صفحة:المرأة في القرآن الكريم - عباس العقاد.djvu/61

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

خصوصا في الشهادة والمحاكمة والنكاح وتضطر إلى المشي في الطرقات وظهور قدميها ، وخاصة الفقيرات منهن . وهـذا معنى قوله « إلا ما ظهر منها » يعني إلا ما جرت العادة والجبلة على ظهوره ، والأصـل فيـه الظهور وإنما سـومح في الزينـة الخفية أولئك المذكورون لمـا كانوا مختصين به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم ومخالطتهم ، ولقلة توقـع الفتنة من جهاتهم ، ولما في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب ، وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب وغير ذلك »

والمتأخرون من المفسرين على مثل ذلك الفهم للزينة التي يجوز إظهارها ، ومن أحـدثهم الأسـتاذ طنطاوی جـوهری صـاحب تفسير الجوهري حيث يقول : « إلا ما ظهر منهـا عنـد مزاولة الأشياء كالثياب والخاتم والكحل والخضاب في الكف وكالوجه والقدمين ، ففي ستر هـذه الأشيـاء حـرج عظيم ، فإن المرأة لا تجد بـدا من مزاولة الأشياء بيديها ومن الحاجة إلى كشف وجهها ، لا سيما في مثـل تحمل الشهادة والمعالجة والمتاجرة وما أشبه ذلك وهـذا كله إذا لم يخف الرجل فتنة . فإن خافها غض بصره ۰۰ » •

والمفهوم من الحجاب على هـذا واضح بغير تفسير ، فليس المراد به إخفاء المـرأة وحبسها في البيوت ، لأن الأمر بغض الأبصار لا يكون مـع إخفــاء النساء وحبسها وراء جـدران البيوت وتحريم الخروج عليهن لمزاولة الشئون التي تبـاح لهن ، ولم يكن الحجاب كمـا ورد في جميع الآيات مانعـا في حياة النبي عليه السلام أن تخرج المرأة مع الرجال إلى ميادين القتال ، ولا أن تشـهد الصـلاة العـامة في المساجد ، ولا أن تزاول التجـارة ومرافق العيش المحللة للرجال والنساء على السـواء ، ومهما يكن من عمـل تـزاوله المرأة في مصالحها اللازمة ، فلا عائق له من الحجاب الذي أوجبـه القـرآن الكريم ، ولا غضاضة عليها فيـه ، لأنه يطلب من الرجل فيما يناسبه كما يطلب منهـا فيما يناسبها

ومن الحسن أن نذكر أن الأمر بالقـرار في البيـوت إنمـا خوطب به نساء النبي عليه السلام ، لمناسبة خاصة بهن لا تعـرض لغيرهن من نساء