صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/130

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

١٢٦ وفي الحديث الشريف : « إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار . قيل : يا رسول الله هذا القاتل: فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصاً على قتل صاحبه » . والخطاب في القرآن موجه دائماً إلى المكلفين ، والمكلفون هم المسئولون المستطيعون . أما المعاهدون فإن قبلوا عهد الذمة ـ كما جاء في الحديث الشريف - : « فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين » . - والتعاهد أنواع فصلها الفقهاء ، ولم يأت القانون الدولى الحديث بتفصيل أوفى من تفصيلهم في هذا الباب ، وحكم الإسلام الوفاء بجميع العهود ما لم تنتقض من جانب الطرف الآخر : « وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقدجعلتم الله عليكم كفيلا» . ولا استثناء لعهود المشركين الذين ثبتوا على عهدهم : « إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئاً ولم يظاهروا عليكم أحداً فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين »... ومن لم يكن من المسلمين ولا من المعاهدين فيدعى إلى الإسلام أو إلى المعاهدة ، وسبيل الدعوة منصوص عليه في القرآن الكريم أن « ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » وحجة الدين هي حجة الإقناع : « لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم : C . .