صفحة:الديمقراطية في الإسلام (1952) - العقاد.pdf/69

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

وإذا قال العلماء إن الأمة هي مصدر السيادة فلا تعارض بين هذا القول وبين القول بأن القرآن الكريم والسنة النبوية هما مصدر التشريع ، فإن الأمة هي التي تفهم الكتاب والسنة وتعمل بهما ؛ وتنظر في أحوالها لترى مواضع التطبيق ومواضع الوقف والتعديل وتقر الإمام على ما يأمر به من الأحكام أو تأباه . AMag وقد وقف الفاروق رضي الله عنه حد السرقة في عام المجاعة ، ولم يقم الصديق رضي الله عنه حدا على خالد بن الوليد لقتله مالك بن نويرة وبنائه بزوجته قبل وفاء عدتها، لحديث الواقعة في أحوال تعرضه للخطأ في التقدير ، وقال النبي عليه السلام : « إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ، بعد أن جاء في القرآن الكريم : « كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين . . وعلل أناس من فقهاء الترك وقف بعض الحدود بتعذر الاعتماد على شهود عدول في العقوبات التي لا تستدرك ، ولم يعنوا بذلك اتهام الناس جميعاً بالكذب والزور ، بل كان كافياً في رأيهم أن يوجد قوم يشهدون زوراً ويحترفون الشهادة أحياناً للتحرج من التعويل على الشهادة في العقوبات التي لا تستدرك بعد نفاذها ومن الأصول المقررة «درء الحدود بالشبهات » وهى – أي الشبهات - شيء لا يعرف قبل الزمن الذي تقع فيه الجريمة ، فمن كان من حقه – بل واجبه – تقدير الشبهة ، كان من حقه – بل واجبه – أن يتحرى المواقف التي يدرأ فيها الحدود . الديمقراطية في الإسلام -