صحيح البخاري/كتاب كفارات الأيمان
87 - كتاب كفارات الأيمان. وقول الله تعالى: {فكفَّارته إطعام عشرة مساكين} /المائدة: 89/. وما أمر النبي ﷺ حين نزلت: {ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} /البقرة: 196/. ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة: ما كان في القرآن أو أو، فصاحبه بالخيار، وقد خيَّر النبي ﷺ كعبا في الفدية. 6330 - حدثنا أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب، عن ابن عون، عن مجاهد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة قال:
أتيته - يعني النبي ﷺ - فقال: (ادن). فدنوت، فقال: (أيؤذيك هوامُّك). قلت: نعم، قال: (فدية من صيام، أو صدقة، أو نسك).
وأخبرني ابن عون، عن أيوب قال: صيام ثلاثة أيام، والنسك شاة، والمساكين ستة. [ر:1719] 1 - باب: متى تجب الكفَّارة على الغني والفقير. وقول الله تعالى: {قد فرض الله لكم تحلَّة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم} /التحريم: 2/. 6331 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن الزُهري قال: سمعته من فيه، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت. قال: (ما شأنك). قال: وقعت على امرأتي في رمضان، قال: (تستطيع أن تعتق رقبة). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا. قال: (فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً). قال: لا. قال: (اجلس). فجلس، فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر - والعرق المكتل الضخم - قال: (خذ هذا فتصدق به). قال: أعلى أفقر منا؟ فضحك النبي ﷺ حتى بدت نواجذه، قال: (أطعمه عيالك).
[ر:1834] 2 - باب: من أعان المعسر في الكفَّارة. 6332 - حدثنا محمد بن محبوب: حدثنا عبد الواحد: حدثنا معمر، عن الزُهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: هلكت، فقال: (وما ذاك). قال: وقعت بأهلي في رمضان، قال: (تجد رقبة). قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا، قال: (فتستطيع أن تطعم ستين مسكيناً). قال: لا، قال: فجاء رجل من الأنصار بعرق - والعرق المكتل - فيه تمر، فقال: (اذهب بهذا فتصدق به). قال: أعلى أحوج منا يا رسول الله؟ والذي بعثك بالحق، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا، ثم قال: (اذهب فأطعمه أهلك).
[ر:1834] 3 - باب: يعطي في الكفَّارة عشرة مساكين، قريبا كان أو بعيداً. 6333 - حدثنا عبد الله بن مسلمة: حدثنا سفيان، عن الزُهري، عن حميد، عن أبي هريرة قال:
جاء رجل إلى النبي ﷺ فقال: هلكت، قال: (وما شأنك). قال: وقعت على امرأتي في رمضان، فقال: (هل تجد ما تعتق رقبة). قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين). قال: لا، قال: (فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً). قال: لا أجد، فأتي النبي ﷺ بعرق فيه تمر، فقال: (خذ هذا فتصدق به). فقال: أعلى أفقر منَّا؟ ما بين لابتيها أفقر منَّا، ثم قال: (خذه فأطعمه أهلك).
[ر:1834] 4 - باب: صاع المدينة ومدِّ النبي ﷺ وبركته، وما توارث أهل المدينة من ذلك قرناً بعد قرن.
6334 - حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا القاسم بن مالك المزني: حدثنا الجعيد بن عبد الرحمن، عن السائب بن يزيد قال:
كان الصاع على عهد النبي ﷺ مدًّا وثلثاً بمدِّكم اليوم، فزيد فيه في زمن عمر بن عبد العزيز.
[6899] 6335 - حدثنا منذر بن الوليد الجارودي: حدثنا أبو قتيبة وهو سَلْمٌ: حدثنا مالك، عن نافع قال:
كان ابن عمر يعطي زكاة رمضان بمدِّ النبي ﷺ المدِّ الأول، وفي كفارة اليمين بمدِّ النبي ﷺ.
قال أبو قتيبة: قال لنا مالك: مدُّنا أعظم من مدِّكم، ولا نرى الفضل إلا في مدِّ النبي ﷺ. وقال لي مالك: لو جاءكم أمير فضرب مدًّا أصغر من مدِّ النبي ﷺ، بأي شيء كنتم تعطون؟ قلت: كنا نعطي بمدِّ النبي ﷺ، قال: أفلا ترى أن الأمر إنما يعود إلى مدِّ النبي ﷺ. 6336 - حدثنا عبد الله بن يوسف: أخبرنا مالك، عن إسحق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أنس بن مالك:
أن رسول الله ﷺ قال: (اللهم بارك لهم في مكيالهم، وصاعهم، ومدِّهم).
[ر:2023] 5 - باب: قول الله تعالى: {أو تحرير رقبة} /المائدة: 89/. وأيُّ الرقاب أزكى.
6337 - حدثنا محمد بن عبد الرحيم: حدثنا داود بن رشيد: حدثنا الوليد بن مسلم، عن أبي غسان محمد بن مطرِّف، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة،
عن النبي ﷺ قال: (من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضواً من النار، حتى فرجه بفرجه).
[ر:2381] 6 - باب: عتق المدبَّر وأم الولد والمكاتب في الكفَّارة، وعتق ولد الزنا. وقال طاوس: يجزئ المدبَّر وأم الولد. 6338 - حدثنا أبو النعمان: أخبرنا حمَّاد بن زيد، عن عمرو، عن جابر:
أن رجلاً من الأنصار دبَّر مملوكاً له، ولم يكن له مال غيره، فبلغ النبي ﷺ، فقال: (من يشتريه مني). فاشتراه نعيم بن النحَّام بثمانمائة درهم.
فسمعت جابر بن عبد الله يقول: عبداً قبطياً، مات عام أول. [ر:2034] 7 - باب: إذا أعتق عبداً بينه وبين آخر. [بدون نص] 8 - باب: إذا أعتق في الكفَّارة، لمن يكون ولاؤه. 6339 - حدثنا سليمان بن حرب: حدثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة:
أنها أرادت أن تشتري بريرة، فاشترطوا عليها الولاء، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: (اشتريها، فإنما الولاء لمن أعتق).
[ر:444] 9 - باب: الاستثناء في الأيمان. 6340 - حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا حمَّاد، عن غيلان بن جرير، عن أبي بردة ابن أبي موسى، عن أبي موسى الأشعري قال:
أتيت رسول الله ﷺ في رهط من الأشعريين أستحمله، فقال: (والله لا أحملكم، ما عندي ما أحملكم). ثم لبثنا ما شاء الله، فأتي بإبل، فأمر لنا بثلاث ذود، فلما انطلقنا قال بعضنا لبعض: لا يبارك الله لنا، أتينا رسول الله ﷺ نستحمله فحلف أن لا يحملنا فحملنا، فقال أبو موسى: فأتينا النبي ﷺ فذكرنا ذلك له، فقال: (ما أنا حملتكم، بل الله حملكم، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا كفَّرت عن يميني، وأتيت الذي هو خير وكفَّرت).
حدثنا أبو النعمان: حدثنا حمَّاد وقال: (إلا كفَّرت يميني، وأتيت الذي هو خير، أو: أتيت الذي هو خير وكفَّرت). [ر:2964] 6341 - حدثنا علي بن عبد الله: حدثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاوس: سمع أبا هريرة قال:
(قال سليمان: لأطوفنَّ الليلة على تسعين امرأة، كلّ تلد غلاماً يقاتل في سبيل الله، فقال له صاحبه - قال سفيان: يعني الملك - قل إن شاء الله، فنسي فطاف بهنَّ فلم تأت امرأة تلد منهنَّ بولد إلا واحدة بشق غلام). فقال أبو هريرة يرويه قال: (لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان دركاً في حاجته).
وقال مَرَّة: قال رسول الله ﷺ: (لو استثنى). وحدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، مثل حديث أبي هريرة. [ر:3242] 10 - باب: الكفَّارة قبل الحنث وبعده. 6342 - حدثنا علي بن حجر: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن القاسم التميمي، عن زهدم الجرمي قال:
كنا عند أبي موسى، وكان بيننا وبين هذا الحي من جرم إخاء ومعروف، قال: فقدِّم طعامه، قال: وقدِّم في طعامه لحم دجاج، قال: وفي القوم رجل من بني تيم الله، أحمر كأنه مولى، قال: فلم يدن، فقال له أبو موسى: ادن، فإني قد رأيت رسول الله ﷺ يأكل منه، قال: إني رأيته يأكل شيئاً قذرته، فحلفت أن لا أطعمه أبداً، فقال: ادن أخبرك عن ذلك، أتينا رسول الله ﷺ في رهط من الأشعريين أستحمله، وهو يقسم نعماً من نعم الصدقة، قال أيوب: أحسبه قال: وهو غضبان، قال: (والله لا أحملكم، وما عندي ما أحملكم عليه). قال: فانطلقنا، فأتي رسول الله ﷺ بنهب إبل، فقيل: (أين هؤلاء الأشعريون). فأتينا، فأمر لنا بخمس ذود غرِّ الذُّرى، قال: فاندفعنا، فقلت لأصحابي: أتينا رسول الله ﷺ نستحمله، فحلف أن لا يحملنا، ثم أرسل إلينا فحملنا، نسي رسول الله ﷺ يمينه، والله لئن تغفَّلنا رسول الله ﷺ يمينه لا نفلح أبداً، ارجعوا بنا إلى رسول الله ﷺ فلنذكِّره يمينه، فرجعنا فقلنا: يا رسول الله أتيناك نستحملك فحلفت أن لا تحملنا، ثم حملتنا، فظننا، أو: فعرفنا أنك نسيت يمينك، قال: (انطلقوا، فإنما حملكم الله، إني والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين، فأرى غيرها خيراً منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها).
تابعه حمَّاد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم بن عاصم الكليبي. حدثنا قتيبة: حدثنا عبد الوهَّاب، عن أيوب، عن أبي قلابة، والقاسم التميمي، عن زهدم بهذا. حدثنا أبو معمر: حدثنا عبد الوارث: حدثنا أيوب، عن القاسم، عن زهدم بهذا. [ر:2964] 6343 - حدثني محمد بن عبد الله: حدثنا عثمان بن عمر بن فارس: أخبرنا ابن عون، عن الحسن، عن عبد الرحمن بن سمرة قال:
قال رسول الله ﷺ: (لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فأت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك).
تابعه أشهل، عن ابن عون. وتابعه يونس، وسماك بن عطية، وسماك بن حرب، وحميد، وقتادة، ومنصور، وهشام، والربيع. [ر:6248]