صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/156

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

الاستيراد والتصدير والترانزيت على البضائع المصدرة من بلد احد الطرفين إلى بلد الطرف الآخر او المستوردة منه أو المارة في اراضيه . ب - القواعد والاجراءات التي تخضع لها عمليات الافراج من الجمارك وكافة الانظمة والتعليمات والاجراءات الاخرى المطبقة بشأن الاستيراد والتصدير والترانزيت . ج - منح اجازات الاستيراد والتصدير . ولا تشمل معاملة الدولة الاكثر حظوة المنصوص عليها اعلاه الفوائد الناجمة عن اتحاد جمركي قد يعقد بين أحد الفريقين وفريق ثالث . المادة الخامسة - لا تخضع منتجات البلدين المتعاقدين الى قيود الاستيراد والتصدير - الا في الحالات التي تقتضيها وقاية المنتجات الزراعية من الامراض والآفات النباتية ب - التي تقتضيها ظروفه الموسمية او الاقتصادية على ان يكون الاجراء في هذه الحالة عاماً وشاملاً لجميع البلدان . المادة السادسة - يجوز للفريق المستورد ان يطلب ابراز شهادة تثبت سلامة المنتجات الزراعية او الحيوانية او الحيوانات الحية من الامراض والآفات عند استيرادها ، وتقبل الشهادات الصادرة بهذا الشأن من السلطات المختصة في بلد الفريق المصدر . المادة السابعة - يتعهد الفريقان المتعاقدات بتسهيل نجارة الترانزيت عبر بلديها بكافة وسائل النقل مع مراعاة القوانين والانظمة المرعية بهذا الشأن في كل من البلدين . المادة الثامنة - يوافق الفريقان المتعاقدان على دخول وخروج وسائط النقل على اختلاف أنواعها المسجلة في بلد احد الفريقين الى اراضي الفريق الآخر

-10%-

– ١٥٦ –