صفحة:جلاء الأفهام.pdf/312

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

8 . وفصل الخطاب في هذه المسألة : أن الصلاة على غير النبي ع إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم ، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي ع وجائزة مفردة وأما الثاني : فإن كان الملائكة وأهل الطاعة عموما الذين يدخل فيهم الأنبياء وغيرهم جاز ذلك أيضا نيقال : اللهم صل على ملائكتك المقربين وأهل طاعتك أجمعين . وإن كان شخصا معينا أو طائفة معينة كره أن يتخذه الصلاة عليه شعارا لا يخل به . ولو قيل بتحريمه لكان له وجه . ولا سيما إذا جعلها شعارا له . ومنع منها نظيره أو من هو خير منه ، وهذا كما تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه فإنه حيث ذكروه قالوا عليه الصلاة والسلام ولا يقولون ذلك فيمن هو خير منه . فهذا ممنوع ولا سيما إذا اتخذ شعارة لا يخل به ، فتركه حينئذ متعين . وأما إن صلى عليه أحيانا بحيث لا يجعل ذلك شعارا كما يصلي على دافع الزكاة ، وكما قال ابن عمر للميت 1 صلى الله عليه ، . وكما صلى النبي عله على المرأة وزوجها، وكما روی عن على من صلاته على عمر فهذا لا بأس به وبهذا التفصيل تتفق الأدلة وينكشف وجه الصواب ، وان 4 6 تم المحتاج والحمد لله الملك الوهاب، وصلى الله علة سيع وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين . .