صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/134

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

على الأمان وجاهدهم به جهاداً كبيراً »، ومنها الجهاد لمن لا يقبلون الدعوة ولا يعاهدون فإذا هذا الجهاد فالمسلم مأمور فيه بقتال المقاتلين دون غيرهم ولا شيخ ولا مقعد ولا يابس الشق ولا فلا يحل له قتل امرأة ولا صبي في الجبال أعمى ولا مقطوع اليد ولا معتوه ولا راهب في صومعة ولا ساء سائح لا يخالط الناس ، وقد جمع الخليفة الأول وصايا النبي عليه السلام للمقاتلين فقال : « لا تخوذوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا طفلا صغيراً ولا شيخاً كبيراً ولا امرأة ولا تعقروا نخلا ولا تقطعوا شجرة مثمرة ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكلة ، سوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم للصوامع فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له وقد أقر الإسلام الأمان والموادعة والمهادنة في القتال وجعل لكل منها شرطاً وأمر برعاية عهودها جميعاً، إلا أن يتبين القائد المسئول غدراً مبيتاً من جانب عدوه فلا جناح عليه أن يأخذ بالحيطة في الهجوم قبل الغارة عليه فالأمان في تعريف الفقهاء هو : « رفع استباحة الحربي ورقه وماله حين قتاله أو العزم عليه » وتكنى فيه الإشارة التي يفهمها من يطلب الأمان . والاستئمان : « تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه » . والمهادنة : « عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مدة ليس هو فيها تحت حكم الإسلام » .