صفحة:كشف الخفاء ومزيل الإلباس1.pdf/91

تحتاج هذه الصفحة إلى تصحيح.

AV لشواهده ، منها ما رواه العقيلي والخطيب عن على رفعه المجالس بالامانة ، ومنها مارواه ابن أبي الدنيا عن ابن شهاب مرسلا بلفظ الحديث بينكم أمانة ، ونقل النجم أن أبا داود رواه عن جابر بلفظ المجالس بالأمانة الا ثلاثة مجالس سفك دم حرام أو اقتطاع مال بغير حق أو فرج حرام ، ومنها وهو في اللآلى. أيضا بهذا اللفظ لكن بنقص أو فرج حرام . ۲۲۲ - ( إذا ذكر الصالحون فحيهل بعمر ) ذكره القاضي عياض في الامال من قول ابن مسعود وكذا القرطي وابن الأثير ، وظاهر كلام العراق في الذخيرة في باب الأذان أنه حديث ولعله أراد به موقوفا كذا في الموضوعات الكبرى للقارى - ۲۲۳ - ( إذا حدثت أن جبلا زال عن مكانه فصدق وإذا حدثت أن رجلا زال عن خلقه فلا تصدق ) رواه أحمد بسند صحيح عن أبي الدرداء وتقدم آنفا بلفظ إذا سمعتم . ٢٢٤ ( إذا حضر الماء بطل التيمم ) لا أعلمه حديثا وإن كان معناه صحيحا في الجملة . t ٢٢٥ -- ( إذا حضر العشاء والعشاء فابدوا بالعشاء ) قال في المقاصد قال العراقي في شرح الترمذي لا أصل له بهذا اللفظ ، وقال تلميذه شيخنا يعني ابن حجر في شرح البخاري لكن رأيت بخط الحافظ قطب الدين يعني الحلبي أن ابن أبي شيبة رواء عن أم سلمة مرفوعا إذا حضر العشاء وحضرت العشاء فابدؤا بالعشا. فان كان عضبطه فذاك وإلا فقد رواه أحمد بلفظ وحضرت الصلاة قال ثم راجعت مصنف ابن أبي شيبة فرأيت الحديث فيه كما أخرجه أحمد ، وأصل الحديث في المتفق عليه بلفظ إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدوا بالعشاء ، ولماذكره الصغاني في مشارقه حكى أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وسأله عن صمته فقال نعم هو صحيح ، ورواه أحمد وأبو داود عن ابن عمر بلفظ إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه ، وقال فيدرر وهم من عزاء لمصنف ابن أبي شيبة انتهى،