صفحة:العقد الفريد ج.1-2 (1953).pdf/84

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۶۲ الجزء الأول العمر بن الأنفس ليندي عليها وراح ، ولست في زمن أبي بكر ولا عمر ، فلو نصبت لنا علما من بعدك نصير إليه ! فإني قد كنت دعوت أهل العراق إلى بيعة يزيد . فقال : يا أبا محمد، انصرف إلى عملك ورم هذا الأمر لابن أخيك. فأقبلنا ترض على الجب ، فالتفت فقال : والله لقد وضع رجله في ركاب طويل ألقي عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم .

باب من أحكام القضاة

قال عمر بن عبد العزيز : إذا كان في القاضى خمس خصال فقد كمل : علم بما عبد العزيز كان قبله ، وتزاحة عن الطمع ، وجل عن الخصم ، و اقتداء بالأئمة ، ومشاورة أهل العلم والرأي . وقال عمر بن عبد العزيز : إذا أتاك الخصم وقد فقت عليه ، فلا تحكم له حتى ۱۰ يأتى خصمه : فلعله قد فقئت عيناه جميعا . وكتب بن الخطاب إلى معاوية في القضاء كتابا يقول فيه : إذا تقدم إليك الحصان فعليك بالبينة العادلة أو العين القاطعة ، وإدناء الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه : ) و تعامد الغريب ! فإنك إن لم تتعاهده سقط حقه ورجع إلى أهله ، وإنما ضيع حقه من لم يرفق به : او آس بين الناس في لحظك و طرفك ، و عليك بالصلح بين الناس مالم يتبين لك فصل القضاء . التي قال : تنازع إبراهيم بن المهدي هو و و بختيشوع الطبيب بين يدي أحمد ابن أبي دواد القاضي في مجلس الحكم في عقار بناحية المراد ؛ فرری عليه ابن المهدی وأغلظ له بين يدي أحمد بن أبي دواد، فأحفظه ذلك ، فقال : يا إبراهيم ، إذا نازعت أحدا في مجلس الحكم فلا أعلمن أنك رفعت عليه صو تأ ، ولا أشرت إليه بيد ، وليكن قصدك أما ، وطريقك نهج ، ورك ساكنة؛ ووف مجالس الحكومة حقوقها مع التوقير والتعظيم والتوجيه إلى الواجب ، فإن ذلك أشبه بك، وأشكل المذهبك في تحيك وعظم خطرك ؛ ولا تعجل و فرب تحمل رنا . والله کتاب عمر بن اخراب إلى معاوية في القضاء ۱۵ ۳۰