صفحة:فصل الخطاب تفليس ابليس من تحرير المرأة ورفع الحجاب.pdf/30

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

٢٤


شرعية لا تنقص عن كفاءة الرجل في جميع الاحوال المدنية من بيع وشراء وهبة ووصية من غير ان يتوقف تصرفها على اذن ابيها او زوجها. وهذه المزايا التي لم تصل الى اكتسابها حتى الآن بعض النساء الغربيات كلها تشهد على ان من اصول الشريعة السمحاء احترام المرأة والتسوية بينها و بين الرجل - بل ان شريعتنا بالغت في الرفق بالمرأة فوضعت عنها احمال المعيشة ولم تلزمها بالاشتراك في نفقة المنزل وتربية الاولاد خلافا لبعض الشرائع الغربية التي سوت بين الرجل والمرأة في الواجبات فقط وميزت الرجل في الحقوق . والميل إلى تسوية المرأة بالرجل في الحقوق ظاهر في الشريعة الاسلامية حتى في مسئلة التحلل من عقدة الزواج فقد جعلت لهافي ذلك طرقا جديرة بالاعتبار سيأتي الكلام عنها خلافا لما يتوهمه الغربيون و يظنه بعض المسلمين . ولم ار الا مسئلة واحدة ميز الشرع فيها الرجال على النساء وهي تعدد الزوجات . لكن وا اسفاه قد تغلبت على هذا الدين الجميل اخلاق سيئة ورثناها عن الامم التي انتشر فيها الاسلام ودخلت فيه حاملة لما كانت عليه من عوائد واوهام ولم يكن العرفان قد بلغ بتلك الامم حدا يصل بالمرأةالى المقام الذي احلتها الشريعة فيه ) انتهى ثم كرر واعاد هذه المعاني و بعض هذه الالفاظ في مواضع أخر على عادته وعادة متخذي التكرير آلة للمغالطة والتمويه ضربت عنها صفحاً والتفتُ لنقض ما ظنه ابراماً وايضـاح ما افتراه على الشريعة