سنن الترمذي/كتاب الفرائض/1

ملاحظات: كتاب الفرائض (الحديث 2090 - 2115)




باب ما جاء من ترك مالا فلورثته

[2090] حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله من ترك مالا فلأهله ومن ترك ضياعا فإلي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر وأنس وقد رواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي أطول من هذا وأتم معنى ضياعا ضائعا ليس له شيء فأنا أعوله وأنفق عليه

باب ما جاء في تعليم الفرائض

[2091] حدثنا عبد الأعلى بن واصل حدثنا محمد بن القاسم الأسدي حدثنا الفضل بن دلهم حدثنا عوف عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله تعلموا القرآن والفرائض وعلموا الناس فإني مقبوض قال أبو عيسى هذا حديث فيه اضطراب وروى أبو أسامة هذا الحديث عن عوف رجل عن سليمان بن جابر عن بن مسعود عن النبي حدثنا بذلك الحسين بن حريث أخبرنا أبو أسامة عن عوف بهذا بمعناه ومحمد بن القاسم الأسدي قد ضعفه أحمد بن حنبل وغيره

باب ما جاء في ميراث البنات

[2092] حدثنا عبد بن حميد حدثني زكريا بن عدي أخبرنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله قال جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتيها من سعد إلى رسول الله فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تنكحان إلا ولهما مال قال يقضي الله في ذلك فنزلت آية الميراث فبعث رسول الله إلى عمهما فقال أعط ابنتي سعد الثلثين وأعط أمهما الثمن وما بقي فهو لك قال أبو عيسى هذا حديث صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل وقد رواه شريك أيضا عن عبد الله بن محمد بن عقيل

باب ما جاء في ميراث ابنة الابن مع ابنة الصلب

[2093] حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان الثوري عن أبي قيس الأودي عن هزيل بن شرحبيل قال جاء رجل إلى أبي موسى وسلمان بن ربيعة فسألهما عن الابنة وابنة الابن وأخت لأب وأم فقالا للابنة النصف وللأخت من الأب والأم ما بقي وقالا له انطلق إلى عبد الله فاسأله فإنه سيتابعنا فأتى عبد الله فذكر ذلك له وأخبره بما قالا قال عبد الله قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين ولكن أقضي فيهما كما قضى رسول الله للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وللأخت ما بقي قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وأبو قيس الأودي اسمه عبد الرحمن بن ثروان الكوفي وقد رواه شعبة عن أبي قيس

باب ما جاء في ميراث الإخوة من الأب والأم

[2094] حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه قال إنكم تقرؤون هذه الآية { من بعد وصية توصون بها أو دين } وإن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي بمثله

[2095] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال قضى رسول الله أن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم

باب ميراث البنين مع البنات

[2096] حدثنا عبد بن حميد حدثنا عبد الرحمن بن سعد أخبرنا عمرو بن أبي قيس عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال جاءني رسول الله يعودني وأنا مريض في بني سلمة فقلت يا نبي الله كيف أقسم مالي بين ولدي فلم يرد علي شيئا فنزلت { يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين } الآية قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رواه شعبة وابن عيينة وغيره عن محمد بن المنكدر عن جابر

باب ميراث الأخوات

[2097] حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي أخبرنا بن عيينة أخبرنا محمد بن المنكدر سمع جابر بن عبد الله يقول مرضت فأتاني رسول الله يعودني فوجدني قد أغمي علي فأتى ومعه أبو بكر وعمر وهما ماشيان فتوضأ رسول الله فصب علي من وضوئه فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أقضي في مالي أو كيف أصنع في مالي فلم يجبني شيئا وكان له تسع أخوات حتى نزلت آية الميراث { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة } الآية قال جابر في نزلت قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

باب في ميراث العصبة

[2098] حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا مسلم بن إبراهيم حدثنا وهيب حدثنا بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي قال ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن بن طاوس عن أبيه عن بن عباس عن النبي نحوه قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد روى بعضهم عن بن طاوس عن أبيه عن مرسلا

باب ما جاء في ميراث الجد

[2099] حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال جاء رجل إلى رسول الله فقال إن ابني مات فمالي في ميراثه قال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر فلما ولى دعاه قال إن السدس الآخر طعمة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن معقل بن يسار

باب ما جاء في ميراث الجدة

[2100] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال مرة قال قبيصة وقال مرة رجل عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة أم الأم وأم الأب إلى أبي بكر فقالت أن بن ابني أو بن بنتي مات وقد أخبرت أن لي في كتاب الله حقا فقال أبو بكر ما أجد لك في الكتاب من حق وما سمعت رسول الله قضى لك بشيء وسأسأل الناس قال فسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله أعطاها السدس قال ومن سمع ذلك معك قال محمد بن مسلمة قال فأعطاها السدس ثم جاءت الجدة الأخرى التي تخالفها إلى عمر قال سفيان وزادني فيه معمر عن الزهري ولم أحفظه عن الزهري ولكن حفظته من معمر أن عمر قال أن اجتمعتما فهو لكما وأيتكما انفردت به فهو لها

[2101] حدثنا الأنصاري حدثنا معن حدثنا مالك عن بن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال جاءت الجدة إلى أبي بكر تسأله ميراثها قال فقال لها ما لك في كتاب الله شيء وما لك في سنة رسول الله شيء فارجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله فأعطاها السدس فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة الأنصاري فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر قال ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله شيء ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيتكما خلت به فهو لها قال أبو عيسى وفي الباب عن بريدة وهذا أحسن وهو أصح من حديث بن عيينة

باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها

[2102] حدثنا الحسن بن عرفة حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن سالم عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال في الجدة مع ابنها إنها أول جدة أطعمها رسول الله سدسا مع ابنها وابنها حي قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد ورث أصحاب النبي الجدة مع ابنها ولم يورثها بعضهم

باب ما جاء في ميراث الخال

[2103] حدثنا بندار حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة والمقدام بن معد يكرب وهذا حديث حسن صحيح

[2104] أخبرنا إسحاق بن منصور أخبرنا أبو عاصم عن بن جريج عن عمرو بن مسلم عن طاوس عن عائشة قالت قال رسول الله الخال وارث من لا وارث له وهذا حديث حسن غريب وقد أرسله بعضهم ولم يذكر فيه عن عائشة واختلف فيه أصحاب النبي فورث بعضهم الخال والخالة والعمة وإلى هذا الحديث ذهب أكثر أهل العلم في توريث ذوي الأرحام وأما زيد بن ثابت فلم يورثهم وجعل الميراث في بيت المال

باب ما جاء في الذي يموت وليس له وارث

[2105] حدثنا بندار حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا سفيان عن عبد الرحمن بن الأصبهاني عن مجاهد وهو بن وردان عن عروة عن عائشة أن مولى للنبي وقع من عذق نخلة فمات فقال النبي انظروا هل له من وارث قالوا لا قال فادفعوه إلى بعض أهل القرية وهذا حديث حسن

باب في ميراث المولى الأسفل

[2106] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن بن عباس أن رجلا مات على عهد رسول الله ولم يدع وارثا إلا عبدا هو أعتقه فأعطاه النبي ميراثه قال أبو عيسى هذا حديث حسن والعمل عند أهل العلم في هذا الباب إذا مات الرجل ولم يترك عصبة أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين

باب ما جاء في إبطال الميراث بين المسلم والكافر

[2107] حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري ح وحدثنا علي بن حجر أخبرنا هشيم عن الزهري عن علي بن حسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن رسول الله قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان حدثنا الزهري نحوه قال أبو عيسى وفي الباب عن جابر وعبد الله بن عمرو وهذا حديث حسن صحيح هكذا رواه معمر وغير واحد عن الزهري نحو هذا وروى مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي نحوه وحديث مالك وهم وهم فيه مالك وقد رواه بعضهم عن مالك فقال عن عمرو بن عثمان وأكثر أصحاب مالك قالوا عن مالك عن عمر بن عثمان وعمرو بن عثمان بن عفان هو مشهور من ولد عثمان ولا يعرف عمر بن عثمان والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم واختلف بعض أهل العلم في ميراث المرتد فجعل أكثر أهل العلم من أصحاب النبي وغيرهم المال لورثته من المسلمين وقال بعضهم لا يرثه ورثته من المسلمين واحتجوا بحديث النبي لا يرث المسلم الكافر وهو قول الشافعي

باب لا يتوارث أهل ملتين

[2108] حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن نمير عن بن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي قال لا يتوارث أهل ملتين قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث جابر إلا من حديث بن أبي ليلى

باب ما جاء في إبطال ميراث القاتل

[2109] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي قال القاتل لا يرث قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح لا يعرف إلا من هذا الوجه وإسحاق بن أبي فروة قد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل والعمل على هذا عند أهل العلم أن القاتل لا يرث كان القتل عمدا أو خطأ وقال بعضهم إذا كان القتل خطأ فإنه يرث وهو قول مالك

باب ما جاء في ميراث المرأة من دية زوجها

[2110] حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال قال عمر الدية على العاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

باب ما جاء أن الأموال للورثة والعقل على العصبة

[2111] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله قضى في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم أن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن عقلها على عصبتها قال أبو عيسى وروى يونس هذا الحديث عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي نحوه ورواه مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن النبي مرسل

باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل

[2112] حدثنا أبو كريب حدثنا أبو أسامة وابن نمير ووكيع عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن وهب وقال بعضهم عن عبد الله بن وهب عن تميم الداري قال سألت رسول الله ما السنة في الرجل من أهل الشرك يسلم على يدي رجل من المسلمين فقال رسول الله هو أولى الناس بمحياه ومماته قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن وهب ويقال موهب عن تميم الداري وقد أدخل بعضهم بين عبد الله بن وهب وبين تميم الداري قبيصة بن ذؤيب ولا يصح رواه يحيى بن حمزة عن عبد العزيز بن عمر وزاد فيه قبيصة بن ذؤيب والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو عندي ليس بمتصل وقال بعضهم يجعل ميراثه في بيت المال وهو قول الشافعي واحتج بحديث النبي أن الولاء لمن أعتق

باب ما جاء في إبطال ميراث ولد الزنا

[2113] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال أيما رجل عاهر بحرة أو أمة فالولد ولد زنا لا يرث ولا يورث قال أبو عيسى وقد روى غير بن لهيعة هذا الحديث عن عمرو بن شعيب والعمل على هذا عند أهل العلم أن ولد الزنا لا يرث من أبيه

باب ما جاء فيمن يرث الولاء

[2114] حدثنا قتيبة حدثنا بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله قال يرث الولاء من يرث المال قال أبو عيسى هذا حديث ليس إسناده بالقوي

باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء

[2115] حدثنا هارون أبو موسى المستملي البغدادي حدثنا محمد بن حرب حدثنا عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله بن بسر البصري عن واثلة بن الأسقع قال قال رسول الله المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه هذا حديث حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه من حديث محمد بن حرب