سنن الترمذي/كتاب الديات (2)

ملاحظات: كتاب الديات (الحديث 1408 - 1422)



كتاب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم




باب ما جاء في النهي عن المثلة

[1408] حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله إذا بعث أميرا على جيش أوصاه في خاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا فقال اغزوا بسم الله وفي سبيل الله قاتلوا من كفر اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا وفي الحديث قصة قال وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وشداد بن أوس وعمران بن حصين وأنس وسمرة والمغيرة ويعلى بن مرة وأبي أيوب قال أبو عيسى حديث بريدة حديث حسن صحيح وكره أهل العلم المثلة

[1409] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا خالد عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الصنعاني عن شداد بن أوس أن النبي قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته قال هذا حديث حسن صحيح أبو الأشعث الصنعاني اسمه شرحبيل بن أدة

باب ما جاء في دية الجنين

[1410] حدثنا علي بن سعيد الكندي الكوفي حدثنا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قضى رسول الله في الجنين بغرة عبد أو امة فقال الذي قضي عليه أيعطى من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل فقال النبي إن هذا ليقول بقول شاعر بل فيه غرة عبد أو امة وفي الباب عن حمل بن مالك بن النابغة والمغيرة بن شعبة قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقال بعضهم الغرة عبد أو أمة أو خمسمائة درهم وقال بعضهم أو فرس أو بغل

[1411] حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا وهب بن جرير حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا ضرتين فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها فقضى رسول الله في الجنين غرة عبد أو امة وجعله على عصبة المرأة قال الحسن وأخبرنا زيد بن حباب عن سفيان عن منصور بهذا الحديث نحوه وقال هذا حديث حسن صحيح

باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر

[1412] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم أنبأنا مطرف عن الشعبي حدثنا أبو جحيفة قال قلت لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة قلت وما في الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر قال وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث علي حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق قالوا لا يقتل مؤمن بكافر وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد والقول الأول أصح

باب ما جاء في دية الكفار

[1413] حدثنا عيسى بن أحمد حدثنا بن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال لا يقتل مسلم بكافر وبهذا الإسناد عن النبي قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب انه قال دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم ودية المجوسي ثمانمائة درهم وبهذا يقول مالك بن أنس والشافعي وإسحاق وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة

باب ما جاء في الرجل يقتل عبده

[1414] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا وقال بعض أهل العلم منهم الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس وهو قول أحمد وإسحاق وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به وإذا قتل عبد غيره قتل به وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة

باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها

[1415] حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم

باب ما جاء في القصاص

[1416] حدثنا علي بن خشرم أنبأنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حصين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه فاختصموا إلى النبي فقال يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية لك فأنزل الله { والجروح قصاص } قال وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان قال أبو عيسى حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح

باب ما جاء في الحبس في التهمة

[1417] حدثنا علي بن سعيد الكندي حدثنا بن المبارك عن معمر عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه قال وفي الباب عن أبي هريرة قال أبو عيسى حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول

باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد

[1418] حدثنا سلمة بن شبيب وحاتم بن سياه المروزي وغير واحد قالوا حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل عن النبي قال من قتل دون ماله فهو شهيد ومن سرق من الأرض شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أرضين وزاد حاتم بن سياه المروزي في هذا الحديث قال معمر بلغني عن الزهري ولم أسمع منه زاد في هذا الحديث من قتل دون ماله فهو شهيد وهكذا روى شعيب بن أبي حمزة هذا الحديث عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل عن سعيد بن زيد عن النبي وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن طلحة بن عبد الله عن سعيد بن زيد عن النبي ولم يذكر فيه سفيان عن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل وهذا حديث حسن صحيح

[1419] حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا عبد العزيز بن المطلب عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي قال من قتل دون ماله فهو شهيد قال وفي الباب عن علي وسعيد بن زيد وأبي هريرة وابن عمر وابن عباس وجابر قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص بعض أهل العلم للرجل أن يقاتل عن نفسه وماله وقال بن المبارك يقاتل عن ماله ولو درهمين

[1420] حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب الكوفي شيخ ثقة عن سفيان الثوري عن عبد الله بن الحسن عن علي بن أبي طالب حدثني إبراهيم بن محمد بن طلحة قال سفيان وأثنى عليه خيرا قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة عن عبد الله بن عمرو عن النبي نحوه

[1421] حدثنا عبد بن حميد قال أخبرني يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله يقول من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد قال هذا حديث حسن صحيح وهكذا روى غير واحد عن إبراهيم بن سعد نحو هذا ويعقوب هو بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري

باب ما جاء في القسامة

[1422] حدثنا قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة قال يحيى وحسبت عن رافع بن خديج أنهما قالا خرج عبد الله بن سهل بن زيد ومحيصة بن مسعود بن زيد حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هناك ثم إن محيصة وجد عبد الله بن سهل قتيلا قد قتل فدفنه ثم أقبل إلى رسول الله هو وحويصة بن مسعود وعبد الرحمن بن سهل وكان أصغر القوم ذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبيه قال له رسول الله كبر للكبر فصمت وتكلم صاحباه ثم تكلم معهما فذكروا لرسول الله مقتل عبد الله بن سهل فقال لهم أتحلفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل أيمان قوم كفار فلما رأى ذلك رسول الله أعطى عقله حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة ورافع بن خديج نحو هذا الحديث بمعناه قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم في القسامة وقد رأى بعض فقهاء المدينة القود بالقسامة وقال بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إن القسامة لا توجب القود وإنما توجب الدية


آخر أبواب الديات والحمد لله