صفحة:المختصر في حساب الجبر والمقابلة (1937).pdf/79

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٧٢ –

جزءاً من مائة وستة وخمسين من جميع نصيبها، فينبغي أن يكون نصيباً مائة وستة وخمسين فحصته من الثلث من نصيبها عشرون سهماً والذي أجازت له ربع حصتها وهو تسعة وثلاثون فيؤخذ ثلث ما في يدها لها وتسعة عشر سهماً للذي أجازت له خاصة. ثم الأبن قد أجاز لصاحب الخمسين فضل ما بين خمسي نصيبه وبين ما يصيبه من الثلث 1 وهو ثمانية وثلاثون من مائة وخمسة وتسعين من نصيب الأبن بعد اخراج الثلث لهما لأن الذي له من حاصة الثلث ثمانية أجراء من ثلاثة عشرة من الثلث وهو أربعون. والذي أجاز له من خمسي نصيبه ثمانية وثلاثون فذلك ثمانية وسبعون فيؤخذ منه خمسة وستون ثلث ماله لهما والذي أجاز له خاصة ثمانية وثلاثون. فإن أردت أن تصحح سهام الفريضة صححتها فكانت من مائتي ألف


  1. لصاحب الخمسين ٨/١٣ مما يصيب الوصايا وهو الثلث وأذن فله ٨/٣٩ مما يصيب الأبن والفرق بين ذلك والخمسين هو ٢/٥ - ٨/٣٩ = ٣٨/١٩٥ وهذا الفرق هو ما أجازه له الأبن من خاصة نصيبه أي أن الأبن يدفع ثلث نصيبه و ٣٨/١٩٥ منه.
    ما يدفعه الزوج هو ١/٣ × ١/٤ = ١/١٢ = ٧٨٠/٩٣٦٠
    وما يبقى معه ٢/٣ × ١/٤ = ٢/١٢ = ١٥٦٠/٩٣٦٠
    ما تدفعه الأم هو ١/٦ (١/٤ + ٨/١٣ × ١/٣) = ٧١٠/٩٣٦٠
    وما يبقى معها ٨٥٠/٩٣٦٠
    ما يدفعه الأبن هو ٢/١٢ (٢/٥ + ٥/١٣ × ١/٣) = ٢٨٨٤/٩٣٦٠
    وما يبقى معها ٢٥٧٦/٩٣٦٠
    مجموع الوصايا = ٤٣٧٤/٩٣٦٠ مجموع ما بقى للورثة = ٤٩٨٦/٩٣٦٠
    لصاحب الربع ٥/١٣ × ٤٣٧٤/٩٣٦٠ = ٢١٨٧٠/٩٦٤٠٨٠
    ولصاحب الخمسين = ٨/١٣ × ... = ٣٤٩٩٢/٩٦٤٠٨٠