صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/156

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

١٥٢ وهو وجوب خلعه إن قدر على أن يستبدل به من هو موصوف بجميع الشروط من غير إثارة فتنة وتهييج قتال « فإن لم يكن ذلك إلا بتحريك قتال وجبت طاعته وحكم بإمامته » لأن الخسارة في هذا أقل من الخسارة « إذا افتقرنا إلى تهييج فتنة لا ندري عاقبتها » . . . ثم قال : « وليست هذه مسامحة عن الاختيار ولكن الضرورات تبيح المحظورات ، فنحن نعلم أن تناول الميتة محظور ولكن الموت أشد منه ، فليت شعری لا يساعد على هذا ويقضى ببطلان الإمامة في عصرنا لفوات الاستبدال بالمتصدى لها بل هو فاقد للمتصف شروطها وهو عاجز عن بشروطها فأى أقوال أحسن : أن يقول القضاة معزولون والولايات باطلة والأنكحة غير منعقدة وجميع تصرفات الولاة في أقطار العالم غير نافذة وإنما الخلق كلهم مقدمون على الحرام ؟ أو أن يقول إن الإمامة منعقدة والتصرفات والولايات نافذة بحكم الحال والاضطرار ؟ هو به بین ثلاثة أمور : إما أن يمنع الناس من الأنكحة والتصرفات المنوطة بالقضاء وهو مستحيل ومؤد إلى تعطيل المعايش كلها ويفضى إلى تشتيت الآراء وهلك الجماهير والدهماء ، أو يقول إنهم يقدمون على الأنكحة والتصرفات ولكنهم مقدمون على الحرام ولا يحكم بفسقهم ومعصيتهم لضرورة الحال ، وإما أن يحكم بانعقاد الإمامة مع فوات ومعلوم أن البعيد مع الأبعد قريب ، وأن شروطها لضرورة الحال ، أهون الشرين خير بالإضافة ، ويجب على العاقل اختياره » . ثم رد على الإمامية القائلين بأن النبي عليه السلام نص على اختيار