صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/154

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۱۵۰ كتاب « الاقتصاد في الاعتقاد » لأنه جمع فيه بين نظرة الفقيه ونظرة الفيلسوف وبين فيه موقف المتكلمين عن الإمامة في زمنه ، وقد يكون موقف المتكلمين عنها في زمنه كموقفهم في زمن غيره ، لأن الحرج واحد حيث توجد السطوة والمنازعات . ( فبعد أن قال إن هذه المباحث « مثار للتعصبات ، وأن المعرض عن الخوض فيها أسلم من الخائض وإن أصاب ، فكيف إذا أخطأ» ؟ مضى يقول إنها تدور على ثلاثة أطراف : « الطرف الأول في بيان وجوب نصب الإمام ولا ينبغي أن نظن أن وجوب ذلك مأخوذ من العتمل ، فإنا بينا أن الوجوب يؤخذ من الشرع ، إلا أن نفسر الواجب بالفعل الذي فيه فائدة وفي تركه أدنى مضرة ، وعند ذلك لا ينكر وجوب نصب الإمام لما فيه من الفوائد ودفع المضار في الدنيا ولكننا نقيم البرهان القطعي الشرعي على وجوبه ، ولسنا نكتفى بما فيه من إجماع الأمة ، بل ننبه على مستند الإجماع ، ونقول : نظام أمر الدين مقصور لصاحب الشرع عليه السلام قطعاً وهذه مقدمة قطعية لا يتصور النزاع فيها ، نضيف إليها مقدمة أخرى، وهي أنه لا يحصل نظام الدين إلا بإمام مطاع ، فيحصل من المقدمتين صية الدعوى وهو وجوب نصب الإمام » . الدين مطاع ثم مضى يقيم البرهان على المقدمة الأولى فقال : « إن نظام لا يحصل إلا بنظام الدنيا ، ونظام الدنيا لا يحصل إلا بإمام إذ أن نظام الدين بالمعرفة والعبادة ولا يتوصل إليهما 6 6