سنن الترمذي/كتاب الحدود (1)

ملاحظات: كتاب الحدود (الحديث 1423 - 1441)



كتاب كتاب الحدود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم



باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد

[1423] حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصري عن علي أن رسول الله قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشب وعن المعتوه حتى يعقل قال وفي الباب عن عائشة قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه وقد روي من غير وجه عن علي عن النبي وذكر بعضهم وعن الغلام حتى يحتلم ولا نعرف للحسن سماعا من علي بن أبي طالب وقد روي هذا الحديث عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب عن النبي نحو هذا الحديث ورواه الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس عن علي موقوفا ولم يرفعه والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم قال أبو عيسى قد كان الحسن في زمان علي وقد أدركه ولكنا لا نعرف له سماعا منه وأبو ظبيان اسمه حصين بن جندب

باب ما جاء في درء الحدود

[1424] حدثنا عبد الرحمن بن الأسود أبو عمرو البصري حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فإن كان له مخرج فخلوا سبيله فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة حدثنا هناد حدثنا وكيع عن يزيد بن زياد نحو حديث محمد بن ربيعة ولم يرفعه قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث عائشة لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث محمد بن ربيعة عن يزيد بن زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ورواه وكيع عن يزيد بن زياد نحوه ولم يرفعه ورواية وكيع أصح وقد روي نحو هذا عن غير واحد من أصحاب النبي انهم قالوا مثل ذلك ويزيد بن زياد الدمشقي ضعيف في الحديث ويزيد بن أبي زياد الكوفي أثبت من هذا وأقدم

باب ما جاء في الستر على المسلم

[1425] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه قال وفي الباب عن عقبة بن عامر وابن عمر قال أبو عيسى حديث أبي هريرة هكذا روى غير واحد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي نحو رواية أبي عوانة وروى أسباط بن محمد عن الأعمش قال حدثت عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي نحوه وكان هذا أصح من الحديث الأول حدثنا بذلك عبيد بن أسباط بن محمد قال حدثني أبي عن الأعمش بهذا الحديث

[1426] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب

باب ما جاء في التلقين في الحد

[1427] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن بن عباس أن النبي قال لماعز بن مالك أحق ما بلغني عنك قال وما بلغك عني قال بلغني انك وقعت على جارية آل فلان قال نعم فشهد أربع شهادات فأمر به فرجم قال وفي الباب عن السائب بن يزيد قال أبو عيسى حديث بن عباس حديث حسن وروى شعبة هذا الحديث عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير مرسلا ولم يذكر فيه عن بن عباس

باب ما جاء في درء الحد عن المعترف إذا رجع

[1428] حدثنا أبو كريب حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله فقال إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأعرض عنه ثم جاء من شقه الآخر فقال يا رسول الله إنه قد زنى فأمر به في الرابعة فأخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة فلما وجد مس الحجارة فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات فذكروا ذلك لرسول الله أنه فر حين وجد مس الحجارة ومس الموت فقال رسول الله هلا تركتموه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة وروي الحديث عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله عن النبي نحو هذا

[1429] حدثنا بذلك الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رجلا من أسلم جاء إلى النبي فأعترف بالزنا فأعرض عنه ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه أربع شهادات فقال النبي أبك جنون قال لا قال أحصنت قال نعم قال فأمر به فرجم بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له رسول الله خيرا ولم يصل عليه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل أن المعترف بالزنا إذا أقر على نفسه أربع مرات أقيم عليه الحد وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعض أهل العلم إذا أقر على نفسه مرة أقيم عليه الحد وهو قول مالك بن أنس والشافعي وحجة من قال هذا القول حديث أبي هريرة وزيد بن خالد أن رجلين اختصما إلى رسول الله فقال أحدهما يا رسول الله إن ابني زنى بامرأة هذا الحديث بطوله وقال النبي أغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترف فارجمها ولم يقل فإن اعترفت أربع مرات

باب ما جاء في كراهية أن يشفع في الحدود

[1430] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة عن عائشة أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها رسول الله فقالوا من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله فكلمه أسامة فقال رسول الله أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها قال وفي الباب عن مسعود بن العجماء وابن عمر وجابر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح ويقال مسعود بن الأعجم وله هذا الحديث

باب ما جاء في تحقيق الرجم

[1431] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن داود بن أبي هند عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال رجم رسول الله ورجم أبو بكر ورجمت ولولا أني أكره أن أزيد في كتاب الله لكتبته في المصحف فإني قد خشيت أن تجئ أقوام فلا يجدونه في كتاب الله فيكفرون به قال وفي الباب عن علي قال أبو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر

[1432] حدثنا سلمة بن شبيب وإسحاق بن منصور والحسن بن علي الخلال وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن بن عباس عن عمر بن الخطاب قال إن الله بعث محمدا بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم رسول الله ورجمنا بعده وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ألا وإن الرجم حق على من زنى إذا أحصن وقامت البينة أو كان حبل أو اعتراف وفي الباب عن علي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن عمر رضى الله تعالى عنه

باب ما جاء في الرجم على الثيب

[1433] حدثنا نصر بن علي وغير واحد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سمعه من أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل أنهم كانوا عند النبي فأتاه رجلان يختصمان فقام إليه أحدهما وقال أنشدك الله يا رسول الله لما قضيت بيننا بكتاب الله فقال خصمه وكان أفقه منه أجل يا رسول الله اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي فأتكلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته فأخبروني أن على ابني الرجم ففديت منه بمائة شاة وخادم ثم لقيت ناسا من أهل العلم فزعموا أن على ابني جلد مائة وتغريب عام وإنما الرجم على امرأة هذا فقال النبي والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله المائة شاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني عن النبي نحوه بمعناه حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب بإسناده نحو حديث مالك بمعناه قال وفي الباب عن أبي بكرة وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس وجابر بن سمرة وهزال وبريدة وسلمة بن المحبق وأبي برزة وعمران بن حصين قال أبو عيسى حديث أبي هريرة وزيد بن خالد حديث حسن صحيح وهكذا روى مالك بن أنس ومعمر وغير واحد عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي ورووا بهذا الإسناد عن النبي أنه قال إذا زنت الأمة فاجلدوها فإن زنت في الرابعة فبيعوها ولو بضفير وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي هكذا روى بن عيينة الحديثين جميعا عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل وحديث بن عيينة وهم فيه سفيان بن عيينة أدخل حديثا في حديث والصحيح ما روى محمد بن الوليد الزبيدي ويونس بن عبيد وابن أخي الزهري عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي قال إذا زنت الأمة فاجلدوها والزهري عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي قال إذا زنت الأمة وهذا الصحيح عند أهل الحديث وشبل بن خالد لم يدرك النبي إنما روى شبل عن عبد الله بن مالك الأوسي عن النبي وهذا الصحيح وحديث بن عيينة غير محفوظ وروي عنه أنه قال شبل بن حامد وهو خطأ إنما هو شبل بن خالد ويقال أيضا شبل بن خليد

[1434] حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن منصور بن زاذان عن الحسن عن حطان بن عبد الله عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ثم الرجم والبكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي منهم علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وغيرهم قالوا الثيب تجلد وترجم وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وهو قول إسحاق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي منهم أبو بكر وعمر وغيرهما الثيب إنما عليه الرجم ولا يجلد وقد روي عن النبي مثل هذا في غير حديث في قصة ماعز وغيره أنه أمر بالرجم ولم يأمر أن يجلد قبل أن يرجم والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد

باب تربص الرجم بالحبلى حتى تضع

[1435] حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن امرأة من جهينة اعترفت عند النبي بالزنا فقالت إني حبلى فدعا النبي وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت حملها فأخبرني ففعل فأمر بها فشدت عليها ثيابها ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها فقال له عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلي عليها فقال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم وهل وجدت شيئا أفضل من أن جادت بنفسها لله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

باب ما جاء في رجم أهل الكتاب

[1436] حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن بن عمر أن رسول الله رجم يهوديا ويهودية قال أبو عيسى وفي الحديث قصة وهذا حديث حسن صحيح

[1437] حدثنا هناد حدثنا شريك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن النبي رجم يهوديا ويهودية قال وفي الباب عن بن عمر والبراء وجابر وابن أبي أوفى وعبد الله بن الحارث بن جزء وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا اختصم أهل الكتاب وترافعوا إلى حكام المسلمين حكموا بينهم بالكتاب والسنة وبأحكام المسلمين وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم لا يقام عليهم الحد في الزنا والقول الأول أصح

باب ما جاء في النفي

[1438] حدثنا أبو كريب ويحيى بن أكثم قالا حدثنا عبد الله بن إدريس عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن النبي ضرب وغرب وأن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب قال وفي الباب عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث بن عمر حديث غريب رواه غير واحد عن عبد الله بن إدريس فرفعوه وروى بعضهم عن عبد الله بن إدريس هذا الحديث عن عبيد الله عن نافع عن بن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب حدثنا بذلك أبو سعيد الأشج حدثنا عن عبد الله بن إدريس وهكذا روي هذا الحديث من غير رواية بن إدريس عن عبيد الله بن عمر نحو هذا وهكذا رواه محمد بن إسحاق عن نافع عن بن عمر أن أبا بكر ضرب وغرب وأن عمر ضرب وغرب ولم يذكروا فيه عن النبي وقد صح عن رسول الله النفي رواه أبو هريرة وزيد بن خالد وعبادة بن الصامت وغيرهم عن النبي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي منهم أبو بكر وعمر وعلي وأبي بن كعب وعبد الله بن مسعود وأبو ذر وغيرهم وكذلك روي عن غير واحد من فقهاء التابعين وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق

باب ما جاء أن الحدود كفارة لأهلها

[1439] حدثنا قتيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن الصامت قال كنا عند النبي في مجلس فقال تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا قرأ عليهم الآية فمن وفي منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب عليه فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له قال وفي الباب عن علي وجرير بن عبد الله وخزيمة بن ثابت قال أبو عيسى حديث عبادة بن الصامت حديث حسن صحيح وقال الشافعي لم أسمع في هذا الباب أن الحدود تكون كفارة لأهلها شيئا أحسن من هذا الحديث قال الشافعي وأحب لمن أصاب ذنبا فستره الله عليه أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه وكذلك روي عن أبي بكر وعمر أنهما أمرا رجلا أن يستر على نفسه

باب ما جاء في إقامة الحد على الإماء

[1440] حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو خالد الأحمر حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ثلاثا بكتاب الله فإن عادت فليبعها ولو بحبل من شعر قال وفي الباب عن علي وأبي هريرة وزيد بن خالد وشبل عن عبد الله بن مالك الأوسي قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم رأوا أن يقيم الرجل الحد على مملوكه دون السلطان وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم يرفع إلى السلطان ولا يقيم الحد هو بنفسه والقول الأول أصح

[1441] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو داود الطيالسي حدثنا زائدة بن قدامة عن السدي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خطب علي فقال يا أيها الناس أقيموا الحدود على أرقائكم من أحصن منهم ومن لم يحصن وإن أمة لرسول الله زنت فأمرني أن أجلدها فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها أو قال تموت فأتيت رسول الله فذكرت ذلك له فقال أحسنت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والسدي اسمه إسماعيل بن عبد الرحمن وهو من التابعين قد سمع من أنس بن مالك ورأى حسين بن علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه