صفحة:فصل الخطاب تفليس ابليس من تحرير المرأة ورفع الحجاب.pdf/31

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

۲٥

والدين في هذا المقام ( فاقول ) اما كون الشريعة خولت المرأة بعض الحقوق كالبيع والشراء والهبة والوصية وامثالها فهذا لا خلاف فيه ومعلوم ان تحويل بعض الحقوق لا يكون قاعدة كلية للحكم بتخويلها جميع الحقوق بل هذه مقدمة سفسطائية ، فاذاقلنا الضب حيوان والاسد حيوان وهذا ضب فهذا اسد كان هذا القول هزوءاً لا علماً وعن قريب ترى الحقوق التي خولها الشرع للرجال دون النساء . واما قوله( ان الشرع اعلن حريتها واستقلالها ) فهذا افتراء على الشرع . وكيف يجوز نسبة ذلك للشرع حال كونه جعلها تحت حجر الرجل و ولايته وجعله قواما عليها واي حرية واستقلال لها الا في بعض الامور التي لا يتعدى ضررها ذاتها . فاين استقلالها وهي ممنوعة من تزويج نفسها بدون اذن وليها او نائب السلطان كما انها ممنوعة من الحج بدون محرم ومن الاختلاء مع اجنبي بدون محرم ومن كشف وجهها ان لم تأمن الفتنة ومحرم عليها التزوج بملك يمينها ومااشبه ذلك مما هو مصرح ومبين في كتب الدين. فاين الاستقلال المزعوم : واما قوله ( ان الشريعة ساوت بين النساء والرجال ) الخ فهذا أيضاً افتراء وسيأتي بيانه . واما قوله ( ان الشريعة ما الزمت المرأة بتربية الاولاد )فهذا ايضاً ادعاء باطل لان الشريعة اوجبت عليها الرضاع واوجبت لها حضانة الغلام حتى يتمم السابعة والبنت حتى تتم التاسعة واوجبت على الرجل النفقة فيهما . اما ان كانت