أحد وثلاثين منها وهي مائة وأربعة وأربعون جزءاً فيكون ذلك ستمائة وأربعين فالق ثمنها وعشرها مائة وأربعة وأربعين ومثل نصيب الزوج وهو ثلاثة وتسعون فيبقى أربعمائة وثلاثة للزوج من ذلك ثلاثة وتسعون وللأم اثنان وستون ولكل بنت مائة وأربعة وعشرون.
فإن كانت الفريضة على حالها وأوصت لرجل بمثل نصيب الزوج إلا تسع وعشر ما يبقى من المال بعد النصيب
فقياس ذلك أن تقيم سهام الفريضة فتخذها من ثلاثة عشر سهمًا والوصية من جميع المال ثلاثة أسهم فيبقى مال إلا ثلاثة أسهم ثم استثني تسع وعشر ما يبقى من المال فهو تسع مال وعشره إلا تسع ثلاثة أسهم وعشرها وذلك تسعة عشر جزءاً من ثلاثين جزءًا من سهم فيكون ذلك مالاً وتسعاً وعشرًا إلا ثلاثة أسهم وتسعة عشر جزءًا من ثلاثين جزءًا من سهم فزد على الثلاثة عشر مثلها فيكون مالاً وتسعًا وعشرا يعدل ستة عشر سهماً وتسعة عشر جزءًا من ثلاثين جزءًا من سهم فرد ذلك إلى مال واحد وهو أن تنقص من ذلك تسعة عشر جزءًا من مائة وتسعة أجزاء فيبقى مال يعدل ثلاثة عشر سهماً وثمانين