رياض الصالحين/الصفحة 113
باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم
762- عن أبي سعيد الخدري رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ عن اختناث الأسقية. يعني: أن تكسر أفواهها ويشرب منها. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
763- وعن أبي هريرة رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ قال: نهى رَسُول اللَّهِ ﷺ أن يشرب من في السقاء أو القربة. مُتَّفَقٌ عَلَيهِ.
764- وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ وعنها قالت: دخل علي رَسُول اللَّهِ ﷺ فشرب من في قربة معلقة قائماً، فقمت إلى فيها فقطعته. رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صحيح.
وإنما قطعتها لتحفظ موضع فم رَسُول اللَّهِ ﷺ وتتبرك به وتصونه عن الابتذال.
وهذا الحديث محمول على بيان الجواز، والحديثان السابقان لبيان الأفضل والأكمل، والله أعلم.