صفحة:تاج العروس3.pdf/401

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

((فصل العين من باب الراء ) (عشر) ٤٠١ وليس لها بعد العشر اسم الا في العشرين فإذا وردت يوم العشرين قبل ظمؤها عشرات وهو ثمانية عشر يوما فاذا جاوزت العشرين فليس لها تسمية وهى جوازى انتهى ومثله قال أبو منصور الثعالبي وصرح به غيره ووجدت في هوامش بعض نسخ القاموس في هذا الموضع مؤاخذات للوزير الفاضل محمد راغب باشا سامحه الله وعفا عنه منها ادعاؤه ان الصواب في العشر هو ورود الابل اليوم العاشر لانه الانسب بالاشتقاق والجواب عنه ان الصواب أنه لا منافاة بين القولين لان الورد على ما حققه الجوهرى وغيره ثمانية أيام أو مع ابلة فمن اعتبر الزيادة ألحق اليوم بالليلة ومن لم يعتبر جعل الليلة كلزيادة وبه يجاب عن الجوهرى أيضا حيث لم يذكر القول الثاني فكأنه اكتفى بالاول لعدم منافاته مع الثاني فتأمل وكنت في سابق الأمر حين اطلعت على مؤاخذاته كتبت رسالة صغيرة - تتضمن الاجوبة عنها ليس هذا محل سردها ولهذا قال شيخنا الاشارة تعود لاقرب مذكور أى ولكون العشر التاسع لم يقل عشرين) أى مثنى فلو كان العشر العاشر القالوا عشرات متنى لان فيه عشرين لا ثلاثة هكذا في النسخ المتداولة وقال بعض الأفاضل ولعل الصواب ولهذا لم يقولوا (وقالواعتمرين) بلفظ الجمع فليس اسما للعاشر بل للتاسع (جعلوا ثمانية عشر ير ما عثرين) تحقيقا ( والتاسعة عشر والعشرين طائفة من الورد) أى العشر (الثالث فقالوا بهذا الاعتبار (عشرين جمعوه بذلك) وان لم يكن فيه ثلاثة واطلاق الجمع على الاثنين وبعض الثالث سائغ شائع كقوله تعالى الحج أشهر علومات فلفظ العشرين في العدد مأخوذ من العثمر الذى هو و رد الابل خاصة واستعماله في مطلق العدد فرع عنه فهو من استعمال المفيد فى المطلق بلا قيد حققه | شيخنار في جمهرة ابن دريد وأما قولهم عشرون فأخوذ من أظماء الابل أرادوا عشر اوع: مراو بعض عشر ثالث فلما جاء البعض جعلوها ثلاثة أعشار فجمعوا وذلك ان الابل ترعى ستة أيام وتقرب يومين وترد في التاسع وكذا العثمر الثاني فهما ثمانية عشر يوما وبق يومان من الثالث فأقاموهما مقام عشر والعشر آخر الاظماء انتهى وفى اللسان قال الليث قلت للخليل ما معنى العشرين قال جماعة عشر قلت والعمركم يكون قال تسعة أيام قلت فعشرون ليس بتمام انما هو عشران و يومان قال لما كان من العشر الثالث يومان جمعته بالعشرين قلت وان لم يستوعب الجزء الثالث قال نعم ألا ترى قول أبي حنيفة اذا طلقها تطليقتين وعشر تطليقة فانه يجعلها ثلاثا وانما من الطلقة الثالثة فيه جرء ف العشرون هذا قياسه قلت لا يشبه العشر التطليقة لان بعض التطليقة تطليقة تامة ولا يكون بعض العشر عشرا كاملا ألا ترى انه لو قال لامر أنه أنت طالق نصف تطلميقة أو جزاً من مائة تطلميقة كانت تطليقة - تامة ولا يكون نصف العثمر وثات العشر عش مرا كا، الا انتهى قال شيخنا هذا الذي أورده الليث على شيخه ظاهر في القدح في القياس - بهذا الفرق الذي أشار اليه بين المقيس والمقيس علميه وهو ير جمع إلى المعارضة في الاصل أو الفرع أو اليهما و الاصح انه قادح عند أرباب الاصول أما أهل العربية فلهم فيه كالام والصحيح ان القياس عندهم لايدخل اللغة أى لا توضع قياسا كما حققه في شرح الاقتراح وغيره من أصول العربية أما ذكر مثل هذا المجرد البيان والايضاح كما فعل الخميل فلا يضر اتفاقا وتسمية جزء التطليقة تطليقة ليس من اللغة في شئ انماه و اصطلاح الفقهاء وإجماعهم عليه لا خصوصية للإمام أبي حنيفة وحده وانما حكم وا بذلك لما علم ان الطلاق لا يتجزأ كالعتق ونحوه فكل فرد من أجزائه أو أجزاء مفرد معامل معتبر للاحتياط كما حرر فى مصنفات الفقه واما جزء من الورد فهو متصور ظاهر بكز، ما يقبل التجزئة بجزء من عشرة ومن أربعة ومن عشرين مثلا و من كل عدد فراد الخليل - انهم أطلقوا الكل على الجزء كالحج أشهر معلومات كما ان الفقهاء في اطلاق نصف التطليقة على التطليقة يريدون مثل ذلك لان بعض التطليقة جزء منها فهما حصل أريد به التطليقة الكاملة وان كان في التطليقة لازم وفي غيرها ليس كذلك فلا يلزم ما فهمه | الليث وعارض به من الفدح في القياس مطلقا كم لا يخفى والافأين وضع اللغة وأحكامها من أوضاع الفقه لا غنته والله أعلم انتهى وفي شمس العلوم ويقال انما كسرت العين في عشرين وفتح أول باقى الاعداد مثل ثلاثين وأربعين ونحوه إلى الثمانين لان عشرين من عشرة بمنزلة اثنير من واحد فدل على ذلك كسر أول ستين وتسعين لانه يقال سنة وتسعة * قلت وهكذا صرح به این درید قال شيخنانم كلام ابن دريد وغيره صريح في أن العشرين الذى هوا العدد المعين مأخوذ من عشر الابل بعد جمعه بماذكروه من التأويلات وكالام الجوهرى والمصنف والفيومى وأكثر أهل اللغة أن العثمرين اسم موضوع لهذا العدد وليس بجمع لعشرة ولا لعشر ولا لغير ذلك فتأمل ذلك فانه عندى الصواب الجارى على قواعد بقيسة العقود فلا يخرج به وحده عن نظائره ووجه که مر أوله ومخالفته لانظاره مؤشرحه وكأنهم استعملوا العشرين في الاظماء استعمالا آخر جمعوه ونقلوه للعدد المذكور يبقى ما وجه جمعه جمع سلامة وقد يقال الحاقه بالعشرين الموضوع للعدد المذكور والله أعلم ( والابل عواشر ) يقال أعثر الرجل اذا وردت ابله عشر او هذه ابل عواشر (وع و اشراق رآن الاني التي يتم بها العشرو) عشار بالضم معدول من عشرة و ( جاؤ اعشار عشار ومعشر معشر وعشار و معشر (أى عشرة عشرة) كما تقول جاؤا أحاد أحاد و ثنا ثنا، ومثنى مثنى قال أبو عبيد ولم يسمع أكثر من أحاد وثناء وثلاث ورباع الافي قول الكميت فلم يستريتول حتى رميت فوق الرجال خص الاعشارا كذا في الصحاح وقال الصاغانى والرجال باللام تصحيف والرواية فوق الرجاء ويروى خلا لا قال شيخنا تکرار عشار و معشر غلط واضح | (٥١ - تاج العروس ثالث