صفحة:تاريخ الدولة السعودية المجلد الثالث (1964) أمين سعيد.pdf/31

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

والدوائر والمصالح التي تنفق عليها الدولة وتتحمل اعباء كل أو جزء من ميزانيتها السنوية المعتمدة والميزانيات الاضافية التي قد يقرها مجلس الوزارة أثناء السنة . المادة 7 – يشرف على هذه المراقبة رئيس باسم مراقب حسابات الدولة العام يجري تعيينه بمرسوم ملكي ، ويكون مسؤولا أمــام جلالة الملك ، وجلالته المرجع الاعلى له . المادة 8 – يقوم مراقب حسابات الدولة بالواجبات التالية : 1 تدقيق حسابات الدخل والخرج في كل فصل من فصول الميزانية المعتمدة لكل وزارة أو إدارة أو مصلحة تنفق عليها الحكومة كليا او جزئيا او تدر دخلا للحكومة . . ب ـ التحقق من انه لا يصرف شيء من أموال الدولة ، ولا يدخل خزانتهـا مال ، الا وله قيود مثبتة ، ووثائق واضحة ، وأوامر مقننة من الوزارات او الدوائر المختصة ، وان تكون هذه القيود ی طبقا للاصول التي تتبعها الحكومة باقرار مجلس الوزراء - . ج - تقديم تقرير سنوي الى رئاسة مجلس الوزراء ، بعد انتهاء السنة المالية ، خلال مدة شهرين على الأكثر ، من تاريخ تقديم المالية الحساب الختامي عن تلك السنة الذي لا يجوز أن يتأخر عن مدة اكثرها شهران من تاريخ انتهاء السنة المالية ، يضع فيه خلاصة وافية لدخـل السنة المنتهية وخرجها ، ومدى دقة تطبيق الميزانية المقررة لها ، مع بيان الوفر والزيادة في كل دائرة ، على ان يشرح بالتفصيل انتقاداته لطرق الصرف والجباية ، موجها المسؤوليات والتهم ، أو التفريط والاطراء لاربابها ، شارحا صلاح او فساد الطرق المتبعة في مسك الدفاتر ، أو أعطـاء الاوامر ، أو صرف