صفحة:حياة عصامى.pdf/91

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

للتسليم ( القطن المعاد كبسة ما ئيا ) وانه يجب على البائع ان يقدم اقرار بأن القطن المعد للتسليم لم يعاد كبسه كبسا مائيا او لم يسبق صدور قرار نهائى برفضه او لم تغير ارقام اقسامه ( لوطاته ) على ان تسرى هذه الاحكام على استحقاقات شهر يونيو سنه 1950 وما بعدها ، كذلك تضمن هذا القرار تعديل الفقرة الاولى من المادة 47 والفقرة الاولى من المادة 140 من هذه اللائحة وتشكيل لجنة الاستئناف من خمسة اعضاء يعينها وزير المالية بعد اخذ رأى لجنة البورصة.


وعلى اثر صدور هذا القرار توقف فريق المشترين تمثله شركتا فرغلى للاقطان والاعمال المالية والتجارة فى المحاصيل المصرية عن استلام الاقطان المقدمة اليهما من فريق البائعين تنفيذا لعقود شهر يونيو سنه 1950 بما فى ذلك الاقطان المسلمة فى الفليارة لاولى لشهر يونيه سنه 1950 الصادرة اذون المعاينة الخاصة بها فى 2 يونيو سنه 1950 ، وكذلك الاقطان التى انتهت لجان الخبرة الاستئنافية بتشكيلها الجديد الى رفضها لمخالفتها احكام ذلك القرار .


2- اقام البائعون ( تجار الداخل ) جملة دعاوى ضد مجلس الوزراء ووزارة المالية امام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طلبوا فيها بصفه مستعجلة الحكم بوقف تنفيذ قرار وزير المالية الصادر فى 10 من يونيو سنه 1950 وفى الموضوع بالغائه لمخالفته للقانون وصدوره مشوبا بعيب اساءة استعمال السلطة ، كما طلبوا الغاء القرارين الصادرين من السيد وزير المالية بتعيين اعضاء لجنة الخبرة الاستئنافية ببورصة مينا البصل لمخالفتها للقانون وصدورهما مشوبين بعيب اساءة استعمال السلطة .


وبتاريخ 29 من يونيه سنه 1950 صدر الحكم بوقف العمل بالمادة 50 مكرر