صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/78

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٧١ –

سهم وله سهمان. وأمّا الأبن الذي أجاز الوصيتان جميعاً فينبغي أن يؤخذ منه خمسا جميع ماله وربعه فيبقى في يده سبعة أسهم من عشرين سهماً والذي له كله عشرون سهماً. وأمّا الأم فينبغي أن يبقى في يدها مثل ما يخرج من يدها وهو واحد وجميع ما كان لها اثنان. فخذ مالاً يكون لربعه ثلث ولسدسه نصف ويكون ما يبقى ينقسم بين عشرين فذلك مائتان وأربعون. للأم من ذلك السدس وهو أربعون الوصية من ذلك عشرون ولها عشرون. وللزوج من ذلك الربع ستون الوصية من ذلك عشرون وله أربعون. ويبقى مائة وأربعون للأبن. الوصية من ذلك خمساه وربعة وهو واحد وتسعون وتبقى تسعة وأربعون فجميع الوصية مائة وأحد وثلاثون بين الرجلين الموصى لهما لصاحب الخمسين من ذلك ثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً ولصاحب الربع خمسة أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً فأن أردت أن تصحح سهام الرجلين الموصى لهما فاضرب سهام الفريضة في ثلاثة عشر يصح من ثلاثة آلاف ومائة وعشرين. فإن أجاز الأبن الخمسين لصاحب الخمسين ولم يجز للآخر شيئاً وأجازت الأم الربع لصاحب الربع ولم يجز للآخر شيئاً ولم يجز الزوج لهما إلا الثلث فاعلم أن الثلث للرجلين جائز على جميع الورثة يضرب فيه صاحب الخمسين بثمانية أجزاء من ثلاثة عشر جزءاً وصاحب الربع بخمسة أجزاء من ثلاثة عشر فأقم الفريضة على ما ذكرت لك فيكون اثنى عشر للزوج الربع وللأم السدس وللأبن ما بقى. وقياسه أنك تعلم أن الزوج يخرج من يده ثلث حصته على كل حال فينبغي أن يكون في يده ثلاثة أسهم وأن الأم يخرج من يدها الثلث لكل واحد بقدر حصته وهي قد أجازت لصاحب الربع من خاصة حصتها فضل ما بين الربع وحصته من نصيبها 1 وهي تسعة عشر


  1. لصاحب الربع ٥/١٣ مما يصيب الوصايا وهو الثلث وأذن فلصاحب الربع ٥/٣٩ مما يصيب المرأة والفرق بين ذلك والربع هو = ١/٤ - ٥/٣٩ = ١٩/١٥٦ وهذا الفرق هو ما أجازته له المرأة من خاصة نصيبها