صفحة:اللمع اليسيرة في علم الحساب (مخطوطة) - ابن الهائم.pdf/11

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

ولو كان المفروض ثلاثة حصل بالضرب اثنان وسبعون وبقي ثمانية وخمسون، وهو أكثر من الأربعة والعشرين، فافرض اثنين فاضربهما فيها يحصل ثمانية وأربعون فلا يفني الباقي ويبقي منه عشرة وهي أقل من المقسوم عليه قسمها منه واجمع الحاصل إلى المفروضين يكن الجواب كما ذكرنا فقس على ذلك ولك أن تقسم المقسوم مفصلا بحسب ما يسهل وتجمع الخارجات كما لو أدرت قسمة ألفين وستمائة وسبعين على الأربعة والعشرين فتقسم ألفين وأربعمائة يخرج مائة ويبقي مائتان وسبعون فتقسم منها مائتين وأربعين فيخرج عشرة ويبقي ثلاثون اقسم منها أربعة وعشرين يخرج واحد ويبقي ستة وهو ربع فتجمع الخارجات يكن الجواب مائة واحد عشر وربعاً. وإن شئت فسم واحداً ابدا من المقسوم عليه وخذ من المقسوم بتلك النسبة فالواحد من الأربعة والعشرين، ثلث ثمن فخذ ثلث ثمن المائة والعشرين، أو ثلث ثمن المائة والثلاثين، أو ثلث ثمن المقسوم الأخير فيكون الجواب، ومتي كان بين المقسوم والمقسوم عليه موافقة بجزء ما، فالأخصر أن تقسم وفق المقسوم على وفق القسوم عليه.

فلو قيل كم قيراط الألف فاقسم الألف على أربعة والعشرين كما سبق، وإن شئت فاردد كل منهما إلى ثمنه، واقسم مائة وخمسة وعشرين على ثلاثة ومتى سهلت القسمة بزيادة شيء في المقسوم فزده، ثم سم المزيد من المقسوم عليه واطرح الحاصل من الخارج فما بقي فهو المطلوب.

ولو قيل اقسم ثلاثمائة وسبعة وخمسين على ستة وثلاثين فتسهل القسمة بزيادة ثلاثة في المقسوم فيصير