صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/121

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۱۱۷ مشاهرة ، درهم فكان رزق سليمان بن ربيعة الباهلي في عهد عمر خمس مائة وكذلك كان رزق شريح في عهد على ، وجرت سنة الخلفاء بعدهم على التوسعة في أرزاق القضاة وترجيحهم على الولاة ومن الآداب المطلوبة للقاضي « ألا يشترى بنفسه ولا بوكيل حتى لا يسامح في البيع » . وكان الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز يقول : « تجارة الولاة مفسدة ولارعية مهلكة » فكان یغني القضاة بسعة الرزق عن التكسب والاتجار معلوم ومن الوظائف التي عرفها القضاء الإسلامي وظائف العدول ، وكانت في مبدا أمرها توكل إلى أناس من الثقات الذين يؤخذ بقولهم في تزكية الشهود ، ليسألهم القاضي عمن تقبل شهادته أو لا تقبل في ثم نيطت هم أعمال التسجيل وكتابة العقود الشرعية ، وكان أفضلهم أولاهم بالتقديم ولو تقدم الشاب على الشيخ ی الدعاوى المعروضة عليه ، والعالم على من هو أعلم منه ، وكانوا يفرقون بين كفاية الشاهد وكفاية العدل ، فقد يحسن الرجل تزكية الشاهد ولا يحسن ورأى ، ما وكان بعض القضاة يشتدون في تتبع أحوال العدول فلا يقبلون منهم في مجلس القضاء إلا من برئت سمعته من كل شبهة . قال غسان ابن محمد المروزي : « قدمت الكوفة قاضياً فوجدت فيها مائة وعشرين عدلا فطلبت أسرارهم فرددتهم إلى ستة، ثم أسقطت أربعة ، قاما رأيت ذلك استعفيت » . ومن النظم الخاصة بالقضاء الإسلامي قضاء الحسبة، وهو ◆ القضاء