سنن ابن ماجة/كتاب الشفعة/1

ملاحظات: كتاب الشفعة (الحديث 2587 - 2597)




باب من باع رباعا فليؤذن شريكه عدل

2587 - حدثنا هشام بن عمار، ومحمد بن الصباح، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن أبي الزبير، عن جابر، قال قال رسول الله " من كانت له نخل أو أرض فلا يبيعها حتى يعرضها على شريكه ".

2588 - حدثنا أحمد بن سنان، والعلاء بن سالم، قالا حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي قال " من كانت له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره ".

باب الشفعة بالجوار عدل

2589 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا هشيم، أنبأنا عبد الملك، عن عطاء، عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله " الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا ".

2590 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعلي بن محمد، قالا حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، أن النبي قال " الجار أحق بسقبه ".

2591 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عمرو بن الشريد بن سويد، عن أبيه الشريد بن سويد، قال قلت يا رسول الله أرض ليس فيها لأحد قسم ولا شرك إلا الجوار. قال " الجار أحق بسقبه ".

باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة عدل

2592 - حدثنا محمد بن يحيى، وعبد الرحمن بن عمر، قالا حدثنا أبو عاصم، حدثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي، سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله قضى بالشفعة فيما لم يقسم فإذا وقعت الحدود فلا شفعة

2593 - حدثنا محمد بن حماد الطهراني، حدثنا أبو عاصم، عن مالك، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي، سلمة عن أبي هريرة، عن النبي نحوه. قال أبو عاصم سعيد بن المسيب مرسل وأبو سلمة عن أبي هريرة متصل.

2594 - حدثنا عبد الله بن الجراح، حدثنا سفيان بن عيينة، عن إبراهيم بن ميسرة، عن عمرو بن الشريد، عن أبي رافع، قال قال رسول الله " الشريك أحق بسقبه ما كان ".

2595 - حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر بن عبد الله، قال إنما جعل رسول الله الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ".

باب طلب الشفعة عدل

2596 - حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال قال رسول الله " الشفعة كحل العقال ".

2597 - حدثنا سويد بن سعيد، قال حدثنا محمد بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال قال رسول الله " لا شفعة لشريك على شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب ".