سنن ابن ماجة/كتاب الهبات/1
باب الرجل ينحل ولده
2465 - حدثنا أبو بشر، بكر بن خلف حدثنا يزيد بن زريع، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير، قال انطلق به أبوه يحمله إلى النبي ﷺ فقال اشهد أني قد نحلت النعمان من مالي كذا وكذا. قال " فكل بنيك نحلت مثل الذي نحلت النعمان ". قال لا. قال " فأشهد على هذا غيري ". قال " أليس يسرك أن يكونوا لك في البر سواء ". قال بلى. قال " فلا إذا ".
2466 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، ومحمد بن النعمان بن بشير، أخبراه عن النعمان بن بشير، أن أباه، نحله غلاما وأنه جاء إلى النبي ﷺ يشهده فقال " أكل ولدك نحلت ". قال لا. قال " فاردده ".
باب من أعطى ولده ثم رجع فيه
2467 - حدثنا محمد بن بشار، وأبو بكر بن خلاد الباهلي قالا حدثنا ابن أبي عدي، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاوس، عن ابن عباس، وابن، عمر يرفعان الحديث إلى النبي ﷺ قال " لا يحل للرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده ".
2468 - حدثنا جميل بن الحسن، حدثنا عبد الأعلى، حدثنا سعيد، عن عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن نبي الله ﷺ قال " لا يرجع أحدكم في هبته إلا الوالد من ولده ".
باب العمرى
2469 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " لا عمرى فمن أعمر شيئا فهو له ".
2470 - حدثنا محمد بن رمح، أنبأنا الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن جابر، قال سمعت رسول الله ﷺ يقول " من أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها فهي لمن أعمر ولعقبه ".
2471 - حدثنا هشام بن عمار، حدثنا سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن حجر المدري، عن زيد بن ثابت، أن النبي ﷺ جعل العمرى للوارث.
باب الرقبى
2472 - حدثنا إسحاق بن منصور، أنبأنا عبد الرزاق، أنبأنا ابن جريج، عن عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، قال قال رسول الله ﷺ " لا رقبى فمن أرقب شيئا فهو له حياته ومماته ". قال والرقبى أن يقول هو للآخر مني ومنك موتا.
2473 - حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا هشيم، ح وحدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية، قالا حدثنا داود، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، قال قال رسول الله ﷺ " العمرى جائزة لمن أعمرها والرقبى جائزة لمن أرقبها ".
باب الرجوع في الهبة
2474 - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، عن عوف، عن خلاس، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " إن مثل الذي يعود في عطيته كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قاء ثم عاد في قيئه فأكله ".
2475 - حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى، قالا حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال سمعت قتادة، يحدث عن سعيد بن المسيب، عن ابن عباس، قال قال رسول الله ﷺ " العائد في هبته كالعائد في قيئه ".
2476 - حدثنا أحمد بن عبد الله بن يوسف العرعري، حدثنا يزيد بن أبي حكيم، حدثنا العمري، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ قال " العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه ".
باب من وهب هبة رجاء ثوابها
2477 - حدثنا علي بن محمد، ومحمد بن إسماعيل، قالا حدثنا وكيع، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع بن جارية الأنصاري، عن عمرو بن دينار، عن أبي هريرة، قال قال رسول الله ﷺ " الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها ".
باب عطية المرأة بغير إذن زوجها
2478 - حدثنا أبو يوسف الرقي، محمد بن أحمد الصيدلاني حدثنا محمد بن سلمة، عن المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ قال في خطبة خطبها " لا يجوز لامرأة في مالها إلا بإذن زوجها إذا هو ملك عصمتها ".
2479 - حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني الليث بن سعد، عن عبد الله بن يحيى، - رجل من ولد كعب بن مالك - عن أبيه، عن جده، أن جدته، خيرة - امرأة كعب بن مالك - أتت رسول الله ﷺ بحلي لها فقالت إني تصدقت بهذا فقال لها رسول الله ﷺ " لا يجوز للمرأة في مالها إلا بإذن زوجها فهل استأذنت كعبا ". قالت نعم. فبعث رسول الله ﷺ إلى كعب بن مالك زوجها فقال " هل أذنت لخيرة أن تتصدق بحليها ". فقال نعم. فقبله رسول الله ﷺ منها.