سنن الترمذي/كتاب أبواب الصلاة (2)

ملاحظات: كتاب أبواب الصلاة (الحديث 170 - 190)


كتاب أبواب الصلاة عن رسول الله

باب ما جاء في الوقت الأول من الفضل

[ 170 ] حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن عمر العمرى عن القاسم بن غنام عن عمته أم فروة وكانت ممن بايعت النبي قالت سئل النبي أي الأعمال أفضل قال الصلاة لأول وقتها

[ 171 ] حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن النبي قال له يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة إذا آنت والجنازة إذا حضرت والأيم إذا وجدت لها كفؤا [ضعيف ـ الألباني ] قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن

[ 172 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا يعقوب بن الوليد المدني عن عبد الله بن عمر عن نافع عن بن عمر قال قال رسول الله الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله [موضوع ـ الألباني ] قال أبو عيسى هذا حديث غريب وقد روى بن عباس عن النبي نحوه قال وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود قال أبو عيسى حديث أم فروة لا يروي إلا من حديث عبد الله بن عمر العمري وليس هو بالقوي عند أهل الحديث واضطربوا عنه في هذا الحديث وهو صدوق وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه

[ 173 ] حدثنا قتيبة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن أبي يعفور عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني أن رجلا قال لابن مسعود أي العمل أفضل قال سألت عنه رسول الله فقال الصلاة على مواقيتها قلت وماذا يا رسول الله قال وبر الوالدين قلت وماذا يا رسول الله قال والجهاد في سبيل الله قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح وقد روى المسعودي وشعبة وسليمان هو أبو إسحاق الشيباني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث

[ 174 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن إسحاق بن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وليس إسناده بمتصل قال الشافعي والوقت الأول من الصلاة أفضل ومما يدل على فضل أول الوقت على آخره اختيار النبي وأبي بكر وعمر فلم يكونوا يختارون إلا ما هو أفضل ولم يكونوا يدعون الفضل وكانوا يصلون في أول الوقت قال حدثنا بذلك أبو الوليد المكي عن الشافعي

باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر

[ 175 ] حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن بن عمر عن النبي قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله وفي الباب عن بريدة ونوفل بن معاوية قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري أيضا عن سالم عن أبيه بن عمر عن النبي

باب ما جاء في تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام

[ 176 ] حدثنا محمد بن موسى البصري حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قال النبي يا أبا ذر أمراء يكونون بعدي يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها فإن صليت لوقتها كانت لك نافلة وإلا كنت قد أحرزت صلاتك وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أن يصلي الرجل الصلاة لميقاتها إذا أخرها الإمام ثم يصلي مع الإمام والصلاة الأولى هي المكتوبة عند أكثر أهل العلم وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب

باب ما جاء في النوم عن الصلاة

[ 177 ] حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة قال ذكروا للنبي نومهم عن الصلاة فقال إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها وفي الباب عن بن مسعود وأبي مريم وعمران بن حصين وجبير بن مطعم جحيفة وأبي سعيد وعمرو بن أمية الضمري وذي مخبر ويقال ذي مخمر وهو بن أخي النجاشي قال أبو عيسى وحديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس أو عند غروبها فقال بعضهم يصليها إذا استيقظ أو ذكر وإن كان عند طلوع الشمس أو عند غروبها وهو قول أحمد وإسحاق والشافعي ومالك وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس أو تغرب

باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة

[ 178 ] حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قالا حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة قال يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه

باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ

[ 179 ] حدثنا هناد حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله بن مسعود إن المشركين شغلوا رسول الله عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء [ضعيف ـ الألباني ] قال وفي الباب عن أبي سعيد وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائت أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها وإن لم يقم أجزأه وهو قول الشافعي

[ 180 ] وحدثنا محمد بن بشار بندار حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله والله إن صليتها قال فنزلنا بطحان فتوضأ رسول الله وتوضأنا فصلى رسول الله العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر وقد قيل إنها الظهر

[ 181 ] حدثنا محمود بن غيلان حدثنا أبو داود الطيالسي وأبو النضر عن محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلاة الوسطى صلاة العصر قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

[ 182 ] حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب عن النبي أنه قال صلاة الوسطى صلاة العصر قال وفي الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وعائشة وأبي هريرة وأبي هاشم بن عتبة قال أبو عيسى قال محمد قال علي بن عبد الله حديث الحسن عن سمرة بن جندب حديث صحيح وقد سمع منه وقال أبو عيسى حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي وغيرهم وقال زيد بن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة الظهر وقال بن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد قال قال لي محمد بن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال سمعته من سمرة بن جندب قال أبو عيسى وأخبرني محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن عبد الله بن المديني عن قريش بن أنس بهذا الحديث قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث

باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

[ 183 ] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أخبرنا منصور وهو بن زاذان عن قتادة قال أخبرنا أبو العالية عن بن عباس قال سمعت غير واحد من أصحاب النبي منهم عمر بن الخطاب وكان من أحبهم إلي أن رسول الله نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس قال وفي الباب عن علي وابن مسعود وعقبة بن عامر وأبي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وعبد الله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابحي ولم يسمع من النبي وسلمة بن الأكوع وزيد بن ثابت وعائشة وكعب بن مرة وأبي أمامة وعمرو بن عبسة ويعلي بن أمية ومعاوية قال أبو عيسى حديث بن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول أكثر الفقهاء من أصحاب النبي ومن بعدهم أنهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس وأما الصلوات الفوائت فلا بأس أن تقضى بعد العصر وبعد الصبح قال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من أبي العالية إلا ثلاثة أشياء حديث عمر أن النبي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وحديث بن عباس عن النبي قال لا ينبغي لأحد أن يقول أن يقول أنا خير من يونس بن متى وحديث علي القضاة ثلاثة

باب ما جاء في الصلاة بعد العصر

[ 184 ] حدثنا قتيبة حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال إنما صلى النبي الركعتين بعد العصر لأنه أتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما [ضعيف الإسناد ـ الألباني ] وفي الباب عن عائشة وأم سلمة وميمونة وأبي موسى قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وقد روى غير واحد عن النبي انه صلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روي عنه أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وحديث بن عباس أصح حيث قال لم يعد لهما وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث بن عباس وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها أن النبي ما دخل عليها بعد العصر إلا صلى ركعتين وروى عنها عن أم سلمة عن النبي أنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس والذي اجتمع عليه أكثر أهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس إلا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي رخصة في ذلك وقد قال به قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي ومن بعدهم الصلاة بمكة أيضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن أنس وبعض أهل الكوفة

باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب

[ 185 ] حدثنا هناد حدثنا وكيع عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل عن النبي قال بين كل أذانين صلاة لمن شاء وفي الباب عن عبد الله بن الزبير قال أبو عيسى حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح وقد اختلف أصحاب النبي في الصلاة قبل المغرب فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد من أصحاب النبي أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الأذان والإقامة وقال أحمد وإسحاق إن صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب

باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس

[ 186 ] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار وعن بسر بن سعيد وعن الأعرج يحدثونه عن أبي هريرة أن النبي قال من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وبه يقول أصحابنا والشافعي وأحمد وإسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة أو ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها

باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين في الحضر

[ 187 ] حدثنا هناد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال جمع رسول الله بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر قال فقيل لابن عباس ما أراد بذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر بن زيد وسعيد بن جبير وعبد الله بن شفيق العقيلي وقد روي عن بن عباس عن النبي غير هذا

[ 188 ] حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري حدثنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن حنش عن عكرمة عن بن عباس عن النبي قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر [ضعيف جداً ـ الألباني ] قال أبو عيسى وحنش هذا هو أبو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند أهل الحديث ضعفه أحمد وغيره والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر أو بعرفة ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم ير الشافعي للمريض أن يجمع بين الصلاتين

باب ما جاء في بدء الأذان

[ 189 ] حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال لما أصبحنا أتينا رسول الله فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك فألق عليه ما قيل لك وليناد بذلك قال فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله وهو يجر إزاره وهو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال قال فقال رسول الله فلله الحمد فذلك أثبت قال وفي الباب عن بن عمر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة وعبد الله بن زيد هو بن عبد ربه ويقال بن عبد رب ولا نعرف له عن النبي شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي وهو عم عباد بن تميم

[ 190 ] حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر حدثنا حجاج بن محمد قال قال بن جريج أخبرنا نافع عن بن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى وقال بعضهم اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود قال فقال عمر بن الخطاب أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة قال فقال رسول الله يا بلال قم فناد بالصلاة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بن عمر