صفحة:العقد الفريد ج.1-2 (1953).pdf/95

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

من العقد الفريد ۷۳ اليه O . الزبير في مقتل أخيه فهمه للسموءل وقال العلوي في هذا المعنى : ترم أطفال يلي على القنا ، ودایی تاتنها ونحوها حرام على أن ماحنا طعن دبره و تثق منها في الصدور صدورها وكانوا يتمادحون بالموت عصا ويتها جون بالموت على الفراش ، ويقولون فيه : مات فلان حتف أنفه . وأول من قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام . وخطب عبد الله بن الزبير الناس لما بلغه قتل مصعب أخيه ، فقال : إن العبد الله بن يقتل فقد قتل أبوه وأخوه وعمه ، إنا والله لا تموت حتفة ولكن قعصا بأطراف الرماح و مو تا تحت ظلال السيوف : وإن يقتل معصب فإن في آل الزبير خلف منه . وقال السموءل بن عادياء : وما مات منا سيد حتف أنفه ، ولا طل منا حيث كان قيل تسيل على حد اليات نفوسنا ، وليس على غير السيوف تسيل وقال آخر : البعض الشعراء وإنا للتخلى المنايا تفوسنا ، و نترك أخرى مرها فذوها وقال الشنفری : فلا تدفنوني ، إن في محرم و عليكم ولكن خامی أم عامر إذا حملت رأسي و في الرأس أكتری و و و در عند الملتقى ثم سائری هنالك لا أبني حياة توني . مين الليالي ملا بالجرائر ) قوله « خامري أم عامر » : هي الضبع ، يعني : إذا قتلتموني فلا تدفنوني ولكن ألقوني إلى التي يقال لها : خامري أم عامر ، وهي الضبع . وهذا اللفظ بعيد من المعي . وقال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام - وقيل له : أتقتل أهل العلى بن أبي طالب لادنفری و۱ ۲) ۳۰ L (1) يقولون : مات قعصا : أي أصابته ضربة أو رمية فمات مكانه (۲) بيس الليالى : أي أبدا . ومبسلا : أي مسلما . (۱۰)