صفحة:الإسلام وأصول الحكم -علي عبد -الرازق 1925.pdf/34

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

-.1- ذلك هو أن الخليفة انما يستمد سلطانه من الامة ، فهى مصدر قوته ، وهي التي تختاره لهذا المقام (1) ولعل الحطيئة " قد نزع ذلك المنزع حين يقول لعمر بن الخطاب أنت الامام الذي من بعد صاحبه ألقى اليك تقاليد النهى البشر لم يؤثروك بها إذ قدموك لهـا لكن لا نفسهم كانت بك الأثر وقد وجدنا ذلك المذهب صريحاً فى كلام العلامة الكاسانى (۳) (۲) في كتابه البدائع . قال : (٣) وكل ما يخرج به الوكيل عن الوكالة يخرج به القاضى عن القضاء .. لا يختلفان إلا فى شيء واحد ، وهو أن الموكل إذامات أو خلع ينعزل الوكيل ، والخليفة إذا مات أو خلع لا تنعزل قضاته وولاته ووجه الفرق أن الوكيل يعمل بولاية الموكل وفى خالص حقه أيضاً ، وقد بطلت أهلية الولاية فينعزل الوكيل . والقاضي لا يعمل بولاية الخليفة وفى حقه ، بل بولاية المسلمين وفى حقوقهم ، وانما الخليفة ممنزلة الرسول عنهم ، لهذا لم تلحقه العهدة كالرسول في سائر العقود ، والوكيل فى النكاح . واذا كان رسولا كان فعله بمنزلة فعل عامة المسلمين، وولايتهم بعد موت الخليفة باقية فيبقى القاضي على ولايته . وهذا بخلاف العزل، فان الخليفة إذا عزل القاضي أو الوالى ينعزل بمزله ولا ينعزل بموته . لانه لا ينعزل بعزل الخليفة أيضاً حقيقة بل بعزل العامة لما ذكرنا أن توليته بتولية العامة. والعامة ولوه الاستبدال دلالة (۱) جرول بن اوس بن مالك توفى فى حدود الثلاثين للهجرة اه من فوات الوفيات ج ١ ص ١٢٦ وما بعدها (۲) ابو بكر بن مسعود بن احمد علاء الدين ملك العلماء الكاساني مات سنة ٥٨٧ ودفن بظاهر حلب اه من الفوائد البهية فى تراجم الحنفية (٣) بدائع ج ۷ ص ١٦