعالى ) فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس ( ويستثنى من ذلك مسألتان ثبت لها فيهما ثلث الباقي باجتهاد الصحابة وذلك بأن يكون مع الأبوين أحد الزوجين فتأخذ ثلث ما بقي بعد فرض الزوجية وهو مع الزوج سدس ومع الزوجة ربع بالنسبة إلى التركة وإنما قيل ثلث الباقي تأدبًا مع القرآن. والأخوة لأم يستحقونه بثلاثة شروط عدمية عدم الفرع الوارث وعدم الأب وعدم الجد لقوله عز وجل ) وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ( ومما فارقوا به بقية الأخوة أنهم يرثون مع من أدلوا به ومنها أنهم يحجبون بإناث الفرع الوارث وبالجد، ومنها أن ذكرهم وإناثهم على السواء اجتماعًا وانفرادًا، ومنها أنهم لا يرثون من عقب أخيهم المذكور ولا يرث عقبهم منه ) ا ه والله أعلم.

والسدس: فرض سبعة وهم الأب والأم والجد والجدة، وبنت الابن والأخت لأب وولد الأم منفردًا ذكرًا أو أنثى، فالأبوان يستحقان بوجود الفرع الوارث لقوله تعالى ) ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ( والأم تستحقه بوجود جمع الأخوة أيضًا لقوله عز وجل ) فإن كان له إخوة فلأمه السدس ( والجد حكمه حكم الأب إلا في وجود الأخوة فعلى تفصيل سيأتي وإلا في العمريتين فلا تمنع الأم معه عن الثلث.

وبنت الابن تستحقه بشرط عدم المعصب ووجود بنت الصلب المستكملة لشروط النصف لحديث ابن مسعود رضي الله عنه عند البخاري وغيره أن النبي قضى في بنت وبنت ابن وأخت بأن للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت، والأخت لأب تستحقه بشرط عدم المعصب ووجود الشقيقة المستكملة لشروط النصف قياسًا مجمعًا عليه

( تنبيه ) لا يشترط في استحقاق بنت الابن والأخت لأب السدس أن تكون منفردة بل إن كن جمعًا اشتركن فيه، وولد الأم يستحقه بالثلاثة شروط المتقدمة في الثلث والرابع كونه منفردًا لقوله عز وجل ) وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ( والجدة تستحقه بشرط عدم الأم إجماعًا وبشرط عدم من أدلت به على خلاف في الأب والجد هل يحجب الجدة من جهته أم لا سيأتي إن شاء الله في الحجب، وإذا اجتمع الجدات من الجهتين واستوت درجتهن فالسدس بينهن على السواء لحديث عبد الرحمن بن يزيد مرسلًا أن رسول الله أعطى ثلاث جدات السدس اثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم. وله أحاديث أخر تعضده وبذلك قضى الخلفاء الراشدون، فإن اختلفت درجتهن وكانت القربى من جهة الأم حجبت بها الأخرى بلا خلاف وإن كانت القربى من جهة الأب فالراجح أنها لا تحجب البعدى من جهة الأم لكونها أقوى وأمكن في الأمومة وذلك لأنها مدلية بالأم تحجب الجدات من كل جهة، والأخرى مدلية بالأب وهو لا يحجب إلا من كانت من جهته على خلاف فيه وبهذا قال مالك والشافعي وعند الحنفية أنها تسقطها جريًا على القاعدة وهي إسقاط الأبعد بالأقرب والقولان مرويان عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ( تنبيه ) الجد الفاسد هو كل جد أدلى إلى الميت بأنثى مطلقًا والجدة الفاسدة هي التي أدلت بذكر بين أنثيين انتهى والله أعلم.

( تلخيص ) جملة أهل الفروض الذين تكرروا فيها ثلاثة عشر، أربعة من الرجال وهم الأب والجد في السدس، والأخ لأم فيه منفردًا، وفي الثلث إن كانوا أكثر من ذلك، والزوج في النصف وفي الربع، وتسع من النساء وهن البنت في النصف منفردة وفي الثلثين جمعًا، وبنت الابن في النصف منفردة وفي الثلثين جمعًا، وفي السدس مع بنت الصلب، والأم في الثلث وفي السدس، والجدة في السدس. والأخت الشقيقة في النصف منفردة وفي الثلثين جمعًا، والأخت لأب في النصف منفردة وفي الثلثين جمعًا وفي السدس مع الشقيقة، والأخت لأم في السدس منفردة وفي الثلث إن كن أكثر من ذلك، والزوجة في الربع وفي الثمن انتهى.

فصل: التعصيب هو نصيب غير مقدر وأهله ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه، وعصبة بغيره، وعصبة مع غيره، فالعاصب بنفسه هو من إذا انفرد أخذ جميع المال وهم الابن وابنه والأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب والعم الشقيق والعم لأب، وابن العم الشقيق وابن العم لأب، والمعتق وعصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم، والدليل قوله : " الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر " وقوله : " أيما مؤمن مات وترك مالًا فليرثه عصبته من كانوا " متفق عليهما، والعاصب بغيره هن ذوات النصف والثلثين بنات الصلب وبنات الابن والأخوات الشقائق والأخوات لأب كل منهن يعصبها أخوها فله مثلا حظها لقوله تبارك وتعالى في ميراث الأولاد: ) يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ( وقوله عز وجل في ميراث الأخوة: ) وإن كانوا إخوة رجالًا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ( وليس بعد الأخ لأب ذكر يعصب أنثى. والعاصب مع غيره هن الأخوات لأبوين أو لأب، مع بنات الصلب أو بنات الابن لحديث ابن مسعود السابق أن النبي قضى للأخت بالباقي بعد فرض البنت وبنت الابن ) اه.

حاصل أقسام الورثة أربعة: قسم يرث بالفرض فقط وهم الزوجان والأم والجدة من الجهتين وأولاد الأم. وقسم يرث بالتعصيب فقط وهم كل عاصب بنفسه ما عدا الأب والجد. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب تارة ولا يجمع بينهما وهن العصبة بالغير، يرثن بالفرض بمحض الأنوثة، ويعصبن بالذكور. وقسم يرث بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى ويجمع بينهما وهما الأب والجد، فيرث أحدهما بالتعصيب عند عدم الفرع الوارث، وبالفرض عند وجوده ذكرًا مطلقًا، أو أنثى واستغرقت الفروض، ويجمع بينهما إذا كان الفرع الوارث أنثى ولم تستغرق الفروض ) ا ه. والله أعلم.

فصل: الحجب لغة المنع وشرعًا نوعان حجب وصف وهو الموانع السابقة وحجب شخص وهو نوعان، حجب نقصان ويدخل على جميع الورثة وهو سبعة أنواع، انتقال من فرض إلى فرض أقل منه كانتقال الزوج بالفرع الوارث من النصف إلى الربع، والزوجة من الربع إلى الثمن، والأم به وبجمع الأخوة من الثلث إلى السدس، وانتقال من فرض إلى تعصيب أقل منه كانتقال ذوات النصف منه إلى التعصيب بالغير، وانتقال من تعصيب إلى تعصيب أقل منه، كانتقال العاصب بنفسه من جميع المال إلى الباقي بعد الفروض وكانتقال العاصب مع الغير إلى تعصيبه بالغير، وانتقال من تعصيبه إلى فرض أقل منه كانتقال الأب والجد بالفرع الوارث من جميع المال إلى السدس، والمزاحمة في الفرض كما أن للأنثيين من البنات الثلثين فكلما كثرن نقص حظ كل واحدة منهن، والمزاحمة في التعصيب كما أن للابن إذا انفرد جميع المال وكلما كثروا نقص حظ كل واحد منهم، والمزاحمة بالعول كما يصير سدس الأم في عول الستة إلى سبعة سبعًا، وإلى ثمانية ثمنًا، وإلى تسعة تسعًا، وإلى عشرة عشرًا، وحجب حرمان ولا يدخل على الأبوين ولا الولدين ولا الزوجين، ويدخل على من عداهم، فالجد يحجب بالأب فقط، والجدات يحجبن بالأم من كل جهة قولًا واحدًا وكذا الجدة من جهة الأم تحجب من فوقها من أي جهة بلا خلاف إلا ما روي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن الجدتين إذا كن من جهتين تشتركن في السدس وإن تفاوتت درجتهن، والجدة من جهة الأب تحجب كل جدة فوقها من جهتها، واختلف في الأب هل يحجب الجدة من جهته فعن عثمان وعلي والزبير وابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم أنه يحجبها وعليه الشافعي ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد رحمهم الله، وعن عمر وسعد أبي وقاص وابن مسعود أنها ترث معه وهو المشهور عند الحنابلة، وحجة من حجبها به أنها أدلت بعصبة فلا ترث معه كالجد وابن الابن، وحجة من لم يحجبها به حديث ابن مسعود عند الترمذي أن النبي أعطاها السدس وابنها حي.

إلا أنه ضعفه عبد الحق وغيره ويجري الخلاف المذكور في الجد كذلك وأولاد الابن ذكرهم وإناثهم يحجبون بالبنين الذكور، وأنثاهم بجمع البنات إن لم يكن لها أخ يعصبها، والإخوة الأشقاء ذكرهم وأنثاهم يحجبون بالفرع الوارث الذكر وبالأب، والأخوة لأب ذكرهم وأنثاهم يحجبون بمن ذكر وبالأخ الشقيق، وبالشقيقة إذا كانت عصبة مع الغير، وأنثاهم بجمع الشقائق إن لم يكن لها أخ يعصبها. وأولاد الأم يحجبون بالأب والجد والفرع الوارث، وابن الأخ الشقيق يحجب بالفرع الوارث الذكر وبالأب والجد والأخ الشقيق والأخ لأب والأخت شقيقة أو لأب إذا كانت عصبتين مع الغير، وابن الأخ لأب يحجب بمن ذكر وبابن الأخ الشقيق، والعم الشقيق يحجب بمن ذكر وبابن الأخ لأب، والعم لأب يحجب بمن ذكر وبالعم الشقيق، وابن العم الشقيق يحجب بمن ذكر وبالعم لأب، وابن العم لأب يحجب بمن ذكر وبابن العم الشقيق وهكذا ترتيب الأقارب إلى آخرهم. وكل من لا يرث إلا بالتعصيب فقط فإنه يسقط باستغراق الفروض، إلا الأشقاء في مسألة المشتركة فعلى الخلاف الآتي، وكل من أدلى بواسطة فلا يرث مع وجودها إلا الأخوة لأم فلا تسقطهم باتفاق، وإلا الجدة من جهة الأب فعلى الخلاف السابق.

مسألة: المشركة هي زوج وأم وأخوة لأم جمعًا، وأشقاء عصبة ولو واحدًا، في هذه المسألة مذهبان الأول: إسقاط الأشقاء باستغراق الفروض، وبه قضى الفاروق عمر رضي الله عنه أولًا، وروي عن علي رضي الله عنه وأبي موسى رضي الله عنه وأبي بن كعب رضي الله عنه وهو أحد الروايتين عن ابن عباس وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم وبه قال الشعبي وابن أبي ليلى وأبو حنيفة وهو مروي عن أحمد رحمهم الله تعالى، والثاني: أن الأشقاء يشاركون الأخوة لأم في ثلثهم وبه قضى عمر رضي الله عنه آخرًا.

ولما قيل له في ذلك قال ذلك على ما قضينا وهذا على ما نقضي ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر، وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنه أيضًا وهو أشهر الروايتين عن زيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهما وهو قول شريح وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين، ومسروق وطاوس والثوري ومالك والشافعي رحمهم الله، وحجتهم أن الأشقاء مثل الأخوة لأم في الإدلاء بها والأب لم يزدهم إلا بعدا.

والأول أقرب إلى الدليل لقوله : " الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فهو لأولى رجل ذكر " وهنا لم تبق الفرائض شيئًا فهو الراجح وإن كان الأكثرون على الثاني، وكون الأشقاء مدلين بالأم لم يخرجهم من كونهم أشقاء عصبة. ولم ينقلهم ذلك من الإرث بالتعصيب إلى الإرث بالفرض. وإلغاء الأب مجرد دعوى، والإرث إنما تلقوه عن الهالك لا عن الأم التي استووا في الإدلاء بها، فإذا ماتت فليشاركوهم في ميراثها فالأولى الوقوف مع الحديث والقول بظاهره وإلحاق الفرائض بأهلها وبالله التوفيق.

فصل: اختلف في توريث الأخوة الأشقاء أو للأب مع الجد، فمذهب الجمهور ومنهم الخلفاء الثلاثة عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم أن الأخوة لا يسقطون به، وبذلك قال الشعبي وابن أبي ليلى والمغيرة والضبي والحسن بن صالح وهشيم بن بشر وضرار بن صرد وابن شبرمة وأهل المدينة وأهل الشام وسفيان الثوري ونص عليه الشافعي وذهب إليه مالك بن أنس وأحمد بن حنبل وأبو يوسف ومحمد واللؤلؤي وأبو عبيد وأكثر الشافعية رحمهم الله تعالى.

وقال الصديق أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس وابن الزبير وعائشة وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وأبو موسى الأشعري، وعمران بن حصين، وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله وأبو الطفيل رضي الله عنهم إن الجد يسقطهم كالأب وبه قال عطاء وطاوس وقتادة وعثمان البستي وجابر بن يزيد والحسن البصري وسعيد بن جبير وابن سيرين وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وأبو حنيفة وزفر والحسن بن زيادة. ونعيم بن حماد وداود وإسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري، واختاره من الشافعية المزني وأبو ثور وابن سريج وابن اللبان، ومحمد بن نصر المروزي والأستاذ أبو منصور البغدادي رحمهم الله تعالى، واحتج أهل هذا المذهب بكون القرآن قد صرح بأبوته في غير موضع فقال تعالى ) ملة أبيكم إبراهيم (، ) كما أخرج أبويكم من الجنة ( وغير ذلك، وقال ابن عباس رضي الله عنه ألا يتقي الله زيد يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبًا، وقال أيضًا، أما الذي قال رسول الله : " لو كنت متخذًا من أمتي خليلًا لاتخذته ولكن خلة الإسلام أفضل – أو قال – خير " فإنما أنزله أبًا – أو قال قضاه أبًا، قالوا ولم يرو أن أحدًا خالف أبا بكر في ذلك الزمن والصحابة يومئذ متوافرون: واحتج أهل المذهب الأول بأن كلًا من الجد والأخوة مدل بالأب والفرع أقوى من الأصل لأنه حين مات من أدلوا به وهو الأب لم يرث الجد مع الذكر منهم غير السدس، وقد يبقى له بعد فرض الأنثى زيادة عليه وقد لا يبقى، وبأنه إذا كان الأب حيًا استوى الجد والأخوة في السقوط به فبم يفضلهم إذا مات، وشبه علي رضي الله عنه الجد بالنهر الكبير والأب بخليج من ذلك النهر، والميت وأخاه بساقيتين من ذلك الخليج، والساقية إلى الساقية أقرب منها إلى النهر فإنها إذا سدت رجع ماؤها إلى الأخرى لا يرجع إلى النهر، وشبهه زيد بن ثابت رضي الله عنه بساق الشجر والأب بغصن من أغصانها، والأخوة بفروع من ذلك الغصن فإذا قطع فرع امتص الآخر ما كان يمتصه ولا يرجع ماؤه إلى الأصل وأجابوا عن إطلاق الأبوة عليه بأنه لا يلزم منه تسويته بالأب في كل مسألة، وقد أطلق النبي على أن ابن بنته الحسن رضي الله عنه البنوة فقال " إن ابني هذا سيد " ومعلوم ابن البنت ليس له حكم الابن في الميراث وللأب مزايا على الجد منها أنه لا يسقط بحال والجد يسقط به، ومنها أن الأم معه تأخذ ثلث الباقي في الغراوين ومع الجد تستكمل الثلث وأنتم متفقون معنا على ذلك ودعوى الإجماع غير مسلمة بل من شرك أكثر ممن أسقط الأخوة ويمكن الآخرين أعني المسقطين أن يجيبوا عن الاستواء في الإدلاء بالأب بأن يقولوا: ليسوا سواء في إدلائهم به لأن الجد مدل بالأبوة فقط وإن علا والأخ مدل ببنوة الأبوة لكن يجيب الآخرون بأن يقولوا إذا قلتم إن هذا ابن أبيه، قلنا وذاك أبو أبيه فلا مفاضلة حينئذ، ولكل من الفريقين أدلة وأجوبة عن أدلة الآخر غير ما ذكرنا والمسألة من مسارح الاجتهاد ومعارك الأنظار، وليس قول المجتهد حجة على الآخر، فمن رجح عنده شيء باجتهاده فليقل به من غير اعتراض على أحد بلا دليل واضح وبالله التوفيق.

وأما التقسيم فهو على مذهب من يسقطهم به غير مشكل، وأما أهل التشريك فاختلفوا في كيفيته على اختيارات واجتهادات أشهرها ما اختاره زيد بن ثابت وجمهور الصحابة رضي الله عنهم وعليه مالك والشافعي وجمهور الحنابلة رحمهم الله تعالى، وحاصله أنه إما أن يكون مع الجد والأخوة صاحب فرض أو لا يكون. فعند عدم أصحاب الفروض يعطى للجد الأحظ من المقاسمة. أو ثلث الجميع وقد يستويان فضابط أحظية المقاسمة أن يكون الأخوة أقل من مثليه، وينحصر في خمس صور وهي، جد وأخت جد وأخ، جد وأختان، جد وأخ وأخت وجد وثلاث أخوات وضابط أحظيته الثلث أن يكون الأخوة أكثر من مثليه وأقل ما يتصور فيه ذلك ثلاث صور، جد وأخوان وأخت، جد وأخ وثلاث أخوات، جد وخمس أخوات، ولا تنحصر صوره إذ لا حد لا كثرة، وضابط استواء الوجهين أن يكون الأخوة مثليه فقط وينحصر في ثلاث صور، جد وأخوين جد وأخ وأختين، جد وأربع أخوات، وعند وجود صاحب فرض معهم إما أن تستغرق الفروض فيعال له سدسه، كجد وبنتين وزوج وأم، أو يبقى أقل من السدس فيعال له تكملته كما إذا لم تكن في هذه المسألة أم، أو يبقى السدس فقط فيأخذه كما إذا لم يكن في هذه المسألة زوج وفي هذه الثلاث يسقط الإخوة باستغراق الفروض وإن فضل أكثر من ذلك فله معهم الأحظ من أمور ثلاثة: المقاسمة أو ثلث الباقي أو السدس، ولا ينقص عنه وقد يستوي اثنان منها وقد يستوي الثلاثة، وذلك أن الفرض الذي يبقى بعده زيادة عن السدس إما أن يكون نصفًا أو أقل منه أو أكثر ودون الثلثين أو الثلثين أو قدرهما أو أكثر، فإن كان الفرض نصفًا وكان الإخوة مثليه كجد وأخوين، أو أخ وأختين، أو أربع أخوات مع زوج أو بنت أو بنت ابن استوى له المقاسمة. وثلث الباقي والسدس. وإن كانوا أقل من مثليه. كأخت. أو أخ. أو أختين أوأخ وأخت، أو ثلاث أخوات. فالأحظ له المقاسمة فقط وإن كانوا أكثر من مثليه كأخوين وأخت فصاعدًا. استوى له ثلث الباقي والسدس. وإن كان الفرض أقل من النصف بأن كان ربعًا كزوجة أو سدسًا كأم أو جدة أو سدسًا وربعًا كزوجة مع إحداهما. فإن كان الأخوة مثليه استوى له المقاسمة وثلث الباقي. وإن كانوا أقل من مثليه فالأحظ له المقاسمة وإن كانوا أكثر من مثليه فالأحظ له ثلث الباقي فقط. وإن كان الفرض أكثر من النصف ودون الثلثين بأن كان نصفًا وثمنًا كبنت أو بنت ابن وزوجة فإن كان الإخوة مثله فأقل كأخت أو أخ أو أختين فالأحظ له المقاسمة وإن كانوا أكثر من ذلك كأخ وأخت فصاعدًا فالأحظ السدس. وإن كان الفرض ثلثين كبنتين أو بنتي ابن أو بقدرهما بأن كان نصفًا وسدسًا كبنت أو بنت ابن وأم أو بنت و بنت ابن. فإن كان الأخوة مثله كأخ أو أختين استوى له المقاسمة والسدس. وإن كان أختًا واحدة فالأحظ له المقاسمة. وإن كانوا أكثر من مثله كأخ وأخت فصاعدًا فالأحظ له السدس. وإن كان الفرض أكثر من الثلثين بأن زاد ثمنها كبنتين أو بنتي ابن وزوجة فليس له إلا السدس. لأن الآخرين ينقصانه عنه.

حاصل ما ذكر للجد مع الأخوة عشرة أحوال: ثلاثة مع عدم أصحاب الفروض وهي: أحظية المقاسمة: أحظية ثلث الجميع: استواء الوجهين: وسبعة مع وجودهم وهي: أحظية المقاسمة أحظية ثلث الباقي أحظية السدس. استواء المقاسمة وثلث الباقي. استواء المقاسمة والسدس. استواء ثلث الباقي والسدس. استواء الثلاثة، تلك عشرة أحوال لا يخرج عنها مسائل المعادة. اعلم أن ما تقدم هو حكم الجد مع الأخوة الأشقاء على انفرادهم. أو لأب على انفرادهم فإن اجتمعوا من الجهتين وكان الأشقاء مثلي الجد فصاعدًا فوجود الأخوة لأب كعدمهم وإن كانوا أقل من مثليه احتاجوا إلى الأخوة لأب فيما يكملهم مثليه حتى إذا أخذ الجد حظه فحكم الإخوة من الفريقين كحكمهم مع عدمه فالشقيقة تأخذ إلى النصف فإن نقص عنه فلا شيء لها غيره وإن زاد عنه شيء فالزائد للإخوة لأب، والشقيقتان فصاعدًا يأخذن إلى الثلثين فإن نقص فليس لهن غيره، ولا يزيد عنه شيء والشقيق الذكر يسقطهم مطلقًا كما تقدم في الحجب، وكون الأخوة الأشقاء أقل من مثليه ينحصر في خمس صور وهي: شقيقة، شقيق، شقيقتين، شقيق وشقيقة، ثلاث شقائق فيتصور مع الشقيقة خمس صور أخت لأب، وأخ لأب، أختين لأب، أخ وأخت لأب، ثلاث أخوات لأب، ومع الشقيق ثلاث صور، أخت لأب، أخ لأب، أختين لأب، ومثله مع الشقيقين أيضًا، ومع الشقيق والشقيقة أخت لأب فقط، وكذا مع ثلاث شقائق فهذه ثلاث عشرة صورة، ثم إما أن يكون معهم ذو فرض أو لا يكون، والفرض معهم إما أن يكون سدسًا أو ربعًا، أو سدسًا وربعًا معًا، أو نصفًا، وهذه الأربعة الفروض تقع في كل من الثلاث عشرة مسألة، فهي إذًا اثنتان وخمسون مسألة حاصل ضرب أربعة في ثلاث عشرة مسألة، مع الثلاث عشرة السابقة تبلغ خمسًا وستين مسألة، بقي ما إذا كان الفرض نصفًا وثمنًا فالشقيقة يتصور معها أخت لأب، أو أخ لأب، أو أختين لأب، ومع الشقيق أخت لأب ومثله الشقيقتين، أو كان نصفًا وسدسًا أو ثلثين، فالشقيقة تحتاج في كل منهما إلى أخت لأب فجملة مسائل المعادة اثنتان وسبعون مسألة.

مسألة: لا يفرض للأخت شقيقة أو لأب، مع الجد إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت فأصلها ستة وتعول إلى تسعة للأم الثلث اثنان، وللزوج النصف ثلاثة، وللأخت النصف ثلاثة وللجد السدس واحد، ثم يضيف سدسه إلى نصفها ويقاسماها كأخ فرؤوسهم ثلاثة مضروبة في تسعة تصح من سبعة وعشرين فللأم الثلث اثنان في ثلاثة بستة، وللزوج النصف ثلاثة في ثلاثة بتسعة والباقي اثنا عشر للجد ثمانية وللأخت أربعة هكذا روى عن زيد بن ثابت وعليه الشافعي والجمهور رحمهم الله تعالى وهو اجتهاد جار على غير أصله الذي هو إسقاط الأخوة إذا استغرقت الفروض وروي عنه أيضًا سقوطها باستغراق الفروض جريًا على أصله وروي عنه التوقف وقال علي رضي الله عنه أن للزوج النصف، وللأم الثلث وللأخت النصف وللجد السدس فتعول إلى تسعة ولكن لا يشاركها الجد بل تستقل بفرضها و يكتفى بفرضه، وعن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما للزوج النصف وللأم السدس، وللأخت النصف وللجد السدس فتعول إلى ثمانية، وقال أبو بكر وابن عباس ومن تابعهما يأخذ الجد الباقي بعد نصف الزوج وثلث الأم كما تقدم قولهم، وقال أبو ثور رحمه الله تعالى للزوج النصف وللأم ثلث الباقي والباقي للجد كالغراء والله أعلم.

فصل: الحساب موضوعه التأصيل والتصحيح، فإن كان الورثة محض عصبة فالأصل والتصحيح هو عدد رؤوسهم، والذكر مع الإناث عن رأسين فيقال مثلًا في خمسة بنين أو ابنين وبنت أو ابن وثلاث بنات، أصلها خمسة ومنه تصح، وإن كانوا أصحاب فروض أو ذا فرض وعاصب فالتأصيل هو أقل عدد تستخرج منه فروض الورثة، والتصحيح هو أقل عدد تنقسم منه سهامهم عليهم، فالأصول التي تنبني عليها المسائل تسعة: منها سبعة متفق عليها، وهي الاثنان، والثلاثة والأربعة، والثمانية والستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون. واثنان مختلف فيهما هل هما أصلان أو تصحيحان، والصحيح أنهما أصلان، وهما ثمانية عشر، وستة وثلاثون وهذه الأصول التسعة على أربعة أقسام قسم يكون عادلًا وناقصًا وهو الاثنان والثلاثة. وقسم لا يكون إلا ناقصًا وهو الأربعة والثمانية والأصلان المختلف فيهما. وقسم يكون عائلًا وناقصًا وهو الاثنا عشر والأربعة والعشرون. وقسم يكون عادلًا وعائلًا وناقصًا وهو الستة، ومعنى العادلة هو ما إذا استكملت الفروض عدد المخرج بلا زيادة ولا نقصان، والناقصة هو ما إذا زاد من عدد المخرج شيء بعد الفرض الخارج منه، ومعنى العول هو الزيادة في عدد المخرج عند مزاحمة الفروض الخارجة منه، فأصل الاثنين يخرج منه مسألتان: الأولى نصف وباقي كزوج أو بنت أو بنت ابن أو أخت شقيقة أو أخت لأب مع عاصب كعم. الثانية نصفان كزوج مع شقيقة أو أخت لأب، وأصل الثلاثة يخرج منه ثلاث مسائل: الأولى ثلث وباقي كأم، أو أولاد أم مع أخ شقيق. الثانية ثلثان وباقي كبنتين أو بنتي ابن أو أختين شقيقتين أو لأب وعم. الثالثة ثلثان وثلث كأختين شقيقتين أو لأب وأولاد أم وأصل الأربعة يخرج منه ثلاث مسائل: الأولى ربع وباقي كزوج وثلاثة بنين وكزوجة وثلاثة إخوة. الثانية ربع ونصف وباقي كزوج وبنت أو بنت ابن وأخ شقيق، وكزوجة وأخت شقيقة أو لأب وابن أخ شقيق. الثالثة ربع وثلث باقي وباقي كزوجة وأبوين وهي إحدى العمريتين. وأصل الثمانية يخرج منه مسألتان: الأولى ثمن وباقي كزوجة وابن. الثانية ثمن ونصف وباقي كزوجة وبنت أو بنت ابن وأخ. وأصل الستة يخرج منه إحدى عشرة مسألة بدون عول: الأولى سدس وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة مع الفرع الوارث الذكر، وكولد أم وأخ شقيق. الثانية سدسان وباقي كأبوين أو جد و جدة أو أب وجدة أو أم وجد مع الفرع الوارث الذكر وكأخ لأم مع أم أو جدة وأخوة أشقاء. الثالثة سدس وثلثان وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة مع بنتين أو بنتي ابن، وكأختين شقيقتين أو لأب مع أم أو جدة أو ولد أم. الرابعة سدسان وثلثان كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنتين أو بنتي ابن، وكأختين شقيقتين أو لأب مع ولد أم وأم أو جدة. الخامسة سدس ونصف وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة مع بنت أو بنت ابن، وكبنت وبنت ابن وكأخت شقيقة أو لأب مع جدة أو ولد أم، وكأخت شقيقة وأخت لأب، وكزوج مع أم أو جدة أو ولد أم وإخوة أشقاء. السادسة سدسان ونصف وباقي كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت أو بنت ابن، وكبنت وبنت ابن مع واحد ممن ذكر، وكأخت شقيقة أو لأب مع ولد أم وأم أو جدة وكأخت شقيقة وأخت لأب مع واحد ممن ذكر، وكزوج وولد أم وأم أو جدة مع إخوة أشقاء. السابعة ثلاثة أسداس ونصف كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت و بنت ابن، وكأخت شقيقة وأخت لأب وولد أم مع أم أو جدة. الثامنة نصف وثلث وباقي كأخت شقيقة أو لأب أو زوج مع أم أو أولاد أم. التاسعة ثلث وسدس وباقي كأم وولد أم، وكأولاد أم مع أم أو جدة. العاشرة نصف وثلث وسدس كأخت شقيقة وإخوة لأم مع أخت لأب أو أم أو جدة، وكأخت لأب وإخوة لأم وأم أو جدة. الحادية عشر نصف وثلث باقي والباقي كأبوين وزوج وهي الثانية من العمريتين وتعول إلى سبعة في أربع مسائل: الأولى ثلثان ونصف كزوج وأختين شقيقتين أو لأب. الثانية ثلثان وثلث وسدس كأختين شقيقتين أو لأب وإخوة لأم وأم أو جدة. الثالثة نصفان وسدس كزوج وأخت شقيقة أو لأب مع ولد أم أو جدة، وكزوج وأخت شقيقة مع أخت لأب، أو مع أم وإخوة لأب. الرابعة نصف وثلث وسدسان كأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم وأم أو جدة. وإلى ثمانية في ثلاث مسائل: الأولى ثلثان ونصف وسدس كزوج وأختين شقيقتين أو لأب مع أم أو جدة أو ولد أم. الثانية نصفان وثلث كزوج وأخت شقيقة أو لأب مع أم أو أولاد أم. الثالثة نصفان وسدسان كزوج مع شقيقة وأخت لأب وولد أم أو أم أو جدة، أو مع أخت لأب وولد أم وأم أو جدة وإلى تسعة في أربعة مسائل: الأولى ثلثان ونصف وثلث كأختين شقيقتين أو لأب وزوج وأولاد أم. الثانية ثلثان ونصف وسدسان كأختين شقيقتين أو لأب وزوج وولد أم وأم أو جدة. الثالثة نصفان وثلث وسدس كزوج وأخت شقيقة أو لأب وأولاد أم وأم أو جدة، وكزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم. الرابعة نصفان وثلاثة أسداس كزوج وشقيقة وأخت لأب وولد أم وأم أو جدة. وإلى عشرة في مسألتين: الأولى ثلثان ونصف وثلث وسدس كأختين شقيقتين أو لأب مع زوج وأولاد أم وأم أو جدة. الثانية نصفان وثلث وسدسان كزوج وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم وأم أو جدة، " وأصل الاثني عشر " يخرج منه ست مسائل بدون عول، الأولى سدس وربع وباقي كأب أو أم أو جد أو جدة وزوج وفرع وارث ذكر وكزوجة وولد أم أو أم أو جدة وإخوة أشقاء، الثانية سدسان وربع وباقي كأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد، وزوج مع الفرع الوارث الذكر، وكزوجة وأم أو جدة وولد أم وأشقاء. الثالثة سدس وربع ونصف وباقي، كأب أو أم أو جد أو جدة وزوج مع بنت أو بنت ابن وكزوج و بنت وبنت ابن، وكزوجة وأخت شقيقة مع أخت لأب أو ولد أم أو جدة، وكزوجة وأخت لأب مع جدة أو ولد أم، وكزوجة وأخت شقيقة وأم وإخوة لأب، الرابعة ثلث وربع وباقي كأم أو أولاد أم وزوجة، الخامسة ربع وثلث وسدس وباقي كزوجة وأم وولد أم، وكزوجة وأولاد أم وأم أو جدة، السادسة ثلثان وربع وباقي كزوج وبنتين أو بنتي ابن، وكزوجة وأختين شقيقتين أو لأب. وتعول إلى ثلاثة عشر في ثلاث مسائل، الأولى نصف وسدسان وربع كزوج وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد، مع بنت أو بنت ابن وكزوج وبنته وبنت ابن وأب أو أم أو جد أو جدة، وكزوجة وأخت شقيقة أو لأب مع جدة وولد أم، وكزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وولد أم أو أم أو جدة، الثانية نصف وثلث وربع كزوجة وأخت شقيقة أو لأب مع أم أو أولاد أم، الثالثة ربع وسدس وثلثان كزوج وأب أو أم أو جد أو جدة مع بنتين أو بنتي ابن، وكزوجة وأم أو جدة أو ولد أم مع أختين شقيقتين أو لأب. وإلى خمسة عشر في أربع مسائل، الأولى ربع وسدسان وثلثان كزوج وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجدة مع بنتين أو بنتي ابن وكزوجة وأختين شقيقتين أو لأب، وولد أم وأم أو جدة، الثانية ربع وثلثان وثلث كزوجة وأخوة لأم وأختين شقيقتين أو لأب الثالثة ربع وسدس وثلث ونصف كزوجة وأم أو جدة وأولاد أم وأخت شقيقة أو لأب، الرابعة ربع وثلاثة أسداس ونصف كزوج وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت وبنت ابن وكزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وولد أم وأم أو جدة، وإلى سبعة عشر في مسألتين الأولى ربع ونصف وثلث وسدسين، كزوجة وأخت شقيقة وأخت لأب وأولاد أم وأم أو جدة، الثانية ثلثان وثلث وسدس وربع كزوجة وأختين شقيقتين أو لأب وأولاد أم وأم أو جدة، وأصل الأربعة والعشرين يخرج منه ست مسائل الأولى ثمن وسدس وباقي كزوجة وأب أو أم أو جد أو جدة مع الفرع الوارث الذكر، الثانية ثمن وسدسان وباقي كزوجة وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع فرع وارث ذكر، الثالثة ثمن وسدس ونصف وباقي كزوجة وأب، أو أم أو جد أو جدة مع بنت أو بنت ابن وكزوجة وبنت وبنت ابن، الرابعة ثمن وسدسان ونصف وباقي كزوجة وأبوين أو جد وجدة أو أب وجدة أو أم وجد مع بنت أو بنت ابن، وكزوجة وبنت وبنت ابن مع أب أو أم أو جد أو جدة، الخامسة ثمن وثلثان وباقي كزوجة وبنتين أو بنتي ابن السادسة ثمن وثلثان وسدس كزوجة وبنتين أو بنتي ابن مع أب أو أم أو جد أو جدة وتعول إلى سبعة وعشرين في مسألتين الأولى ثمن وثلثان وسدسان كزوجة وبنتين أو بنتي ابن مع أبوين أو جد وجدة أو أم وجد، أو أب وجدة، الثانية ثمن ونصف وثلاثة أسداس كزوجة وبنت ابن مع أبوين أو جد وجدة أو أم وجد أو أب وجدة.

وأما أصل الثمانية عشر وستة وثلاثين فهما خاصان بباب الجد والأخوة فكل مسألة فيها سدس وثلث وباقي فأصلها من ثمانية عشر كأم وجد وأخوين وأخت فصاعدًا، وكل مسألة فيها سدس وربع وثلث باقي فأصلها ستة وثلاثون كان يكون مع من ذكر زوجة.

حاصل ما ذكر في الأصول التسعة تسع وخمسون مسألة ففي أصل الاثنين مسألتان عادلة في مسألة ناقصة في الأخرى، وفي أصل الثلاثة ثلاث مسائل عادلة في مسألة ناقصة في اثنين، وفي أصل الأربعة ثلاثة مسائل ناقصة فيها كلها، وفي الثمانية مسألتان ناقصة في كليهما، وفي أصل الستة أربعة وعشرون مسألة عادلة في ثلاث ناقصة في ثمان عائلة في ثلاث عشرة، وفي أصل الإثني عشر خمس عشرة مسألة ناقصة في ست عائلة في تسع وفي أصل الأربعة والعشرين ثمان مسائل ناقصة في ست عائلة في اثنتين وفي كل من أصلي الجد مسألة كلتاهما ناقصة، وفي هذه المسائل المذكور صور كثيرة شتى من تتبعها مما جمعناه أمكنه حصرها فقد أشرنا في كل مسألة إلى صورها بذكر أنواع كل من يرث الفرض الواقع فيها مميزًا بأو التنويعية فليعلم ذلك وبالله التوفيق.

فصل: التصحيح، فإن انقسمت سهام الورثة من مخرج فروضهم فذلك، وإلا احتيج إلى التصحيح، ثم الكسر إما أن يكون على فريق واحد أو على فريقين أو على ثلاث فرق أو على أربع ولا يتجاوزه، فالكسر على فريق واحد يتصور في جميع الأصول التسعة والنظر فيه بين رؤوس الفريق وسهامهم فقط فأما أن توافق السهام كالرؤوس أو تباين فإن وافقت فاردد عدد الرؤوس إلى الوفق واثبت الراجع وإن باينت فأثبت الجميع والمثبت هو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح فاعط كل وارث نصيبه من أصل المسألة مضروبًا في جزء السهم فحينئذ يقع في كل أصل من التسعة مسألتان إحداهما مباينة والأخرى موافقة إلا الاثنين فلا يقع الكسر فيه إلا مباينًا لأن الواحد مباين لجميع الأعداد، مثاله فيه زوج وأخوين أشقاء للزوج النصف والباقي واحد مباين للأخوين هما جزء السهم وتصح من أربعة، ومثاله في الثلاثة موافقًا أربع شقائق وأخ لأب للشقائق الثلثان اثنان ما يقسم عليهن ويوافق بالنصف ارددهن إلى نصفهن اثنين وهو جزء السهم وتصح من ستة ومثاله فيه مباينًا كون الشقائق ثلاثًا وتصح من تسعة، ومثاله في الأربعة موافقًا زوج وستة بنين وتصح من ثمانية، ومثاله فيه مباينًا إن كانوا أربعة وتصح من ستة عشر، ومثاله في الستة موافقًا أم وعشرة بنين وتصح من اثني عشر، ومثاله مباينًا أم وابنين وتصح من اثني عشر أيضًا ومثاله في الثمانية موافقًا زوجة وأربعة عشر ابنًا وتصح من ستة عشر، ومثاله فيه مباينًا زوجة وابنين وتصح من ستة عشر أيضًا، ومثاله في الإثني عشر موافقًا زوجة وأم وأربعة عشر أخًا شقيقًا، وتصح من أربعة وعشرين ومثله مبانيًا أخوين أشقاء مع الزوجة والأم وتصح من أربعة وعشرين أيضًا، ومثاله في أربعة وعشرين موافقة زوجة واثنان وثلاثون بنتًا تصح من ثمانية وأربعين، ومباينًا إن كان البنات ثلاثًا وتصح من اثنين وسبعين، ومثاله في الثمانية عشر موافقة أم وجد وأربعة أشقاء أو لأب، وتصح من ستة وثلاثين، ومثاله فيها مباينًا إذا كان الأخوة ثلاثة وتصح من أربعة وخمسين ومثاله في ستة وثلاثين موافقًا زوجة وأم وجد وأربعة أخوة وتصح من اثنين وسبعين، ومثاله مباينًا إن كان الأخوة ثلاثة وتصح من مائة وثمانية والكسر على أكثر من فريق لك فيه نظران: النظر الأول بين كل فريق وسهامه على ما سبق، النظر الثاني بين المثبتات بالنسب الأربع، وهي المماثلة والمداخلة والموافقة والمباينة وحقيقة المماثلة تساوي عددين بحيث لو كان أحدهما ورثة والآخر سهام لأتاهم من واحد كثلاثة وثلاثة وأربعة وأربعة وخمسة وخمسة وحقيقة المداخلة كون أصغر العددين جزءًا من أكبرهما بحيث لو ثني عليه أفناه ولم يزد شيء كاثنين وأربعة وثلاثة وستة ونحوهما وحقيقة الموافقة اتفاق العددين في التجزئة بدون تداخل بينهما كأربعة وستة موافقة بالنصف وستة وتسعة موافقة بالثلث ونحو ذلك، والمباينة هو أن لا يوجد بين العددين تناسب بوجه مما تقدم كثلاثة وأربعة وخمسة وسبعة ونحو ذلك، فالمتماثلان يكتفى بأحدهما، والمتداخلان يكتفى بأكبرهما، والمتوافقان يضرب وفق أحدهما في كامل الآخر، والمتباينان يضرب كامل أحدهما في كامل الآخر، فالمثبت من أحدهما المتماثلين، وأكبر المتداخلين، ومبلغ الضرب من وفق أحد المتوافقين أو كامل أحد المتباينين في كامل الآخر هو جزء السهم فاضربه في أصل المسألة فما بلغ فمنه تصح فحينئذ من له شيء من أصل المسألة أخذه مضروبًا في جزء السهم، فالكسر على فريقين يقع في جميع الأصول إلا الاثنين فلا يقع فيه لأن الفرض الخارج منه وهو النصف لا يكون إلا لواحد، وينحصر النظر فيه بين السهام والرؤوس في ثلاث حالات إما أن توافق كلا من الفريقين سهامه أو تباينه، أو توافق فريقًا وتباين الآخر، والنظر بين المثبتات، ينحصر في أربع حالات إما أن يتماثلا أو يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا فمسائله اثنا عشر حاصل ضرب ثلاث في أربع، مثال موافقة السهام للفريقين مع التماثل بينهما أم وأربعة إخوة لأم وستة أعمام، أصلها ستة وجزء سهمها اثنان أحدا المتماثلين وتصح من اثني عشر، ومثاله مع التداخل بينهما أن يكون الأعمام في هي المسألة اثني عشر أصلها ستة وجزء سهمها أربعة أكبر المتداخلين وتصح من أربعة وعشرين، ومثاله مع توافقها أم وثمانية إخوة لأم وثمانية عشر عما أصلها ستة وجزء سهمها اثنا عشر حاصل ضرب الوفق من راجع الإخوة في الموافق وهو راجع الأعمام، وتصح من اثنين وسبعين، ومثاله مع تباينهما أم وأربعة إخوة لأم وتسعة أعمام أصلها ستة وجزء سهمها ستة من ضرب راجع الأخوة اثنين في راجع الأعمام ثلاثة وتصح من ستة وثلاثين، ومثال مباينة السهام لكلا الفريقين مع تماثلهما، ثلاثة إخوة لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة، وجزء سهمها ثلاثة أحد المتماثلين وتصح من تسعة ومثاله مع تداخلهما ستة إخوة لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة وجزء سهمها ستة أكبر المتداخلين وتصح من ثمانية عشر، ومثاله مع توافقهما ستة أولاد أم وتسعة أعمام، أصلها ثلاثة وجزء سهمها ثمانية عشر من ضرب وفق الستة اثنين في الموافق تسعة وتصح من أربع وخمسين، ومثاله مع تباينهما أخوين لأم وثلاثة أعمام أصلها ثلاثة وجزء سهمها ستة من ضرب اثنين في ثلاثة وتصح من ثمانية عشر، ومثال موافقة السهام لفريق مع مباينتها الآخر، مع تماثل المثبتين زوجتان وأربعة عشر ابنًا أصلها ثمانية وجزء سهمها اثنان أحد المتماثلين وتصح من ستة عشر، ومثاله مع تداخلهما زوجتان واثنا عشر أخًا شقيقًا أصلها أربعة وجزء سهمها أربعة أكبر المتداخلين وتصح من ستة عشر، ومثاله مع توافقهما ستة إخوة لأم وثمانية أعمام أصلها ثلاثة وجزء سهمها اثنا عشر حاصل ضرب وفق راجع الأعمام اثنين في ستة وتصح من ستة وثلاثين، ومثاله مع تباينهما ثلاثة إخوة لأم وأربعة أعمام أصلها ثلاثة وجزء سهمها ستة من ضرب اثنين في ثلاثة وتصح من ثمانية عشر.

والكسر على ثلاث فرق لا يقع إلا في الأصول التي تعول، وفي أصل ستة وثلاثين، وفيه للسهام مع الرؤوس أربع حالات إما أن توافقها أو تباينها، أو توافق اثنين وتباين الثالث، أو تباين اثنين وتوافق الثالث ثم المثبتات إما أن تتماثل أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين أو يتماثل اثنان ويداخلهما الثالث أو يوافقهما أو يباينهما أو يتداخل اثنان ويوافقهما الثالث أو يباينهما، أو يتوافق اثنان ويباينهما الثالث، فهذه عشر حالات في النظر بين المثبتات تضرب في الأربع السابقة تبلغ أربعين مسألة.

مثال موافقة السهام للرؤوس مع تماثل المثبتات زوجة وست عشرة أختًا شقيقة وثمانية إخوة لأم وأربع جدات، أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها اثنان وتصح من أربعة وثلاثين، ومثاله مع تداخلهما زوجة وثمان جدات وست عشرة أختًا شقيقة واثنين وثلاثين أخًا لأم، أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها ثمانية وتصح من مائة وستة وثلاثين، ومثاله مع توافقها زوجة وثلاثون شقيقة وثمانية عشرة جدة وأربعة وعشرون أخًا لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة وثلاثين ومثاله مع تباينهما زوجة وأربع جدات وعشر شقائق وستة أخوة لأم أصلها من اثني عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها ثلاثون وتصح من خمسمائة وعشرة ومثاله مع مماثلة اثنين ومداخلة الثالث لهما زوجة وثمان جدات وست عشرة أختًا شقيقة وست عشر أخًا لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعة وتصح من ثمانية وستين ومثاله مع موافقة الثالث لهما كون الشقائق ثمان وأربعين يصير جزء سهمها اثني عشر وتصح من مائتين وأربعة، ومثاله مع مباينته لهما كون الشقائق ستًا جزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها، ومثاله مع تداخل اثنين وموافقة الثالث لهما زوجة وثمان جدات واثنان وثلاثون أخًا لأم وثمان وأربعون شقيقة أصلها اثناعشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعة وعشرون وتصح من أربعمائة وثمانية ومثاله مع مباينته لهما كون الشقائق ستًا وأصلها وعولها وجزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها، ومثاله مع موافقة اثنين ومباينة الثالث لهما زوجة وثماني عشرة شقيقة واثنتا عشرة جدة وعشرة إخوة لأم جزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة وثلاثين، فهذه عشر مسائل في الحالة الأولى من الأربع التي للسهام مع الرؤوس وهي واقعة في كل حالة من الثلاث الباقيات ولا نطيل بأمثلتها.

والكسر على أربع فرق لا يقع إلا في أصل اثني عشر وضعفه، وفيه للسهام مع الرؤوس أربع حالات إما أن تباينها أو توافق ثلاثة وتباين الرابع أو تباين ثلاثة وتوافق الرابع أو تباين فريقين وتوافق فريقين ولا يتصور أن يوافق كلا من الأربعة سهامه وذلك لأن الفريق الرابع وهن الزوجات إن لم تقسم سهامهن باينت لا محالة سواء كان ربعًا أو ثمنًا والنظر بين المثبتات إما أن تتماثل أو تتداخل أو تتوافق أو تتباين أو تتماثل ثلاثة ويداخلها الرابع، أو يوافقها أو يباينها، أو يتداخل ثلاثة ويوافقها الرابع أو يباينها، أو يتوافق ثلاثة ويباينها الرابع أو يتماثل اثنان ويتداخل الآخران أو يتوافقا أو يتباينا، أو يتداخل اثنان ويتوافق الآخران أو يتباينا، أو يتوافق اثنان ويتباين الآخران فهذه ست عشرة حالة للمثبتات ولو وقعت في كل واحدة من حالات السهام الأربع لكانت مسائل أربع وستون مسألة، لكنه لا يتصور في مباينة السهام للفرق جميعها ولا في مباينتها لثلاث مع موافقة الرابع أن تتماثل المثبتات ولا أن تتداخل ولا أن تتوافق، ولا أن تتماثل ثلاثة يداخلها الرابع أو يوافقها، ولا أن تتداخل ثلاث يوافقها الرابع، واستقصاء الصور الممكنة بالتمثيل وتوجيه امتناع الممتنع مما يطول وينافي ما وعدنا به من الاختصار، والمقصود هنا إنما هو بيان القاعدة والضابط وقد حصل بما ذكرنا، ولنمثل الأحوال المثبتات الستة عشر تنبيهًا على كيفية العمل فيها من دون التزام ترتيبها على حالات فنقول مثال تماثل المثبتات زوجتان وأربعة جدات وثمانية إخوة لأم وست عشرة شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها اثنان وتصح من أربعة وثلاثين، ومثال تداخلها زوجتان وثمان جدات، واثنان وثلاثون أخًا لأم ومائة وثمان وعشرون شقيقة أصلها كالأولى وجزء سهمها ستة عشر وتصح من مائتين واثنين وسبعين، ومثال توافقها أربع زوجات وعشرون جدة وستة وثلاثون شقيقة وأربعة وعشرون أخًا لأم، أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها مائة وثمانون وتصح من ثلاثة آلاف وستين، ومثال تباينها زوجتان وست شقائق وعشر جدات وأربعة عشر أخًا لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها مائتان وعشرة وتصح من ثلاثة آلاف وخمسمائة وسبعين ومثال تماثل ثلاثة يداخلها الرابع زوجتان وثمان جدات وستة عشر أخًا لأم واثنان وثلاثون شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعة وتصح من ثمانية وستين ومثال تماثل ثلاثة يوافقها الرابع أربع زوجات وثمان جدات واثنان وثلاثون أختًا شقيقة وأربعة وعشرون أخًا لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها اثنا عشر وتصح من مائتين وأربعة ومثال تماثل ثلاثة يباينها الرابع أن يكون الأخوة لأم ثلاثة وتصحيحها كالتي قبلها ومثال تداخل ثلاثة يوافقها الرابع زوجتان وثمان جدات واثنان وثلاثون أخًا لأم وثمان وأربعون شقيقة أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعة وعشرون وتصح من أربعمائة وثمانية ومثال تداخل ثلاثة يباينها الرابع إن جعلنا الشقائق ثلاثًا وتصحيحها كالتي قبلها، ومثال توافق ثلاثة يباينها الرابع أربع زوجات وعشرون جدة وأربعة وعشرون أخًا لأم وخمس شقائق أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها ثلاثمائة وتصح من خمسة آلاف ومائة ومثال تماثل اثنين وتداخل الآخرين أربع زوجات وست عشرة شقيقة أو لأب وثلاث جدات وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها اثنا عشر وتصح من مائتين وأربعة، ومثال تماثل اثنين وتوافق الآخرين زوجتان وست عشرة شقيقة وعشرون جدة وخمسة عشر أخًا لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها ثلاثون وتصح من خمسمائة وعشرة، ومثال تماثل اثنين وتباين الآخرين زوجتان، وست عشرة شقيقة وثلاث جدات وخمسة إخوة لأم أصلها وجزء سهمها وتصحيحها كالتي قبلها، ومثال تداخل اثنين وتوافق الآخرين أربع زوجات وعشرون جدة وتسع شقائق وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها مائة وثمانون وتصح من ثلاثة آلاف وستين، ومثال تداخل اثنين وتباين الآخرين زوجتان وخمس جدات وتسع شقائق وثلاثة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها تسعون وتصح من ألف وخمسمائة وثلاثين، ومثال توافق اثنين وتباين الآخرين أربع زوجات واثنتا عشرة جدة وخمس شقائق وسبعة إخوة لأم أصلها اثنا عشر وتعول إلى سبعة عشر وجزء سهمها أربعمائة وعشرون وتصح من سبعة آلاف ومائة وأربعين فهذه ستة عشر مثالًا لأحوال المثبتات ولا تخفى بقية الأمثلة على من عرف ما تقدم وبالله التوفيق..

فصل المناسخة: إذا عرفت كيفية القسمة في هالك واحد فاعلم انه إذا مات آخر من الورثة قبل قسمة التركة فالعمل فيه أن تصحح مسألة الهالك الأول، وتعرف منها سهام كل وارث منهم ثم تصحح مسألة الثاني وتنظر فإن انقسمت على سهامه لم تحتج إلى عمل، وإن لم تنقسم فانظر هل توافق سهامه مسألته أم لا فإن وافقت فاضرب وفقها في كامل الأولى وإن لم توافق بل باينت فاضرب كاملها في كامل الأولى، فما بلغ فهو الجامعة فتقول من له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبًا في وفق الثانية إن كانت موافقة أو في كاملها إن كانت مباينة ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبًا في وفق سهام المورث إن كانت موافقة أو في كاملها إن كانت مباينة مثال ما انقسمت سهامه على مسألته ماتت، عن أم وزوج وعم ثم مات الزوج عن ثلاثة بنين أو أبوين، أصل الأولى من ستة للأم اثنان وللزوج ثلاثة وللعم واحد، والثانية من ثلاثة قاسمة على البنين أو الأبوين فتكون الأولى هي الجامعة وتقول صحت مما صحت منه الأولى، ومثال ما لم تنقسم ووافقت سهامه مسألته ما لو مات الزوج عن ستة بنين فمسألته ستة توافق سهامه بالثلث فاضرب ثلث مسألته اثنين في كامل الأولى الجامعة اثنا عشر للأم من الأولى اثنان في اثنين بأربعة وللعم واحد في اثنين باثنين وللبنين ستة في وفق سهامه واحد بستة، ومثال ما إذا باينت سهام الثاني مسألته لو مات الزوج في هذه المسألة عن خمسة بنين مسألته من عدد رؤوسهم خمسة وسهامه ثلاثة مباينة لها فالجامعة ثلاثون من ضرب خمسة في ستة للأم اثنان من الأولى في كامل الثانية خمسة لها عشرة وللعم واحد في خمسة فله خمسة، وللبنين خمسة من الثانية في كامل سهام المورث ثلاثة فلهم خمسة عشر، فإذا مات أكثر من واحد قبل القسمة فاجعل الجامعة أولى بالنسبة إلى الثالثة، والجامعة الثانية التي من الثالثة وما قبلها أولى بالنسبة إلى الرابعة وهكذا فاصنع مثال ذلك في المسألة المذكورة أولا ماتت الأم عن أربعة إخوة لأب مسألتها أربعة من عدد رؤوسهم وسهامها من الجامعة الأولى عشرة توافق بالنصف أردد مسألتها إلى نصفها اثنين ثم اضربها في الجامعة ثلاثين يحصل ستون فهي الجامعة، لورثة الزوج خمسة عشر من الجامعة الأولى في وفق الثانية اثنين فلهم ثلاثون، وللعم خمسة منها في وفق الثانية فله عشرة، وللأخوة لأب من الثانية أربعة في وفق سهام المورث خمسة فلهم عشرون فلو مات العم عن عشرة بنين فمسألته من عدد رؤوسهم وسهامه قاسمة فالجامعة على حالها واعلم أن الورثة في الثانية قد يكونون هم الورثة في الأولى، وقد يكونون غيرهم وقد يكون بعضهم من الأولى وبعضهم خارجًا، وكون بعضهم منها قد يكون وارثًا في الثانية وقد يكون محجوبًا بغيره وقد يكون ساقطًا بنفسه، وقد يكون وارثًا بتقدير الأول ذكرًا وساقطًا بتقديره أنثى فيحتاج إلى استفهام عن الهالك الأول ليعلم الوارث من الساقط كهالك عن أبوين وبنتين، ثم هلكت إحدى البنات عمن في المسألة فيحتاج في هذه المسألة أن يقال هل الهالك الأول ذكر أو أنثى، لأن الأبوين قد صارا جدًا وجدة فإن كان الهالك الأول ذكرًا ورث الجد وإلا سقط لكونه أدلى بأنثى، وكذا يتنبه الطالب لمسائل الاختصار مهما أمكن وقد يجب ذلك إذا انحصر إرث وارث الثاني في ورثة ورثوا منه ومن الأول بمحض العصوبة كما لو خلف شخص امرأة وأبوين وخمسة بنين وثلاث بنات فمات أحد البنين ثم ماتت الزوجة ثم بنت، ثم الأم، ثم ابن آخر، ثم الأب وابن آخر فقد بقي ابنان وابنتان فاجعل المسألة من عدد الرؤوس ستة وكأن الأول لم يمت إلا عنهم فقط لأنه وإن كان خرج شيء عن الباقين بتساو أو تفاوت فقد عاد إليهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد ينحصر فيما إذا كان الإرث في الجميع بالفرض وكان اسم الفرض في المسألتين واحدًا كامرأة هلكت عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب ثم بعد موتها تزوج الزوج الأخت لأب وماتت فالإرث راجع إلى الزوج والأخت الشقيقة نصفين. والله أعلم.

فصل: في قسمة التركات " اعلم أن هذا الفصل مهم جدًا بل هو المقصود بالذات في هذا الباب وله كيفيات كثيرة في المطولات وأيسرها على الطالب وأجمعها لأنواع التراث من نقود أو عروض أو عقارات وأقربها لأفهام العامة وغيرهم، هو الكيفية المعروفة بالنسبة وذلك أن تعرف نسبة حظ كل وارث إلى أصل المسألة أو تصحيحه ثم تخرج له من التركة بحسب نسبته إلى المسألة ففي زوجة وأبوين أصلها أربعة ومنه تصح فإذا كانت التركة مثلًا مائة دينار فللزوجة الربع واحد أنسب لها ربع التركة خمسة وعشرون دينارًا وللأم ثلث الباقي واحد وهو بالنسبة إلى التركة ربعها أيضًا فلها خمسة وعشرون، وللأب الباقي اثنان هو بالنسبة إلى المسألة نصفها أنسب له تصف التركة خمسين دينارًا، وفي أبوين وزوجة وبنت والتركة أربعة آلاف وثمانمائة دينار أصلها من أربعة وعشرين للأبوين لكل واحد منهما السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثناعشر ويبقى واحد يرجع للأب فانسب للأم أربعة هي سدس المسألة ومن التركة ثمانمائة، وللأب خمسة فرضًا وتعصيبًا وهو سدس المسألة وربعه أنسبه له من التركة يكن ألفًا، وللزوجة ثلاثتها هي ثمن المسألة أنسبه لها من التركة يكن ستمائة، وللبنت اثنا عشر هو نصف المسألة أنسبه إلى التركة يكن ألفين وأربعمائة ومن ذلك قاعدة القيراط وهي موصلة إلى النسبة المذكور ومقربة لها في التصحيح الكثير العدد والقيراط الجامع للمخارج هو أربعة وعشرون، وكيفيته أن تضرب لكل وارث نصيبه من المسألة في مخرج القيراط فما بلغ فاقسمه على المسألة، وأثبت الخارج عليها له مثال ذلك زوج وأخت شقيقة وأم أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية، للزوج النصف ثلاثة، وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة، وللأم الثلث اثنان اضرب للزوج نصيبه ثلاثة في أربعة وعشرين يكن اثنين وسبعين اقسمها على الثمانية يخرج على تسعة قراريط وللأخت الشقيقة مثله، وللأم اثنان في أربعة وعشرين بثمانية وأربعين تقسم على ستة قراريط فالمجموع أربعة وعشرون، وهكذا لو بلغ العدد كم ألف ترده بالقيراط إلى الأربعة وعشرين، ومنه تنسب لكل وارث حظه.

فصل: الخنثى المشكل وهو من لم تبن ذكورته من أنوثته وهو منحصر في أربعة جهات البنوة والأخوة والعمومة والولاء وجملة الحكم فيه أن يعامل هو ومن معه بالأضر فتجعل له مسألتان مسألة

لذكورته ومسألة لأنوثته، فمن كان الأضر عليه مسألة الذكورة أعطي منها، ومن كان الأضر عليه مسألة الأنوثة أعطي منها، ومن كان لا ضرر عليه أعطي نصيبه وافرًا، ومن كان يسقط بتقدير ذكورته لم يعط شيئًا، وما بقي بعد المعاملة بالأضرار يوقف حتى يتبين الحال، ثم الخنثى له خمسة أحوال، تارة تستوي ذكورته وأنوثته إرثًا وسقوطًا وتارة يرث بالذكورة أكثر وتارة بالأنوثة أكثر وتارة يرث بالذكورة دون الأنوثة، وتارة بالأنوثة دون الذكورة مثال استواء الحالتين إرثًا أبوان وبنت وولد ابن خنثى المسألة ومن ستة للأبوين لكل واحد منهما السدس وللبنت النصف ثلاثة وللخنثى واحد، إن كان أنثى فهو سدس تكملة الثلثين وإن كان ذكرًا فهو تعصيب ولا يوافق شيء إذ لا ضرر ومثال استوائهما سقوطًا أبوان وبنتان وولد ابن خنثى فهو ساقط إن كان عاصبًا فباستكمال الفروض، وإن كان أنثى فباستكمال البنات الثلثين، ومثال إرثه بالذكورة أكثر بنت وولد ابن خنثى وعم، مسألة الذكورة من اثنين ومسألة الأنوثة من ستة بينهما تداخل فالكبرى هي الجامعة فللبنت النصف واحد من اثنين في ثلاثة وفق مسألة الأنوثة أو ثلاثة من مسألة الأنوثة في واحد وفق الأخرى سواء لا ضرر عليها، والأضر على الخنثى أنوثته فيعطى السدس واحد من ستة في وفق الأخرى واحد يتوقف اثنان إن صح ذكرًا أخذها وإلا فهي للعم ومثال إرثه بالأنوثة أكثر زوج وأم وشقيق خنثى كلا مسألتيه من ستة لكن بأنوثته تعول إلى ثمانية، وبذكورته لا تعول، بينهما موافقة بالنصف فبضرب نصف أحداهما في الأخرى تصح الجامعة من أربعة وعشرين، فالأضر على الأم والزوج أنوثته لمزاحمة العول فللأم الثلث اثنان عائلة في وفق مسألة الذكورة ثلاثة بستة وللزوج ثلاثة في ثلاث بتسعة، والأضر على الخنثى ذكورته فله واحد من مسألة الذكورة في وفق الأخرى أربعة فله أربعة يتوقف خمسة إن بانت أنوثته أي الخنثى ردت عليه وصار له النصف عائلًا تسعة كالزوج وإن بانت ذكورته رد منها ثلاثة على الزوج فيصير له النصف عادلًا اثنا عشر، واثنان على الأم فيصير لها الثلث عادلًا ثمانية، ومثال إرثه بالذكورة دون الأنوثة أختان شقيقتان وولد أب خنثى مسألة الذكورة والأنوثة كلاهما من ثلاثة للشقيقتين الثلثان اثنان والباقي واحد يتوقف أن بان الخنثى ذكرًا أخذه وإلا فهو لأولى ذكر. ومثال إرثه بالأنوثة دون الذكورة زوج وأخت شقيقة وولد أب خنثى مسالة الذكورة من اثنين، ومسألة الأنوثة من ستة وتعول إلى سبعة بينهما مباينة. الجامعة أربعة عشر من ضرب اثنين في سبعة، الأضر على الزوج والشقيقة أنوثته لمزاحمة العول، والأضر على الخنثى ذكورته لاستغراق الفروض فللزوج النصف ثلاثة عائلًا في اثنين بستة ومثله للشقيقة يبقى اثنان إن بان أنثى فهي له سدسا عائلا، وإن بان ذكرًا رد واحد على الزوج وواحد على الشقيقة وسقط العاصب، وإن وجد خنثيان فأكثر فاجعل لكل واحد مسألتين فتجعل في خنثيين ثلاث مسائل: مسألة لذكورتهما ومسألة لأنوثتهما ومسألة لذكورة واحد وأنوثة الثاني. وفي ثلاث خناثي أربع مسائل ذكورتهم، أنوثتهم، ذكورة اثنين وأنوثة الثالث، أنوثة اثنين وذكورة الثالث، وعلى هذا فقس.

" فصل في المفقود ": إن كان موروثًا فحكمه أن يوقف جميع ماله حتى يتبين موته ببينة أو اجتهاد حاكم، وإن كان وارثًا فحكمه كحكم الخنثى فتجعل للورثة الحاضرين مسألتين: مسألة باعتبار حياته، وأخرى باعتبار موته ويعاملون بالأضر، ومن كان لا يرث باعتبار حياته لم يعط شيئا، مثل ذلك أختان شقيقتان حاضرتان، وعم حاضر وأخ شقيق مفقود مسألة حياته من أربعة، ومسألة موته من ثلاثة، الجامعة لها اثنا عشر، والأضر على الأختين والعم حياته فاعطهما اثنين من أربعة في ثلاثة بستة، والمتوقف ستة إن رجع أخذها، وإن بان موته رد منها اثنان على الشقيقتين تكملة الثلثين والباقي للعم.

" فصل: في ميراث الحمل " إذا مات الشخص عن حمل يحتمل أن يرث بتقدير من التقادير أو يحجب، فيعامل شريك الحمل بالأضر من تقادير عدم الحمل وجوده وذكورته وأنوثته وإفراده وتعدده، ويوقف المال أو الباقي إلى الوضع أو بيان الحمل، والمعتمد من مذهب الإمام الشافعي أنه لا ضابط لعدد الحمل، مثال ذلك أبوان وزوجة حاملًا فالأضر في حق الأبوين والزوجة كون الحمل عددًا إناثًا فتعول إلى سبعة وعشرين، وللأبوين لكل واحد منهما السدس أربعة ويوقف ستة عشر وشرط إرث الحمل أن يستهل لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال ( إذا استهل المولود ورث ) رواه أبوداود، وحديث جابر رضي الله عنه والمسور بن مخرمة قالا قضى رسول الله ( لا يرث الصبي حتى يستهل ) ذكره أحمد بن حنبل

في رواية ابنه عبد الله رحمهما الله تعالى، واختلفوا في معنى الاستهلال فأهل الفرائض قالوا بالصوت أو الحركة وهو قول الكرخي وروي عن علي وزفر والشافعي، وروي عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وشريح والنخعي ومالك وأهل المدينة أنه لا يرث ما لم يستهل صارخًا.

فصل: فيما إذا مات متوارثان فأكثر في أوان واحد ولم يعلم الأقدم موتًا كأن هلكوا في هدم أو غرق أو حرق، فأرث كل واحد منهم لورثته دون ورثة الآخر وصاروا في حكم الأجانب كما إذا مات الزوجات مثلًا بهذه الصفة ولكل واحد منهما إخوة أو بنون ليسوا من الآخر فلا توارث بينهما لعدم العلم بالأول موتًا، وصرف إرث كل منهما إلى ورثته المذكورين.

" فصل: الميراث بالولاء " الأصل في قوله " إنما الولاء لمن أعتق " وللبخاري في رواية " الولاء لمن أعطى الورق وولي النعمة " فإذا مات وترك معتقه حاز المعتق جميع المال أو الباقي بعد ذوي الفروض، لحديث سلمى بنت حمزة أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي ابنته النصف وورث يعلى النصف وكان ابن سلمى " رواه أحمد، فإن عدموا فمعتقه، فإن مات فعصبة معتقة وقد وقع الخلاف فيمن ترك ذوي أرحامه ومعتقه فروي عن عمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عباس أن مولى العتاق لا يرث إلا بعد ذوي أرحام الميت، وذهب غيرهم إلى أنه يقدم على ذوي الأرحام ويأخذ الباقي بعد ذوي السهام ويسقط مع العصبات، ولا يرث النساء بالولاء إلا من عتيقهن أو عتيقة، لأنهن ليس فيهن عصبة بنفسها غير المعتقة لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قال " ميراث الولاء للأكبر من الذكور، ولا ترث النساء من الولاء إلا ولاء من اعتقن، ولا يعصب في الولاء ذكر أنثى بل يختص به ذكور أولاد المعتق وإخوته ويختص به الكبر فإذا خلف رجل ولدين وقد كان أعتق عبدًا فمات أحد الوالدين وخلف ولدًا ثم مات العتيق اختص بولائه ابن المعتق دون ابن ابنه، وكذلك لو أعتق رجل عبدًا ثم مات وترك أخوين، ثم مات أحدهما وترك ابنا ثم مات العتيق فميراثه لأخي المعتق دون ابن أخيه والله أعلم.

فصل: " في ميراث المعتق بعضه " عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي قال المكاتب يعتق بقدر ما أدى ويقام عليه الحد بقدر ما عتق منه ويورث بقدر ما عتق منه " رواه النسائي، وكذلك أبو داود والترمذي بنحوه وحسنه الترمذي.

" فصل في الرد على أهل الفروض": وهو ضد العول لأنه نقصان من عدد السهام. وزيادة في مقادير الأنصباء وألا يرد على الزوجين إن لم يكن بينهما رحم لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم بين للزوجين من حيث الزوجية ويرد على من عداهما، وكيفيته إذا لم يكن في ذوي الفروض زوج ولا زوجة، وكان من يرد عليه شخصًا واحدًا فإن جميع المال فرضًا وردًا وإن كان صنفًا واحدًا وهم عدد فمسألة الرد من عدد رؤوسهم، وإن كانوا صنفين أو ثلاثة فمسألة الرد من عدد فروضهم فجملة أصول مسائل الرد إذا لم يكن فيها أحد الزوجين أربعة أصوله، وهي اثنان كجدة وأخ لأم، وثلاثة كأم وولديهما، وأربعة كبنت وأم أوأخت شقيقة وأخت لأب، وكبنت بنت وابن، وخمسة كأم وشقيقة أو شقيقتين أو أخت شقيقة وأخت لأب، أو بنتين أو بنت وبنت ابن، وكلها مأخوذة من أصل ستة فإن انقسمت الأنصباء على أهلها وإلا فصحح، وإن كان في المسألة أحد الزوجين فله فرضه ومخرجه اثنان إن كان نصفًا، وأربعة إن كان ربعًا، وثمانية إن كان ثمنًا، فإن كان من يرد عليه شخصًا واحدًا أو صنفًا واحدًا، أو أكثر من صنف وانقسم الباقي من مخرج الزوجية على مسألة الرد فالمخرج هو ذلك الأصل. وإلا فاضرب مسألة الرد في مخرج فرض الزوجية يحصل أصل المسألة ولا تتأتى فيها الموافقة، وعدة أصول المسائل التي فيها أحد الزوجين ستة، اثنان كزوج وأم، وأربعة كزوجة وأم وولديها، وثمانية كزوجة وبنت، وستة عشر كزوج وبنت وبنت ابن، واثنان وثلاثون كزوجة وبنت وخمس جدات، وأربعون كزوجة وبنت وبنت ابن وجدة.

( فصل في الرد على ذوي الأرحام ): وهم أربعة أنواع، الأول أولاد البنات وأولاد بنات الابن، والثاني الأجداد الساقطون والجدات الساقطات الثالث بنات الإخوة وأولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم، الرابع الأخوال والخالات والعمات والأعمام لأم وأولادهم، واختلف في توريثهم فعن علي وابن مسعود وأبي الدرداء والشعبي ومسروق ومحمد بن الحنفية والنخعي والثوري والحسن بن صالح وأبي نعيم ويحيى بن آدم والقاسم بن سلام وأبي حنيفة وإسحق والحسن بن زياد القول بتوريثهم إذا لم يكن معهم أحد من العصبة وذوي السهام. وإلى ذلك ذهب فقهاء العراق والكوفة والبصرة وغيرهم وعن زيد بن ثابت رضي الله عنهم والزهري ومكحول والقاسم بن إبراهيم ومالك والشافعي أنه لا ميراث لهم، وبه قال فقهاء الحجاز واستدل المورثون بعموم قوله تعالى ) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ( وقوله تعالى ) للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ( وحديث المقدام ابن معد يكرب رضي الله تعالى عنه عن النبي وفيه ( والخال وارث من لا وارث له ) رواه أحمد وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن، وحديث عائشة أن مولى للنبي خر من عذق نخلة فمات فأتى به النبي فقال هل له من نسب أو رحم قالوا لا: قال أعطوا ميراثه أهل قريته ) رواه الخمسة إلا النسائي، وحديث ابن عباس أن النبي آخى بين أصحابه وكانوا يتوارثون بذلك حتى نزلت ) وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ( فتوارثوا بالنسب رواه الدار قطني ومن أدلة المانعين قوله : " إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه " فخصوا من ذوي الأرحام من نص على إرثه القرآن بفرض أو تعصيب ومن عداهم فليس له حق.

وحديث " سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارني أن لا ميراث لهما " أخرجه أبو داود في المراسيل وغيره، وله طرق كثيرة في جميعها مقال، ولكن قالوا تنتهض بمجموعها للاحتجاج، وأجاب المورثون بأنها لا تقوم بها حجة، وعلى فرض صلاحيتها للاحتجاج فمعنى الحديث أن لا ميراث لهما مقدرًا، واختلفوا في كيفية توريثهم فقال أهل التنزيل: كل واحد من ذوي الأرحام ينزل منزلة الوارث يدلى به ثم ينظر في الورثة لو قدر اجتماعهم فإن كانوا يرثون ورث المدلون بهم وإن حجب بعضهم بعضًا أجرى الحكم كذلك في ذوي الأرحام، وقال أهل القرابة ذوو الأرحام يقدم منهم المنتمون إلى الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن ثم المنتمي إليهم الميت وهم الأجداد والجدات الساقطون، ثم المنتمون إلى أبوي الميت وهم أولاد الأخوات وبنات الإخوة، ثم المنتمون إلى أجداده وجداته وهم العمومة والخؤولة فما دام يوجد أحد من فروع الميت وإن سفل فلا شيء لأصوله من ذوي الأرحام وإن قربوا، وعن أبي حنيفة رواية بتقديم النوع الثاني على الأول وقدم أبو يوسف ومحمد النوع الثالث على الثاني، وعند أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى تقديم الخال على جميع ذوي الأرحام، وفي الباقي مذهبه مذهب أهل التنزيل والله أعلم. " فصل " وجعل رسول الله ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي الصحيحين من حديث الملاعنة " وكان ابنها ينسب إلى أمه فجرت السنة أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها " وقال : " من ادعى ولدًا من غير رشده فلا يرث ولا يورث " رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن عباس. وللترمذي معناه من حديث عمرو بن شعيب الذي عن أبيه عن جده. ومعنى لا يرث ولا يورث أي من أبيه لما رواه أبو داود أيضًا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي قضى أن كل مستلحق ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة أو أمة وقد نقل الإجماع على ذلك ولما تقدم في ولد الملاعنة.

فصل: فمن لم يخلف وارثًا لا ذا فرض ولا ذا تعصيب ولا ذا رحم فميراثه لبيت مال المسلمين، واختلف فيه هل هو إرث أو مصرف الأظهر من قوله : " أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه " رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وهو صدر حديث عمرو بن معد يكرب المتقدم أنه إرث والله أعلم. اه.

والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين آمين.

15/8/1365

بقلم جامعها حافظ بن أحمد الحكمي