تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.
– ٧٢ –
جزءاً من مائة وستة وخمسين من جميع نصيبها، فينبغي أن يكون نصيباً مائة وستة وخمسين فحصته من الثلث من نصيبها عشرون سهماً والذي أجازت له ربع حصتها وهو تسعة وثلاثون فيؤخذ ثلث ما في يدها لها وتسعة عشر سهماً للذي أجازت له خاصة. ثم الأبن قد أجاز لصاحب الخمسين فضل ما بين خمسي نصيبه وبين ما يصيبه من الثلث 1 وهو ثمانية وثلاثون من مائة وخمسة وتسعين من نصيب الأبن بعد اخراج الثلث لهما لأن الذي له من حاصة الثلث ثمانية أجراء من ثلاثة عشرة من الثلث وهو أربعون. والذي أجاز له من خمسي نصيبه ثمانية وثلاثون فذلك ثمانية وسبعون فيؤخذ منه خمسة وستون ثلث ماله لهما والذي أجاز له خاصة ثمانية وثلاثون. فإن أردت أن تصحح سهام الفريضة صححتها فكانت من مائتي ألف
- ↑ لصاحب الخمسين ٨١٣ مما يصيب الوصايا وهو الثلث وأذن فله ٨٣٩ مما يصيب الأبن والفرق بين ذلك والخمسين هو ٢٥ - ٨٣٩ = ٣٨١٩٥ وهذا الفرق هو ما أجازه له الأبن من خاصة نصيبه أي أن الأبن يدفع ثلث نصيبه و ٣٨١٩٥ منه.
ما يدفعه الزوج هو ١٣ × ١٤ = ١١٢ = ٧٨٠٩٣٦٠
وما يبقى معه ٢٣ × ١٤ = ٢١٢ = ١٥٦٠٩٣٦٠
ما تدفعه الأم هو ١٦ (١٤ + ٨١٣ × ١٣) = ٧١٠٩٣٦٠
وما يبقى معها ٨٥٠٩٣٦٠
ما يدفعه الأبن هو ٢١٢ (٢٥ + ٥١٣ × ١٣) = ٢٨٨٤٩٣٦٠
وما يبقى معها ٢٥٧٦٩٣٦٠
مجموع الوصايا = ٤٣٧٤٩٣٦٠ مجموع ما بقى للورثة = ٤٩٨٦٩٣٦٠
لصاحب الربع ٥١٣ × ٤٣٧٤٩٣٦٠ = ٢١٨٧٠٩٦٤٠٨٠
ولصاحب الخمسين = ٨١٣ × ... = ٣٤٩٩٢٩٦٤٠٨٠