سنن الترمذي/كتاب الوصايا/1

ملاحظات: كتاب الوصايا (الحديث 2116 - 2124)




باب ما جاء في الوصية بالثلث

[2116] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال مرضت عام الفتح مرضا أشفيت منه على الموت فأتاني رسول الله يعودني فقلت يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأوصي بمالي كله قال لا قلت فثلثي مالي قال لا قلت فالشطر قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفق نفقة إلا أجرت فيها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قال قلت يا رسول الله أخلف عن هجرتي قال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة قال أبو عيسى وفي الباب عن بن عباس وهذا حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن سعد بن أبي وقاص والعمل على هذا عند أهل العلم انه ليس للرجل أن يوصي بأكثر من الثلث وقد استحب بعض أهل العلم أن ينقص من الثلث لقول رسول الله والثلث كثير

باب ما جاء في الضرار في الوصية

[2117] حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثنا نصر بن علي وهو جد هذا النصر حدثنا الأشعث بن جابر عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة أنه حدثه عن رسول الله قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار ثم قرأ علي أبو هريرة { من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله } إلى قوله { ذلك الفوز العظيم } قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب ونصر بن علي الذي روى عن الأشعث بن جابر هو جد نصر بن علي الجهضمي

باب ما جاء في الحث على الوصية

[2118] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن بن عمر قال قال النبي ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله ما يوصي فيه إلا ووصيته مكتوبة عنده قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن الزهري عن سالم عن بن عمر النبي نحوه

باب ما جاء أن النبي لم يوص

[2119] حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو قطن عمرو بن الهيثم البغدادي حدثنا مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف قال قلت لابن أبي أوفى أوصى رسول الله قال لا قلت كيف كتبت الوصية وكيف أمر الناس قال أوصى بكتاب الله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول

باب ما جاء لا وصية لوارث

[2120] حدثنا علي بن حجر وهناد قالا حدثنا إسماعيل بن عياش حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله يقول في خطبته عام حجة الوداع إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه فلا وصية لوارث الولد للفراش وللعاهر الحجر وحسابهم على الله ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله التابعة إلى يوم القيامة لا تنفق امرأة من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله ولا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم قال أبو عيسى وفي الباب عن عمرو بن خارجة وأنس وهو حديث حسن صحيح وقد روى عن أبي أمامة عن النبي من غير هذا الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن أهل العراق وأهل الحجاز ليس بذلك فيما تفرد به لأنه روى عنهم مناكير وروايته عن أهل الشام أصح هكذا قال محمد بن إسماعيل قال سمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل إسماعيل بن عياش أصلح حديثا من بقية ولبقية أحاديث مناكير عن الثقات وسمعت عبد الله بن عبد الرحمن يقول سمعت زكريا بن عدي يقول قال أبو إسحاق الفزاري خذوا عن بقية ما حدث عن الثقات ولا تأخذوا عن إسماعيل بن عياش ما حدث عن الثقات ولا عن غير الثقات

[2121] حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة أن النبي خطب على ناقته وأنا تحت جرانها وهي تقصع بجرتها وإن لعابها يسيل بين كتفي فسمعته يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه ولا وصية لوارث والولد للفراش وللعاهر الحجر ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا قال وسمعت أحمد بن الحسن يقول قال أحمد بن حنبل لا أبالي بحديث شهر بن حوشب قال وسألت محمد بن إسماعيل عن شهر بن حوشب فوثقه وقال إنما يتكلم فيه بن عون ثم روى بن عون عن هلال بن أبي زينب عن شهر بن حوشب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

باب ما جاء يبدأ بالدين قبل الوصية

[2122] حدثنا بن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي أن النبي قضى بالدين قبل الوصية وأنتم تقرون الوصية قبل الدين قال أبو عيسى والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين قبل الوصية

باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت

[2123] حدثنا بندار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي حبيبة الطائي قال أوصى الي أخي بطائفة من ماله فلقيت أبا الدرداء فقلت إن أخي أوصى إلي بطائفة من ماله فأين ترى لي وضعه في الفقراء أو المساكين أو المجاهدين في سبيل الله فقال أما أنا فلو كنت لم أعدل بالمجاهدين سمعت رسول الله يقول مثل الذي يعتق عند الموت كمثل الذي يهدي إذا شبع قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح

[2124] حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن بن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت تستعين عائشة في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون لي ولاؤك فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك ويكون لنا ولاؤك فلتفعل فذكرت ذلك لرسول الله فقال لها رسول الله ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله فقال ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن اشترط مائة مرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن عائشة والعمل هذا عند أهل العلم أن الولاء لمن أعتق