صفحة:تاج العروس5.pdf/284

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

٢٨٤ فصل الباء من باب العين ) (بیع) (المستدرك ) فلان (مايدرك تبوعه) وقال اللحياني يقال والله لا تبلغون نبوعه (أى) لا تلحقون (شأوه) وأصله طول خطاه * ومما يستدرك عليه الباع السعة في المكارم وقد قصر باعه عن ذلك لم يسعه وهو مجاز ولا يستعمل البوع هنا ورجل طويل الباع أى الجسم وطويل الباع وقصيره في الكرم وهو مجاز ولا يقال قصير الباع في الجسم وجل بواع جسيم وقال أحمد بن عبيد انواع من باع يبوع - اذا جرى جر بالينا ونثنى وتلوى وانباع الرجل وثب بعد سكون وقيل سطا و البيع والانبياع الانبساط وقال ابن الاعرابي بقال | بع بع إذا أمرته بمد باعيه فى طاعة الله عز وجل وانباع الشجاع من الصنف برز عن الفارسي وناقة بائعة بعيدة الخط و وفوق بوائع وتبوع للمساعى مدباعه وهو مجاز و هو قصير الباع عاجز و بخيل قال أبو قيس بن الاسلت الانصاري وأضرب القوس يوم الوغى * بالسيف لم يقصر به باعى (باع) و بوعاء الطيب رائحته نقله الزمخشرى هنا وسيأتى للمصنف فى ب ى ع باعه يبيعه بيع او مبيعا) وهو شاذ والقياس مباعا اذا باعه واذا اشتراه ضد قال أبو عبيد البيع من حروف الاضداد في كلام العرب بقال باع فلان اذا اشترى و باع من غيره وأنشد ويأتيك بالاخبار من لم تبع له * بنا تا ولم تضرب له وقت موعد قول طرفة أى من لم تشتر له قلت ومنه قول الفرزدق أيضا أي من اشتراه وقال غيره ان الشباب لرابح من باعه * والشيب ليس لبائعيه تجار اذا الثريا طلعت عشاء * فبع لراعي غنم كـاء أى اشترله وفي الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبع على يسع أخيه قال ابن الاثير فيه قولان أحدهما اذا كان المتعاقدان في مجلس العقد فطلب طالب السلعة بأكثر من الثمن ليرغب البائع في فسخ العقدف ومحزم لانه اضرار بالغير ولكنه منعقدلان نفس البيع غير مقصود بالنهى فانه لا خلل فيه الثاني أن رغب المشترى فى الفسح بعرض سلعة أجود منها بمثل ثمنها أو مثلها بدون ذلك الثمن فانه مثل الاول في النهى وسواء كان قد تعاقد على المبيع أو ناوما وقار با الانعقاد ولم يبق الا العقد فعلى | الاول يكون البيع بمعنى الشراء تقول بعت الشيء بمعنى اشتريته وهو اختيار أبي عبيد و على الثاني يكون البيع على ظاهره قلت وقال أبو عبيد وليس عندى للحديث وجه غير هذا أى انما وقع النهي على المشترى لا على البائع قال وكان أبو عبيدة وأبوزيد وغيرهما من أهل العلم يقولون ذلك وقال الأزهرى البائع والمشترى سواء في الاثم اذا باع على بيع أخيه أو اشترى على شراء أخيه | لان كل واحد منهم ما يلزمه اسم البائع مشتريا كان أو بائعا وكل منهى عن ذلك (وهو مبيع ومبيوع مثل مخيط و مخبوط على النقص والاتمام قال الخليل الذي حذف من مبيع واو مفعول لانها زائدة وهى أولى بالحذف وقال الاخفش المحذوفة عين الفعل لانهم الماسكنوا الياء القوا حركتها على الحرف الذي قبلها فانضمت ثم أبدلوا من الضمة كسرة الياء التي بعدها ثم حذفت الياء وانقلبت الواو ياء كما انقلبت و او ميزان للكسرة قال المازني كلا القولين حسن وقول الاخفش أقيس (و) من المجاز (باعه من السلطان اذا سعى به اليه) روشی به (وهو) أى كل من البائع والمشترى (بائع ج باعة) وهو قول ابن سيده وقال كراع باعة جمع بيع كميل وعالة وسيد وسادة قال ابن سيده وعندى ان كل ذلك انما هو جمع فاعل فأما فيعل تجمعه بالواو والنون وفى العباب وسرق أعرابي ابلا فادخلها السوق فقالو اله من أين لك هذه الابل فقال تسألني الباعة اين دارها * اذزعزعوها فسمت أبصارها * فقلت رجلی ویدی قرارها كل نجار ابل نجارها * وكل نار العالمين نارها قلت والبيت الاخير مثل للعرب وقد تقدم ذكره مفصلا في ن ج د ( والبياعة بالكسر السلعة) تقول ما أرخص هذه البياعة | ( ج بياعات) وهي الاشياء التي ينبايع بها قاله الليث (و) البيع (كيد البائع والمشترى) ومنه الحديث البيعان بالخيار مالم يتفرقا وفي رواية حتى يتفرقاو في حديث آخرانه صلى الله عليه وسلم اشترى من اعرابی حمل خيط فلما وجب البيع قال له اختر فقال له الاعرابي عمرك الله بيعا وانتصابه على التمييز (و) البيع في قول الشماخ يصف قوسا كما فى العباب وفي اللسان في رجل باع قوسا فوافى بها أهل المواسم فانبرى * له بيع يغلى بها السوم رائز هو ( المساوم) لا البائع ولا المشترى قلت وقول الشماخ حجة لابي حنيفة رحمه الله حيث يقول لا خيار للمتبايعين بعد العقد لا نهما یسمیان متبايعين وهم أمتها ومان قبل عقدهما البيع وقال الشافعي رضى الله عنه هما متساومان قبل عقد الشراء فإذا عقدا البيع فهما متبا يعات ولا يسميان بيعين ولا متبايعين وهما فى السوم قبل العقد وقد رد الازهرى على المحتج ببيت الشماخ بما هو مذكور في التهذيب ( ج بيعاء كعنباء وابدعاء) وباعة الاخير قول كراع كما نقدم ( وابن البيع) هو (الحاكم) أبو عبد الله ( محمد بن عبد الله بن محمد النيسابورى) ويقال له أيضا ابن البياع وهكذا يقوله شيخ الاسلام الهروى اذا روى عنه وكذا قاله عبد الغنى ابن سعيد في روايته عنه بالاجازة كذا فى التبصير (و) من المجاز (باع) فلان ( على بيعه ) وحل بواديه اذا قام مقامه فى المنزلة والرفعة و ) قال المفضل الضبي هو مثل قديم تضر به العرب للرجل الذي يخاصم رجلا و يطالبه بالعلمية فاذا ظفر به وانتزع ما كان تطالبه كان